الفتوى رقم 1493 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/11/24 و تاريخ جلسة : 2022/11/09 و رقم الملف : 86/4/2220


موضوع الفتوى:
بشأن مدى أحقية السيد اللواء أ.ح/ الأمين العام الحالي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا في صرف الحافز الشهري الإضافي المقرر بموجب قراري رئيس الأكاديمية رقمي: (١٤٨) لسنة ٢٠١١ و (١٣٦) لسنة ٢٠١٣، في ضوء تعيينه بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 86/4/2220

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم (261) المؤرخ 13/10/2022، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى أحقية السيد اللواء أ.ح/ الأمين العام الحالي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا في صرف الحافز الشهري الإضافي المقرر بموجب قراري رئيس الأكاديمية رقمي: (١٤٨) لسنة ٢٠١١ و (١٣٦) لسنة ٢٠١٣، في ضوء تعيينه بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 9/۱/2022، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٦٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعيين السيد اللواء أ.ح/ هشـام عيـد علـى محمـد الهنـاوي، أمينًـا عـامـًّا لأكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيـا بالمستوى الوظيفي الممتاز، وذلك لمدة عام، وتقدم المعروضة حالته بالتمـاس لصـرف الحـافز المقـرر بقرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا رقـم (١٤٨) لسنة ٢٠١١ وما ورد عليـه
مـن تعـديل بالقـرار رقم (١٣٦) لسنة ٢٠١٣ بالقيمة المالية المقررة للمستوى الوظيفي الذي يشغله والـذي يعـادل رئيس قطـاع بالأكاديميـة، بيد أن الأكاديمية المشار إليها أفادت بأن إدارة الفتـوى لـوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات انتهت في إفتائهـا رقـم (٨٦٥) المـؤرخ في 16/٥/2022
إلى عـدم أحقيـة المعروضة حالته في اقتضـاء الحافز الإضـافي الشهري المقـرر بقـرار رئيس الأكاديميـة
رقـم (١٤٨) لسنة ٢٠١١ والمعدل بقراره رقم (١٣٦) لسنة ٢٠١٣، تأسيسًا على أن قـرار رئيس الأكاديميـة
رقـم (١٤٨) لسـنة ٢٠١١ الذى تضمن تقريـر حـافز إضافي شـهري لعـدد مـن الفئـات الوظيفية بالأكاديميـة،
وقـراره رقـم (١٣٦) لسنة ٢٠١٣ الذى أضـاف فئـة شاغلي وظـائف نـواب ورؤساء القطاعـات إلى الفئات الواردة بالقرار رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١١ المشار إليهـا ونصّ على أحقية الفئة الأخيرة في صرف الحافز المشار إليـه بـواقـع (۱۲۰۰۰) جنيهٍ شهريًّا، صـدرَا في النطاق الزمنـي لسـريان قانون نظـام العـاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقـم (47) لسنة ١٩٧٨، الـذي أُلغي بموجب القانون رقم (۸۱) لسـنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وأن السيد اللواء أ.ح/ الأمين العـام للأكاديميـة عُيّن ابتـداء أمينًا عـامًّا للأكاديميـة فـي 9/۱/2022،
أي في أثنـاء سـريـان قـانون الخدمة المدنيـة الصـادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠16، بما مؤدّاه عدم تطبيق هذين القرارين على حالته، وتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وأن هذا القانون أعـاد تنظيم الأمـور المتعلقـة بـالأجور والحـوافز الماديـة والعينيـة للمخاطبين بأحكامـه، ونـاط بـرئيس مجلـس الـوزراء وحـده سـلطة إصدار نظام الأجر المُكمـل للموظفين الخاضعين لـه، بمـا يعنى أن سلطة تقريـر الـحـوافز والبدلات للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون من اختصاص رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الأكاديمية.
وإذ أوجدت حالة السيد اللواء أ.ح / الأمين العام لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا المشار إليهـا، تساؤلا مهمًّـا وعامـًّا ومطلقـًا وهـو: هل نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه وما استحدثه من نظـام الأجـر المُكمـل المشـار إليـه يقتضـى- بالضرورة- نسـخ جميـع الأدوات التشريعية المقررة لمكافآت أو حـوافز أو مقابـل عـن الجهـود غـير العاديـة أو غير ذلـك مـن صـور الأجـور غـير الأساسية التـي صدرت فـي ظـل النطاق الزمني للعمـل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 وذلـك قبـل أن يصـدر قـرار مـن رئيس مجلـس الـوزراء باعتمـاد نظـام للأجـر المُكمل فـي كـل جـهـة مـن الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وحلوله محلّ هذه الأدوات التشريعية؛ لذا طلبتم عرض الموضوع الماثل على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 9 من نوفمبر عام 2022م الموافق 15 من ربيع الآخر عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة الأولى
من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، وأن المادة (2) من القانون المشار إليه تنص على أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها: 1-السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال. 2- الوحدة:… أو الهيئة العامة… 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضموًما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله
من أجر وظيفي وأجر مكمل…، وأن المادة (41) منه تنص على أن: يصدر بنظام الأجر المُكمل قرار
من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز،
وأن المادة (74) تنص على أن: يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المُخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة
في 30/6/2015. وأن المادة (129) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: تُدرِج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة
لمنح موظفيها الأجر الوظيفي والأجر المكمل، وذلك طبقًا للقانون.
كما تبين لها أن المادة (3) من قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 تنص على أن: تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة…، وأن المادة (27) منه
تنص على أن: التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة جزءٌ لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون. وأن المادة (السابعة) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023
تنص على أن: يحظر على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا أخرى تجاوز النظم القائمة قانونًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
واستبان للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (377) لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص على أن: تعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي، ومقرها مدينة القاهرة،
وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى رئيس الأكاديمية إدارة الأكاديمية وتصريف شئونها ويمثلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا
عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أغراضها، وتكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للأكاديمية…، وأن المادة العاشرة منه تنص على أن: يكون للأكاديمية موازنة خاصة تُعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وأن المادة الثالثة من قرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم (148) لسنة 2011 تنص على أن: يصرف حافز شهري إضافي للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بالفئات الآتية:… يشترط لاستحقاق هذا الحافز توافر موارد ذاتية من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية ويخصم به على بند المكافآت الأخرى ويتم خصم المزايا التأمينية المترتبة على المبالغ بعاليه من بند المزايا التأمينية وموارد الحسابات والصناديق الخاصة… ويشترط لاستحقاق هذا الحافز :1 -أن يساهم العامل بجهد غير عادي في أداء العمل وتحقيق معدلات الإنجاز المقررة، ويكون تقرير انتفاء هذا الحافز بموجب مذكرة مُسببة يعدها الرئيس المباشر ويعتمدها الرئيس الأعلى في ضوء التقارير الدورية المقدمة عن العامل. 2- ألا يكون قد وقع علي العامل جزاء تأديبي بالخصم من راتبه مدة تجاوز عشرة أيام أو أي من الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٨٠) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، وألا يُوقع عليـه جزاء اللوم بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا، فإذا جـُوزي العامل بالخصم من أجره من ثلاثة حتى خمسة أيام يُخفض
مبلغ الحافز المقرر بنسبة ٢٥%، وإذا وُقع عليه جزاء الخصم من الأجر بما يجاوز خمسة أيام حتى عشرة أيام أو تمت مجازاته بالتنبيه بالنسبة إلى شاغلي وظائف الإدارة العليا، يُخفض مبلغ الحافز بنسبة 50%.
3 -ألا تقل أيام العمل الفعلية للعامل عن ٢٢ يوما (اثنين وعشرين يوما) خلال الشهر المستحق عنه الحافز
بما فيها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. 4 – أن تقدر كفاية العامل بمرتبة ممتاز، وفي حالة تقدير كفايتـه بمرتبة جيد جدا يخفض الحافز إلى 75%، ثم إلى 50% في حالة حصوله على مرتبة كفاية بتقدير جيد، ويحرم العامل من الحافز في حالة تقدير كفايته بمرتبة دون ذلك. ويجوز أن يقتصر استحقاق العامـل للحافز المشار إليه على نسبة منه إذا شـاب مستوي أدائه الفعلي للعمل بعض أوجه القصور، حسبما يقترحه رئيسه المباشر بمذكرة مسببة منه يعتمدها رئيسه الأعلى، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن المذكرة تحديد نسبة الحافز التي تصرف للعامل. ولرئيس الأكاديمية نزولا على طبيعة العمل ببعض قطاعات الاكاديمية، وما تفرضه علـي الـعـاملين من واجبـات والتزامـات وأعبـاء تـجـاوز في الظروف العادية الواجبـات والالتزامات والأعباء المُلقاة على عاتق العاملين بقطاعات الأكاديمية، أن يقرر صرف حافز إضافي للعاملين الملتزمين في هذه القطاعات لحفزهم على بذل المزيد من الجهد للنهوض بمسئوليات القطاع وإنجاز الأعمال المنـوطة بـهم بالدقة وفي الوقت المطلوبين، وفي هذه الحالة يسري علي صرف هذا الحافز الإضافي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويكون تحديد القطاعات التي يستحق العاملون بها صرف الحافز الإضافي بموافقة
رئيس الأكاديمية بناءً على عرض من رئيس القطاع المختص.
وأن المادة الأولى من قرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم (136) لسنة 2013
تنص على أن: تُضاف فئة جديدة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الأكاديمية رقم (148) لسنة 2011 بصرف حافز شهري إضافي للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى بالقرار ذاته: نواب ورؤساء القطاعات
بمبلغ 12000 جنيه (اثني عشر ألف جنيه).
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع استحدث في قانون الخدمة المدنية نظام الأجور المشار إليه بغية تحديد قيمة أجور الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على وجه الدقة مسبقًا، على النحو الذى يمكّن الدولة من تحديد قيمة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل أجور هؤلاء الموظفين في موازنة كل وحدة، للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات مُفاجئة في الموازنة العامة للدولة نتيجة نشوء أعباء مالية غير متوقعة، وحرصًا من المشرع على عدم تحميل هذه الموازنات أعباء إضافية نتيجة تطبيق أحكام القانون المشار إليه، أبقى على صرف المزايا النقدية الواردة بالمادة (74) للموظفين بعد تحويلها من نسب مئوية منسوبة لأجرهم الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على النحو المشار إليه، بذات أوضاعها وشروطها التي كانت قائمة عليها قبل تاريخ العمل بأحكامه، بما يقتضيه ذلك من ضرورة عدم إجراء تعديل لمصادر تمويل
هذه المزايا.
واستظهرت مما تقدم أنه ولئن كان من المستقر عليه أن القانون ناط برئيس مجلس الوزراء وحده سلطة إصدار نظام الأجر المُكمل للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية سالف البيان، على أن يراعي
هذا النظام طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصها ومعدلات أداء العاملين بها،
وأن يكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما مُؤداه أن المشرع قَصَر الاختصاص بتحديد الأجر المُكمل وما يشمله من مزايا مالية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء وحدَه، ولم ينص على إمكانية التفويض
في هذا الاختصاص، وذلك كله بُغية وضع معيار جامع لمنح تلك المزايا مع مراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بيدَ أن إفتاء الجمعية العمومية سبق أن انتهى إلى أن عناصر الأجر المُكمل يجب ألا تشتمل على المزايا النقدية التي كانت تصرفها الجهة الإدارية لموظفيها من خارج موازنتها؛ لأن مؤدى ذلك يُحتم عليها بحكم اللزوم أن تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه المزايا – المزايا الإضافية – ضمن موازنتها؛ الأمر الذى يترتب عليه تعديلٌ في مصادر تمويل هذه المزايا بنقل عبء تمويلها من موازنة إلى أخرى، وهو ما يُعد بمثابة تغيير في شروط وأوضاع منح هذه المزايا، ويُشكل مخالفة لصريح حكم القانون الذى حرص في إفصاح جهير على الإبقاء على شروط وأوضاع صرف هذه المزايا دون تغيير أو تعديل رغبة منه في الموازنة بين المصلحة العامة من ناحية بالحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للوحدات الخاضعة لأحكامه وعدم تحميل موازنتها بأي أعباء مالية إضافية لم تكن من الأساس تتحمل عبء أدائها، ومصلحة الموظفين من ناحية أخرى بعدم المساس بالمستحقات والمزايا المالية التي كانت تُصرف لهم قبل العمل بأحكامه.
ولما كان مفهوم الأجر المُكمل على النحو المتقدم لا يشمل المزايا النقدية الممولة من خارج موازنة الجهة الإدارية التي كان يتقاضاها الموظف قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المشار إليه، فمن ثم لا يتقيد استمرار صرف هذه المزايا للموظفين المُعينين
قبل أو بعد تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء،
بحسبان أن الاختصاص المحجوز للأخير بمقتضى حكم المادة (41) المارّ بيانها ينحصر فحسب في تحديد الأنظمة الخاصة بالأجر المُكمل دون سواها، بما مُؤداه استمرار استحقاق الموظفين المزايا النقدية الممولة
من خارج موازنة الوحدة دون التقيد بصدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء، حال تحقق شروط وضوابط استحقاقها ومراعاتها لأحكام تأشيرات الموازنة العامة للدولة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أصدر بتاريخ 26/10/2011 قراره رقم (148) لسنة 2011 ناصًّا في مادته الثالثة على أن يصرف حافز شهري إضافي للعاملين بقطاعات الأكاديمية المختلفة وفقًا للفئات الواردة به، واشترط لاستحقاق هذا الحافز توافر موارد ذاتية من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية، وأن يتم الخصم على بند المكافآت الأخرى وخصم المزايا التأمينية المترتبة على المبالغ بعاليه من بند المزايا التأمينية وموارد الحسابات والصناديق الخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والشروط الأخرى التي أوردها القرار، ثم أصدر رئيس الأكاديمية بتاريخ 22/7/2013 قراره رقم (136) لسنة 2013 ناصًّا في مادته الأولى على إضافة فئة نواب ورؤساء القطاعات بالأكاديمية إلى الفئات الأخرى الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الأكاديمية رقم (148) لسنة 2011 مُقررًا لهذه الفئة حافزًا شهريًّا إضافيًّا مقداره (12000) جنيه، ولما كان من مقتضى ما تقدم استصحاب ذات الشروط والضوابط السابق تنظيمها بالقرار رقم (148) لسنة 2011 على الحافز الشهري الإضافي المقرر لنواب ورؤساء القطاعات بالأكاديمية، فمن ثم يكون تمويل هذا الحافز من خارج الموازنة الخاصة بالأكاديمية، ويكون مناط استحقاقه رهينًا بتوافر موارد ذاتية من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية وتوافر باقي شروط الاستحقاق المارّ بيانها.
وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته عُيّن بتاريخ 9/1/2022م بوظيفة الأمين العام لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمستوى الوظيفي (الممتاز)، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2022، وأن الحافز محل طلب الرأي الماثل تقرّر بموجب قراري رئيس الأكاديمية رقمي: (148) لسنة 2011 و(136) لسنة 2013 المشار إليهما، ولما كان من مقتضى المادة الثالثة من القرار رقم (148) لسنة 2011 المارّ بيانها تمويل هذا الحافز من الصناديق والحسابات الخاصة بالأكاديمية،
وأن مناط استحقاقه يدور وجودًا وعدمًا مع توافر موارد ذاتية لهذه الحسابات والصناديق، فمن ثم يكون تمويل
هذا الحافز من خارج موازنة الأكاديمية، فلا يندرج ضمن عناصر الأجر المُكمل للمعروضة حالته، بما يستتبعه ذلك من عدم لزوم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتقرير صرفه، ومن ثم يكون للمعروضة حالته الحق في صرف هذا الحافز بالفئة المقررة للمستوى الوظيفي الذى يشغله بواقع (12000) جنيه شهريًّا، وذلك حال وجود صناديق وحسابات خاصة بالأكاديمية تسمح أغراضها المحددة بأنظمتها الأساسية بتمويل الحافز
المشار إليه، وتوافر موارد ذاتية لها، وتحقق باقي الشروط والضوابط الأخرى المقررة في هذا الشأن.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالته في صرف الحافز الشهري الإضافي المقرر بموجب قراري رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيـا
رقمي: (١٤٨) لسنة ٢٠١١ و(١٣٦) لسنة ٢٠١٣، بواقع (12000) اثني عشر ألف جنيه شهريًّا، حال وجود صناديق وحسابات خاصة بالأكاديمية تسمح أغراضها المحددة بأنظمتها الأساسية بتمويل هذا الحافز، وتوافر موارد ذاتية لها، وتحقق باقي الشروط والضوابط الأخرى المقررة في هذا الشأن، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة