الفتوى رقم 175 لسنة 1965 بتاريخ فتوى : 1965/02/15 و تاريخ جلسة : 1965/01/27 و رقم الملف : 32/2/118
موضوع الفتوى:
رسم استيراد (1) صندوق موازنة أسعار الأسمدة – قرار اللجنة الاقتصادية المركزية في 28/4/1960 بقصر استيراد الأسمدة على شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية وبنك التسليف الزراعي – نصه على اقتراح إنشاء صندوق موازنة للأسمدة تؤدي إليه الهيئات المستوردة عمولة توزيع قدرها 6% – صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة متبنيا ذات الأسس التي تضمنها قرار اللجنة – نصه على أن تتكون مواد الصندوق من الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة – التزام الهيئة الزراعية المصرية بمراعاة نسبة العمولة المقررة بقرار اللجنة وهي 6% لا يغير من هذا النظر عدم تحديد القانون نسبة معينة – لا محل لتحدي الهيئة بأنها لا تهدف أساسا إلى الربح وإنما تسعى إلى تحقيق أغراض علمية ما دام النص عاما – القول بأن هذا التفسير سيؤدي إلى استلزام تعديل القانون عند الرغبة في تعديل تحديد الجهات التي لها حق الاستيراد أو تعديل نسبة العمولة – لا محل له ما دام تحديد الجهات المشار إليها ونسبة العمولة لم يرد في نص القانون – احتفاظ قرار اللجنة بما تضمنه من أحكام بمرتبته التشريعية – احتجاج الهيئة الزراعية المصرية بأن قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949 ترتب عليه عدم ضمان الصفقات التالية له – مردود بأن الصندوق المنشأ سنة 1960 ضامن لما تتعرض له الجهات المستوردة من خسائر مما أوجب تقرير الصندوق مقابل ذلك في الحصول على التكاليف الفعلية للاستيراد مضافا إليها عمولة التوزيع
إن اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية قررت بجلستها المعقودة في 14 من إبريل سنة 1960 ما يأتي:
1-………
2-………
3-ينشأ صندوق لموازنة أسعار الأسمدة يمول من حصيلة رسم الاستيراد بنسبة 9% من أثمان الأسمدة المستوردة، وكذلك من فروق أثمان الأسمدة المستوردة في حالة رفع أثمانها لتتمشى مع أثمان الأسمدة المنتجة محليا.
4-تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بمقدار 6% من أسعار إنتاج الأسمدة المحلية، وبنفس النسبة من أسعار الوصول سيف للأسمدة المستوردة.
5-يقوم كل من بنك التسليف الزراعي والتعاوني والهيئة الزراعية وشركة مصر للتجارة الخارجية بتقديم عروض إلى وزارة الاقتصاد عن استيراد الأسمدة، وتعطي الوزارة إذن الاستيراد للجهة صاحبة أنسب العروض من الجهات الثلاثة المتقدمة.
وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1960 أصدرت اللجنة الاقتصادية المركزية قرارا نص على ما يأتي:
1-………….
2- يتولى كل من شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية وبنك التسليف الزراعي والتعاوني استيراد الأصناف والكميات التي يحددها لكل منهم المجلس المنوه عنه في البند (1).
3-……..
4-ينشأ بقرار جمهوري صندوق موازنة يتولى إدارته المجلس المنوه عنه بالبند (1) ويتم تمويله مما يأتي:
أ-………..
ب-الفرق بين أسعار بيع الأسمدة المستوردة للمستهلك وأسعار استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع بنسبة 6%.
ثم صدر القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس التي تضمنها قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960 والمشار إليه، ونص في المادة السادسة منه على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ-………
ب-الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة…….
ومن حيث إنه ولئن كان القانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه لم يتضمن النص على تحديد عمولة معينة لتوزيع الأسمدة المستوردة وإنما نص – فحسب – على أن من بين موارد صندوق موازنة أسعار الأسمدة الفرق بين أسعار الأسمدة المستوردة وتكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة، إلا أنه من المفهوم أن العمولة المقررة هي تلك التي سبق أن حددتها اللجنة الاقتصادية المركزية بقرارها الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، بما يوازي 6%، وهي النسبة التي صرحت اللجنة المذكورة على أساسها لكل من شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية وبنك التسليف الزراعي والتعاوني، بتوزيع الأسمدة المستوردة، ولذلك فإن تحديد عمولة التوزيع بنسبة 6% إنما يسري على كل الهيئات التي سمح لها باستيراد الأسمدة وتوزيعها، ومنها الهيئة الزراعية المصرية، يستوي في ذلك أن تكون هذه الهيئة من الجهات المستوردة للأسمدة قبل قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، أو أن هذا القرار هو الذي رخص لها بالاستيراد، مادام أن الهيئة تعتبر من الجهات الموزعة للأسمدة في تاريخ نفاذ القانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه. ومن ثم تلتزم الهيئة المذكورة بمراعاة نسبة العمولة المقررة بمقتضى القرار سالف الذكر، وهي 6% كما تلتزم قانونا بأن تؤدي إلى صندوق موازنة أسعار الأسمدة الفرق بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها مضافا إليها عمولة التوزيع المذكورة.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما تقول به الهيئة من أن لها ظروفا خاصة تختلف عن ظروف البنوك والشركات التجارية التي تهدف أساسا إلى الربح، وأن للهيئة أساسا أغراض علمية مبينة في قانون إنشائها رقم 367 لسنة 1956 منها القيام بالبحوث التي تؤدي إلى تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وإصلاح التربة وانتقاء التقاوي واستنباط السلالات وتحسينها ومقاومة الآفات وإكثار البذور وغير ذلك وأن جميع مصروفات هذه الأغراض العلمية تغطي من عمليات استيراد وبيع الأسمدة التي هي مصدر إيراد الهيئة الوحيد، فكل هذه الظروف خاصة لا تحول دون التزام الهيئة بمراعاة النسبة المحددة لها كعمولة لتوزيع الأسمدة المستوردة، وقد تكون هذه الظروف من بين الأسباب التي يمكن عرضها على مجلس إدارة صندوق وموازنة أسعار الأسمدة لكي يعيد النظر في تحديد العمولة بالنسبة إلى الهيئة، ولكنها تلتزم بالنسبة الحالية طالما أنه لم يصدر أي قرار بتغيير نسبة هذه العمولة، وطالما لم يعدل القانون الخاص بصندوق موازنة الأسعار بما يعفى الهيئة من أداء الفرق، مع ملاحظة أن مثل هذا الإعفاء قد يستدعى النظر فيما إذا كانت الهيئة تستمر رغم ذلك في الإفادة من نص المادة الثانية من ذلك القانون، وهو يقضي بجواز أن يمنح الصندوق إعانات لتعويض ما تتعرض له الجهات المستوردة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار وذلك لأن الغنم بالغرم.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تضمنه قرار اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الصادر بجلستها المنعقدة في 14 من إبريل سنة 1960 من تحديد لعمولة التوزيع بنسبة 6% من أسعار وصول الأسمدة المستوردة (………) إنما هو مقصور على بنك التسليف الزراعي والتعاوني دون الهيئة الأخرى المستوردة والموزعة للأسمدة، إلا أنه يبين بجلاء أن ما تضمنه قرار اللجنة المشار إليه من تنظيم لعملية استيراد الأسمدة سواء بالنسبة لتحديد الجهات المستوردة أو بالنسبة لتحديد عمولة التوزيع قد عدل عنه بقرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، إذ بعد أن كان القرار الأول ينص على أن تعطي الوزارة إذن الاستيراد للجهة صاحبة أنسب العروض بين جهات ثلاث هي بنك التسليف الزراعي والتعاوني والهيئة الزراعية وشركة مصر للتجارة الخارجية وعلى أساس تحديد عمولة التوزيع – (البنك) بنسبة 6% من أسعار الوصول (……..)، نص القرار الثاني على اقتصار التوزيع على الجهات الثلاث المذكورة بحيث تعطي كل منها حصة تستوردها محددة من حيث الصنف والكميات وفقا لما يحدده المجلس المنصوص عليه في البند (1) من ذلك القرار وهو مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، وعلى أن تتحدد عمولة التوزيع بنسبة 6%، ولم يرد في هذا القرار ما يفيد اقتصار هذه النسبة على البنك دون الجهتين الأخريين بل ورد النص عاما الأمر الذي يتعين معه القول بأن تحديد العمولة بهذه النسبة إنما يسري بالنسبة لكل من الجهات الثلاث التي اقتصر عليها الاستيراد وهي بنك التسليف الزراعي والتعاوني وشركة مصر للتجارة والهيئة الزراعية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الأولى من الملاحظات التي أبدتها الهيئة الزراعية المصرية – وهي الخاصة بصدور القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة، بعد قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، وعدم تحديد هذا القانون عمولة التوزيع، مما يقتضي صدور قرار آخر بتحديدها بالنسبة إلى الهيئة الزراعية – فإن القانون سالف الذكر إنما صدر تنفيذا لقرار اللجنة الاقتصادية المركزية المشار إليه، وبناء على توصيتها بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس والأحكام التي ضمنتها اللجنة قرارها المذكور، الأمر الذي يقطع بأن هذه الأحكام مازالت قائمة، ولم ينسخها ذلك القانون، بل هو قد تبناها وثبتها، وإذا كانت مادته السادسة لم تحدد عمولة التوزيع، وإنما اكتفت تلك المادة بالنص على عمولة التوزيع المقررة فإن ذلك لا يتضمن نسخا أو إلغاء لما نص عليه قرار اللجنة المشار إليه من تحديد لتلك العمولة بنسبة 6% إذ من المفهوم وقد صدر القانون بناء على توصيات اللجنة – ومن بينها تحديد العمولة بتلك النسبة – أنه إذا ما نصت مادته السادسة على عمولة التوزيع المقررة فإنما يكون المقصود هو العمولة محددة بالنسبة التي عينتها اللجنة في قرارها المشار إليه. ولما كان تحديد عمولة التوزيع في قرار اللجنة الاقتصادية المذكور بنسبة 6% قد جاء عاما ومطلقا، ومن ثم فإنه يسري بالنسبة إلى جميع الجهات والهيئات التي سمح لها باستيراد وتوزيع الأسمدة، ومن بينها الهيئة الزراعية المصرية وبالتالي فلا يكون ثمة موجب لصدور قرار آخر بتحديد عمولة التوزيع بالنسبة إلى الهيئة المذكورة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 سالف الذكر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الثانية – وهي الخاصة بما جاء في قرار اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الصادر في 5 من يناير سنة 1961، من أن المقصود بالقرار الذي اتخذته بجلسة 14 من إبريل سنة 1960 بشأن عمليات الأسمدة هو تخفيض سعر عمولة بنك التسليف الزراعي والتعاوني من 7.5% إلى 6% على نفس الأسس التي كانت تحسب عليها العمولة الأولى، وأن هذا القرار لاحق على قرار 28 من إبريل سنة 1960 وعلى صدور قانون إنشاء الصندوق وأنه لا شك قرار مفسر، وإنه لو كان المقصود إلزام الهيئة بأن تؤدي للصندوق ما يزيد على نسبة الـ6% لنص على ذلك صراحة – هذه الملاحظة ليست منتجة في خصوص هذا الموضوع، ذلك أنه إذا كانت الهيئة الزراعية قيد اعتبرت قرار 5 من يناير سنة 1961 قرارا مفسرا وهو – في حقيقته – قرار مفسر لقرار اللجنة الصادر في 14 من إبريل سنة 1960، فيما يتعلق بتفسير المقصود في هذا – القرار من تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف بمقدار 6%، واعتبار أن المقصود بذلك هو تخفيض هذه العمولة من 7.5% إلى 6% ولم يتعرض قرار 5 من يناير سنة 1961 للقرار الصادر في 28 من إبريل سنة 1960 بالتفسير أو التأويل أو التعديل أو الإلغاء، كما وأنه لم يصدر تنفيذا للقانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه، وإنما اقتصر – فحسب – على الخصوصية التي صدر بشأنها والخاصة بتفسير المقصود بما تضمنه قرار 14 من إبريل سنة 1960 من تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف بـ6% – ومن ثم فإنه لا أثر لصدور قرار 5 من يناير سنة 1961 على قرار 28 من إبريل سنة 1960، إذ يبقى هذا القرار الأخير قائما ونافذ المفعول وساريا فيما يتعلق بتحديد نسبة عمولة التوزيع المقررة بالنسبة إلى جميع الجهات والهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة – ومنها الهيئة الزراعية المصرية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الثالثة – وهي أن الالتزامات المالية لا يمكن أن تؤخذ بطريق الاستنتاج، وأنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة بها في أضيق الحدود، وأنه متى كان الأمر يحوطه الغموض أو الشك بالنسبة إلى الهيئة الزراعية فإن المصلحة العامة تقتضي عرض الأمر من جديد على الجهات المختصة لإبداء رأيها في مدى التزام هذه الهيئة – هذه الملاحظة لا أساس لها من الواقع، ذلك أن قرار 28 من إبريل سنة 1960 واضح وصريح في تحديد عمولة التوزيع المقررة للجهات والهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة بنسبة 6% وهو لم يقصر تحديد هذه النسبة على بنك التسليف وحده، دون غيره من الجهات الأخرى المشار إليها، ومنها الهيئة الزراعية. وعلى ذلك فإن تحديد نسبة عمولة التوزيع بـ 6% بالنسبة إلى الهيئة المذكورة لا يعتبر من باب الاستنتاج والقياس أو التوسع في تفسير أحكام قرار 28 من إبريل سنة 1960 سالف الذكر، والأمر في هذه الخصوصية لا يحوطه الغموض أو الشك بالنسبة إلى تلك الهيئة.
وإذا كانت المصلحة العامة – كما تراها الهيئة الزراعية – تقتضي عرض الأمر على الجهات المختصة، فإنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من ذلك، لا لإزالة الغموض والشك فيما يتعلق بمدى التزام الهيئة بالنسبة المقررة لعمولة التوزيع، وإنما لإعادة النظر فيما إذا كان يجوز إعفاء هذه الهيئة من الالتزام بتلك النسبة، مراعاة لظروفها وما تقوم به من أبحاث علمية تقتضي مزيدا من الموارد المالية لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها في هذا المجال.
ومن حيث إنه فيما يختص بالملاحظة الرابعة – وهي الخاصة بالنتائج الخطيرة التي تترتب على التسليم بأن قرار 28 من إبريل سنة 1960 صريح في التزام الهيئة الزراعية بنسبة عمولة التوزيع المقررة فيه، وأن صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 قد ثبت هذا القرار – فإنه بالنسبة إلى النتيجة الأولى التي أشارت إليها الهيئة المذكورة – وهي اقتصار استيراد الأسمدة على الجهات التي حددها القرار المذكور (بنك التسليف وشركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية) وعدم إمكان إسناد عملية الاستيراد إلى غير هذه الجهات إلا بتعديل القانون سالف الذكر، ما دام أن هذا القانون قد ثبت القرار المشار إليه وتبناه وأصبح جزءاً منه، وذلك على خلاف الواقع من الترخيص لعدد من الجهات باستيراد وتوزيع الأسمدة دون تعديل القانون – فإنه يتعين مراعاة أن القول بأن القانون رقم 164 لسنة 1960 قد تبنى الأحكام التي تضمنها قرار 28 من إبريل سنة 1960 وثبتها ليس معناه اعتبار أن هذا القرار قد أصبح جزءاً من القانون المذكور، بل إن المقصود بذلك هو أن هذا القانون قد صدر تنفيذا لقرار اللجنة الاقتصادية المشار إليه، وبناء على توصياتها بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس والأحكام التي ضمنتها اللجنة قرارها المذكور. ومن ثم فإن قرار 28 من إبريل سنة 1960 لم يزل محتفظا بمرتبته التشريعية، ولم يرتق إلى درجة القانون، الذي لا يجوز تعديل أحكامه إلا بقانون آخر وهو من ناحية أخرى لم يصبح جزءاً من القانون رقم 164 لسنة 1960 – وفقا للتخرج الذي خلصت إليه الهيئة الزراعية – وبالتالي فإن تعديل ما تضمنه ذلك القرار من أحكام، لا يتطلب تعديل القانون المشار إليه، ما لم يتضمن هذا القانون بالنص حكما مقررا في القرار سالف الذكر. ولما كان القانون رقم 164 لسنة 1960 لم يتضمن في نصوصه تحديد الجهات التي تقوم بعملية استيراد وتوزيع الأسمدة – طبقا للتحديد الذي تضمنه قرار 28 من إبريل سنة 1960 – فإن إسناد عملية استيراد وتوزيع الأسمدة إلى غير الجهات التي يحددها هذا القرار لا يتطلب تعديل القانون المشار إليه. ومن جهة أخرى فإن القانون رقم 124 لسنة 1960 في المادة الثانية منه بتخويل صندوق موازنة أسعار الأسمدة سلطة تحديد استيراد الأسمدة والجهات التي تتولى توزيعها ومعنى ذلك أن الصندوق هو الذي يقوم بإسناد عمليات الاستيراد والتوزيع إلى الجهات والهيئات، ومن ثم فإن الأمر لا يحتاج – في هذه الحالة – إلى تعديل القانون، لإسناد عمليات الاستيراد والتوزيع إلى هيئات أو جهات أخرى، غير تلك التي كان قد حددها قرار 28 من إبريل سنة 1960 (بنك التسليف وشركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية).
أما بالنسبة إلى النتيجة الخاصة بعدم جواز تخفيض أو زيادة عمولة التوزيع إلا بتعديل القانون رقم 164 لسنة 1960، فإن هذه النتيجة مترتبة – في رأي الهيئة الزراعية – على صيرورة قرار 28 من إبريل سنة 1960 جزءاً من القانون رقم 164 لسنة 1960، وهو ما سبق القول بفساد سنده، فليس معنى تبني القانون المذكور لأحكام القرار المشار إليه وتثبيتها أنها أصبحت جزء منه، وإنما معنى ذلك أن هذا القانون لم ينسخ أحكام ذلك القرار. ومن ثم فإذا كان مقتضى ذلك هو اعتراف القانون رقم 164 لسنة 1960 بنسبة عمولة التوزيع كما حددها قرار 28 من إبريل سنة 1960، إلا أنه لا يترتب على ذلك اعتبار هذه النسبة محددة بمقتضى القانون المذكور، بحيث لا يجوز تعديلها إلا بتعديل هذا القانون. وإذا كانت المادة السادسة من القانون سالف الذكر قد عبرت عن نسبة عمولة التوزيع المشار إليها بأنها عمولة التوزيع المقررة فإنها لم تقصد تحديد هذه العمولة بنسبة 6% بصفة دائمة، بحث تغل يد الجهة الإدارية المختصة عن تعديل هذه النسبة، تبعا لتفسير ظروف إنتاج واستيراد الأسمدة وعلى ذلك فإنه يجوز تعديل نسبة عمولة التوزيع المحددة في قرار 28 من إبريل سنة 1960 – سواء بالتخفيض أو الزيادة – بقرار من الجهة الإدارية المختصة، دون تعديل القانون رقم 164 لسنة 1960، إذ أن هذا القانون لم يتضمن في نصوصه تحديدا لتلك النسبة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الخامسة ومضمونها أنه بعد صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949، لم تضمن الحكومة إلا الصفقات التي كان متفقا على استيرادها قبل صدوره، دون الصفقات التي تم استيرادها بعد ذلك، وأن الظروف تغيرت بعد ذلك، فدخل سوق الاستيراد أفراد وجهات كثيرة، وخرج السماد من التسعيرة الجبرية، ولم يخضع لنسبة معينة من الربح، وظل الأمر كذلك إلى أن أعيد السماد إلى جدول التسعيرة دون أن تضمن الحكومة أي ربح للمستوردين أو الموزع أو ما قد يلحقها من خسارة نتيجة العوامل التجارية وصدور التسعيرة، وأن بنك التسليف قد التزم وحده بعدم زيادة ربحه على 7.5% وذلك بناء على اتفاق ودي بينه وبين وزارة المالية ووزارة التموين، ولم يصدر به أي قرار من أية جهة، وأن هذا الاتفاق لم تأخذ به الهيئة الزراعية، ولم تلتزم به هي ولا غيرها من المستوردين – هذه الملاحظة لا أساس لها، ذلك أن تغير الظروف عقب صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949 لإلغاء الاستيراد على الأسمدة لا أثر له في هذا الموضوع إذ أن هذا الموضوع قد أعيد تنظيمه بمقتضى قراري اللجنة الاقتصادية الصادرين في 14، 28 من إبريل سنة 1960، وبالقانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة. وقد قضى هذا القانون في المادة الثانية منه بأن يقوم الصندوق المذكور بموازنة أسعار الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها، والعمل على توفير الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها للمستهلكين بالأسعار المناسبة، والحد من ارتفاع أسعارها، بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلي أو على تكاليف الاستيراد من ارتفاع، وأن للصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بتحقيق الأغراض سالفة الذكر، بما في ذلك تحديد استيراد الأسمدة، والجهات التي تتولى توزيعها، ومنح إعانات لتعويض ما يتعرض له المستوردين أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار. ومعنى ذلك أن صندوق موازنة أسعار الأسمدة أصبح يضمن تغطية ما قد يتعرض له المستوردون من خسائر، ولما كانت الهيئة الزراعية من الهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة، فلا شك أن الصندوق يضمن ما قد تتعرض له هذه الهيئة من خسارة. وعلى ذلك فإنه ولئن كان ضمان الحكومة قد شابه بعض الغموض في الفترة التي أعقبت صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949 المشار إليه – على نحو ما جاء بملاحظة الهيئة الزراعية – إلا أن هذا الضمان أصبح ثابتا بمقتضى القانون رقم 164 لسنة 1960 سالف الذكر. ولا شك أن هذا الضمان يقتضي أن يقابله حق صندوق موازنة أسعار الأٍسمدة مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة بنسبة 6% وبين الأسعار المحددة لبيع تلك الأسمدة المستوردة، وذلك كمورد من موارد هذا الصندوق – طبقا لنص المادة السادسة من القانون المذكور – وحتى يستطيع الصندوق أن ينهض بتحقيق الأغراض المنوطة به، منها ضمان خسائر المستوردين.
وإذا كان ثمة اتفاق ودي بين بنك التسليف وبين وزارة المالية (الخزانة) ووزارة التموين بعدم زيادة ربح البنك من عملية استيراد وتوزيع الأسمدة على 7.5% فإن هذا الاتفاق قد ألغاه قرار اللجنة الاقتصادية الصادر في 14 من إبريل سنة 1960 بتحديد نسبة عمولة التوزيع للبنك بـ 6%، المقرر بقرار اللجنة الصادر في 5 من يناير سنة 1961، فهذان القراران يقصدان فعلا بنك التسليف وحده بذلك التحديد، إلا أن هذا لا أثر له على كون قرار 28 من إبريل سنة 1960 قد حدد نسبة عمولة التوزيع بـ6% بالنسبة إلى جميع الهيئات والجهات المصرح لها باستيراد وتوزيع الأسمدة ومن بينها الهيئة الزراعية المصرية.
ويخلص مما تقدم جميعا أن الملاحظات التي أبدتها الهيئة الزراعية المصرية على رأي الجمعية العمومية السابق إبداؤه بجلسة 5 من يونية سنة 1963 بخصوص هذا الموضوع – هذه الملاحظات لا أساس لها من الصحة، على الوجه السابق إيضاحه.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى تأييد رأيها السابق إبداؤه بجلسة 5 من يونية سنة 1963، وطبقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة، فإن الهيئة الزراعية المصرية – باعتبارها من الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة – تلتزم بأن تؤدي إلى الصندوق المذكور الفرق الذي تحققه بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة، وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة بنسبة 6% كما سبق أن حددها قرار اللجنة الاقتصادية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 175
بتاريــخ: 15/2/1965
ملف رقم: 32/2/118
السيد المدير العام لليهئة الزراعية المصرية
قسم القضايا
تحية طيبة وبعد…
ردا على الكتاب رقم 12377 المؤرخ فى 29 من أكتوبر سنة 1963 فى شأن طلب إعادة النظر فى موضوع الخلاف القائم بين صندوق موازنة أسعار الأسمدة وبين الهيئة الزراعية المصرية، حول مدى التزام هذه البيئة بأداء الفرق الذى تحققه بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة، وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليه 6% قيمة عمولة التوزيع المقررة – وذلى فى ضوء الملاحظات التى أبدتها البيئة على ما انتهى إليه رأى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوع والتشريع بجلستها المنعقودة فى 5 من يونية سنة 1963، من التزامها بأداء الفرق المشار إليها إلى الصندوق المذكور.
نفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 27 من يناير سنة 1965 فاستبان لها أن اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية قررت بجلستها المعقودة فى 14 من إبريل سنة 1960 ما يأتى:
1- ………….. 2- …………….
3- ينشأ صندوق لموازنة أسعار الأسمدة يمول من حصيلة رسم الاستيراد بنسبة 9% من أثمان الأسمدة المستوردة، وكذلك من فروق أثمان الأسمدة المستوردة في حالة رفع أثمانها لتتمشى مع أثمان الأسمدة المنتجة محليا.
4-تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بمقدار 6% من أسعار إنتاج الأسمدة المحلية، وبنفس النسبة من أسعار الوصول سيف للأسمدة المستوردة.
5-يقوم كل من بنك التسليف الزراعي والتعاوني والهيئة الزراعية وشركة مصر للتجارة الخارجية بتقديم عروض إلى وزارة الاقتصاد عن استيراد الأسمدة، وتعطي الوزارة إذن الاستيراد للجهة صاحبة أنسب العروض من الجهات الثلاثة المتقدمة.
وبتاريخ 28 من إبريل سنة 1960 أصدرت اللجنة الاقتصادية المركزية قرارا نص على ما يأتي:
1-…………. 2- يتولى كل من شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية وبنك التسليف الزراعي والتعاوني استيراد الأصناف والكميات التي يحددها لكل منهم المجلس المنوه عنه في البند (1).
3-……..
4-ينشأ بقرار جمهوري صندوق موازنة يتولى إدارته المجلس المنوه عنه بالبند (1) ويتم تمويله مما يأتي:
أ-………..
ب-الفرق بين أسعار بيع الأسمدة المستوردة للمستهلك وأسعار استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع بنسبة 6%.
ثم صدر القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس التي تضمنها قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960 والمشار إليه، ونص في المادة السادسة منه على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ-……… ب-الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة…….
ومن حيث إنه ولئن كان القانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه لم يتضمن النص على تحديد عمولة معينة لتوزيع الأسمدة المستوردة وإنما نص – فحسب – على أن من بين موارد صندوق موازنة أسعار الأسمدة الفرق بين أسعار الأسمدة المستوردة وتكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة، إلا أنه من المفهوم أن العمولة المقررة هي تلك التي سبق أن حددتها اللجنة الاقتصادية المركزية بقرارها الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، بما يوازي 6%، وهي النسبة التي صرحت اللجنة المذكورة على أساسها لكل من شركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية وبنك التسليف الزراعي والتعاوني، بتوزيع الأسمدة المستوردة، ولذلك فإن تحديد عمولة التوزيع بنسبة 6% إنما يسري على كل الهيئات التي سمح لها باستيراد الأسمدة وتوزيعها، ومنها الهيئة الزراعية المصرية، يستوي في ذلك أن تكون هذه الهيئة من الجهات المستوردة للأسمدة قبل قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، أو أن هذا القرار هو الذي رخص لها بالاستيراد، مادام أن الهيئة تعتبر من الجهات الموزعة للأسمدة في تاريخ نفاذ القانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه. ومن ثم تلتزم الهيئة المذكورة بمراعاة نسبة العمولة المقررة بمقتضى القرار سالف الذكر، وهي 6% كما تلتزم قانونا بأن تؤدي إلى صندوق موازنة أسعار الأسمدة الفرق بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها مضافا إليها عمولة التوزيع المذكورة.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما تقول به الهيئة من أن لها ظروفا خاصة تختلف عن ظروف البنوك والشركات التجارية التي تهدف أساسا إلى الربح، وأن للهيئة أساسا أغراض علمية مبينة في قانون إنشائها رقم 367 لسنة 1956 منها القيام بالبحوث التي تؤدي إلى تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتربية النباتات وإصلاح التربة وانتقاء التقاوي واستنباط السلالات وتحسينها ومقاومة الآفات وإكثار البذور وغير ذلك وأن جميع مصروفات هذه الأغراض العلمية تغطي من عمليات استيراد وبيع الأسمدة التي هي مصدر إيراد الهيئة الوحيد، فكل هذه الظروف خاصة لا تحول دون التزام الهيئة بمراعاة النسبة المحددة لها كعمولة لتوزيع الأسمدة المستوردة، وقد تكون هذه الظروف من بين الأسباب التي يمكن عرضها على مجلس إدارة صندوق وموازنة أسعار الأسمدة لكي يعيد النظر في تحديد العمولة بالنسبة إلى الهيئة، ولكنها تلتزم بالنسبة الحالية طالما أنه لم يصدر أي قرار بتغيير نسبة هذه العمولة، وطالما لم يعدل القانون الخاص بصندوق موازنة الأسعار بما يعفى الهيئة من أداء الفرق، مع ملاحظة أن مثل هذا الإعفاء قد يستدعى النظر فيما إذا كانت الهيئة تستمر رغم ذلك في الإفادة من نص المادة الثانية من ذلك القانون، وهو يقضي بجواز أن يمنح الصندوق إعانات لتعويض ما تتعرض له الجهات المستوردة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار وذلك لأن الغنم بالغرم.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تضمنه قرار اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الصادر بجلستها المنعقدة في 14 من إبريل سنة 1960 من تحديد لعمولة التوزيع بنسبة 6% من أسعار وصول الأسمدة المستوردة (………) إنما هو مقصور على بنك التسليف الزراعي والتعاوني دون الهيئة الأخرى المستوردة والموزعة للأسمدة، إلا أنه يبين بجلاء أن ما تضمنه قرار اللجنة المشار إليه من تنظيم لعملية استيراد الأسمدة سواء بالنسبة لتحديد الجهات المستوردة أو بالنسبة لتحديد عمولة التوزيع قد عدل عنه بقرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، إذ بعد أن كان القرار الأول ينص على أن تعطي الوزارة إذن الاستيراد للجهة صاحبة أنسب العروض بين جهات ثلاث هي بنك التسليف الزراعي والتعاوني والهيئة الزراعية وشركة مصر للتجارة الخارجية وعلى أساس تحديد عمولة التوزيع – (البنك) بنسبة 6% من أسعار الوصول (……..)، نص القرار الثاني على اقتصار التوزيع على الجهات الثلاث المذكورة بحيث تعطي كل منها حصة تستوردها محددة من حيث الصنف والكميات وفقا لما يحدده المجلس المنصوص عليه في البند (1) من ذلك القرار وهو مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، وعلى أن تتحدد عمولة التوزيع بنسبة 6%، ولم يرد في هذا القرار ما يفيد اقتصار هذه النسبة على البنك دون الجهتين الأخريين بل ورد النص عاما الأمر الذي يتعين معه القول بأن تحديد العمولة بهذه النسبة إنما يسري بالنسبة لكل من الجهات الثلاث التي اقتصر عليها الاستيراد وهي بنك التسليف الزراعي والتعاوني وشركة مصر للتجارة والهيئة الزراعية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الأولى من الملاحظات التي أبدتها الهيئة الزراعية المصرية – وهي الخاصة بصدور القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة، بعد قرار اللجنة الاقتصادية المركزية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960، وعدم تحديد هذا القانون عمولة التوزيع، مما يقتضي صدور قرار آخر بتحديدها بالنسبة إلى الهيئة الزراعية – فإن القانون سالف الذكر إنما صدر تنفيذا لقرار اللجنة الاقتصادية المركزية المشار إليه، وبناء على توصيتها بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس والأحكام التي ضمنتها اللجنة قرارها المذكور، الأمر الذي يقطع بأن هذه الأحكام مازالت قائمة، ولم ينسخها ذلك القانون، بل هو قد تبناها وثبتها، وإذا كانت مادته السادسة لم تحدد عمولة التوزيع، وإنما اكتفت تلك المادة بالنص على عمولة التوزيع المقررة فإن ذلك لا يتضمن نسخا أو إلغاء لما نص عليه قرار اللجنة المشار إليه من تحديد لتلك العمولة بنسبة 6% إذ من المفهوم وقد صدر القانون بناء على توصيات اللجنة – ومن بينها تحديد العمولة بتلك النسبة – أنه إذا ما نصت مادته السادسة على عمولة التوزيع المقررة فإنما يكون المقصود هو العمولة محددة بالنسبة التي عينتها اللجنة في قرارها المشار إليه. ولما كان تحديد عمولة التوزيع في قرار اللجنة الاقتصادية المذكور بنسبة 6% قد جاء عاما ومطلقا، ومن ثم فإنه يسري بالنسبة إلى جميع الجهات والهيئات التي سمح لها باستيراد وتوزيع الأسمدة، ومن بينها الهيئة الزراعية المصرية وبالتالي فلا يكون ثمة موجب لصدور قرار آخر بتحديد عمولة التوزيع بالنسبة إلى الهيئة المذكورة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 سالف الذكر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الثانية – وهي الخاصة بما جاء في قرار اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية الصادر في 5 من يناير سنة 1961، من أن المقصود بالقرار الذي اتخذته بجلسة 14 من إبريل سنة 1960 بشأن عمليات الأسمدة هو تخفيض سعر عمولة بنك التسليف الزراعي والتعاوني من 7.5% إلى 6% على نفس الأسس التي كانت تحسب عليها العمولة الأولى، وأن هذا القرار لاحق على قرار 28 من إبريل سنة 1960 وعلى صدور قانون إنشاء الصندوق وأنه لا شك قرار مفسر، وإنه لو كان المقصود إلزام الهيئة بأن تؤدي للصندوق ما يزيد على نسبة الـ6% لنص على ذلك صراحة – هذه الملاحظة ليست منتجة في خصوص هذا الموضوع، ذلك أنه إذا كانت الهيئة الزراعية قيد اعتبرت قرار 5 من يناير سنة 1961 قرارا مفسرا وهو – في حقيقته – قرار مفسر لقرار اللجنة الصادر في 14 من إبريل سنة 1960، فيما يتعلق بتفسير المقصود في هذا – القرار من تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف بمقدار 6%، واعتبار أن المقصود بذلك هو تخفيض هذه العمولة من 7.5% إلى 6% ولم يتعرض قرار 5 من يناير سنة 1961 للقرار الصادر في 28 من إبريل سنة 1960 بالتفسير أو التأويل أو التعديل أو الإلغاء، كما وأنه لم يصدر تنفيذا للقانون رقم 164 لسنة 1960 المشار إليه، وإنما اقتصر – فحسب – على الخصوصية التي صدر بشأنها والخاصة بتفسير المقصود بما تضمنه قرار 14 من إبريل سنة 1960 من تحديد عمولة التوزيع لبنك التسليف بـ6% – ومن ثم فإنه لا أثر لصدور قرار 5 من يناير سنة 1961 على قرار 28 من إبريل سنة 1960، إذ يبقى هذا القرار الأخير قائما ونافذ المفعول وساريا فيما يتعلق بتحديد نسبة عمولة التوزيع المقررة بالنسبة إلى جميع الجهات والهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة – ومنها الهيئة الزراعية المصرية. ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الثالثة – وهي أن الالتزامات المالية لا يمكن أن تؤخذ بطريق الاستنتاج، وأنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة بها في أضيق الحدود، وأنه متى كان الأمر يحوطه الغموض أو الشك بالنسبة إلى الهيئة الزراعية فإن المصلحة العامة تقتضي عرض الأمر من جديد على الجهات المختصة لإبداء رأيها في مدى التزام هذه الهيئة – هذه الملاحظة لا أساس لها من الواقع، ذلك أن قرار 28 من إبريل سنة 1960 واضح وصريح في تحديد عمولة التوزيع المقررة للجهات والهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة بنسبة 6% وهو لم يقصر تحديد هذه النسبة على بنك التسليف وحده، دون غيره من الجهات الأخرى المشار إليها، ومنها الهيئة الزراعية. وعلى ذلك فإن تحديد نسبة عمولة التوزيع بـ 6% بالنسبة إلى الهيئة المذكورة لا يعتبر من باب الاستنتاج والقياس أو التوسع في تفسير أحكام قرار 28 من إبريل سنة 1960 سالف الذكر، والأمر في هذه الخصوصية لا يحوطه الغموض أو الشك بالنسبة إلى تلك الهيئة.
وإذا كانت المصلحة العامة – كما تراها الهيئة الزراعية – تقتضي عرض الأمر على الجهات المختصة، فإنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من ذلك، لا لإزالة الغموض والشك فيما يتعلق بمدى التزام الهيئة بالنسبة المقررة لعمولة التوزيع، وإنما لإعادة النظر فيما إذا كان يجوز إعفاء هذه الهيئة من الالتزام بتلك النسبة، مراعاة لظروفها وما تقوم به من أبحاث علمية تقتضي مزيدا من الموارد المالية لمواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها في هذا المجال.
ومن حيث إنه فيما يختص بالملاحظة الرابعة – وهي الخاصة بالنتائج الخطيرة التي تترتب على التسليم بأن قرار 28 من إبريل سنة 1960 صريح في التزام الهيئة الزراعية بنسبة عمولة التوزيع المقررة فيه، وأن صدور القانون رقم 164 لسنة 1960 قد ثبت هذا القرار – فإنه بالنسبة إلى النتيجة الأولى التي أشارت إليها الهيئة المذكورة – وهي اقتصار استيراد الأسمدة على الجهات التي حددها القرار المذكور (بنك التسليف وشركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية) وعدم إمكان إسناد عملية الاستيراد إلى غير هذه الجهات إلا بتعديل القانون سالف الذكر، ما دام أن هذا القانون قد ثبت القرار المشار إليه وتبناه وأصبح جزءاً منه، وذلك على خلاف الواقع من الترخيص لعدد من الجهات باستيراد وتوزيع الأسمدة دون تعديل القانون – فإنه يتعين مراعاة أن القول بأن القانون رقم 164 لسنة 1960 قد تبنى الأحكام التي تضمنها قرار 28 من إبريل سنة 1960 وثبتها ليس معناه اعتبار أن هذا القرار قد أصبح جزءاً من القانون المذكور، بل إن المقصود بذلك هو أن هذا القانون قد صدر تنفيذا لقرار اللجنة الاقتصادية المشار إليه، وبناء على توصياتها بإنشاء صندوق لموازنة أسعار الأسمدة على ذات الأسس والأحكام التي ضمنتها اللجنة قرارها المذكور. ومن ثم فإن قرار 28 من إبريل سنة 1960 لم يزل محتفظا بمرتبته التشريعية، ولم يرتق إلى درجة القانون، الذي لا يجوز تعديل أحكامه إلا بقانون آخر وهو من ناحية أخرى لم يصبح جزءاً من القانون رقم 164 لسنة 1960 – وفقا للتخرج الذي خلصت إليه الهيئة الزراعية – وبالتالي فإن تعديل ما تضمنه ذلك القرار من أحكام، لا يتطلب تعديل القانون المشار إليه، ما لم يتضمن هذا القانون بالنص حكما مقررا في القرار سالف الذكر. ولما كان القانون رقم 164 لسنة 1960 لم يتضمن في نصوصه تحديد الجهات التي تقوم بعملية استيراد وتوزيع الأسمدة – طبقا للتحديد الذي تضمنه قرار 28 من إبريل سنة 1960 – فإن إسناد عملية استيراد وتوزيع الأسمدة إلى غير الجهات التي يحددها هذا القرار لا يتطلب تعديل القانون المشار إليه. ومن جهة أخرى فإن القانون رقم 124 لسنة 1960 في المادة الثانية منه بتخويل صندوق موازنة أسعار الأسمدة سلطة تحديد استيراد الأسمدة والجهات التي تتولى توزيعها ومعنى ذلك أن الصندوق هو الذي يقوم بإسناد عمليات الاستيراد والتوزيع إلى الجهات والهيئات، ومن ثم فإن الأمر لا يحتاج – في هذه الحالة – إلى تعديل القانون، لإسناد عمليات الاستيراد والتوزيع إلى هيئات أو جهات أخرى، غير تلك التي كان قد حددها قرار 28 من إبريل سنة 1960 (بنك التسليف وشركة مصر للتجارة الخارجية والهيئة الزراعية).
أما بالنسبة إلى النتيجة الخاصة بعدم جواز تخفيض أو زيادة عمولة التوزيع إلا بتعديل القانون رقم 164 لسنة 1960، فإن هذه النتيجة مترتبة – في رأي الهيئة الزراعية – على صيرورة قرار 28 من إبريل سنة 1960 جزءاً من القانون رقم 164 لسنة 1960، وهو ما سبق القول بفساد سنده، فليس معنى تبني القانون المذكور لأحكام القرار المشار إليه وتثبيتها أنها أصبحت جزء منه، وإنما معنى ذلك أن هذا القانون لم ينسخ أحكام ذلك القرار. ومن ثم فإذا كان مقتضى ذلك هو اعتراف القانون رقم 164 لسنة 1960 بنسبة عمولة التوزيع كما حددها قرار 28 من إبريل سنة 1960، إلا أنه لا يترتب على ذلك اعتبار هذه النسبة محددة بمقتضى القانون المذكور، بحيث لا يجوز تعديلها إلا بتعديل هذا القانون. وإذا كانت المادة السادسة من القانون سالف الذكر قد عبرت عن نسبة عمولة التوزيع المشار إليها بأنها عمولة التوزيع المقررة فإنها لم تقصد تحديد هذه العمولة بنسبة 6% بصفة دائمة، بحث تغل يد الجهة الإدارية المختصة عن تعديل هذه النسبة، تبعا لتفسير ظروف إنتاج واستيراد الأسمدة وعلى ذلك فإنه يجوز تعديل نسبة عمولة التوزيع المحددة في قرار 28 من إبريل سنة 1960 – سواء بالتخفيض أو الزيادة – بقرار من الجهة الإدارية المختصة، دون تعديل القانون رقم 164 لسنة 1960، إذ أن هذا القانون لم يتضمن في نصوصه تحديدا لتلك النسبة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالملاحظة الخامسة ومضمونها أنه بعد صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949، لم تضمن الحكومة إلا الصفقات التي كان متفقا على استيرادها قبل صدوره، دون الصفقات التي تم استيرادها بعد ذلك، وأن الظروف تغيرت بعد ذلك، فدخل سوق الاستيراد أفراد وجهات كثيرة، وخرج السماد من التسعيرة الجبرية، ولم يخضع لنسبة معينة من الربح، وظل الأمر كذلك إلى أن أعيد السماد إلى جدول التسعيرة دون أن تضمن الحكومة أي ربح للمستوردين أو الموزع أو ما قد يلحقها من خسارة نتيجة العوامل التجارية وصدور التسعيرة، وأن بنك التسليف قد التزم وحده بعدم زيادة ربحه على 7.5% وذلك بناء على اتفاق ودي بينه وبين وزارة المالية ووزارة التموين، ولم يصدر به أي قرار من أية جهة، وأن هذا الاتفاق لم تأخذ به الهيئة الزراعية، ولم تلتزم به هي ولا غيرها من المستوردين – هذه الملاحظة لا أساس لها، ذلك أن تغير الظروف عقب صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949 لإلغاء الاستيراد على الأسمدة لا أثر له في هذا الموضوع إذ أن هذا الموضوع قد أعيد تنظيمه بمقتضى قراري اللجنة الاقتصادية الصادرين في 14، 28 من إبريل سنة 1960، وبالقانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة. وقد قضى هذا القانون في المادة الثانية منه بأن يقوم الصندوق المذكور بموازنة أسعار الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها، والعمل على توفير الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها للمستهلكين بالأسعار المناسبة، والحد من ارتفاع أسعارها، بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلي أو على تكاليف الاستيراد من ارتفاع، وأن للصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بتحقيق الأغراض سالفة الذكر، بما في ذلك تحديد استيراد الأسمدة، والجهات التي تتولى توزيعها، ومنح إعانات لتعويض ما يتعرض له المستوردين أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار. ومعنى ذلك أن صندوق موازنة أسعار الأسمدة أصبح يضمن تغطية ما قد يتعرض له المستوردون من خسائر، ولما كانت الهيئة الزراعية من الهيئات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة، فلا شك أن الصندوق يضمن ما قد تتعرض له هذه الهيئة من خسارة. وعلى ذلك فإنه ولئن كان ضمان الحكومة قد شابه بعض الغموض في الفترة التي أعقبت صدور قرار وزير التموين رقم 86 لسنة 1949 المشار إليه – على نحو ما جاء بملاحظة الهيئة الزراعية – إلا أن هذا الضمان أصبح ثابتا بمقتضى القانون رقم 164 لسنة 1960 سالف الذكر. ولا شك أن هذا الضمان يقتضي أن يقابله حق صندوق موازنة أسعار الأٍسمدة مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة بنسبة 6% وبين الأسعار المحددة لبيع تلك الأسمدة المستوردة، وذلك كمورد من موارد هذا الصندوق – طبقا لنص المادة السادسة من القانون المذكور – وحتى يستطيع الصندوق أن ينهض بتحقيق الأغراض المنوطة به، منها ضمان خسائر المستوردين.
وإذا كان ثمة اتفاق ودي بين بنك التسليف وبين وزارة المالية (الخزانة) ووزارة التموين بعدم زيادة ربح البنك من عملية استيراد وتوزيع الأسمدة على 7.5% فإن هذا الاتفاق قد ألغاه قرار اللجنة الاقتصادية الصادر في 14 من إبريل سنة 1960 بتحديد نسبة عمولة التوزيع للبنك بـ 6%، المقرر بقرار اللجنة الصادر في 5 من يناير سنة 1961، فهذان القراران يقصدان فعلا بنك التسليف وحده بذلك التحديد، إلا أن هذا لا أثر له على كون قرار 28 من إبريل سنة 1960 قد حدد نسبة عمولة التوزيع بـ6% بالنسبة إلى جميع الهيئات والجهات المصرح لها باستيراد وتوزيع الأسمدة ومن بينها الهيئة الزراعية المصرية.
ويخلص مما تقدم جميعا أن الملاحظات التي أبدتها الهيئة الزراعية المصرية على رأي الجمعية العمومية السابق إبداؤه بجلسة 5 من يونية سنة 1963 بخصوص هذا الموضوع – هذه الملاحظات لا أساس لها من الصحة، على الوجه السابق إيضاحه.
لهذا
انتهى رأي الجمعية إلى تأييد رأيها السابق إبداؤه بجلسة 5 من يونية سنة 1963، وطبقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة، فإن الهيئة الزراعية المصرية – باعتبارها من الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع الأسمدة – تلتزم بأن تؤدي إلى الصندوق المذكور الفرق الذي تحققه بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة، وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة بنسبة 6% كما سبق أن حددها قرار اللجنة الاقتصادية الصادر في 28 من إبريل سنة 1960.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
تحريرًا في:14/2/1965
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع