الفتوى رقم 1510 لسنة 2021 بتاريخ فتوى : 2021/09/29 و تاريخ جلسة : 2021/09/08 و رقم الملف : 32/2/4623


موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، وجامعة جنوب الوادي فرع أسوان، بخصوص إلزام الجامعة برد مبلغ (429710) جنيهات الذى أداه الصندوق لحساب المشروع رقم ۲۳54 (إنتاج ودراسة صفات سلالات جديدة لنبات الكانولا بإضافة كرموسومات دخيلة على نبات purpurea schouwia الصحراوي لتحسين وزراعة إنتاجية زيت الكانولا) الممول من خلال الصندوق، في إطار عقد المنحة البحثية المبرم بين الجامعة والصندوق.

أ- العقد – تنفيذه – يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يكون لأي من أطرافه التحلل من التزاماته أو تعديل ما اتفق عليه بإرادته المنفردة.
ب – الحلول القانوني لجهة إدارية محل الجهة الإدارية المختصة أصلا في النزاع – أثره – يترتب عليه تلقائيا أن تحل الجهة الأولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المختلفة هي فروع للدولة، إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أخرى يترتب عليه تحمل الوزارة الأخيرة بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021

ملف رقم: 32/2/4623

السيد الأستاذ الدكتور/ الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ الدكتور/ القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية الوارد إلينا برقم (106) بتاريخ 1/2/2017، بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، وجامعة جنوب الوادي فرع أسوان، بخصوص إلزام الجامعة برد مبلغ (429710) جنيهات الذى أداه الصندوق لحساب المشروع رقم ۲۳54 (إنتاج ودراسة صفات سلالات جديدة لنبات الكانولا بإضافة كرموسومات دخيلة على نبات purpurea schouwia الصحراوي لتحسين وزراعة إنتاجية زيت الكانولا) الممول من خلال الصندوق، في إطار عقد المنحة البحثية المبرم بين الجامعة والصندوق.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه في إطار قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بدوره في تمويل البحث العلمي، أبرم الصندوق عقد منحة بحثية بينه (طرفًا أول)، وبين جامعة جنوب الوادي-
والتي حلت محلها فيما بعد جامعة أسوان- (طرفًا ثانيًا)، وفريق إدارة المشروع البحثي المستفيد من المنحة، ويمثله الأستاذ الدكتور/ مجدي عبد الراضي السيد الباحث الرئيسي للمشروع البحثي (طرفًا ثالثًا). وبموجب هذا العقد تعهدت الأطراف المتعاقدة ببذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع البحثي المشار إليه في حدود المبلغ الذى تعهد الطرف الأول بتقديمه على أقساط، ومقداره (859420) ثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وعشرون جنيهًا، على أن يكون الطرفان الثاني والثالث مسئولين بالتضامن عن تنفيذ هذا المشروع، وبتاريخ 29/5/2011 قام الصندوق بتسليم الجامعة دفعة مقدمة للبدء فى المشروع بمبلغ (429710) أربعمائة وتسعة وعشرين ألفًا وسبعمائة وعشرة جنيهات، وتم موافاة الصندوق بالتقريرين الفنيين الأول والثاني، وتم تقييمهما ومخاطبة الباحث الرئيسي لتقديم التقريرين بعد مراعاة التعديلات والملاحظات الواردة عليهما، إلا أن الباحث الرئيسى فى المشروع لم يحضر ولم يلتزم بتقديم التقريرين، فقام الصندوق بإخطار رئيس جامعة أسوان
بأن الباحث الرئيسى لم يوافِ الصندوق بالتقريرين الفنيين الأول والثاني معدلين فى موعدهما، كما أخطره بأنه فى حالة عدم موافاة الصندوق بالتقريرين الفنيين الثالث والنهائي في موعد أقصاه 30 /9/2014 سيتم إيقاف المشروع، ونظرا لعدم التزام الباحث الرئيسى والجامعة بتنفيذ البحث وتقديم التقارير الخاصة به، قام الصندوق بمطالبة الجامعة برد مبلغ الدفعة المقدمة ومقداره (429710) جنيهات، وإزاء امتناع الأخيرة عن الوفاء؛ طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 8 من سبتمبر عام 2021م الموافق الأول من صفر عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: (1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب
التى يقررها القانون…، وأن المادة (148) منه تنص على أنه: (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. وأن المادة (الأولى) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (218) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البحث العلمى، ويكون مقره مدينة القاهرة.، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: يتولى الصندوق: كفالة تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية… دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات التى تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا…، وأن المادة (الرابعة) منه تنص على أن: يقوم على إدارة الصندوق مجلس يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البحث العلمى…. وأن المادة (الأولى) من القانون رقم (150) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنص على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بالهيئة، وتنص المادة (الثانية) منه على أن: تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007، ويئول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات….
كما تبين لها أن المادة (الأولى) من قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (311)
لسنة 2012 بشأن إنشاء جامعة أسوان تنص على أن: تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة أسوان) ومقرها مدينة أسوان، وتنص المادة (الثانية) منه على أن: يلغى فرع جامعة جنوب الوادي بأسوان الوارد بالمادة (1) ثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذي تم إلغاؤه إلى جامعة أسوان وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.
واستبان للجمعية العمومية أن المادة (السابعة) من نصوص العقد المبرم بتاريخ 4/4/2011
بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار حاليًا) وجامعة جنوب الوادي (أسوان حاليًا) وفريق إدارة المشروع البحثي المشار إليه آنفًا، تنص على أن: يلتزم الطرف الثالث بأن يقدم للطرف الأول تقارير تفصيلية عن سير العمل في المشروع طبقًا للجداول الزمنية المذكورة في الملحق
رقم (1)… وعلى الطرف الثاني والثالث تنفيذ ملاحظات الطرف الأول على التقارير المقدمة…، وأن المادة (الحادية عشرة) من العقد تنص على أن: يكون للطرف الأول الحق في إلغاء المنحة محل هذا العقد كليا
أو جزئيا دون أية مسئولية على عاتقه إذا ما نشأ أي سبب من الأسباب التالي ذكرها واستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ إخطار الطرف الأول للطرفين الثاني والثالث بوجود هذا السبب: أ- إذا ما أخل أي من الطرفين الثاني والثالث إخلالا جوهريا وفقًا لتقدير الطرف الأول بأي شرط من شروط هذا العقد على نحو يحول دون تنفيذ أهداف المشروع المستفيد من المنحة. ب-… ويمكن إنهاء العقد إذا ما طلب ذلك أي من الطرفين الثاني
أو الثالث أو كلاهما بناءً على أسباب جدية يقبلها الطرف الأول. وفي أي من الحالتين يحق للطرف الأول
أن يطالب باسترداد ما سبق صرفه من المنحة المقدمة قبل إنهاء العقد وفي حدود مسئولية كل من الطرفين الثاني والثالث عن عدم الاستمرار في تنفيذ العقد….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها أن المشرع استنّ أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فبانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزما بتنفيذ ما اتفق عليه، ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته أو تعديل ما اتفق عليه بإرادته المنفردة، كما أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن حلول جهة إدارية حلولا قانونيًّا محل الجهة الإدارية المختصة أصلا في النزاع، يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانوني أن تحل الجهة الأولى محل الجهة الثانية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هي فروع للدولة، إذ هي تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن أطراف التعاقد قد اتفقوا بموجب البند السابع من العقد على أن يلتزم الطرف الثالث بأن يقدم للطرف الأول تقارير تفصيلية عن سير العمل في المشروع طبقًا للجداول الزمنية المذكورة بملحق العقد والتزام الطرف الثاني والثالث بتنفيذ ملاحظات الطرف الأول على التقارير المقدمة، وأنه بموجب المادة (11) من العقد يكون للطرف الأول الحق في إلغاء المنحة محل هذا العقد كليا أو جزئيا إذا ما أخل أي من الطرفين الثاني والثالث إخلالا جوهريا وفقًا لتقدير الطرف الأول، بأي شرط من شروط هذا العقد على نحو يحول دون تنفيذ أهداف المشروع المستفيد من المنحة. مع أحقية الطرف الأول بأن يطالب باسترداد ما سبق صرفه من المنحة المقدمة قبل إنهاء العقد وفي حدود مسئولية كل من الطرفين الثاني والثالث عن عدم الاستمرار في تنفيذ العقد، ولما كان الباحث الرئيسى (الطرف الثالث) قد تقدم للصندوق بالتقريرين الفنيين الأول والثاني، وتم تقييمهما، وقد أبدى الصندوق ملاحظات وتعديلات عليهما، وتم مخاطبة الباحث الرئيسي لتقديم التقريرين بعد مراعاة تلك التعديلات والملاحظات، إلا أنه لم يحضر ولم يلتزم بتقديم التقريرين المشار إليهما، فقام الصندوق بإخطار رئيس جامعة أسوان بأن الباحث الرئيسى لم يوافِ الصندوق بالتقريرين الفنيين الأول والثاني معدلين فى موعدهما، ثم أخطره بأنه فى حالة عدم موافاة الصندوق بالتقريرين الفنيين الثالث والنهائي في موعد أقصاه 30/9/2014 سيتم إيقاف المشروع، وقد حل هذا الميعاد وانتهت مدة تنفيذ العقد، ولم يلتزم الباحث الرئيسى والجامعة بتنفيذ البحث وتقديم التقارير الخاصة به، فمن ثم تكون جامعة أسوان (الطرف الثاني في العقد) والباحث الرئيس (الطرف الثالث في العقد) قد أخلا بالتزاماتهما الواردة بالعقد، مما يتعين معه إلزام جامعة أسوان برد الدفعة المقدمة بمبلغ (429710) جنيهات إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي حلت محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وإذ كان الثابت أن الجامعة قامت برد مبلغ (91828) جنيهًا من المبلغ المذكور، فيكون المبلغ المتبقى فى ذمة الجامعة لصالح الصندوق مقداره (337882) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا، مما يتعين معه إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الصندوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام جامعة أسوان بأداء مبلغ مقداره (337882) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهًا، إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة