الفتوى رقم 120 لسنة 1997 بتاريخ فتوى : 1998/02/09 و تاريخ جلسة : 1997/12/24 و رقم الملف : 32/2/2232


موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع عقد توريد – عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية قيام العقد ووجوده بتحقق الإيجاب والقبول حتى ولو كان العقد غير مكتوب بين الطرفين .

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1998

ملف رقم : 32 / 2 / 2232

السيد / محافظ القليوبية

اطلعنا على كتابكم رقم 40 المؤرخ 13 / 1 / 1992 فى شأن النزاع القائم بين محافظة القليوبية ( مديرية التربية والتعليم ) ومحافظ دمياط ( مدرسة دمياط الثانوية الزراعية ) حول أداء مبلغ 22787 جنيه.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعاقدت مع مدرسة دمياط الثانوية الزراعية لتوريد أثاث خشبى خلال العام المالى 89 / 1990 وذلك عن طريق المناقصة العامة جلسة 15 / 8 / 1989 بقيمة إجمالية قدرها 80820 جنيه، وصدر أمر التوريد فى 25 / 9 / 1989 على أن يكون التوريد خلال شهرين من 30 / 9 / 1989 حتى 29 / 11 / 1989، واذ لم تقم المدرسة بالتنفيذ رغم مطالبتها بذلك عدة مرات، قامت المديرية بالشراء على حسابها مما نتج عن ذلك فروق أسعار بمبلغ 10430 جنيه، وغرامة تأخير بنسبة 4% قدرها 3232، ومصاريف إدارية بنسبة 10% قدرها 9125 جنيه، بجملة قدرها 22787 جنيه، وبمطالبة المدرسة بسداد المبلغ المشار اليه رفضت، الأمر الذى حدا بمحافظة القليوبية بعرض النزاع على الجمعية العمومية.

وفى معرض إستيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة أفادت محافظة دمياط بكتابها رقم 351 بتاريخ 2 / 5 / 1992 بأن المدرسة لم تدفع تأمين ابتدائى أو نهائى وما كان يسوغ لمحافظة القليوبية ترسية العملية على المدرسة، كما أنه لم يحرر عقد مكتوب، ولم تستجب مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لطلب المدرسة المؤرخ 12 / 11 / 1989 بسداد 50% كدمغة مقدمة من قيمة العقد.

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 24 من ديسمبر سنة 1997 فتبين لها أن المادة{ 147 } من القانون المدنى تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ….. وأن المادة {148} من ذات القانون تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…. وتنص المادة { 28 } من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم { 9 } لسنة 1983 على أن إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقـــــــدة الحق فى فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه……. وتنص المادة { 92 } من اللائحة االتنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 المعدلة بالقراررقم 13 لسنة 1984 على أن إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد ويدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة- فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد اذا اقتضت المصلحة العامة اعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحد أقصى 4 % من قيمة الأصناف المذكورة وفى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الاجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: ( أ ) شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها . وبخصم من التأمين المودع من المتعهد أومن مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً اليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد …….

ومفاد ما تقدم أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. وأوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الإدارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. وأجاز لها إذا تراخى فى التنفيذ إعطائه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ متى أقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار اليها حدودها، فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة فى الثمن والمصروفات الإدارية وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفات وتكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ التزاماته العقدية.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية طرحت مناقصة عامة لتوريد أثاث خشبى خلال العام المالى 89 / 1990 فتحت مظاريفها بتاريخ 15 / 8 / 1989، وتقدمت مدرسة دمياط بعطاء فى هذه المناقصة، وتمت ترسية بعض الأصناف على المدرسة بقيمة إجمالية قدرها 80820 جنيه وذلك بعد المفاوضة التى تمت مع ممثليها بتاريخ 20 / 9 / 1989 وإقرارهم بتمسك المدرســة بأسعارها والتزامها بشروط المديرية، وصدر أمر التوريد للمدرسة بتاريخ 25 / 9 / 1989 على أن يكون التوريد خلال شهرين إعتبارا من 30 / 9 / 1989 حتى 29 / 11 / 1989، فإنه تكون قد إكتملت أركان التعاقد بين المديرية والمدرسة، وكان يتعين على الأخير تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النيه، إلا أنها نكلت عن التنفيذ رغم إخطارها بذلك عدة مرات وأمعنت فى عدم التنفيذ الأمر الذى يشكل إخلالاً منها بالتعاقد، ويكون سحب العملية منها وتنفيذها على حسابها متفقاً وصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين إلزامها بقيمة الزيادة فى الثمن الناتجة عن التنفيذ على حسابها وقدرها 10430 جنيه، أما بالنسبة لغرامة التأخير فهى شرط جزائى إتفاقى بحسبان أن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات مكمل للاتفاق، وهو غير جائز بين الجهات الإدارية مثله كمثل التعويض القانونى، فقد استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض. أخذاً بعين الإعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية، كما أنه لامحل للمطالبة بالمصروفات الإدارية إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو الأمر غير الماثل فى الحالة المعروضة .

ولاينال مما تقدم ما ورد بكتاب محافظة دمياط فى الرد على النزاع من عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، فذلك لاينال من قيام العقد ووجوده بتحقق الإيجاب والقبول، ولاحجة فى الإمتناع عن التنفيذ لعدم سداد دفعة مقدمة، ذلك أنه لم يتم طلب هذه الدفعة بالعطاء المقدم من المدرسة وانما طلبت بتاريخ 12 / 11 / 1989 بعد صدور أمر التوريد ومن ثم فهى جديرة بالالتفات عنها.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة دمياط ( مدرسة دمياط الثانوية الزراعية ) أداء مبلغ 10430 جنيه الى محافظة القليوبية قيمة فروق أسعار عن توريد أثاث خشبى.

تحريراً فى 8 / 2 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة