الفتوى رقم 1359 لسنة 2018 بتاريخ فتوى : 2018/10/13 و تاريخ جلسة : 2018/09/12 و رقم الملف : 86/6/688


موضوع الفتوى:
بشأن طلب الرأي في مدى أحقية من يحصل من العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم على إجازات وضع أو إجازات مرضية أو اعتيادية بأجر كامل أو حج أو من يوفد في مهمة علمية مؤقتة بمرتب كامل أو إجازة تفرغ علمي بمرتب، في صرف بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالقانون رقم (84) لسنة 2012 عن مدة هذه الإجازات.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2018

ملف رقم: 86/6/688

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (358) المؤرخ 24/10/2013م، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بشأن طلب الرأي في مدى أحقية من يحصل من العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم على إجازات وضع أو إجازات مرضية أو اعتيادية بأجر كامل أو حج أو من يوفد في مهمة علمية مؤقتة بمرتب كامل أو إجازة تفرغ علمي بمرتب، في صرف بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالقانون رقم (84) لسنة 2012 عن مدة هذه الإجازات.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق – أنه سبق للهيئة أن استطلعت رأي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية بشأن مدى أحقية بعض العاملين بالهيئة الحاصلين على إجازات دراسية أو وضع أو اعتيادية أو مرضية بأجر كامل أو حج في صرف بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالقانون رقم (84) لسنة 2012 والذي يطبق على العاملين من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم بالهيئة، وهم:
1- مدرس مساعد/ أوليفيا عبد العظيم –إجازة حج لمدة شهر اعتباراً من 12/10/2012.
2- مدرس مساعد/ زينب فاروق كامل –إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 8/10/2012.
3- الدكتورة/ أماني إسماعيل عبدالهادي –إجازة مرضية لمدة شهرين اعتباراً من 24/11/2012.
4- الدكتورة/ نجدية محمد إبراهيم –إجازة اعتيادية من 3/2/2012 إلى 28/2/2012.
5- الدكتور/ وليد محمد الشحات –إجازة مهمة علمية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/3/2013.
6- مدرس مساعد/ بسمة محمود محمد فؤاد – إجازة دراسية (تفرغ علمي) لمدة عام اعتباراً من 1/2/2012.
وبتاريخ 10/6/2013 ورد إلى الهيئة رد إدارة الفتوى المنتهي إلى عدم أحقية المعروضة حالاتهم
في الحصول على بدل الجامعة سالف الذكر، فتم طلب إعادة النظر في هذا الإفتاء، وبتاريخ 16/9/2013
ورد رد إدارة الفتوى بأنها عند رأيها الذي انتهت إليه، ولما كان إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على أحقية
من يحصل على إجازات دراسية أو وضع أو اعتيادية أو حج أو مرضية بأجر كامل في الحصول على جميع البدلات والحوافز والأجور الإضافية كما لو كان موجوداً بالعمل، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية، حيث وافق السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة على العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 12 من سبتمبر عام 2018م، الموافق 2 من محرم عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ج- المدرسون، وأن المادة (87) منه تنص على أنه: مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص. وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملاً طوال مدة المهمة…، وأن المادة (88) منه تنص على أن: يجوز الترخيص للأساتذة فى إجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة…، وأن المادة (92) منه تنص على أن: تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم، وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة، وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد، وأن المادة (94) منه تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (112) لسنة 1963 فى شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضو هيئة التدريس، كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة، وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب، وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية، وأن المادة (130) من القانون ذاته تنص على أن: تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم، وأن المادة (131) منه تنص على أن: يعين فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص،
وأن المادة (146) منه تنص على أن: يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج
أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب…، وأن المادة (157) منه تنص على أن: تسرى أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية،
وأن المادة (161) منه تنص على أن: تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الإجازة
فى هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد، وأن المادة (195) منه تنص على أن: مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
وأن المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أن: تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وبشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقد تضمن جدول بدل الجامعة – بعد الزيادة – المرافق للقانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه القيم المالية الآتية:
الوظيفة بدل جامعة (شهرى)/ جنيه
أعضاء هيئة التدريس:
أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس:
مدرس مساعد
معيد
3500
3000
2500
1500
1000
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 – في المجال الزمني للعمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية- تنص على أن: يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى: (1) 15 يوماً فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل. (2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة.
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. (4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين. وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية
أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة …، وأن المادة (71) منه تنص على أن: يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة، وذلك فى الحالات الآتية: (1) لأداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية. (2) للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع، وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية. (3)…، وأن المادة (66) منه تنص على أن: يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية: (1) ثلاثة أشهر بأجر كامل…0
وتبين للجمعية العمومية أن المادة (70) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تنص على أن :للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل،
وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها….
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (11) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010 تنص على أن: تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها…، وأن المادة (18) منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 211 لسنة 2017- كانت تنص على
أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة،
وأن المادة (19) منه – قبل إلغائها بالقانون رقم 211 لسنة 2017- كانت تنص على أن: ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. واستثناء من أحكام المادة (18) من هذا القانون يطبق في شأن العاملين المنقولين شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين، أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي كانت تطبق عليهم قبل النقل في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المجالس والقيادات المسئولة التي تتولى الاختصاصات والسلطات المبينة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يختص بشئون العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة. وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ما يخص نشاط المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه في تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلى الهيئة وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية رقم (288) لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية تنص على ما يلي: الموظفون العلميون بمؤسسة الطاقة الذرية هم: (1) الأساتذة. (2) الأساتذة المساعدون. (3) المدرسون. (4) المعيدون. وتسري في شأن موظفي المؤسسة من حيث التوظف والتأديب والمرتبات والعلاوات وشروط الخدمة عموماً القواعد المتبعة في شأن الوظائف المماثلة في الجامعات المصرية بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار. وأن المادة (1) من اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (47) لسنة 1991 تنص على أن: تشمل هيئة الطاقة الذرية المراكز والشعب العلمية الآتية: أولاً:… رابعاً: المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية: …، وأن المادة (29) منها تنص على أن: تشكل هيئة البحث العلمي بالهيئة من: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون.
(ج) المدرسون، وأن المادة (31) منها تنص على أن: تطبق في شأن شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها، وأن المادة (32) منها تنص على أن: يراعى جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة. وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تطبق على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن النصوص المانحة للإجازات فى قانون تنظيم الجامعات لم تحدد مددًا ولا إجراءات القيام بالإجازات الاعتيادية لشاغلى وظائف أعضاء هيئة التدريس، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، أو لشاغلي الوظائف المعاونة، وهم المدرسون المساعدون والمعيدون، ومن ثم فلا مناص – تبعاً لما تقدم – من استدعاء الأحكام التى ترصدها الشريعة العامة للتوظف فى هذا الصدد، خاصة أنها لا تتصادم ولا تتأبى مع هذه النصوص، مما يتعين معه حمل ما نصت عليه المادة (92) من قانون تنظيم الجامعات من بدء الإجازة الاعتيادية السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وانتهائها قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد
-حملاً له على الصحة- على أنه محض تحديد للإطار الزمنى الذى يسوغ فيه طبقا للسياق المعتاد لعضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحصل على إجازاته الاعتيادية خلاله، وينطبق الأمر ذاته بالنسبة لشاغلى الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس الذين يطبق بشأنهم حكم المادة (161) من قانون تنظيم الجامعات والتى تحدد ميعاد الإجازة فى أثناء العطلة الصيفية -المتعلقة أساسا بالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس والتى تطبق على شاغلى الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بحكم الإحالة الواردة بالمادة (130) من القانون ذاته- كما يجب التبصر إلى أن هذا التحديد ليس تحديدًا تحكميًا فيجوز لأعضاء هيئة التدريس وللمعاونين أن يحصلوا خارجه- أى خارج نطاق هذا التوقيت – على إجازات اعتيادية، فهو تحديد للميعاد الغالب للحصول على الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئة التدريس ومن يعاونهم، بحيث إنه إذا لم يستعمل شاغلو وظائف أعضاء هيئة التدريس أو الوظائف المعاونة حقهم فى الحصول على الإجازة الاعتيادية خلال هذه الفترة، أو استعملوا جزءًا منه ورغبوا في الحصول على إجازة اعتيادية فى وقت آخر خلال العام الدراسي وسمحت ظروف العمل بذلك واتبعت الإجراءات المقررة قانونًا وصولا إلى صدور موافقة الجهة المختصة، فإن هذه الإجازة تعد من الإجازات الاعتيادية ويتمتع الحاصل عليها بذات الحقوق المقررة للحاصل على إجازة اعتيادية فى الوقت الغالب للحصول على هذه الإجازة.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تطبق على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة إلا فيما خلت منه هذه القوانين أو القرارات، وذلك بشرط ألا تتعارض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مع أحكام القانون الخاص،
ولا تتصادم مع نصوصه، أو مع طبيعة الوظائف التى تحكمها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضاً، أن من حق كل من ينتظم فى عمل أن يحصل على إجازة اعتيادية، وأن هذا الحق من الحقوق التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبه عمن يستحقه وإلا كان ذلك منها عدوانًا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل ذاته أن يتسامح فيها، وأن المشرع قد صاغ فى هذا الإطار بنص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 حق العامل فى الإجازة السنوية، فغدا بذلك حقًا مقررًا بنص القانون، يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل. وأن الغاية من تلك الإجازة أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع على كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أى منهما إهدارها كليا أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وأن الإجازات التى يحصل عليها عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة له هى جزء من علاقة العمل التنظيمية، ومن حقوق العضو المقننة فى هذه العلاقة، والحق فيها مُخول بعلاقة العمل ذاتها، فتبقى الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة عمله قائمة أثناء مدة إجازته ومنتجة لآثارها القانونية، ومن بين هذه الآثار أنه يستصحب ما كان عليه أمره قبل الإجازة بحيث تظل معاملته فيما يتعلق بما كان يحصل عليه مـن راتب وحوافز وأجور إضافية وبدلات وكأنه بالعمل – منحًا ومنعًا- وحسبما كانت عليه الحال قبل حصوله على الإجازة بحسبان أن هذا هو المعيار الوحيد المنضبط الذى يمكن الاستناد إليه فى معاملته الوظيفية خلال مدة الإجازة الاعتيادية. فلا مناص من تمتع الحاصل على الإجازة بكامل حقوقه الوظيفية خلالها دون أن تتأثر هذه الحقوق. والقول بغير ذلك يؤدى إلى عزوف عضو هيئة التدريس ومن يعاونه عن الحصول على إجازاته الاعتيادية حتى لا تتأثر حقوقه الوظيفية، وفى ذلك إرهاق لحقه فى الإجازة مما قد يؤدى إلى إزهاقه تمامًا بما يخالف القانون وينتج بيئة غير صحية في العمل الجامعى. وما ينطبق على الإجازة الاعتيادية ينطبق على إجازة أداء فريضة الحج وكذلك إجازة الوضع والإجازة المرضية بأجر كامل.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا، أن المشرع رعاية منه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وفى سبيل إصلاح أجورهم قرر – بموجب القانون
رقم (84) لعام 2012 – زيادة بدل الجامعة المقرر لهم على وفق الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون، واشترط لصرف هذه الزيادة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس دون الهيئة المعاونة تفرغهم الكامل للعمل بالجامعة بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات، فضلاً عن عدم تقاضيهم أى مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أى مصدر داخل الجامعة
أو خارجها، وأن ما اشترطه المشرع بالقانون رقم (84) لعام 2012 من تفرغ أعضاء هيئة التدريس الكامل للعمل بالجامعة بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ينصرف بداهة إلى عضو هيئة التدريس القائم بالعمل فعلاً، ولا يمكن أن ينصرف إلى عضو هيئة التدريس المصرح له بإجازة اعتيادية، فلم يدر بخلد المشرع منع من يحصل على إجازة اعتيادية أو إجازة مرضية بأجر كامل أو إجازة أداء فريضة الحج أو إجازة الوضع من الحصول على هذا البدل، والقول بغير ذلك يحمل تعسفًا فى تفسير النص فى ضوء طبيعة الإجازات المشار إليها، فإذا كان من حق عضو هيئة التدريس الحصول على هذه الإجازات وصرح له بذلك من السلطة المختصة، فلا مناص من استصحاب وضعه السابق على حصوله على هذه الإجازات، فإذا كان منتظماً فى خدمة الجامعة والعملية التعليمية لمدة أربعة أيام على الأقل أسبوعيًا، ولا يتقاضي مستحقات مالية عن عمل خلال هذه الأيام من أى مصدر، فإنه يستصحب هذه الحال خلال فترة الإجازات المشار إليها، أما إذا تخلفت بشأنه الشروط المقررة قانونًا لاستحقاق الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لعام 2012 قبل الحصول على الإجازة، استصحب هذا الوضع خلال فترة الإجازة وتخلف بشأنه مناط استحقاقها، مع مراعاة أن الشروط التى أوردها المشرع فى القانون رقم (84) لسنة 2012 المشار إليه لصرف هذه الزيادة تطبق بشأن أعضاء هيئة التدريس دون الهيئة المعاونة على نحو ما أسلفنا بيانه، فيستحقون فى حالة الإجازات المذكورة صرف الزيادة المقررة لبدل الجامعة دون بحث الحالة السابقة على حصولهم على الإجازة ما دامت علاقتهم الوظيفية بالجامعة لم تنقطع وتحققت فيهم أسباب الحصول على الأجر، بحسبان أن المهمة الأساسية لهم على وفق ما ورد بقانون تنظيم الجامعات هى القيام بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية، وهذه المهمة تقتضى التخفف قليلًا من واجب الحضور الدائم بالجامعة وتقتضى بصورة أكبر الانتظام فى المذاكرة والبحث.
وما ينطبق على الإجازات المذكورة ينطبق على المهام العلمية والتفرغ العلمى المنصوص عليه بالمادة (88) من قانون تنظيم الجامعات، وينطبق على فترات حضور المؤتمرات العلمية، وأثناء البعثات والإشراف المشترك، والإجازات الدراسية، وأثناء المشاركة فى المشروعات البحثية، مادام استحق عضو هيئة التدريس
أو عضو الهيئة المعاونة راتبه فى هذه الأحوال فيستحق الزيادة المقررة فى بدل الجامعة، والقول بغير ذلك يشجع عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة على القعود عن البحث العلمى وعن الاطلاع على مستجدات العلم حتى لا يفقد المميزات المادية المقررة له خلال الفترات المشار إليها، وهو ما يناقض بوضوح أغراض المشرع الجلية فى قانون تنظيم الجامعات ويتناقض أيضا مع المنطق.
ومؤدى ذلك أن أعضاء هيئة التدريس يستصحبون ما كان عليه أمرهم قبل الإجازة الاعتيادية، أو الإجازة المرضية بأجر كامل، أو إجازة أداء فريضة الحج، أو إجازة الوضع، وكذلك يستصحبون ما كان عليه أمرهم قبل المهام العلمية والتفرغ العلمى المنصوص عليه بالمادة (88) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وقبل حضور المؤتمرات العلمية، والبعثات، والإشراف المشترك، والإجازات الدراسية، وقبل المشاركة فى المشروعات البحثية، ما داموا استحقوا راتبهم فى هذه الأحوال، بحيث تظل معاملتهم فيما يتعلق باستحقاق الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 وحافز الجودة والتفرغ العلمى وكأنهم بالعمل، أما شاغلو الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، فلا حاجة لبحث الحالة السابقة على حصولهم على الإجازات وفى الأحوال المشار إليها، ما دامت علاقتهم الوظيفية بالجامعة لم تنقطع وتحققت فيهم أسباب الحصول على الأجر.
كما استظهرت الجمعية مما تقدم، أن المشرع أنشأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ومنحها الشخصية الاعتبارية، وناط برئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة للعاملين بالهيئة، ونقل إليها جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، واستثناءً من لائحة العاملين بالهيئة يطبق في شأن شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين، في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أنهم يحصلون على المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات فيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول، ومن ثم تسري في شأنهم الزيادة المقررة لبدل الجامعة سالفة الذكر بذات القواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السلطة المختصة صرحت للمعروضة حالاتهم من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بإجازات بأجر على النحو سالف الذكر، وقد خلت الأوراق مما يفيد تخلف مناط استحقاق الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 في شأن المعروضة حالاتهم الثالثة، والرابعة، والخامس، قبل الحصول على هذه الإجازات، ومن ثم فإنهم يستصحبون ما كان عليه أمرهم قبل الإجازة، باعتبار أنهم يشغلون وظائف تعادل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بحيث تظل معاملتهم فيما يتعلق باستحقاق الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون
رقم (84) لسنة 2012 وكأنهم بالعمل، وذات النتيجة بالنسبة للمعروضة حالاتهن الأولى والثانية والسادسة، حيث تظل معاملتهن خلال فترة الإجازة فيما يتعلق باستحقاق الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 وكأنهن بالعمل، أخذاً في الاعتبار أنهن يشغلن وظائف تعادل الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأن هذه الوظائف لا حاجة لبحث الحالة السابقة على حصولهم على الإجازة ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة لم تنقطع، وتحققت فيهن أسباب الحصول على الأجر.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضة حالاتهم في الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 خلال فترات الإجازات المشار إليها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2018
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
بـخــيـت مــحــمـد مـحــمـد إسماعيل
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة