الفتوى رقم 1323 لسنة 1988 بتاريخ فتوى : 1988/12/02 و تاريخ جلسة : 1988/11/30 و رقم الملف : 100/2/1
موضوع الفتوى:
اتفاقيات ـ الاتفاقية المصرية التركية لتعويض الحقوق والمصالح التركية.
النص في البند ثالثا من هذه الاتفاقية على اعتبار الوثائق التي يتقدم بها الرعايا الأتراك – الطبيعيين والاعتباريين مقبولة لدى الجهات المصرية يتعين تفسيرها في ضوء بقية أحكام الاتفاقية – عبارة مقبولة لدى الجهات المصرية لا تعني أكثر من أن هذه المستندات تعتبر من وجهة نظر الحكومة المصرية المنوط بها بحث طلبات الرعايا الأتراك في قوة المستندات المصرية الصادرة عن السلطات المصرية – ليس لهذه المستندات أي حجية أو أفضلية إذا ما تعارضت من مستندات من ذات مرتبتها صادرة من السلطات المصرية ـ إعلانات الوارثة التركية التي تتعارض مع المستندات والأحكام الصادرة من السلطات المصرية لا تعتبر مقبولة لديها – أساس ذلك – تطبيق
استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادر بتاريخ 18/3/1987 ملف 100/2/1 كما استعرضت نصوص الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 4/6/1981 بين جهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن تعويض الأموال والحقوق والمصالح التركية والذي وافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 20/3/1982، وتبين لها أن المادة (3) من هذا الاتفاق تنص على أن يتقدم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من الرعايا الأتراك بطلباتهم في مدة أقصاها سنة اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية وذلك طبقا لأحكام بروتوكول التنفيذ المرفق بالاتفاق والأسس ونصت المادة 11 من ذات الاتفاق على أن كلفت اللجنة المصرية التركية المشتركة التي شكلت للعمل بصورة مستمرة في نطاق أحكام البروتوكول التنفيذي بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحالية ولاتخاذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء لضمان تنفيذ أحكامها على الوجه المرضى وبأسرع وقت ممكن ـ كما استعرضت الجمعية نص المادة (1) من بروتوكول التطبيق الخاص بالاتفاق الموقع بالقاهرة في 4/6/1981 التي قضت بأن تسلم السلطات المختصة في الجمهورية التركية وكذا سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون في الإفادة من أحكام الاتفاق المذكور شهادة تفيد أن هؤلاء الأشخاص يندرجون تحت الشروط الواردة بالمادة (1) من الاتفاق.
وعلى أية حال فإنه إذا ما اعترضت السلطات المصرية في جمهورية مصر العربية على المستندات المتعلقة بممتلكات وحقوق ومصالح الرعايا الأتراك والواردة بالإقرار المشار إليه ولم يكن لتسوية هذا الاعتراض بالوسائل الدبلوماسية، فإن النزاع يعرض على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (11) من الاتفاق، كما استعرضت الجمعية الأسس والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات الرعايا الأتراك وبحثها والبت فيها والموقع عليها من الجانب التركي والمصري بالقاهرة في 4/6/1981 والذي نص البند ثالثا منها على أن ترفق بالطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين صور مصدق عليها من الوثائق المثبتة للإرث والصادرة من الجهات المختصة بتركيا، وتعتبر هذه الوثائق مقبولة لدى الجهات المصرية. ونص البند خامسا منها على أنه يتولى الجانب المصري بحث الطلبات المحالة إليه من الجانب التركي مع الجهات المصرية المختصة على ضوء المستندات المرفقة بهذه الطلبات من واقع الملفات المتعلقة بهذه الأموال لدى الجهات المذكورة ويقوم الجانب المصري بإبلاغ الجانب التركي بنتيجة بحث الطلبات المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تلقي هذه الطلبات موضحا بها قيمة الأموال والحيثيات التي أدت إلى هذه النتيجة ونص البند الرابع عشر على أن رفض اللجنة المصرية التركية المشتركة لطلب صاحب الشأن كليا أو جزئيا لا يؤثر على حقه في المطالبة بما قد يكون له من حقوق قبل الجهات المصرية بالطرق القضائية والإدارية وفقا لأحكام القوانين السارية في مصر. ومفاد ما تقدم أنه رغبة في إجراء تسوية شاملة ونهائية للتعويض عن الأموال والحقوق والمصالح التركية التي مست نتيجة تطبيق أحكام بعض القوانين والتشريعات والتدابير التي صدرت في مصر ثم توقيع الاتفاق المشار إليه والذي يبين من جماع نصوصه وما أرفق به من ملاحق أن الجانبين أدرجا المستندات المثبتة للإرث والصادرة من السلطات المختصة التركية ضمن المستندات التي يثبت بها صحة الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأتراك ونص في البند ثالثا سالف البيان على أن تعتبر هذه الوثائق مقبولة لدى الجهات المصرية.
ومن حيث أنه ولئن جاء نص البند ثالثا مطلقا من أي قيد ـ إلا أنه يجب ألا يفهم تفسيره على ظاهره فقط بل يجب تفسيره في ضوء بقية نصوص الاتفاق وما الحق بها من مستندات وما تكشف عنه هذه النصوص من إرادة مشتركة من الجانبين، وإذا كان الأمر كذلك وكان المستفاد من أحكام الاتفاق أن الجانين قد توقعا أن يرفض الجانب المصري طلبات بعض الرعايا الأتراك الاستفادة من أحكام الاتفاق على الرغم من أن هذه الطلبات مرفق بها مستندات أو صور مستندات صادرة من الجهات التركية مثبتة لحقهم في الإرث ومن ثم فقد بينا في الاتفاق الحكم عند رفض السلطات المصرية لهذه الطلبات ففي هذه الحالة إذا لم يكن تسوية هذا الاعتراض بالوسائل الدبلوماسية فإن النزاع يعرض أولا على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 11 من الاتفاق وفى حالة عدم وصول هذه اللجنة لحل في الموضوع بسبب رفض السلطات المصرية لهذه الطلبات فإن الرفض لا يخل بحق صاحب الشأن من الرعايا الأتراك في المطالبة بما قد يكون لهم من لحقوق قبل الجهات المصرية بالطرق القضائية أو الإدارية وفقا لأحكام القوانين السارية في مصر، وإذ كان الأمر كذلك فإن عبارة مقبولة لدى الجهات المصرية لا يمكن أن تعنى أكثر من أن هذه المستندات تعتبر من وجهة نظر الحكومة المصرية المنوط بها بحث طلبات الرعايا الأتراك في قوة المستندات الصادرة من السلطات المصرية المختصة بدون ضرورة اتخاذ إجراء آخر، وأن ما أثبت بها هو عنوان للحقيقة والصحة إلا أن ذلك يعنى أن هذا المستند المقبول يحوز حجية أو أفضلية أو قوة إذا ما تعرض مع مستند من ذات مرتبته صادر من السلطات المصرية ـ أو أنه يقدم على المستند المصري في حالة تعارضه معه إذ أن ذلك الفهم فضلا عن تعارضه مع الإرادة المشتركة للمتعاقدين حسبما أفصحا عنها في نصوص الاتفاقية المشار إليه، فإنه يؤدي إلى نتائج لا يمكن التسليم بها ويمس بمبدأ سيادة الدولة.
بيد أن كل ذلك لا يعنى ـ كما جاء في مذكرة السيد السفير التركي بالقاهرة ـ أن إعلانات الوراثة التركية لا تعتبر حجة على الجانب المصري بل تثبت لها هذه الحجية كما لو كانت صادرة عن السلطات المصرية بشرط عدم تناقضها أو تعارضها مع ما هو ثابت بالمستندات والأحكام المصرية فإذا ما وجد هذا التعارض كان لأصحاب الشأن اللجوء لأحكام القوانين المصرية السارية على النحو سالف البيان.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بتاريخ 18/3/1987 التي انتهت إلى أن المقصود بلفظ مقبولة الواردة في البند ثالثا من إجراءات الملحقة بالاتفاق الموقع بين حكوميتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بتاريخ 4/6/1981 هو اعتبار الوثائق التركية المثبتة للإرث بمثابة وثائق صادرة عن السلطات المصرية
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /
ملف رقم: 100/2/1
السيد الدكتور/ وزير الدولة للتعاون الدولي
تحية طيبة وبعد…
أطلعنا على كتابكم رقم 443 المؤرخ 23/8/1988 في شأن طلب إعادة عرض موضوع الاعتداد بإعلامات الوراثة الصادرة من الجهات المختصة في تركيا التي تتعارض مع المستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في مصر.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 4/6/1981 وقعت حكومتا جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية اتفاقاً بشأن تعويض الأموال والحقوق والمصالح التركية، ومن بينها حقوق الرعايا الاتراك في الأوقاف المصرية، وبموجب هذا الاتفاق تقوم الحكومة المصرية بدفع تعويضات عن الأموال والحقوق والمصالح التركية التي مستها بعض الإجراءات والقوانين والتدابير وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تضمنها هذا الاتفاق، ومن بينها ما نصت عليه المادة الثالثة منه من أن يتقدم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من الرعايا الاتراك بطلباتهم في مدة أقصاها سنة اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية كما نص البند (ثالثاً) من الأسس والإجراءات الملحقة بالاتفاقية على أن ترفق بالطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين صورة مصدق عليها من الوثائق المثبتة للأرث الصادرة من الجهات المختصة في تركيا، وتعتبر هذه الوثائق مقبولة لدى الجهات المصرية
ولما كان بعض الرعايا الأتراك – تنفيذاً لهذا الاتفاق – قد تقدم بطلبات تتعلق باستحقاقهم في بعض الأوقاف أرفق بها إعلامات وراثة صادرة من الجهات المختصة في تركيا ثابت بها أن الطالب من ذرية الواقف وذلك على خلاف ما هو ثابت بسجلات وزارة الأوقاف المصرية اعتماداً إما على إعلامات الوراثة المصرية أو حجج الأوقاف وقرارات النظر الصادرة من المحاكم المصرية من وفاة الواقف بدون معقب. لذلك رأت وزارة الأوقاف رفض هذه الطلبات، إلا أن الجانبين التركي والمصري اتفقا على طرح هذا الموضوع على مجلس الدولة المصري لإبداء الرأي القانوني بشأنه، فعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف التي عرضته على اللجنة الثانية بقسم الفتوى والتي انتهت بجلستها المعقودة بتاريخ 4/3/1986 للأسباب الواردة في فتواها – إلي الاعتداد بإعلامات الوراثة الصادرة من الجهات المختصة التركية في حالة تعارضها مع إعلامات الوراثة الصادرة من الجهات المختصة في مصر – بيد أن السيد وزير الأوقاف المصرية رأي أن هذا الإفتاء يتعارض مع نصوص الاتفاقية المشار إليها، لذلك طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وقد عرض الموضوع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/3/1987 فانتهى رأيها – للأسباب الواردة في فتواها رقم 100/2/1 – إلي أن المقصود بلفظ مقبولة الواردة في البند ثالثاً من الإجراءات الملحقة بالاتفاق هو اعتبار الوثائق التركية المثبتة للأرث بمثابة وثائق صادرة من السلطات المصرية.
وإذ ذهب السيد السفير التركي بالقاهرة بمذكرته المرفقة صورتها بكتابكم المشار إليه إلي تمسكه بتفضيل الإعلامات الشرعية التركية على الإعلامات الصادرة من المحاكم المصرية وذلك في حالة حدوث تعارض بينهما. لذلك طلبتم إبداء الرأي فيما أثاره الجانب التركي من أسباب لاعتراضه على ما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية في فتواها – سالفة البيان.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقودة بتاريخ 30/11/1988 استعرضت استعرضت الجمعية العمومية فتواها الصادرة بتاريخ 18/3/1987 ملف 100/2/1 كما استعرضت نصوص الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 4/6/1981 بين جهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن تعويض الأموال والحقوق والمصالح التركية والذي وافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 20/3/1982، وتبين لها أن المادة (3) من هذا الاتفاق تنص على أن يتقدم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون من الرعايا الأتراك بطلباتهم في مدة أقصاها سنة اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية وذلك طبقا لأحكام بروتوكول التنفيذ المرفق بالاتفاق والأسس ونصت المادة 11 من ذات الاتفاق على أن كلفت اللجنة المصرية التركية المشتركة التي شكلت للعمل بصورة مستمرة في نطاق أحكام البروتوكول التنفيذي بمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحالية ولاتخاذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء لضمان تنفيذ أحكامها على الوجه المرضى وبأسرع وقت ممكن ـ كما استعرضت الجمعية نص المادة (1) من بروتوكول التطبيق الخاص بالاتفاق الموقع بالقاهرة في 4/6/1981 التي قضت بأن تسلم السلطات المختصة في الجمهورية التركية وكذا سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون في الإفادة من أحكام الاتفاق المذكور شهادة تفيد أن هؤلاء الأشخاص يندرجون تحت الشروط الواردة بالمادة (1) من الاتفاق.
وعلى أية حال فإنه إذا ما اعترضت السلطات المصرية في جمهورية مصر العربية على المستندات المتعلقة بممتلكات وحقوق ومصالح الرعايا الأتراك والواردة بالإقرار المشار إليه ولم يمكن تسوية هذا الاعتراض بالوسائل الدبلوماسية، فإن النزاع يعرض على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (11) من الاتفاق، كما استعرضت الجمعية الأسس والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات الرعايا الأتراك وبحثها والبت فيها والموقع عليها من الجانب التركي والمصري بالقاهرة في 4/6/1981 والذي نص البند ثالثا منها على أن ترفق بالطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين صور مصدق عليها من الوثائق المثبتة للإرث والصادرة من الجهات المختصة بتركيا، وتعتبر هذه الوثائق مقبولة لدى الجهات المصرية. ونص البند خامسا منها على أنه يتولى الجانب المصري بحث الطلبات المحالة إليه من الجانب التركي مع الجهات المصرية المختصة على ضوء المستندات المرفقة بهذه الطلبات من واقع الملفات المتعلقة بهذه الأموال لدى الجهات المذكورة ويقوم الجانب المصري بإبلاغ الجانب التركي بنتيجة بحث الطلبات المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تلقي هذه الطلبات موضحا بها قيمة الأموال والحيثيات التي أدت إلى هذه النتيجة ونص البند الرابع عشر على أن رفض اللجنة المصرية التركية المشتركة لطلب صاحب الشأن كليا أو جزئيا لا يؤثر على حقه في المطالبة بما قد يكون له من حقوق قبل الجهات المصرية بالطرق القضائية والإدارية وفقا لأحكام القوانين السارية في مصر. ومفاد ما تقدم أنه رغبة في إجراء تسوية شاملة ونهائية للتعويض عن الأموال والحقوق والمصالح التركية التي مست نتيجة تطبيق أحكام بعض القوانين والتشريعات والتدابير التي صدرت في مصر ثم توقيع الاتفاق المشار إليه والذي يبين من جماع نصوصه وما أرفق به من ملاحق أن الجانبين أدرجا المستندات المثبتة للإرث والصادرة من السلطات المختصة التركية ضمن المستندات التي يثبت بها صحة الطلبات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأتراك ونص في البند ثالثا سالف البيان على أن تعتبر هذه الوثائق مقبولة لدى الجهات المصرية.
ومن حيث أنه ولئن جاء نص البند ثالثا مطلقا من أي قيد ـ إلا أنه يجب ألا يفهم تفسيره على ظاهره فقط بل يجب تفسيره في ضوء بقية نصوص الاتفاق وما الحق بها من مستندات وما تكشف عنه هذه النصوص من إرادة مشتركة من الجانبين، وإذا كان الأمر كذلك وكان المستفاد من أحكام الاتفاق أن الجانبين قد توقعا أن يرفض الجانب المصري طلبات بعض الرعايا الأتراك الاستفادة من أحكام الاتفاق على الرغم من أن هذه الطلبات مرفق بها مستندات أو صور مستندات صادرة من الجهات التركية مثبتة لحقهم في الإرث ومن ثم فقد بينا في الاتفاق الحكم عند رفض السلطات المصرية لهذه الطلبات ففي هذه الحالة إذا لم يكن تسوية هذا الاعتراض بالوسائل الدبلوماسية فإن النزاع يعرض أولا على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 11 من الاتفاق وفى حالة عدم وصول هذه اللجنة لحل في الموضوع بسبب رفض السلطات المصرية لهذه الطلبات فإن الرفض لا يخل بحق صاحب الشأن من الرعايا الأتراك في المطالبة بما قد يكون لهم من لحقوق قبل الجهات المصرية بالطرق القضائية أو الإدارية وفقا لأحكام القوانين السارية في مصر، وإذ كان الأمر كذلك فإن عبارة مقبولة لدى الجهات المصرية لا يمكن أن تعنى أكثر من أن هذه المستندات تعتبر من وجهة نظر الحكومة المصرية المنوط بها بحث طلبات الرعايا الأتراك في قوة المستندات الصادرة من السلطات المصرية المختصة بدون ضرورة اتخاذ إجراء آخر، وأن ما أثبت بها هو عنوان للحقيقة والصحة إلا أن ذلك يعنى أن هذا المستند المقبول يحوز حجية أو أفضلية أو قوة إذا ما تعارض مع مستند من ذات مرتبته صادر من السلطات المصرية ـ أو أنه يقدم على المستند المصري في حالة تعارضه معه إذ أن ذلك الفهم فضلا عن تعارضه مع الإرادة المشتركة للمتعاقدين حسبما أفصحا عنها في نصوص الاتفاقية المشار إليه، فإنه يؤدي إلى نتائج لا يمكن التسليم بها ويمس بمبدأ سيادة الدولة.
بيد أن كل ذلك لا يعنى ـ كما جاء في مذكرة السيد السفير التركي بالقاهرة ـ أن إعلانات الوراثة التركية لا تعتبر حجة على الجانب المصري بل تثبت لها هذه الحجية كما لو كانت صادرة عن السلطات المصرية بشرط عدم تناقضها أو تعارضها مع ما هو ثابت بالمستندات والأحكام المصرية فإذا ما وجد هذا التعارض كان لأصحاب الشأن اللجوء لأحكام القوانين المصرية السارية على النحو سالف البيان.
لـذلــــك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتواها الصادرة بتاريخ 18/3/1987 التي انتهت إلى أن المقصود بلفظ مقبولة الواردة في البند ثالثا من الإجراءات الملحقة بالاتفاق الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بتاريخ 4/6/1981 هو اعتبار الوثائق التركية المثبتة للإرث بمثابة وثائق صادرة عن السلطات المصرية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1988
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
سمير لبيب مشرقى
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة