الفتوى رقم 119 لسنة 1982 بتاريخ فتوى : 1982/02/09 و تاريخ جلسة : 1982/01/06 و رقم الملف : 32/2/810


موضوع الفتوى:

وكالة – نص المادة 710 من القانون المدني مفاده التزام الموكل بأن يرد للوكيل جميع المبالغ التي يتكبدها بسبب تنفيذ الوكالة، كما يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر في هذا السبيل – قيام مصلحة المواني والمنائر بالتعاقد مع شركة النقل والهندسة على توريد أصناف معينه لحساب سلاح الحدود – التزام السلاح بأن يرد للمصلحة المبالغ التي دفعتها للشركة – لا يؤثر في ذلك ما قضت به هيئه التحكيم من رفض دعوى المصلحة التي أقامتها طالبة فيها رد ما دفعته

إن القانون المدني ينص في المادة 710 على أنه على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة….، وينص في المادة 711 على أن يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة، كما أنه يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر في هذا السبيل.

ولما كانت مصلحة المواني والمنائر في الحالة الماثلة قد تعاقدت مع شركة النقل والهندسة على توريد الأصناف المشار إليها لحساب الحدود بناء على طلبه، فإن علاقتها بالسلاح تتحدد على أساس أنها وكيلة عنه في إبرام عقد التوريد مع الشركة، وإذ تكبدت المصلحة بسبب تنفيذ هذه الوكالة مبلغ 1066 جنيه و510 مليم، وفقاً لما هو ثابت بكتاب طلب الرأي، نتيجة لعجز سلاح الحدود عن إثبات وفائه بثمن الأصناف التي وردت له تنفيذاً للعقد الذي أبرمته المصلحة مع الشركة نيابة عنه، وذلك حسبما هو ثابت بحكمي التحكيم الصادرين ضد المصلحة لصالح الشركة، فإن سلاح الحدود يلتزم بأن يرد للمصلحة هذا المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام سلاح الحدود بأن يؤدي إلى مصلحة المواني والمنائر مبلغ 1066 جنيه و510 مليم

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

رقم التبليغ: 119

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 9/2/1982

 

ملف رقم : 32/2/810

السيد / مدير عام مصلحة الموانى والمنائر

تحية طيبة وبعد…

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 108 المؤرخ 23/9/1980 بشأن مطالبة مصلحة الموانى والمنائر بوزارة الدفاع بأداء المبالغ التى تكبدتها بسبب تعاقدها مع شركة النقل والهندسة لتوريد بعض الأصناف لحساب سلاح الحدود.

وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه فى عام 1958 طلب سلاح الحدود من مصلحة الموانئ والمنائر التعاقد لحسابه على توريد بعض الأصناف من شركة النقل والهندسة، وقد وردت الشركة هذه الأصناف لسلاح الحدود بثمن قدره 980.280جنيه ، إلا أن السلاح لم يوف بهذا الثمن.

وبتاريخ 11/4/1971 أقامت الشركة دعوى التحكيم رقم 2143 لسنة 1971 وطالبت فيها المصلحة بأداء ثمن الأصناف التى تعاقدت على توريدها لسلاح الحدود، وبجلسة 5/5/1971 أصدرت هيئة التحكيم حكما يقضى بالزام المصلحة بأن تدفع الى الشركة الثمن المذكور بالاضافة الى المصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه.

وبتاريخ 15/5/1971 ورد الى المصلحة كتاب ادارة الحدود رقم 11/3/29/99 الذى تضمن أن السلاح أدى ثمن الأصناف الى الشركة بموجب شيكات ذكرت أرقامها وتواريخ سحبها، فأقامت المصلحة دعوى التحكيم رقم 1411 لسنة 1976 طالبت فيها الشركة برد ما دفعته اليها بدون وجة حق، الا أن هيئة التحكيم قضت بجلسة 26/10/1976 برفض دعوى

لمصلحة مع تحميلها بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بالاضافة الى مكافأة تحكيم قدرها 54 جنيها، وذلك تأسيسا على أنه لم يثبت أن سحب الشيكات سالفة الذكر قد تم لحساب الشركة.

وبناء على ذلك طالبت المصلحة سلاح الحدود بأداء ثمن الأصناف بالاضافة الى مبلغ 86.430 جنيه قيمة مصاريف ومكافأة التحكيم التى تكبدتها بسبب توسطها فى توريد الأصناف للسلاح، بيد أنه أمتنع عن السداد ولم يتمكن من تقديم مستند يثبت وفائه بالثمن للشركة.

لذلك تطلبون الرأى :

ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من يناير سنة 1982 ، فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة 710 على أنه على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة… وينص فى المادة 711 على أن يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذ معتادا

ومفاد ذلك أن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل جميع المبالغ التى يتكبدها بسبب تنفيذه الوكالة، كما أنه يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر فى هذا السبيل.

ولما كانت مصلحة الموانئ والمنائر فى الحالة الماثلة قد تعاقدت من شركة النقل والهندسة على توريد الأصناف المشار إليها لحساب الحدود بناء على طلبه، فان علاقتها بالسلاح تتحدد على أساس أنها وكيلة عنه فى ابرام عقد التوريد مع الشركة، واذ تكبدت المصلحة بسبب تنفيذ هذه الوكالة مبلغ 1066.510، وفقا لما ثابت بكتاب طلب الرأى، نتيجة لعجز سلاح الحدود عن اثبات وفائه بثمن الأصناف التى وردت له تنفيذا للعقد الذى أبرمته المصلحة مع الشركة نيابة عنه، وذلك حسبما هو ثابت بحكم التحكيم الصادرين ضد المصلحة لصالح الشركة، فأن سلاح الحدود يلتزم بأن يرد للمصلحة هذا المبلغ.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع الى الزام سلاح الحدود بأن يؤدى الى مصلحة الموانى والمنائر بمبلغ 1066.510 جنيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحريرا فى : 17/1/1982

 

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار الدكتور/ د ـ أحمد ثابت عويضه

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة