الفتوى رقم 146 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/02/18 و تاريخ جلسة : 1995/02/15 و رقم الملف : 88/1/60
موضوع الفتوى:
انتخابات – انتخابات النقابات المهنية – انتخابات نقابة الصحفيين.
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 146
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 88/1/60
ملف رقم : 88 / 1 / 60
السيد /وزير الإعلام
اطلعنا على كتابكم رقم 79 بتاريخ 7/2/1995 فى شأن طلب الرأى حول كيفية اجراء انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 وما اذا كان الانتخاب يشمل جميع أعضاء مجلس النقابة أم يقتصر الأمر على اجراء انتخاب التجديد النصفى على نحو ما هو متبع فى كل دورة انتخابية وفقًا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفين.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها فى 15 فبراير سنة 1995 فتبين لها من استعراض نصوص القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفين انه قد جرى نص المادة 43 منه على أ،مدة العضوية بمجلس النقابة أريع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقتح بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانهاء عضوية ستة منهم ومدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتن فى حين تنص المادة 45 من ذات القانون على انه اذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه اذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فاذا زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى. وتنص المادة (46) على انه اذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الاصوات فى اخر انتخابات اجريت لعضوية النقابة.
واذا كان عدد الاماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فاكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم.
كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديموقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما انطوت عليه من اعادة تنظيم اجراءات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتحديد الشروط اللازمة لصحة هذه الانتخابات , ونصت المادة التاسعة منه على أن تلغى الاحكام المتعلقة بالانتخابات التكملية فى جميع القوانيين السارية فى شأن النقابات المهنية .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تجرى الانتخابات التكملية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.
فاذا لم بتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون يتولى الاعضاء الباقون اختصاصات المجلس وتدعى الجمعية العمومية بذات الاجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة اشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الين انتهيت عضويتهم وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية.
وتنهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكملية بانتهاء مدة من ينضم اليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها.
كما نصت المادة العاشرة على أ، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وقد تبين للجمعية العمومية من استعراضها الاحكام التشريعية المتعلقة بتشكيل المجالس المنتخبة سواء المجالس النيابية أو النقابية أو الخاصة بالجمعيات أن عبارة الانتخابات التكملية فى دلالتها اللغوية وفى عادات استخدامها التشريعى انما تسع معنيين أو تتردد بينهما مجتمعين أو منفردين وأحد المعنيين يتعلق بانتخابات التجديد الجزئى الدورى للمجالس نصفيا كان هذا التجديد أو ثلثتا حسب النظام الذى يتبناه التشريع وثانى هذه المعانى تتعلق بالانتخابات التى تجرى لاحلال عضو جديد محل عضو سابق فقد عضويته ابتسارا قبل انتهاء مدتها القانونية بسبب وفاة أو استقالة أو لفوات أحد شروط الصلاحية وفى المعنى الأول يجرى الانتخاب التكميلى بالتجديد الجزئى لجماعة تمثل نسبة من العضوية بالمجلس تختار بالقرعة أو بانتهاء المدة الكلية للعضوية عن هذه النسبة بطريق التبادل والتداول الدورى مع النسبة الاخرى ووصف التكميلى يشير الى تكملة عدد العضوية بالمجلس بدل من انتهت عضويتهم بالقرعة أو بانتهاء مدتها بحسبان أن المجلس يتكون من أكثر من مجموعة واحدة من حيث تاريخ الانتخاب وبداية العضوية ونهايتها وأن تمام المدة يجرى بالتبادل الدورى بين هذه المجموعات وفى المعنى الثانى يجرى الانتخاب التكميلى لحالات فردية تخلو فيها العضوية لا بطريق الدورية ولا بانتهاء مدتها القانونية انما تخلو لأسباب طارئة تحدث لوقائع تجد فى حالة أو حالات مخصوصة وهنا تجرى الانتخابات لشغل العضوية الشاغرة ويلحقها وصف التكملية من حيث أن العضو المنتخب الجديد يحل محل سلفة لمدة العضوية القانونية لهذا السلف فهى تكميلية من حيث مدة العضوية فى الحالة التى خلت.
وتبين للجمعية العمومية أن المادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 سالف الاشارة الغت فى فقرتها الأولى الانتخابات التكملية فى جميع القوانين السارية للنقابات المهنية , واستثنت فى فقرتها الثانية من هذا الالغاء الانتخابات التكملية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون مما يشير الى المعنى الاول من معنى الوصف التكميلى لانه تكميل للتشكيلات القائمة وليس تكميل خلف لمدة سلف فى عضوية فردية ثم أتت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها بحكم انتهاء العضوية الناتجة عن هذه الانتخابات التكملية بانتهاء مده من ينضم اليهم فهى عضوية لا تنتهى عند خلف بانتهاء مده سلف ولكنها تنتهى بانتهاء عضوية من ينضم اليهم مما يفيد أن الوصف التكميلى الوارد بالنص انما يتعلق بتكميل تشكيلات المجالس لا بتكمي مدد الاسلاف من فاقدى العضوية المبتسرة واذا كان الاستثناء يتعلق بتكميل تشكيل المجالس مما يفيد كونه انتخابات للتجديد الجزئى الدورى فقد وجب القول بان المستثنى منه هو من جنس المستثنى ذاته بما يفيد أن حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة قضت بالغاء التجديد الجزئى الدورى فى تشكيلات مجالس النقابات المهنية.
وقد تأكد للجمعية العمومية الفهم من استعراضها للاعمال التحضيرية للمادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 عندما نوقشت بمجلس الشعب فى 16 من فبراير سنة 1993 وكان مرفقا بها المذكرة الايضاحية للمشروع وتقرير اللجنة المشتركة على المشروع ومحضر اجتماع رئيس مجلس الشعب بنقاء وأعضاء مجالس عدد من النقابات المهنية وفيه يظهر من المتندات على لسان رئيس المجلس وبعض النقباء ان لم يثر لديهم جمعيا أى خلاف حول فهمهم للانتخابات التكملية التى يلغيها المشروع فلم يثر خلاف فى انها تتعلق بالغاء التجديد النصفى للمجالس ولم يثر الخلاف حول هذا المفاد المقود من حكم المشروع سواء بالنسبة لمن يؤيد الغاء التجديد النصفى أو يعارضه أو يتحفظ بشأنه.
ومن كل ذلك تنتهى الجمعية العمومية الى أن المادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1993 تقرر الغاء انتخابات التجديد لنصفى لمجلس نقابة الصحفيين بعد تحقق الاستثناء الخاص بجريان انتخابات التجديد النصفى لتشكيل مجلس النقابة الذى كان قائما عند العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1993 فى تاريخ نشره فى 18 فبراير سنة 1993. والحاصل أن المجلس القائم وقتها كانت جرت آخر انتخابات له فى سنة 1993 ثم جرت انتخابات التجديد الصفى له بعد القانون وتطبيقا للاستثناء أثره ولم يعد قابلا للتكرار . وان حكم الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة توجب انتهاء مدة من انتخب فى سنة 1993 مع من انضموا اليهم أى من كانوا انتخبوا فى 1991 وبذلك تنتهى مدة المجلس كله ويتعين اجراء انتخاب جديد يشمل جميع أعضاء المجلس.
لذلك
اتهيت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى وجوب اجراء انتخابات مجلس نقابة الصحفيين لجميع أعضاء مجلس النقابة بقا للقانون رقم 100 لسنة 1993
تحريرًا في:18/2/1995
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة