الفتوى رقم 1363 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/07/15 و تاريخ جلسة : 2020/07/08 و رقم الملف : 86/3/1214


موضوع الفتوى:
بشأن مدى أحقية السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد الله محمد عبد الله، فى تسوية معاشه عن الفترة التى قضاها محافظًا لبورسعيد، وكذا عن الفترة التى قضاها محافظًا للبحر الأحمر، وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون
رقم (160) لسنة 2018.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 86/3/1214

الســيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (ف130) المؤرخ 10/6/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى أحقية السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد الله محمد عبد الله، فى تسوية معاشه عن الفترة التى قضاها محافظًا لبورسعيد، وكذا عن الفترة التى قضاها محافظًا للبحر الأحمر، وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون
رقم (160) لسنة 2018.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد الله محمد عبدالله،
تقدم بالتماس إلى السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، يتظلم فيه من تسوية معاشه، تأسيسًا على أنه تولي منصب محافظ بورسعيد بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (68) لسنة 2011 خلال الفترة من 19 من أبريل عام 2011 حتى 15 من يونيو عام 2013، بإجمالى مدة خدمة قدرها (سنتان،
وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم تولى منصب محافظ البحر الأحمر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (589)
لسنة 2013 خلال الفترة من 15 من سبتمبر عام 2013 حتى 27 من نوفمبر عام 2019، بإجمالى مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، الأمر الذى يكتسب معه مركزًا قانونيًّا يمنحه الحق فى تسوية معاشه
عن مدة شغله المنصبين مجتمعة، وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، بإجمالى مدة قدرها (ثماني سنوات، وأربعة أشهر)، ولما كان الالتماس المشار إليه يتعلق بمسألة مالية مستديمة، علاوة على انعكاسه على حالات مماثلة، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ
8 من يوليو عام 2020م الموافق 17 من ذى القعدة عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (27) من الدستور تنص على أنه: …ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون، وأن المادة (225) تنص على أنه: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975– قبل إلغائه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148)
لسنة 2019 والمعمول به اعتبارا من 1/1/2020- تنص على أنه: يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: 1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 2-…، وأن المادة (5) من القانون ذاته تنص على أنه:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:… (ج) بالمؤمن عليه: العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض…، وأن المادة (18) منه تنص على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه لبلوغـه سـن التقاعـد المنصوص عـليه بنظام التوظف المُعامـل به أو لبلوغـه سـن السـتين…، وأن المادة (25) منه تنص على أنه: يُسـتحق المعاش اعـتبارًا مـن أول الشـهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق…، وأن المادة (31) منه– قبل استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018-
كانت تنص على أنه: يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وذلك وفقًا للآتي: أولاً: يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيهًا شهريًّا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريًّا فى الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه
فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا. (2) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا. (3) إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهــما معــــا. ويستـــــحق مـــــن لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور. ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا. ثانيا: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها في البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقًا للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) لأجر الاشتراك. ثالثًا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) استحق معاشًا يُحسب وفقًا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قلّ المعاش عن 25 جنيهًا شهريًّا خُيّر بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقًا للنصوص الأخرى ……، وأن المادة (40) منه تنص على أنه: إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا الباب… ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين، وذلك فيما عدا من تُمَد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2)، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31) و(163) و(164) من هذا القانون. وأن المادة (25) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أنه: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية… ويُعامَل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش…. وأن المادة الثانية من قانون تعديل بعض أحكام القانون
رقم (100) لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى،
ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 2018 تنص على أنه:
يستبدل بنصوص المواد (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) من القانون رقم (100) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة الثانية:… المادة الثالثة: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور…. ، وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه: تضاف مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكررًا، والخامسة مكررًا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، نصهما الآتى: (المادة الرابعة مكررًا): تستحق الفئات المشار إليها فى المواد (الثانية والثالثة والرابعة)
من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% (ثمانين فى المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكــــــام هــذه المادة إلا مرة واحدة فقط… ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام
هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر. ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا
أحد المناصب المشار إليها فى المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وأن المادة الثانية
من القانون رقم (160) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، تنص على أنه: يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى: 1– يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس
مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.2 – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3–إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر،
وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%)
من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة. 4– يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المُدد المشار إليها. وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها
بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق … وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، على صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المُنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويعمل بأحكام المادتين (الثانية والثالثة) اعتبارًا
من 24/4/2018.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الدستور قد حرص على تأكيد مبدأ الأثر الفورى لتطبيق القانون من حيث الزمان كقاعدة عامة، ولهذا المبدأ وجهان: أولهما سلبى يتمثل فى انعدام الأثر الرجعى للقانون، وثانيهما إيجابى ينحصر فى الأثر المباشر له، فالقانون الجديد لا يحكم المراكز القانونية
التى تم تكوينها، أو انقضاؤها، قبل نفاذه، فلا يجوز أن يرجع أثره إلى الماضى ليحكم مراكز أنتجت آثارها
وفق أحكام القانون القديم، أما الأثر المباشر للقانون، فإنه يعنى بدء تطبيقه من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله، ولكن كذلـك على الأوضاع القانونية التى بُدئ فى تكوينها، أو انقضائها،
فى ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين، أو الانقضاء، إلا فى ظل القانون الجديد، وأن النطاق الذى يُمكن
أن يرتد إليه الأثر الرجعى للقاعدة القانونية هو ذلك الذى تُعدل فيه هذه القاعدة من مراكز قانونية لم تتكامل حلقاتها، ولم تبلغ غايتها النهائية، فإذا اكتمل تكوّنها خضعت لأحكام وقواعد القانون القديم.
كما استعرضت الجمعية العمومية قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (53) لسنة 34 ق. دستورية- بجلسة 1/2/2020– فيما انتهى إليه من أن الحق في المعاش- إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون- ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي- على تعاقبها؛
إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر- بالتطبيق لأحكامها- شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع جعل انتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطًا باستحقاق المعاش- بشروطه- ارتباط العلة بالحكم، ومن ثم فإن انتهاء الخدمة يوجب استحقاق المعاش متى تحققت شروطه باعتباره علة هذا الاستحقاق، وحدد على وجه الدقة تاريخ استحقاق هذا المعاش، حيث نص
على أن يكون ذلك اعـتبارًا مـن أول الشـهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ومقتضى ذلك ولازمه أن تتحدد المعاملة المعاشية الواجبة التطبيق وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المعمول به في تاريخ انتهاء الخدمة، بحسبانها هى الواقعة المنشئة للحق فى هذا الصدد، والتى يتحدد بناء عليها الحق فى استحقاق المعاش وصفًا ومقدارًا، بصرف النظر عن تاريخ الأداء، كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يُعدّها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانونى السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانونى السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمنى الذى تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذى يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل
ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حدد على نحو جليّ لا يقبل الجدل، النطاق الزمنى لبدء سريان أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك اعتبارًا من 24/4/2018، دون أن يُشير
إلى ما يجيز الارتداد بهذا النطاق إلى تاريخ سابق عليه، ولما كان من المقرر أن النص القانوني ذا الأثر المالي لا يجوز التوسع في تطبيقه أو القياس عليه، وأن المعاملة المعاشية لمُستحق المعاش تتحدد وفقًا للنظم المعمول بها فى تاريخ انتهاء خدمته، فمن ثم فإن المجال الزمنى للعمل بأحكام المادة (31) المشار إليها بعد استبدالها،
لا يسرى سوى على من انتهت خدمته- المطالب بتسوية معاش عنها- اعتبارًا من 24/4/2018، ولا يرتد ليشمل من انتهت خدمته قبل هذا التاريخ، ولو لم يُسَوّ معاشه فى حينه، وذلك إعمالا لما أكد عليه الدستور
من أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وعلى ذلك فليس من الجائز ارجاع أثر قانون جديد إلى الماضي لتطبيقه على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه
أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل به، بل يجب عند البحث في هذه العلاقات القانونية وما ترتب عليها من آثار، الرجوع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وأن العبرة
في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة، أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عُيّن محافظًا لمحافظة بورسعيد بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (68) لسنة 2011، وظل يشغل هذا المنصب خلال الفترة من 19 من أبريل عام 2011 حتى 15 من يونيو عام 2013، بإجمالى مدة خدمة قدرها
(سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر بموجب قرار رئيس الجمهورية
رقم (589) لسنة 2013، وظل يشغل هذا المنصب خلال الفترة من 15 من سبتمبر عام 2013 حتى 27
من نوفمبر عام 2019، بإجمالى مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التى كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما، وذلك بتسوية معاشه عن مدة خدمته الأولى وفقًا للمادة (31) قبل استبدالها بموجب القانون رقم (160)
لسنة 2018 المشار إليه تأسيسًا على أن خدمته انتهت فيها اعتبارًا من 15 من يونيو عام 2013 أى فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بعد استبدالها بموجب القانون المشار إليه، وتسوية معاشه عن مدة خدمته الثانية وفقًا للمادة (31) المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018 تأسيسًا على أن خدمته انتهت فيها اعتبارًا من 27 من نوفمبر عام 2019، أى فى النطاق الزمنى لسريان أحكام هذه المادة بعد استبدالها والذى حدده المشرع اعتبارًا من 24 من إبريل عام 2018؛ هذا المسلك قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، الأمر الذى يكون معه الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته فى منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك
من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة (31) بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، على من شغل أحد المناصب الواردة بهذه المادة وانتهت خدمته
قبل تاريخ 24/4/2018.
ثانيًا: عدم أحقية السيد اللواء أ.ح/ أحمد عبد الله محمد عبد الله فى تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم (79) لسنة 1975 بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018. وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة