الفتوى رقم 1151 لسنة 1969 بتاريخ فتوى : 1969/12/17 و تاريخ جلسة : 1969/12/03 و رقم الملف : 41/2/12
موضوع الفتوى:
منظمات دولية – اتفاقيات دولية – مزايا وحصانات دبلوماسية – المنظمة العربية للعلوم الإدارية – قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 1961 بانقسام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
نص الفتوى:
مجلس الدولة
القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ملف رقم: 41/2/12
الجمعية العمومية
السيد وكيل وزارة الخارجية..
تحية طيبة وبعد،،
بالإحالة إلى كتاب سيادتكم رقم 1255 المؤرخ أول يونيو سنة 1969 والموجه للسيد المستشار رئيس إدارة الفتوى لوزارة الخارجية في شأن المزايا والحصانات التي تمنح لمدير المكتب الفني للمنطقة العربية للعلوم الإدارية.
ننهي إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 2 من ديسمبر سنة 1969 فاستبان لها أنه بتاريخ 10/6/1961 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 1961 بانضمام الجمهورية العربية المتحدة إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية.
وتنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن تنشأ في نطاق جامعة لدول العربية منظمة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة تسمى المنظمة العربية للعلوم الإدارية وتكون مدينة القاهرة مقرًا لها.
كما تنص المادة 13 على أن يكون للمنظمة مكتب فني دائم يرأسه مدير من كبار المختصين في العلوم الإدارية أو الإدارة العامة يعينه المجلس التنفيذي.
وتقضي المادة 17 بأن تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الأعضاء يها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
وبالرجوع إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية يبين أن المادة 20 منها تنص على أن: أولاً – يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بصرف النظر عن جنسيتهم بالمزايا والحصانات الآتية:
أ – الحصانة القضائية عما يصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ب- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي تقاضوها ويتقاضونها من
الجامعة.
ثانيًا- وعلاوة على ما تقدم يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دول المقر:
أ – بالإعفاء هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة
والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
ب- بالتسهيلات التي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء الهيئات
الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة ذات الشأن فيما يتعلق بالنظم الخاصة
بالقطع.
ج- التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما
يتعلق بعودتهم إلى وطنهم.
د – بالإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما
يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.
وتنص المادة 12 على أنه: علاوة على المزايا والحصانات المنصوص عنها في المادتين السابقتين يتمتع الأمين العام والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقًا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين كل بحسب درجته.
وقد وافقت الجمهورية العربية المتحدة على تلك الاتفاقية بالقانون رقم 89 لسنة 1954 الذي نصت مادته الوحيدة على أن: ووفق على اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 10 من مايو سنة 1953 مع التحفظين الآتيين: (أولاً)…… (ثانيًا) عدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرون من تمتع الموظفين الرئيسيين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقًا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين.
ويتضح من هذه النصوص أن اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية قد أحالت فيما يتعلق بالمزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، وأن الجمهورية العربية المتحدة تحفظت على نص المادة 22 من الاتفاقية الأخيرة بالنسبة إلى تمتع الموظفين الرئيسيين بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقًا للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين.
ومن حيث أن الجمهورية العربية المتحدة أكدت هذا التحفظ في اتفاقية المنظمة آنفة الذكر حيث ورد بها أن مندوبها تحفظ بالنسبة للمادة 17 عن تلك الاتفاقية بنفس التحفظ في مرسوم إصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أنه بينما نصت المادة 22 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية – بمراعاة التحفظ الذي أوردته الجمهورية العربية المتحدة – على تمتع الأمين العام والأمناء المساعدين بالمزايا والحصانات الدبلوماسية، اكتفت المادة 17 من اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية بالنص على: الموظفين والخبراء دون الإشارة صراحة إلى ما يجاوز هؤلاء وهو مدير المكتب الفني، فمن ثم يتعين إزاء ذلك التوفيق بين النصوص الواردة في الاتفاقيتين في ضوء قواعد تفسير الاتفاقيات التي توجب التزام حسن النية في التفسير ومراعاة موضوع الاتفاقية والغرض منها مع الاسترشاد بظروف عقدها.
ومن حيث أن تفسير نصوص اتفاقية المنظمة المشار إليها في ضوء الاعتبارات المتقدمة يؤدي إلى تطبيق المعاملة المقررة للموظفين الرئيسيين بالنسبة إلى مدير المكتب الفني باعتبار هذه المعاملة هي أقصى معاملة منصوص عليها للموظفين طبقًا للمادة 17 من الاتفاقية.
ولا يسوع في هذا الصدد إجراء معادلة بين وظيفة مدير المكتب الفني للمنظمة ووظيفة الأمين العام للجامعة أو الأمناء المساعدين سواء من ناحية الاختصاصات أو من ناحية المخصصات المالية والخلوص من ذلك إلى معاملته معاملة الأمين العام أو الأمين المساعد على الأقل وتمتعه بالتالي بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 22 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية. ذلك أن ثمة اعتبارات أخرى يجب مراعاتها في هذا الشأن مثل الوضع الخاص للجامعة العربية بالنسبة إلى باقي المنظمات الأخرى التي تنشأ في ظلها فالجامعة، كمنظمة إقليمية عامة تختلف اختلافًا كاملاً من حيث نشاطها واختصاصها عن أية منظمة متخصصة إذ بالإضافة إلى نشاطها السياسي الشامل والذي يشكل الهدف الأساسي لها تباشر أنشطة أخرى متعددة في كافة الشئون التي تهم الدول المشتركة فيها.
وهذا الوضع الخاص الذي تتمتع به الجامعة العربية ينعكس أثره على وظائف الأمين العام والأمناء المساعدين مما يصبح من غير المقبول معه محاولة المقابلة بين هذه الوظائف بوضعها الخاص وبين الوظائف المماثلة في المنظمات المتخصصة المنشأة في ظل الجامعة.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم عدم انطباق المادة 22 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على مدير المكتب الفني للمنظمة المشار إليها باعتباره من الموظفين الرئيسيين الذي يسري عليهم التحفظ آنف الذكر.
من أجل ذلـك:
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى معاملة مدير المكتب الفني للمنظمة العربية للعلوم الإدارية معاملة الموظفين الرئيسيين المشار إليهم في المادة 22 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ومن ثم لا يفيد سيادته من حكم هذه المادة نظرًا لتحفظ الجمهورية العربية المتحدة عليها بالنسبة إلى الموظفين الرئيسيين وتأكيدها هذا التحفظ على نص المادة 17 من اتفاقية المنظمة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
تحريرًا في 9/12/1969م نائب رئيس مجلس الدولة