الفتوى رقم 1196 لسنة 1991 بتاريخ فتوى : 1991/12/28 و تاريخ جلسة : 1991/12/01 و رقم الملف : 54/1/283
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد توريد – غرامة تأخير .
غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضا للإدارة عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال المتعاقد معها بحسن سيره – هذا الضرر مفترض يجيز لها جبره بفرض الغرامة فور تحقق الاخلال من جانب المتعاقد – لا تلتزم الإدارة باثبات حصول الضرر كما لا يقبل من المتعاقد معها اثبات عدم حصوله – اقتضاء الغرامة منوط بتقدير جهة الإدارة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أى إجراءات قضائية أخرى – عدم اعفاء المتعاقد المتقاعس عن التوريد فى عقد توريد من غرامة التأخير تطبيق .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / / 1991
ملف رقم: 54/1/283
السيد الدكتور/ نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب الادارة المركزية للتنمية الإدارية رقم (32/6) المؤرخ 1/1/1989 فى شأن مدى جواز اعفاء شركة الأمل للتجارة والتوكيلات ( عثمان اسلام وشركاه) من غرامة التأخير عن توريد ألة حصاد وفرز بصيلات.
وحاصل الوقائع – حسبمما يبين من الأوراق – أن وزارة الزراعة طرحت مناقصه عامة لتوريد وتركيب آلة حصاد وفرز بصيلات ناضجة لمحصول البصل لمركز البحوث الزراعية، وتضمنت كراسة الشروط أن التوريد فورا ـ بضاعة حاضرة، كما تلتزم الشركة بالتركيب والتشغيل ونصت المادة (12) من الكراسة على أن يكون توريد الاصناف فى المواعيد و الاماكن المبينه بقائمة الاسعار. كما نصت المادة (28) من الكراسة ذاتها على أنه تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ـ ويدخل فى ذلك الاصناف المرفوضة ـ يجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذ قضت المصلحة العامة اعطائه مهلة اضافية للتريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الاصناف..، هذا وقد تقدم للمناقصة عطاء وحيد من شركة الأمل للتجارة والتوكيلات تضمن البند ( ثالثا) منه أن يتم سداد 50% من الثمن عند التعاقد كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان مصرفى بنفس القيمة والعمله و 50% خلال أسبوعين من تاريخ تسليم المعدات وتضمن البند ( رابعا) أن مدة التوزريد شهران من تاريخ التعاقد وسداد الدفعة المقدمة . وفى 5/11/1987 صدر أمر توريد للشركة تضمن أن مدة التوريد أقصاها 31/1/1988، بيد أن الشركة وجهت للادارة المركزية للشئون المالية بالوزارة كتابا ضمنته طلب إعادة النظر فى حساب الاسعار واضافة فروق أسعار العملة لتصبح القيمة الاجمالية للتوريد والتركيب 119588.1 جنيها بدلاً من 113380 جنيه . فقامت الوزارة بالرد فى 28/8/88 على الشركة بان أمر التوريد يتضمن أن مدة التدريب أقصاها 31/1/1988 وإذ كان محل المناقصة العامة التى رست على الشركة بضاعة حاضرة فقد جرى انذارها بغية الالتزام بأمر التوريد وإلا ستطبق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والموزايدات ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن وبناء عليه قامت الشركة فى 32/10/1988 بمخاطبة الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الزراعة بأن معهد بحوث المحاصل الحقلية استلم الماكينة وقطع الغيار وأن التركيب والتشغيل والتجارب سوف تبدأ اعتباراً من 21/10/1988، وفى 28/10/1988 تم تسليم وتركيب وتشغيل الالة محل التعاقد وطلبت الشركة بكتابها المؤرخ 14/11/1988 من الوزارة اعفائها من غرامة التأخير فى التوريد عن المدة من 31/1/1988 حتى 28/10/1988 التى تبلغ 4532 جنيها.
وقد قامت إدارة الفتوى بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة التى قررت بجلستها المنعقدة فى 22/10/1990 طرحه على الجمعية العمومية لاهميته.
ونفيد بأن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1/12/1991 فاستبان أن المادة (26) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أنه إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً للأسس وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية وينص عليها في العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15% بالنسبة لعقود المقاولات و4% بالنسبة لعقود التوريد. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائية أخرى. ولا يخل توقيع الغرامة بحق جهة الإدارة في مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره في الوفاء بالتزاماته. وتنص المادة (92) من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
واستظهرت الجمعية من النصين المشار إليهما أن غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً للإدارة عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد معها بحسن سيره، وهو ضرر مفترض يجيز لها جبره بفرض الغرامة فور تحقق الإخلال من جانب المتعاقد دون أن تلتزم الإدارة بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل من المتعاقد معها إثبات عدم حصوله. إذ أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير، واقتضاء الغرامة منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أية إجراءات قضائية أخرى.
ومن حيث أن كراسة شروط المناقصة العامة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة لتوريد آلة حصاد وفرز بصيلات اشترطت أن تكون البضاعة حاضرة والتوريد فوراً وحدد أمر التوريد الصادر من الوزارة لشركة الأمل للتجارة والتوكيلات موعداً أقصاه 31/1/1988 لتوريد وتركيب وتشغيل الآلة المشار إليها بيد أن الشركة لم تقم بالتوريد إلا في 28/10/1988، فمن ثم تكون الشركة قد تقاعست عن التوريد في الميعاد المحدد لها على نحو لا يباح معه إعفاؤها من غرامة التأخير التي تبلغ 4532 جنيهاً.
لــــــذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم إعفاء شركة الأمل للتجارة والتوكيلات (عثمان اسلام وشركاه) من غرامة التأخير وقدرها أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيهاً عن تأخير توريد آلة حصاد وفرز طوال المدة من 31 من يناير سنة 1988 حتى 28 من أكتوبر سنة 1988
تحريرًا في: 29/ 12 /1991
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
نبيل أحمد سعيد
رئـيـس مـجـلـس الـدولـــــــة