الفتوى رقم 1768 لسنة 2020 بتاريخ فتوى : 2020/10/05 و تاريخ جلسة : 2020/08/26 و رقم الملف : 32/2/5198
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى) ومحافظة الدقهلية، بخصوص
إلزام الصندوق بأداء مبلغ (540962) جنيهًا مقابل انتفاع بقطعة الأرض المؤجرة للصندوق بمنطقة الشناوى بمدينة المنصورة والمقام عليها مبنى منطقة التأمينات عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/12/2016.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2020
ملف رقم: 32/2/5198
السيدة الأستاذة / وزير التضامن الاجتماعى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (28) المؤرخ 5/12/2019م، بشأن النزاع القائم بين وزارة التضامن الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى) ومحافظة الدقهلية، بخصوص
إلزام الصندوق بأداء مبلغ (540962) جنيهًا مقابل انتفاع بقطعة الأرض المؤجرة للصندوق بمنطقة الشناوى بمدينة المنصورة والمقام عليها مبنى منطقة التأمينات عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/12/2016.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 7/5/1984، صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 210 لسنة 1984 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (193.2)م2 بمنطقة الشناوى بمدينة المنصورة لإقامة مبنى منطقة التأمين والمعاشات بمحافظة الدقهلية مقابل إيجار اسمى بواقع جنيه واحد سنويًّا للمتر المربع، وتنفيذا لهذا القرار حُرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاثين عاما التزمت خلالها منطقة التأمينات بالدقهلية بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، وبانتهاء مدة العقد فى 12/1/2015 رغبت منطقة الـتأمينات بالدقهلية فى تجديد العقد بذات القيمة الإيجارية، إلا أنها فوجئت بمطالبة المحافظة لها بسداد مقابل انتفاع عن المساحة المشار إليها
وفقا للقيمة الفعلية، وطالبتها بأداء مبلغ (540962) جنيهًا عن الفترة من 13/1/2015 حتى 31/12/2016، ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الهيئات العامة التى تهدف إلى تحقيق النفع العام، فمن ثم يحق لها سداد القيمة الإيجارية بإيجار اسمى وفقًا لنص المادة (14) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979، ولذلك امتنعت منطقة التأمينات بالدقهلية (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى) عن سداد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة الفعلية، وطلبت سدادها بإيجار اسمى، إلا أن المحافظة لم تمتثل لطلبها، وقامت بتوقيع الحجز الإدارى على أموالها، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من أغسطس عام 2020م الموافق 7 من المحرم عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: 1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب
التى يقررها القانون. 2-…، وأن المادة (148) منه تنص على أنه: 1-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-…، وأن المادة (150) منه تنص على أنه: 1-إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين…. وأن المادة (14) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 1981 تنص على أن: يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة
أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…
كما تبين للجمعية العمومية من استعراض العقد المبرم بتاريخ 13/1/1985 بين الوحدة المحلية بحى شرق المنصورة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، أن البند الثانى منه ينص على أن: يكون الإيجار اسميًّا وقدره جنيه واحد سنويًّا للمتر المربع ولمدة ثلاثين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الأرض للطرف الثانى، وأن البند الثالث منه تجديد عقد الإيجار ينص على أنه: ليس للطرف الثانى الحق فى الاستمرار فى العين المقامة على ملك الطرف الأول بعد انقضاء المدة الواردة بقرار محافظ الدقهلية رقم 210 لسنة 1984 إلا بموافقة مكتوبة من الأول بقيمة إيجارية فعلية وليست اسمية يحددها الطرف الأول.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن العقد ينعقد بين طرفيه بمجرد توافر إرادتين متطابقتين، بما اصطُلح عليه بالإيجاب والقبول، وأنه متى تم التطابق بين الإرادتين، تقوم شروط العقد مقام القانون، بحيث تصبح حاكمة للعلاقة بين الطرفين، ولا يجوز لأحدهما منفردًا تعديل هذه الشروط إلا لسبب من الأسباب المقررة قانونًا، وأن تنفيذ العقود يجب أن يكون طبقًا لما اشتملت عليه، وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية. ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقدين والتزاماتهما تتحدد طبقًا لشروط العقد وحده دون غيره.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بموجب قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه،
أجاز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من أموال المحافظة الثابتة، أو المنقولة،
أو تأجيره بإيجار اسمى، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي منفعة عامة، وذلك إذا كان التصرف، أو التأجير لإحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات المنفعة العامة.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم (210)
بتاريخ 7/5/1984- وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالجلسة المعقودة فى 25/1/1984-
وافق على تخصيص مساحة قدرها (193.2)م2 بمنطقة الشناوى بمدينة المنصورة لإقامة مبنى منطقة التأمين والمعاشات بمحافظة الدقهلية بإيجار اسمى (جنيه واحد) سنويًّا للمتر المربع وذلك لمدة ثلاثين عاما، وتنفيذًا لذلك تم تحرير عقد إيجار (انتفاع) بتاريخ 13/1/1985 بين الوحدة المحلية بحى شرق المنصورة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتأجير المساحة المشار إليها مقابل إيجار اسمى قدره (جنيه واحد) سنويًّا لمدة ثلاثين عاما، وتضمن البند الثالث من العقد أنه ليس للطرف الثانى الحق فى الاستمرار فى العين المقامة على ملك الطرف الأول بعد انقضاء المدة الواردة بقرار محافظ الدقهلية رقم 210 لسنة 1984 إلا بموافقة مكتوبة من الأول بقيمة إيجارية فعلية وليست اسمية يحددها الطرف الأول، ولما كانت مدة الثلاثين عامًا المنصوص عليها بالعقد قد انتهت فى 12/1/2015، فمن ثم يكون صندوق التأمين الاجتماعى- المنشأ وفقًا لأحكام القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات – والذى حل محل صندوق التأمين الاجتماعى بالقطاع الحكومى ، ملزما بأداء مقابل الانتفاع للمساحة المشار إليها بقيمة إيجارية فعلية وليست اسمية، نزولا على البند الثالث من العقد وتكون مطالبة الوحدة المحلية بحى شرق المنصورة له بأداء مبلغ (540962) جنيهًا مقابل انتفاع بالمساحة المشار إليها عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/12/2016 متفقة وصحيح حكم القانون، ولا مجال للقول بإلزام محافظة الدقهلية بالاستمرار في تأجير المساحة المشار إليها بإيجار اسمى وفقًا لنص المادة (14) من قانون نظام الإدارة المحلية؛ إذ إن إعمال نص هذه المادة على الحالة المعروضة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحافظة الدقهلية إن أرادت أعملتها، أو تركتها، ولا إلزام عليها فى هذا الشأن.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعي) بأداء مبلغ (540962) خمسمائة وأربعين ألفًا وتسعمائة واثنين وستين جنيهًا قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض البالغة مساحتها (193.2) م2 بمنطقة الشناوى بمدينة المنصورة عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/12/2016، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2020
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة