الفتوى رقم 137 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1968/02/08 و تاريخ جلسة : 1968/01/31 و رقم الملف : 7/1/14
موضوع الفتوى:
تبرع – ملكية خاصة للدولة – المادة 84 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – نصها على إعفاء بعض مشترى الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام القانون من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل به – تقسيطها المتأخر من الثمن على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق علي الوفاء بالثمن فيها – تعديل هذه المدة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 وإيراده تنظيما ً جديدا ً لكيفية أداء الثمن – جعله التقسيط على أقساط سنوية متساوية مقدارها محدد بحيث لا يجاوز أجل التقسيط ميعادا ً محددا ً – هذا التنظيم يترتب عليه إمكان وجود جزء من الثمن قد يتبقى بعد المدة المحددة – وجوب آداء هذا الباقى بعد إنتهاء أجل التقسيط – عدم وجود نص على الإعفاء من أى جزء من الثمن قد يتبقى يمنع من القول بالإعفاء – أساس ذلك أن الإعفاء من الديون هو إبراء منها أى تبرع والتبرع لا يفترض
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ: 137
بتاريــخ: 8/ 2/1968
ملف رقم: 7/1/14
السيد/ وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
تحية طيبة، وبعد،
بالإشارة إلى كتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة رقم (11228) المؤرخ أكتوبر سنة 1967 المرسل لإدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعى في شأن ما يتبقى من باقى ثمن الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية وملحقاتها بعد انقضاء فترة التقسيط المنصوص عليها في المادة 84 من القانون رقم (100) لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم (36) لسنة 1967.
ننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 27 من نوفمبر سنة 1967 فر أت عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري فعرض عليها بجلستها المنعقدة في 31 من يناير سنة 1968 فاستبان لها أن المادة 84 من القانون رقم (100) لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص على أن يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الاراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التي تسرى عليها أحكام هذا القانون من نقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضى – عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية – ويؤدى ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الثمن على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق على الوفاء بالثمن فيها – ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم (36) لسنة 1967 فأصبح نصها يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور الصحراوية التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ممن لا تجاوز المساحة المتصرف فيها لكن منهم عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور الصحراوية.
ويؤدى هؤلاء المشترون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها مثلا الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعه للفدان الواحد أو القسط الحالي أي البالغين أقل بحيث لا يجاوز أجل التقسيط ثلاثين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
فاذا كانت المساحة المتصرف فيها تزيد على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور الصحراوية ولا تجاوز الخمسة والعشرين فدانا من الأراضى البور الصحراوية بالنسبة لكل فئة – فيؤدى المشترون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها أربعة أمثال الضريبة العقارية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعة للفدان الواحد أو القسط الحالي أي البالغين أقل بحيث لا يجاوز أجل التقسيط عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى كلتا الحالتين المنصوص عليها في هذه المادة تخفض الفوائد السنوية المستحقة على أقساط الثمن إلى 11% سنويا وتحسب الفائدة باعتبارها فائدة بسيطة وبما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
وبذلك يكون المشرع بهذا التعديل الذى أدخله على المادة 84 من القانون رقم (100) لسنة 1964 المشار إليه أعفى المشترى أرضا زراعية أو بور أو صحراوية ما تسرى عليها أحكام هذا القانون ممن لا تجاوز المساحة المتصرف له فيها عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور الصحراوية من فوائد التأخير المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون في 31 من أغسطس سنة 1967 ونظم كيفية أداء باقى ثمن تلك الأراضى وملحقاته فحدده بأقساط سنوية متساوية مقدارها مثلا الضريبة العقارية الأصلية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعه للفدان الواحد أو القسط الحالي أي المباعين أقل بحيث لا يجاوز أجل التقسيط ثلاثين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون (31 من أغسطس 1967)، أما بالنسبة للمنصرف لهم في مساحة تزيد على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والصحراوية ولا تجاوز الخمسة والعشرين فدانا من الأراضى البور والصحراوية بالنسبة لكل فئة فأنهم يؤدون باقى الثمن وملحقاته على أقساط سنوية متساوية مقدارها أربعة أمثال الضريبة العقارية المربوطة أو المقدرة على الأرض المبيعه للفدان الواحد أو القسط الحالي أي المباعين أقل بحيث لا يجاوز أجل التقسيط عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولم ينص القانون على أعفاء المشترين من أي جزء من الثمن قد يتبقى بعد أداء الأقساط التي حددها خلال المدة المقررة.
ولما كان الاعفاء من الديون باعتبار أنه ابراء منها هو من قبيل التبرع فلا يمكن افتراضه بل يجب أن يكون بنص صريح واضح يدل على أرادة صاحب الشأن في الابراء. وهذا هو ما فعله المشرع نفسه في ذات التعديل عندما أراد الاعفاء من فوائد التأخير حتى تاريخ العمل بهذا التعديل ما عساه أن يتبقى من الثمن وملحقاته بعد نهاية الأجل الذى عينه لأداء الأقساط لما أعجزه النص على ذلك.
ونتيجة ذلك أن الباقى من الثمن بعد انهاء التيسير الذى حدده المشرع في المدة المقررة يكون واجب الأداء لانتهاء أجل التيسير ويتعين أداؤه كاملا ما لم يتدخل المشرع ويعين طريقة جديدة لتيسير أدائه.
والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غريبة وهى أنه كلما زاد ما على المشترى من متأخرات قبل نفاذ هذا القانون كلما نقص ما يجب عليه أداؤه من الثمن وملحقاته مما يترتب عليه أن يختلف ثمن الأرض المتساوية القيمة بحسب مقدار ما تأخر المشترى في أدائه قبل صدور هذا القانون ويكون المشترى الأكثر مطلا في أداء التزاماته في موقف أفضل من الأقل مطلا وهذا أحسن من ذلك الذى أدى ما عليه من التزامات أول فأول فلم يبق عليه متأخرات قبل التعديل وهو النتيجة لا مقبولة ولا معقولة وليس في نصوص هذا التعديل ما يوصى أن المشرع هدف إلى هذه النتيجة.
من أجل ذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أن التعديل الذى أدخل على المادة 84 من القانون رقم (100) لسنة 1964 بالقانون رقم (36) لسنة 1967 لم ينص على أعفاء المشترين من باقى الثمن وملحقاته اذا لم تكف الأقساط المؤداه خلال المدة التي عينها للوفاء بكامل الثمن وملحقاته كما نص على اعفائهم من فوائد التأخير السابقة عليه.
وعلى ذلك فأن ما يتبقى من كامل الثمن وملحقاته بعد انتهاء أجل التقسيط المنصوص عليه في القانون يتعين أداؤه دفعة واحدة بعد انتهاء المدة ما لم يتدخل المشرع وينظم تيسير أداء هذا الباقى بطريقة أخرى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 7/2/1968
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
محمود محمد إبراهيم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة