الفتوى رقم 1370 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/07/15 و تاريخ جلسة : 2020/06/10 و رقم الملف : 86/2/396
موضوع الفتوى:
بتاريخ 13/11/2019م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جواز عودة السيد/ فكري لطفي عبد الحي محسن، للعمل،
بعد صدور حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 40485 لسنة 2017م جنايات منيا القمح.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / 2020
ملف رقم: 86/2/396
السيد الدكتور/ رئيس معهد بحوث الإلكترونيات
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (315) بتاريخ 13/11/2019م، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مدى جواز عودة السيد/ فكري لطفي عبد الحي محسن، للعمل،
بعد صدور حكم محكمة الجنايات في القضية رقم 40485 لسنة 2017م جنايات منيا القمح.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ فكري لطفي عبد الحي محسن،
نسب إليه الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية وذلك على نحو ما ثبت بحكم محكمة جنايات منيا القمح، حيث صدر الأمر التنفيذي رقم (76) بتاريخ 6/11/2017م بإيقافه عن العمل لحبسه احتياطيا اعتبارا من 5/10/2017م وصرف نصف أجره الوظيفي، وبتاريخ 7/11/2018م وردت شهادة من النيابة العامة (نيابة جنوب الزقازيق) تفيد صدور حكم عليه في الجناية رقم 40485 لسنة 2017م جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 3130 لسنة 2017م كلي جنوب الزقازيق، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، وتم تنفيذ الحكم خلال الفترة
من 5/10/2017م وحتى 5/10/2018، وقد أثير التساؤل حول مدى جواز عودته إلى العمل، ونظرًا إلى أهمية الموضوع، ارتأت إدارة الفتوى عرضه على اللجنة الثانية بقسم الفتوى، والتي ارتأت بدورها عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من يونيو عام 2020م الموافق 18 من شوال عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أنه: تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: … 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو تفقده الثقة والاعتبار… وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب، وأن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص على أنه: إذا حكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته. وأن المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م تنص على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: …(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق
أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات…، وأن المادة (37) من القانون ذاته تنص على أنه: للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي، بتدبير، أو أكثر، من التدابير الآتية:…وفي جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقْد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون الخدمة المدنية جعل من بين أسباب إنهاء خدمة الموظف الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مُقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة تفقده الثقة والاعتبار، فإذا صدر هذا الحكم يتعين على إدارة الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها الموظف عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، كما تبين لها أن المشرع في المادة (الأولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015 عرّف الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذا كل جناية أو جريمة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة من الجرائم سالفة البيان أو التهديد بها، ورتّب المشرع على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فُقدان الموظف شرط السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية دون أن يمنح الجهة الإدارية ثمة دورًا في هذا الشأن.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد/ فكري لطفي عبد الحي محسن،
يعمل لدى الجهة الإدارية بوظيفة مشرف أمن ثالث بإدارة الأمن، وإزاء حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 40585 لسنة 2017م صدر قرار القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية رقم (76) بتاريخ 6/11/2017م بوقفه وصرف نصف أجره الوظيفي بدون البدلات المقررة، ثم صدر حكم محكمة جنايات الزقازيق بجلسة 11/7/2018م في القضية ذاتها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وجاء في أسباب حكمها
أن المذكور وآخرين في 4/10/2017م: 1-انضموا إلى جماعة الإخوان، مع علمهم بأغراضها.
2- اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها، وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمتان الآتيتان: أ-روجوا لارتكاب جرائم إرهابية بأن حازوا محررات تحوي أفكارًا ومعتقدات داعية إلى ارتكاب أعمال عنف على النحو المبين بالتحقيقات. ب- استعرضوا وآخرين القوة ولوّحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم من المواطنين والمارة في محيط مكان تظاهرهم تكديرًا للأمن والسكينة العامة وتعريضًا لحياتهم للخطر. 3-حال كونهم
من المشاركين في تظاهرة غير مصرح بها أخلّوا بالنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق والمواصلات وعرقلوا حركة المرور وعرّضوا الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر. وعاقبتهم المحكمة بالمادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، والمواد 1/أ،ج ، 9، 12/2، 28/1،2 ، 37، 39
من القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015م بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 4، 7، 19، 22 من القرار بقانون 107 لسنة 2013م. ولما كانت الجريمة التي ارتكبها المعروضة حالته من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015 وصدر حكم بإدانته، ومن ثم يعد فاقدًا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة، ويتعين على الجهة الإدارية إنهاء خدمته، ومن ثم لا يجوز إعادته إلى عمله.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يتعين على الجهة الإدارية إنهاء خدمة المعروضة حالته، ولا يجوز إعادته إلى عمله، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة