الفتوى رقم 1339 لسنة 1997 بتاريخ فتوى : 1997/12/11 و تاريخ جلسة : 1997/11/26 و رقم الملف : 47/2/420
موضوع الفتوى:
شركات قطاع الأعمال العام _ الموافقة على تأجير الأصول الثابتة والمنقولة إلى وزارة التجارة والتموين _ عدم انعقاد عقد بخصوصها وعدم إتباع الاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الأعمال العام _ التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب قراراته ليس لها صلاحية اتخاذ أى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها سواء بالنسبة لتشكيلاتها أو إدارتها أو ميزانياتها .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1997
ملف رقم : 37 / 2 / 420
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
اطلعنا على كتابكم رقم 5 / 1600 بتاريخ 18 / 12 / 1996 وكتابكم رقم 5 / 3283 بتاريخ 1 / 6 / 1997 فى شأن طلب الرأى فى مدى مشروعية قرارات وزير التجارة والتموين الصادرة بتنظيم العمل بالشركات التى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 بالموافقة على تأجيرها لأصولها الثابته والمنقولة الى وزارة التجارة والتموين، وذلك فى ضوء أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه لدى مباشرة الادارة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات لعملها الرقابى تبين لها قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 بتاريخ 12 / 1 / 1996 بالموافقة على تأجير سبع شركات – هى شركات النيل والأهرام والأسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والمصرية لتسويق الأسماك والمصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة – لأصولها الثابته والمنقولة الى وزارة التجارة والتموين. وتنفيذاً لذلك أصدر وزير التجارة والتموين عدة قرارات لتنظيم العمل بتلك الشركات من بينها القرارات أرقام 67 و 154 و 282 لسنة 1996 والتى بموجبها تم تشكيل لجنة عليا برئاسته تختص بوضع السياسات العامة وتقييم أداء الشركات التابعة واقرار التصرف فى بعض الأصول بغرض الاحلال والتجديد، وانشاء مكتب تنفيذى للجنة العليا يختص بالإشراف على تنفيذ الشركات السبع لخطط العمل والتنسيق بينها، وتتكون موارد المكتب من حصة من أرباح تلك الشركات تقدر بنسبة 5 %، وله حق ادخال فوائض الشركات التابعة ضمن موازنته التخطيطية والميزانيات العمومية بجانب الايرادات المخصصة له، ويكون له كافة الصلاحيات فى اعداد مشروع توزيع الأرباح وفقاً لما تضمنه القانون رقم 203 لسنة 1991 وما تتخذه اللجنة العليا حيال نتائج أعمال الشركات التابعة. وقد ثار التساؤل حول مدى مشروعية هذه القرارات ومدى اتساقها مع أحكام قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 26 مـــــــن نوفمبر سنة 1997 فتبين لها أن المادة الأولى من مواد اصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم{ 203 } لسنة 1991 تنص على أن يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتحذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة ……. وتنص المادة الثانية من مواد الاصدار على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه. كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة الى أى اجراء آخر ……. وأن القانون المشار اليه ينص فى المادة { 1 } على أن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأس مالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة……وفى المادة { 3 } على أن يتولى ادارة الشركة القابضة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على أقتراح رئيسها …. وفى المادة {9} على أن تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى : 1- الوزير المختص رئيسا . 2- أعضاء من ذوى الخبرة لايقل عددهم عن اثنى عشرولا يزيد على أربعة عشر …. يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء …..وفى المادة {17} على أن يصدربتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على أقتراح مجلس ادارة الشركة القابضة …. وفى المادة {21} على أن ….يتولى ادارة الشركة التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة ….، مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . …. ويتكون مجلس الادارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالى : ( أ ) رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس ادارة الشركة القابضة . ( ب ) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس ادارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة …… ويختار مجلس ادارة الشركة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند ( ب ) عضوا منتدباًأو أكثر يتفرغ للادارة …. وفى المادة { 23 } على أن لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بادارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الادارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة.
كما تبين للجمعية العمومية أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1997ينص فى المادة الأولى منـه على أنه ووفق على تأجير الشركات المبينة فيما بعد لأصولها الثابته والمنقولة المبينة بالكشوف المرفقة بعقود التأخير الى وزارة التجارة والتموين: …. . وفى المادة الثانية على أن تحرر عقود ايجار بين الطرفين تتضمن على الأخـص
مدة الايجار بمالايزيد على مدة الشركة والقيمة الايجارية وبيان بالأصول الثابته والمنقولة التى يرد عليها الايجار…… وفى المادة الثالثة على أن تشكل لجان من ممثلى الطرفين والجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القابضة المعنية لتقويم البضائع الموجودة بمنافذ التوزيع والمخازن والمستودعات التى تلتزم وزارة التجارة والتموين بدفع قيمتها الى الشركة المؤجرة. وفى المادة الرابعة على أن تحدد الأجرة بالاتفاق بين وزير قطاع الاعمال العام ووزير التجارة والتموين .
واستعرضت الجمعية العمومية قرارات وزير التجارة والتموين أرقام : 67 و 105 و 154 و 282 لسنة 1996، حيث ينص القرار الوزارى رقم 67 لسنة 1996 على تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير وعضوية رؤساء مجالس ادارة الشركات السبعة المشار اليها، وانشاء مكتب تنفيذى للجنة العليا يختص بالإشراف على تنفيذ هذه الشركات لخطط العمل التى يتصدق عليها من الوزير، وتضمن القرار الوزارى رقم 105 لسنة 1996 تعيين بعض رؤساء مجالس ادارة هذه الشركات والنص على استمرار البعض الآخر فى شغل وظائفهم، وينص القرار الوزارى رقم 154 لسنة 1996 فى المادة { 2 } على أن تختص اللجنة العليا بالنظر فى :
– وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.
– تقييم اداء الشركات التابعة فى ضوء المستهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996.
– اقرار التصرف فى بعض الأصول بغرض الاحلال والتجديد.
– اقرار الموازنة التخطيطية للشركات التابعة.
– اقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركات التابعة وتوزيع الحصة المخصصة من الأرباح ويعامل المكتب التنفيذى معاملة الشركات المتميزة……
وفى المادة { 8 } منه علْ ا، تتكون موارد المكتب التنفيذى من : – حصة من أرباح الشركات التابعة تقدر بنسبة 5 % لمقابلة أعباء اللجنة العليا والمكتب التنفيذى…… وينص القرار الوزارى رقم 282 الصادر بتاريخ 17 / 7 / 1996 بشأن النظام المالى ومراقبة حسابات المكتب التنفيذى للجنة العليا لشركات التموين فى المادة الثانية منه على حق المكتب التنفيذى للجنة العليا لشركات التموين ادخال فوائض الشركات التابعة ضمن موارده التخطيطية والميزانيات العمومية بجانب الايرادات المخصصة له. وفى المادة الثالثة على أنه للمكتب التنفيذى للجنة العليا لشركات التموين كافة صلاحيات الإشراف والادارة وله ف سبيل ذلك وضع المجموعة الدفترية والدورات المستندية التى من شأنها اعداد الموازنات التخطيطية والميزانيات العمومية المجمعة للشركات الخاضعة لإشرافه واعداد مشروع توزيع الأرباح وفقا للقواعد التى تضمنها القانون رقم 203 لسنة 1991 وما تتخذه اللجنة العيا حيال نتائج أعمال الشركات التابعة. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار اليه حدد الشركات الخاضعة لاحكامه ، وهى الشركات القابضة والشركات التابعة لها سواء من حل منها محل هيئات القطاع العام وشركاته أو من يصدر بتأسيسه قرار من السلطة المختصة ، وناط ادارة الشركة القابضة بمجلس ادارتها الذى تتولى تشكيله جمعيتها العامة التى تتكون بدورها من الوزير المختص رئيسا ومن اعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء، كما ناط ادارة الشركة التابعة بمجلس ادارتها الذى تعين رئيسه جمعيتها العامة المكونة من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة، ورسم المشرع لكل تنظيم من هذه التنظيمات حدود الاختصاصات المنوطه به بما يكفل لهذه الشركات قدراً أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدراً أقل من هينمة السلطة الوصائية.
كما استظهرت الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاؤها من أن الطبيعة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام هى ذاتها الطبيعة القانونية لشركات القطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لأموالها لا بأسلوب ادارتها وامكانات نشاطها، وبحسبان ما ترتبه الملكية العامة من وجوب التعبير عنها فى اطار الارادة العامة التى تمثل الشخص المعنوى العام المالك للمال، وأنه فى حين أن الجمعية العامة لشركة المساهمة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من الملاك حملة الأسهم أنفسهم، فان الجمعية العامة للشركات المنظمة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تتكون من ممثلين للشخص العام المالك للمال العام وعضو هذه الجمعية الأخيرة لايملك بنفسه وانما يمثل المالك ويعبر عن ارادته.
ولاحظت الجمعية العمومية، فى هذا الإطار، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 بالموافقة على تأجير بعض الشركات التابعة لأصولها الى وزارة التجارة والتموين بعقود ايجار تحرر بين الطرفين تتضمن مدة الايجار وقيمة الأصول المؤجرة، هو قرار توجيهى يملكه رئيس مجلس الوزراء باعتباره المنوط به اختيار أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة بوصفهم ممثلين للشخص العام المالك للمال العام والمعبرين عن ارادته. وهذا القرار حسبما يدل عليه صريح عباراته لايتضمن بذاته انشاء حق أو ترتيب التزام أو تقرير مركز قانونى، وقد صدر القرار عبارته بلفظ ووفق بما يفيد أنه يتخذ سياسات ولايقرر بذاته أوضاعاً وأنه يتضمن توجيهات لتنفيذ سياسة معينة بالنسبة للشركات المنصوص عليها فيه، على أن تقوم الشركات المعنية بتنفيذ تلك التوجيهات طبقاً للصلاحيات والولايات المقررة فى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، مع الأخذ فى الاعتبار ان هذه التوجيهات بذاتهـــــــــا لاتخول وزارة التجارة والتموين أية صلاحيات بالنسبة لادارة هذه الشركات أو تنظيم العمل بها، وكل ما تمنحه للوزارة، فى حال نفاذها، يقتصر على ادارة الأصول المؤجرة لها دون أن يتعدى ذلك الى ادارة شئون تلك الشركات أو التصرف فى أصولها.
وتبين للجمعية العمومية أنه يلزم لنفاذ التأجير أن ينعقد به عقد بين الطرفين وفقاً للتوجيهات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وأن يوافق على هذا العقد مجلس ادارة الشركة التابعة باعتبار أن التأجير يُعد عملاً من أعمال الادارة المنوطة بمجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه وأن كان التأجير يندرج فى أعمال الادارة التى ينعقد الاختصاص بها لمجلس ادارة الشركة التابعة الا أنه نظراً لأن التأجير فى الحالة المعروضة يشمل جميع الأصول الثابته والمنقولة للشركة، فان حجم الالتزام فى هذه الحالة يوجب العرض على الجمعية العامة للشركة التابعة والجمعية العامة للشركة القابضة، ويتوقف ابرام العقد على أذن يصدر منهما بذلك.
ولاحظت الجمعية العمومية، بناءً على ما تقدم، أن قرارات وزير التجارة والتموين المشار اليها قد صدرت قبل نفاذ التأجير المنصوص عليه فى التوجيهات التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996،وأن هذه القرارات تناولت بالتنظيم أموراً تتعلق بادارة هذه الشركات وانشأت تكوينات للإشراف عليها وخولتها اختصاصات متعددة شملت الاشراف والادارة والتصرف فى بعض أصول تلك الشركات، لما شملته تنظيماً لهيئات الولاية بهذه الشركات مما يتنافى مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 وما خوله للجمعيات العامة ومجالس الادارة من ولايات، وشملت انشاء تشكيلات جديدة اعطيت صلاحيات اقرار الميزانيات وغيرها، وكل ذلك فضلا عن مخالفته القانون فهو يتجاوز توجيهات قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تقتصر سلطة الوزارة بموجبه على ادارة الأصول المؤجرة لها دون أن تتعداها الى التدخل فى ادارة شئون تلك الشركات ذاتها أو التصرف فى أصولها بالمخالفة لصحيح أحكام قانون شركات قطاع الآعمال العام ولائحته التنفيذية.
وخلصت الجمعية العمومية من ذلك الى أن التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب تلك القرارات ليس لها صلاحية اتخاد أى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها، سواء بالنسبـــــــــــــــة لتشكيلاتها أو ادارتها أو ميزانياتها، وأن جاز للوزير انشاء مثل هذه التكوينات كهيئات استشارية للوزارة فيما يتعلق بادارة الأصول المؤجرة من تلك الشركات.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى :
1 – أن التأجير المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 1996 يتعلق بأصول الشركات التابعة ولاشأن له بالشركات ذاتها.
2 – أن يلزم لنفاذ التأجير بالنسبة للشركات التابعة، أن ينعقد به عقد بينها وبين وزارة التجارة والتموين، يوافق عليه مجلس ادارة الشركة التابعة وتأذن به الجمعية العامة للشركة التابعة والجمعية العامة للشركة القابضة وفقاً للاجراءات المقررة فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
3 – أن التكوينات التى انشأها وزير التجارة والتموين بموجب قراراته المشار اليها ليس لها صلاحية اتخاذ أى قرار يتعلق بالشركات المؤجرة لأصولها، سواء بالنسبة لتشكيلاتها أو ادارتها أو ميزانياتها وان جاز للوزير المختص انشاء مثل هذه التكوينات كهيئات استشارية للوزارة.
تحريراً فى 7 / 12 / 1997 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة