الفتوى رقم 1414 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/07/22 و تاريخ جلسة : 2020/06/10 و رقم الملف : 32/2/4815


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي)، بخصوص إلزام الأخير برد مبلغ (18561,29) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستين جنيهًا وتسعة وعشرين قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المحتسبة عن الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر 2013، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020

ملف رقم: 32/2/4815
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (11493) المؤرخ 13/10/2018، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي)، بخصوص إلزام الأخير برد مبلغ (18561,29) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستين جنيهًا وتسعة وعشرين قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المحتسبة عن الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر 2013، والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أنه بصدد قيام المجلس الأعلى للآثار بسداد الاشتراكات التأمينية الخاصة بشهر ديسمبر عام 2013، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق العاملين بالقطاع الحكومي) باحتساب مبالغ إضافية على المجلس مقدارها (18561,29) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا وفقًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وقام المجلس بسداد المبالغ الإضافية بتاريخ 5/2/2014، إلا أنه ورد إليه كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 3/8/2015 بضرورة استرداد تلك المبالغ الإضافية استنادًا إلى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإفادة عما تم من إجراءات في هذا الصدد، الأمر الذي حدا بالمجلس الأعلى للآثار إلى مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة مرات لرد المبالغ الإضافية المشار إليها دون جدوى، ويذهب المجلس إلى أحقيته في استرداد المبالغ الإضافية استنادًا إلى قيامه بسداد الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013 خلال الميعاد المحدد قانونًا لذلك، فضلا عن أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 -المشار إليه سلفًا– التي من شأنها الإعفاء من سداد تلك المبالغ الإضافية، في حين تستند الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اقتضاء تلك المبالغ إلى عدم انتظام المجلس الأعلى للآثار في سداد اشتراكات تأمين المرض المخفضة بواقع (1%) من أجور المؤمن عليهم، ولذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من يونيو عام 2020م، الموافق 18 من شوال عام 1441هـ؛ فتبين لها أن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أن: كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه رده…، وتنص المادة (182) منه على أن: يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
وأن المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، المعدل بموجب القوانين أرقام (25) لسنة 1977 و(93) لسنة 1980 و(47) لسنة 1984، و(207) لسنة 1994 و(91) لسنة 2003 و(153) لسنة 2006- وذلك قبل إلغائه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019- كانت تنص على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) تأمين إصابات العمل. (3) تأمين المرض. (4) تأمين البطالة. (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن المادة (2) منه كانت تنص على أن: تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الإدارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب-…، وأن المادة (4) منه كانت تنص على أن: يكون التأمـين وفقًا لأحكام هـذا القانون فـى الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعى إلزاميًّا …، وأن المادة (6) منه كانت تنص على أن: ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى: (1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة. (2) صندوق للتأمينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص، وأن المادة (7) منه كانت تنص على أن: تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام هذا القانون… (6) المبالغ الإضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون…، وأن المادة (9) منه كانت تنص على أن: تنشأ هـيئة قومـية للتأمـين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين (1)، و(2) من المادة (6) من هذا القانون، ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية…، وتتبع وزير التأمينات، وأن المادة (129) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (153) لسنة 2006- كانت تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها: 1-الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة… ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنويًّا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (2%)، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة….
كما تبين للجمعية العمومية أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014
بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي عُمل به اعتبارًا من تاريخ 21/8/2014، وتنص المادة الأولى منه على أن: يُعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة حتى تاريخ نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لأحكام القوانين أرقام (79) لسنة 1975 و(108) لسنة 1976 و(50) لسنة 1978 المشار إليها، على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقًا للنسب الآتية:
أولاً: (100%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيًا: (75%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا. ثالثًا: (50%) من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة الأشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند ثانيًا.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 قد حدد نُظم التأمين التي تضمنها هذا القانون، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة، وتأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأفرد لكل نظام منها بابًا مستقلا يتناول موارده ومزاياه والأحكام المقررة للاستفادة منه، ذلك بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في الباب الحادي عشر من القانون التي تعتبر الشريعة العامة لكل نُظم التأمين المشار إليها، وعدَّدَ المشرع الموارد التى تتكون منها أموال صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،
ومن بينها الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والمبالغ الإضافية المستحقة وفقًا لأحكام القانون، وفيما يتعلق بتلك المبالغ الإضافية فإنها تُستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد اشتراكات التأمين خلال الميعاد الذي حدده المشرع لذلك، وتكون هذه المبالغ بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى شهر السداد مضافًا إليه نسبة (2%)، وتعد هذه المبالغ بمثابة جزاء مالى مصدره القانون يُستحق على صاحب العمل فى حال تأخره عن سداد الاشتراكات التى تعد أهم موارد صندوقى التأمينات في المواعيد المقررة قانونًا ضمانًا لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها فى توفير الرعاية التأمينية لمجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعى.
واستعرضت الجمعية الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 7/5/2008 في الملف رقم (32/2/3804) الذي انتهى إلى رفض مطالبة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بإلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأداء المبالغ الإضافية المستحقة جراء التأخر في سداد الاشتراكات التأمينية عن شهر أكتوبر عام 1998، وذلك تأسيسًا على أنه بصدور القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والذى أعفى المنشآت التى تقوم بسداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به من أداء المبالغ الإضافية، فإنه يتعين من باب أولى إعفاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أداء المبالغ الإضافية باعتبار أنه قد تم سداد المبالغ الأصلية بتاريخ 19/11/1998 أى قبل العمل بهذا القانون.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014 فقد أعفى المشرع المنشآت والمؤمن عليهم من أداء المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وفقًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعى– المشار إليه آنفًا- متى تم سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم، ويكون الإعفاء بنسبة (100%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من 21/8/2014 تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه، وبنسبة (75%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية على ذلك، وبنسبة (50%) من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الثلاثة التالية على ذلك، وغني عن البيان أن حكم المشرع في هذا الصدد إنما يمتد ليشمل الجهات التي سبق لها سداد أصل المبالغ المستحقة عليها بالكامل في تاريخ سابق على العمل بالقرار بقانون المشار إليه، فيكون لها من باب أولى الإعفاء من نسبة (100%) من المبالغ الإضافية أسوة بالإعفاء المقرر للجهات المسددة لأصل المبالغ المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار إليه، وذلك بحسبان تماثل الأثر القانوني في الحالتين بتحقق واقعة معينة، هي سداد المبالغ الأصلية قبل فوات ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم (118) لسنة 2014 المشار إليه، والقول بغير ذلك من شأنه جعل الجهات التي قامت بسداد المبالغ الأصلية للاشتراكات التأمينية من تلقاء نفسها في تاريخ سابق على العمل بذلك القرار بقانون في مركز قانوني أسوأ من الجهات التي تقاعست عن سداد أصل المبالغ المستحقة عليها حتى صدور القرار بالقانون المشار إليه، وهي نتيجة تأباها قواعد العدالة ويلفظها المنطق القانوني السليم.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن شهر ديسمبر عام 2013 إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، كما قام المجلس بتاريخ 5/2/2014 بسداد مبلغ مقداره (29, 18561) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المستحقة جراء التأخر في سداد أصل مبالغ الاشتراكات التأمينية المشار إليها، وذلك وفقًا لحكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، فمن ثم، وأيًّا ما كان الأمر من وقوع تأخير في سداد الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013 من عدمه، فإنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (118) لسنة 2014– المشار إليه آنفًا- والذي جرى العمل به اعتبارًا من تاريخ 21/8/2014، ونص على إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم الذين يقومون بسداد أصل المبالغ المستحقة عليهم بالكامل من نسبة (100%)
من المبالغ الإضافية إذا تم السداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، فإنه يكون من المتعين -من باب أولى- إعفاء المجلس الأعلى للآثار من أداء المبالغ الإضافية المشار إليها، بحسبان أنه قد تم سداد المبالغ الأصلية في تاريخ سابق على العمل بأحكام القرار بالقانون المشار إليه، وترتيبًا على ذلك فإنه يغدو متعينًا إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برد تلك المبالغ الإضافية إلى المجلس الأعلى للآثار ومقدارها (18561,29) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا.
ومن حيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوى الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن ترد إلى المجلس الأعلى للآثار مبلغًا مقداره (18561,29) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وستون جنيهًا وتسعة وعشرون قرشًا، قيمة المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات التأمينية عن شهر ديسمبر عام 2013، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة