الفتوى رقم 1400 لسنة 1963 بتاريخ فتوى : 1963/12/14 و تاريخ جلسة : 1963/11/20 و رقم الملف : 7/1/2


موضوع الفتوى:
(أ) أوقاف – طلبات البدل والاستبدال في الوقف – اختصاص مجلس الاوقاف الاعلى طبقا للقانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 500 لسنة 1953 بنظر هذه الطلبات على ألا يكون قراره نهائيا الا بعد موافقة المحكمة المختصة – انتقال هذا الاختصاص للجنة شئون الأوقاف دون غيرها بعد العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم الاوقاف – سبق موافقة مجلس الاوقاف الاعلى على طلب الاستبدال دون عرض الامر على المحكمة , وذلك قبل العمل بالقانون رقم 273 لسنة 1959 لا يغني عن وجوب اعادة عرضه على لجنة شئون الاوقاف للبت فيه – أساس ذلك .
(ب) نزع ملكية – القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نمزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات ذات نفع عام تحت اشراف الدولة ورقابتها – الاراضي اللازمة لاقامة هذه المشروعات – جواز نزع ملكيتها لحساب الشركات المذكورة اذا تعذر التراضي مع ملاكها على نقل ملكيتها اليها – قرار الوزير المختص باعتبار هذه المشروعات من المنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكية الارض هو قرار صحيح قانونا – أساس ذلك .

نص الفتوى:

رقم التبليغ:
بتاريــخ:

ملف رقم: 7/1/2
السيد/المدير العام لمصلحة المساحة

تحية طيبة، وبعد،
اطلعنا على الكتاب رقم 7/14/35/ (2938/خ.ن) المؤرخ في 5 من سبتمبر سنة 1963 في شأن الأراضي المخصصة في شأن الأراضي المخصصة لإقامة مبنى شركة هوكست أورنيت لمستحضرات الكبية بالمطرية.
وحاصل الوقائع أنه بتاريخ 21 من إبريل سنة 1952 وافق مجلس الأوقاف الأعلى على استبدال أرض تبلغ مساحتها 1670 مترا مربعا، بناحية المطرية، وتقع في وصف جميلة هانم إسماعيل الخيري، وذلك نظير مبلغ قدره 5000 ج عن الفدان الواحد ليقام عليها مصنع شركة هوكست أورنيت للمتسحضرات الطبية وفي 18 من فبراير سنة 1960 صدر قرار السيد وزير الصناعة رقم 82 لسنة 1960 ويقضي بأن يعتبر مشروع إقامة مصنع شركو هوكست أورنيت المشار إليها من أعمال المنفعة العامة ، وبأن يصير الاستيلاء على الأرض اللازمة لذلك، وهي الأرض ذاتها التي كانت محل الاستبدال الذي وافق عليه مجلسالأوقاف الأعلى في التاريخ السالف الذكر، وفي 12 من مارس سنة 1960 أدت شركة هوكست أورنيت للمستحضرات الطبية إلى وزارة الأوقاف مبلغا قدره 8000 جنيه من قيمة ثمن الأرض المشار إليها، مقدره على الأساس المقتدم بيانه وفي 14 منم مارس سنة 1960 تسلمت الشركة الأرض وأخذت في إقامة مبنى مصنعا عليها وفي 24 من مارس سنة 1960 طلبت مصلحة التنظيم الصناعي إلى مصلحة المساحة اتخاذ إجراءات ملكية الأرض المشار إليها لصالح الشركة، على أن تتحمل هذه الشركة بالتعويض المستخق عن ذلك، وفي سبيل تنفيذ ذلك، قامت المصلحة بمعاينة الأرض وتقدير قيمتها فتبين لها ملاءمة السعر الذي اتفق عليه من قبل بين الشركة كتابا ووزارة الأوقاف زقبل أن تتم سائر الاجراءات المتطلبة قانونا، تلقت من الشلاركة كتابا يفيد أنها سددت إلى وزارة الأوقاف باقي ثمن الأرض ، وأنه لذلك تطلب الشركة تحيري عقد خاص بهذه الأرض، وتسجيله ، وإزاء ذلك ثار التساؤول عما إذا كانت الشركة تجاب إلى هذا الطلب، أم أن المر يقتضي الاستمرار في الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، فتحرر استماة يوقع عليها المالك وتودع مكتب الشهر العقاري، فترتب على ذلك كل ذلك الآثار المرتبة على تسجيل عقد البيع.
وفي ذلك تستطلعون الرأي.
وردا على ذلك نفيذ أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستهما المنعقدة في 20 من نوفمبر سنة 1963، فاستبان لها أن الأمر يقتضي النظر ابتداء فيما إذا كانت إجراءات استبدال الأرض المشار إليها قد استوفت قبل صدور قرار وزير الصناعة باعتبار مشروع المصنع الذي سيقام علها من أعمال المنفعة العامة، لتتخذ بعد إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، أم لا وغذ كان أمر الاستبدال المشار إليه، لم يتم قانونا ، إلى تاريخ صدور القرار سالف الذكر،ة فهل يعتبر القرار صحيحا، فيما قرره أم لا.
فأما عن الأمر الأول، فإنه طبقا لأحكام القاننون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة وزارة الأوقاف المعدل بالقانون رقم 500 لسنة 1953- يختص جحلس الأوقاف الأعلى بنن\ظر المسائل التي ورد بيانها في المادة 6 من القانون ، ومنها طلبات البدل والاستبدال بما يزيد قيمته على ألفي جنيه، بحكم مالها من ولاية عامة في مسائل الأوقاف ، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف الذي اضمن في المادة (2) منه النص على تشكيل لجنة تسمى لجنة شئون الأوقاف، ونص في المادة (3) منه على أن تختص هذه اللجنة وحدها بمسائل من بينها طلبات البدل والاستبدال في الوقف .. والبت في هذه الطلبات بغير الرجوع إلى المحكمة.
ولما كان يبين من الوقائع التي سلف بيانها أن موافقة مجلس الأوقاف الأعىل على استبدال الأرض المشار إليها، صدرت قبل العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، ولكن لم يعرض أمرها على المحكمة المختصة لتقره وبقي الأمر على هذه الحال إلى أن عمل بأحكام هذا القانون، وفي ضوء هذه الأحكام كان يجب عرض الموضوع على لجنة شئون الأوقاف المنصوص عليها في المادة 2 منه لتبت فيه، ولكن ذلك لم يتم أيضا لما كان ذلك – فإنه من ثم لا يكون ثمت قرار نهائي صدر في شأت\ن هذا الاستبدال ، ومن ثم لا لا تملك وزارة الأوقاف إجراء مقتضاه.
وأما عن الأمر الثاني ، فإنه في شأن الأرض المشار إليها ، على ما تقدم فإنه لنقل ملكيتها إلى الشركة المذكورة لإقامة المصنع الخاص بالمستحضرات الطبية عليها كان يمكن إتمام إجراءات الاستبدال المشار إليها، ولكن وزارة الصناعة وهي القائمة على أمر إنشاء مثل هذا المشروع أثرت أن تلجأ إلى طريق اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، ونزع ملكية الأرض المشار إليها لتنفيذه، لاعتبارات منها الرغبة في سرعة إنجاز المشروع مما يقتضي إخلاء الأرض من شاغليها ، وهو ما تسعف أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 في الوصول إليه في زمن وجيز إذ يتم طبقا للمادة 6 في مدة أقصاها خمسة شهور من تاريخ إخطار المذكورين بالإخلاء دون حاجة إلى استصدار أحكام بذلك. وتقرير اعتبار المشروع المشار إليه من أعمال المنفعة العامة ، بقرار من الوزير المختص وهو وزير الصناعة ، صحيح قانونا إذا أنه ولئن كانت الجهة التي تتولى تنفيذه هي شركة من أشخاص لقانون الخاص ، إلا أن المشرع في ذاته ، هو من المشروعات ذات النفع العام ، وهو على ما جاء في مذكرة السيد وزير الصناعة المبينة لأسباب إصداره قراره سالف الذكر يدخل ضمن مشروعات التنمية الاقتصادية ويحقق للبلاد وفرا في العملات الأجنبية ويحقق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المستحضرات الطبية التي تحتاجها البلاد ، وبذلك يكون المشروع قد قصد به تقديم خدمة عامة تتمثل فيما يترتب على تنفيذه من إشباع حاجة عامة لها من الهمية والعمومية، ما يقتضي من الدولة أن تتولاها ، وفي ذلك يمكن لها أن تقوم بذاتها أو بطريق إنشاء مؤسسة عامة لها، أو بإنشاء شركة من الشركات التي لا تسهم فيها هي أو إحدى المؤسسات العامة بنصيبها ، على أن تقوم بتنفيذ مشروع يدخل ضمن مشروعات الخدمات العامة أو مشروعات التنمية الاقتصادية، التي رتبت الدولة أمرها ووضعت خطتها على أساس أن يتم تنفيذها في مدى معين وتمكتفي الدولة في هذا بمجرد توجيه الشركة إلي القيام بمشروع من هذه المشروعات فنفيد بذلك من إتجاه هذه الشركات إلى استشار أموالها وتخصيص بعض نشاطها في هذا الموضوع بما يعين على تنفيذه، فتشارك هذه الشركات في تحقيق خطط الدولة وأهدافها العامة، وهو ما تحرص الدولة عليه ، حتى تتحمل وحدها عبء ذلك كله دون مشاركة من هذه الشركات أساسا التعاون بين القطاع العام ممثلا في الدولة ومؤسساتها العامة والشركات التابعة لها، وبين القطاع الخاص الذي يمثل هذه الشركات جانبا منه، وقد تستعين الدولة في ذلك بشركات أجنبية ، وتتفق معها على إنشاء فروع لها في مصر وأقامة مصانع فيها، أفاده من خبرة هذه الشركات في مجال تخصصها وانتفاعها بإمكانياتها، وقيام هذه الشركات أو تلك بالمشروع ذي النفع العانم، بتوجيه من الدولة، ولا يتبقى من المشروع ذاته وصف اعتباره محقق لنفع عام، وذلك ما يقتضي معالمته، على اساس هذا الوصف في الحدود التي تسمح فيها القوانين بذلك، ولما كان تقرير نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إنما يقوم أساسا على أن ثمت مشروعا ذا نفع عام يراد تنفيذه وأن ذلك التنفيذ يقتضي تخصيص أرض ما لذلك، مما يستتبع القول بإجازة نزع ملكيتها لحساب الهة القائمة بالمشروع إذا تعذر التراضي مع ملاكها على نقل ملكيتها إلى هذه الجهة- فإنه وإزاء ذلك يقتضي الأمر تفسير عبارة الصالح التي يجوز نزع الملكية لإقامة مشروعات ذات نفع عام ، تتولاه ، بما يشمل الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات ذات نفع عام ، تحت إشراف الدولة ورقابتها أو توجيه منها، تحقيقا للبرامج التي وضعتها الدولة وتضمنت إنشاء مثل هذه المشروعات ، تحقيقا للمصلحة العامة وغنى عن البيان أنه لا؟؟ على ذوي الشأن من ذلك إذا القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه قد كفل لهم حقهم في التعويض العادل عما يؤخذ من املاكهم وأباح لهم المعارضة في تقدير هذا التعويض أمام القضاء.
وعلى مقتضى ذلك- يكون قرار وةزير الصناعة بتقرير اعتبار المشروع المتقدم الإشارة إليه من أعمال المنفعة العامة- صحيحا ويتعين المضي في تنفيذ مؤداه، ومتى تقرر ما تقدم- فإنه من ثم يكون السبيل إلى نقل ملكية الأرض اللازمة لإقامة المشروع السالف الذكر إلى الشركة لتي تتولاه ، وهو الاستمرار في اتخذا الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وغني عن البيان أن ذلك هو الحل واجب الاتباع ما دام أنه لم تتبع إجراءات الاستبدال كاملة.

لـــذلـــك
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن على مصلحة المساحة الاستمرار في تنفيذ ما طلبته مصلحة التنزيم الصناعي من استكمال الاجراءات الخاصة بنزع ملكية الأرض المشار إليها ونقل ملكيتها إلى الجهة التي تتولىتنفيذ مشروع إقامة المصنع السالف الذكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته