الفتوى رقم 1195 لسنة 1979 بتاريخ فتوى : 1979/12/11 و تاريخ جلسة : 1979/11/28 و رقم الملف : 91/2/62


موضوع الفتوى:
وقف – وقف أهلي – إنهاؤه.
مفاد نص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1954 أن الأوقاف التي لا يكون مصرفها عند العمل بأحكام القانون جهة بر خالصة يعتبر منتهيا ويصبح ملكا للواقف أو تؤول الملكية إلى المستحقين أما إذا كان الوقف في ذلك التاريخ جهة بر وغير ذلك ففي هذه الحالة ينتهي الوقف على فرز حصة تكفى غلتها للوفاء بنفقات البر – اشتراط الواقف صرف ريع الوقف على أفراد حددهم ومن بعدهم على أولادهم وذريتهم لحين انقراضهم ثم من بعدهم لجهة بر – وجود بعض المستحقين أحياء عند العمل بأحكام القانون المشار إليه يترتب عليه اعتبار الوقف وقفا أهليا – أثر ذلك – إنهاؤه
إن المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1954 تنص على أن يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر ـ فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلي غير جهات البر اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات….
وتنص المادة الثالثة على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف أن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن ألت الملكية للمستحقين الخاضعين كل بقدر حصته في الاستحقاق.
ومفاد ذلك أن الأوقاف التي لا يكون مصرفها عند العمل بأحكام القانون جهة بر خالصة يعتبر منتهيا ويصبح ملكا للواقف أو تؤول الملكية إلي المستحقين الحاليين على النحو المبين في المادة الثالثة من القانون أما إذا كان مصرف الوقف في ذك التاريخ جهة بر وغير ذلك ففي هذه الحالة ينتهي الوقف مع فرز حصة تكفي غلتها للوفاء بنفقات البر، وقد اشترط الواقف في الحالة الماثلة صرف ريع الوقف على أفراد حددهم ومن بعدهم على أولادهم وذريتهم لحين انقراضهم فإن انقرضوا يصرف سدس ريع الوقف على خير عند قبر الواقف وخمسة أسدسه على الحرمين ومسجد… ولما كان الثابت من الأوراق أن بعض المستحقين المشار أليهم كانوا أحياء عند العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات فإن الوقف يكون وقفا أهليا ومن ثم ينتهي، طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إليه لأنه لم يكن ليتحول طبقا لشروط الواقف التي يجب النزول عليها إلي وقف خيري في أي جزء منه إلا بانقراض جميع المستحقين.
وإذا كان الواقف قد شرط صرف سدس ريع الوقف على الخير عند قبره فإن ذلك لا يعني تخصيص سدس الوقف لهذا الغرض فور وفاته لأن حجة الوقف لم تشتمل على عبارات تفيد ذلك وإنما جاءت صريحة في تخصيص هذا الجزء للبر بعد انقراض جميع المستحقين الأمر الذي لم يتحقق عند العمل بأحكام ذلك القانون، وهي ذات النتيجة التي انتهت إليها وزارة الأوقاف عند بحثها لحالة هذا الوقف في سنة 1959 واستتبعت تخلي الوزارة عن نظارة الوقف بقرار أصدره وزيرها على النحو السالف بيانه
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي اعتبارا الوقف في الحالة المعروضة أهليا

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 1195
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 11/12/1979

ملف رقم : 91/2/62
صاحب الفضيلة / وزير الأوقاف
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب وكيل الوزارة رقم 194ـ المؤرخ 7/4/1979 بشأن حصة الخيرات فى وقف تيمورجان.
وحاصل وقائع الموضوع حسبما يبين من الأوراق أنه بموجب حجة صادرة من محكمة المنيا الشرعية فى 17 جمادى الأول سنة 1297 هجرية ( 1877 م ) اوقف السيد / محمد تيمورجان 937 فدان على نفسه ومن بعده على اربع وعشرين فردا عينهم بحجة الوقف ثم على اولاد كل منهم وذريته وبعد انقراضهم يصرف سدس ريع الوقف على اعمال الخير بقبر الواقف فى ايام المواسم الدينية، والخمسة اسداس الباقية يصرف ريعها على الحرمين الشريفين وعلى مسجد / محمود الحنفى بمصر واشترط الواقف النظر على هذا الوقف لنفسة ثم لمن عينهم من بعده بحجة الوقف، ولقد آلت النظارة على الوقف الى وزارة الاوقاف بقرار صادر من محكمة مصر الشرعية فى 31/12/1914، واستمرت كذلك حتى 12/7/1959 تاريخ صدور قرار وزير الأوقاف بتنحى الوزارة عن النظارة على الوقف استنادا الى عدم شموله الحصة خيرات، إلا أنه بتاريخ 5/6/1973 ـ رأت ادارة السجلات بالوزارة بمناسبة طلب مكتب الشهر العقارى بابى قرقاص بيان موقف الوزارة من الوقف انه يتضمن حصة للخيرات قدرها السدس لتحقيق تخصيص ريعها للصرف على البر بقبر الواقف فور وفاته، لذلك تطلبون الرأى فيما اذا كان الوقف المشار اليه يتضمن حصة للخيرات، أم أنه يعتبر وقفا اهليا عند العمل بأحكام القانون 180 لسنة 1952.
ونفيد بأن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/11/1979 فتبين لها أن المادة إن المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالقانون رقم 342 لسنة 1954 تنص على أن يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر ـ فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلي غير جهات البر اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات….
وتنص المادة الثالثة على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف أن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن ألت الملكية للمستحقين الخاضعين كل بقدر حصته في الاستحقاق.
ومفاد ذلك أن الأوقاف التي لا يكون مصرفها عند العمل بأحكام القانون جهة بر خالصة يعتبر منتهيا ويصبح ملكا للواقف أو تؤول الملكية إلي المستحقين الحاليين على النحو المبين في المادة الثالثة من القانون أما إذا كان مصرف الوقف في ذك التاريخ جهة بر وغير ذلك ففي هذه الحالة ينتهي الوقف مع فرز حصة تكفي غلتها للوفاء بنفقات البر، وقد اشترط الواقف في الحالة الماثلة صرف ريع الوقف على أفراد حددهم ومن بعدهم على أولادهم وذريتهم لحين انقراضهم فإن انقرضوا يصرف سدس ريع الوقف على خير عند قبر الواقف وخمسة أسدسه على الحرمين ومسجد… ولما كان الثابت من الأوراق أن بعض المستحقين المشار أليهم كانوا أحياء عند العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات فإن الوقف يكون وقفا أهليا ومن ثم ينتهي، طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إليه لأنه لم يكن ليتحول طبقا لشروط الواقف التي يجب النزول عليها إلي وقف خيري في أي جزء منه إلا بانقراض جميع المستحقين.
وإذا كان الواقف قد شرط صرف سدس ريع الوقف على الخير عند قبره فإن ذلك لا يعني تخصيص سدس الوقف لهذا الغرض فور وفاته لأن حجة الوقف لم تشتمل على عبارات تفيد ذلك وإنما جاءت صريحة في تخصيص هذا الجزء للبر بعد انقراض جميع المستحقين الأمر الذي لم يتحقق عند العمل بأحكام ذلك القانون، وهي ذات النتيجة التي انتهت إليها وزارة الأوقاف عند بحثها لحالة هذا الوقف في سنة 1959 واستتبعت تخلي الوزارة عن نظارة الوقف بقرار أصدره وزيرها على النحو السالف بيانه
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي اعتبارا الوقف في الحالة المعروضة أهليا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرا فى : 11/12/1979
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / يوسف ابراهيم الشناوى

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة