الفتوى رقم 1208 لسنة 1998 بتاريخ فتوى : 1998/11/16 و تاريخ جلسة : 1998/11/04 و رقم الملف : 32/2/2549


موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع _ الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم _ عقد ايجار _ عدم تحقق سبب من اسباب اخلاء المكان المؤجر _ رفض المطالبة .

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1998

ملف رقم : 32 / 2 / 2549

السيد / محافظ الشرقية

تحية طيبة وبعد

اطلعنا على كتابكم رقم 11025 بتاريخ 12/7/1994 فى شأن النزاع بين محافظة الشرقية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم حول إخلاء العمارة السكنية الكائنة بمدينة منيا القمح المؤجرة للهيئة كمقر لمحكمة منيا القمح الجزئية وتعويض مقداره خمسون ألف جنيه.

وحاصل وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 19/1/1987 جرى التعاقد بين كل من رئيس مركز مدينة منيا القمح والهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بمقتضاه أجر الأول بصفته إلى الهيئة – طرف ثان – عمارة سكنية من المساكن الشعبية مكونه من عشرين وحدة سكنية كمقر مؤقت لمحكمة منيا القمح الجزئية لحين إعادة بناء المحكمة الجديدة ونص العقد على سريان أحكام القانونيين رقمى 49لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وعلى أن تبدأ مدة الإيجار عقب صدور قرار نقل مقر المحكمة وتنتهى بإنتهاء الهيئة من إنشاء المقر الجديد لمحكمة منيا القمح الجزئية وهو الأمر الذى تم بتاريخ 1/11/1992 دون أن تقوم الهيئة بإخلاء المبنى المؤجر مما حدا بالمحافظة إلى مطالبة الهيئة بالإخلاء دون جدوى، لذلك طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من نوفمبر سنة 1998 فتبين لها أن المادة {18} من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المـــــدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ….. (ب) ….. (ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عـــن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة(29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

واستظهرت الجمعية العمومية من النص المتقدم أن المشرع فى القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وضع أصلاً عاماً مقتضاه حظر إخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها فى العقد طالما كان المستأجر ما انفك شاغلاً للعين المؤجرة موفياً بالإلتزامات المقررة عليه قانوناً بما مفاده استمرار عقد الإيجار سارياً لمدة غير محدودة، وإستثناءً من ذلك أجاز المشرع طلب إخلاء العين المؤجرة اذا تنازل المستأجر عن العين أو قام بتأجيرها من الباطن دون الحصول على إذن كتابى من المالك للمستأجر الأصلى أو ترك العين للغير بقصد الإستغناء عنها نهائياً .

ومن ثم فإن إستعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من أجله ليس موجباً للإخلاء طالما كان هذا الإستعمال بطريقة غير مقلقة للراحة ولا ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة .

ومتى كان الثابت من الأوراق أن طرفى العقد محل النزاع هما محافظة الشرقية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى وأنه رغم نقل مقر محكمة منيا القمح الجزئية من العين المؤجرة إلا أن الهيئة ما انفكت شاغلة للمبنى ويجرى إستخدامه طبقاً للأغراض المنوط بالهيئة القيام بها من توفير مقار للجهات التابعة لها ومن ثم ينتفى مناط طلب الإخلاء حيث لم يثبت قيام الهيئة بإستخدام المبنى فى غير الغرض المؤجر من أجله أو تنازلها عنه أو تأجيره من الباطن أو تركة للغير بغرض الإستغناء عنه نهائياً ويضحى عقد الإيجار قائماً منتجاً لآثـــــــــاره القانونية لطرفى التعاقد ويغدو متعيناً والحال كذلك رفض المطالبة لعدم قيامها على سند يستوى على صحيح من حكم القانون .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة محافظة الشرقية إخلاء العمارة السكنية الكائنة بمدينة منيا القمح المؤجرةللهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى 15 / 11 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / حنا ناشد مينا

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة