الفتوى رقم 116 لسنة 1987 بتاريخ فتوى : 1988/01/25 و تاريخ جلسة : 1987/12/23 و رقم الملف : 32/2/1641
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – تنفيذه – الجزاءات التى تقوعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر – غرامة التأخير :
غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية توقعها جهة الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بذلك إذا ما توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها – لها أن تستنزل قيمتها من المبالغ المستحقة له بموجب العقد دون ان تلتزم باثبات حصول الضرر – اقتضاء غرامات التأخير منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة – إذا استبان من الظروف والملابسات أن الإدارة لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها يعد ذلك إعفاء ضمنيا للمتعاقد معها من تطبيق الغرامة عليه – الأمر المترتب على ذلك : أن يكون للمتعاقد الحق فى استرداد ما خصم من مستحقاقته من غرامة تأخير – تطبيق .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 116
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 25/1/1988
ملف رقم : 32 / 2 / 1641
السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم المؤرخ 31/3/1987 بشأن طلب الزام القوات البحرية (إدارة صيانة وإصلاح السفن بحرس الحدود) بأن تؤدى إلى الهيئة مبلغ (500) جينه باقى قيمة اصلاح اللنش تمساح (6).
وحاصل وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 12/1/1984 أسند تنفيذ بعض أعمال الإصلاحات الخاصة باللنش تمساح (6) إلى هيئة ميناء الإسكندرية بموجب أمر التشغيل الصادر اليها من إدارة صيانة وإصلاح السفن التابعة لحرس الحدود بالقوات البحرية، وذلك نظير مبلغ مقداره 6950ج (ستة ألاف وتسعمائة وخمسون جنيهاً) فأنجزت الهيئة العمل المطلوب منها على أكمل وجه فى 13/2/1984، الا أنها فوجئت بخصم مبلغ (500 جنيه) من مستحقاتها عل أساس أنه قد سبق تكليفها من قبل الإدارة المذكورة بعملية أخرى لاصلاح اليخت الحرية بمقتضى أمر التشغيل رقم (197) فى مدة شهر يبدأ اعتباراً من 14/4/1981. لكن الهيئة تقاعست عن التنفيذ فى الميعاد المحدد وسلمت العمل المطلوب فى 13/6/1981 مما أستوجب توقيع غرامة تأخير عليها – لم تحصل فى حينه – بنسبة (10 %) من قيمة اصلاح اليخت التي قدرت بخمسة ألاف جنيه، فتكون الغرامة المستحقة لإدارة الصيانة مبلغ 500ج (خمسمائة جنيه).
وقد أوضحت الهيئة المدعية أن عملية اصلاح اليخت المشار اليها تمت ايضاً على خير وجه وسلم لقائده فتأشر منه بذلك فى 13/6/1981، ولم تدون أية ملاحظات آنذاك على فاتورة الاصلاح تثبت تأخرها فى التنفيذ، وعليه فلا يسوغ أن يفرض عليها غرامة تأخير فى هذه العملية بدون وجه حق وخصم قيمتها من مستحقاتها فى عملية اللنش تمساح (6). وطلب الهيئة بكتابها سالف الذكر من إدارة الفتوى لوزارة النقل البحرى والمصالح العامة بمدينة الإسكندرية عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23/12/1987 فأستعرضت المادة (93) من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي تسري على النزاع الماثل ـ واستبان للجمعية أنه من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا ما توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد
معها، ولها أن تستنزل قيمتها من المبالغ المستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر إلا أنه من المسلم به كذلك أن اقتضاء غرامات التأخير منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة، فلها أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد، وظروف المتعاقد، فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بما في ذلك غرامة التأخير إن رأت لذلك محلا، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أي ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف. وقياسا على هذا النظر فإنه إذا استبان من الظروف والملابسات أن الإدارة لم تحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها فإن ذلك يعد بمثابة إعفاء ضمني للمتعاقد معها بتطبيق الغرامة عليه، ويكون مستحقا لاسترداد ما خصم من مستحقاته من غرامة تأخير.
وبتطبيق ما تقدم على النزاع المعروض ـ يبين أن هيئة ميناء الإسكندرية قد اسند إليها عملية إصلاح اليخت (الحرية) بموجب أمر تشغيل رقم 197 الصادر بتاريخ 14/4/1981من إدارة الصيانة فأتمت الهيئة العمل المكلفة به في 13/6/1981 أي بعد فوات مدة الشهر المحددة بأمر التشغيل لإنجاز العملية، بيد أن الإدارة المشار إليها تسلمت اليخت وتأشر من فائده على فاتورة الإصلاح بأن العمل قد أنجز على خير وجه، فتم صرف مستحقات الهيئة كاملة عن هذه العملية، وهذا ما يفيد تجاوز الإدارة المذكورة عن التأخير في التنفيذ وأنها أقرت ضمنا إعفاء الهيئة من تطبيق غرامة التأخير عليها. ويؤكد ذلك مضى فترة تزيد على السنتين من تاريخ الانتهاء من التنفيذ دون مطالبتها بأية غرامات، ومن ثم يكون خصم مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيه) كغرامة تأخير من مستحقات الهيئة لديها في عملية أخرى ـ إصلاح اللنش التمساح (6) ـ غير مستند لسبب صحيح من أحكام القانون، ويتعين بالتالي رده إلى الهيئة.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام إدارة صيانة وإصلاح السفن بحرس الحدود بالقوات البحرية برد مبلغ 500 ج (خمسمائة جنيه) الذى خصمته على النحو المشار إليه إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
تحريرًا في: 9 / 1 /1988
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد انور محفوظ
نــائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولــة