الفتوى رقم 186 لسنة 1965 بتاريخ فتوى : 1965/02/16 و تاريخ جلسة : 1965/02/10 و رقم الملف : 10/1/3


موضوع الفتوى:

عقد إيجار – وقف – أحقية وزارة الأوقاف طبقاً لنص المادة 503 من لائحتها الداخلية فى نسبة 10% من تكاليف الأعمال التىتقوم بها بتحصيلها من مال البدل المتجمد لديها مقابل الاتعاب الفنية – إنشاء الوزارة أحد الأسواق ( سوق الخضر والفاكهة بروض الفرج ) ،و تأجيره إلى إحدى الوزارات مقابل نسبة 4% من قيمة الأرض و 6% من قيمة تكاليف المبانى الفعلية – وجوب تحديد تكاليف المبانى الفعلية التى يتحدد على أساسها جزء من قيمة الإيجار على اساس التكاليف مضافاً إليها نسبة 10% من قيمتها مقابل الأتعاب الفنية – أساس ذلك .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

رقم التبليغ: 186

بتاريــخ: 16/2/1965

 

ملف رقم: 10/1/3

 

السيد المستشار مدير الشئون القانونية بوزارة الأوقاف

تحية طيبة وبعد…

إيماء إلى كتابكم رقم 718/61م المؤرخ أول فبراير سنة 1962 فى شأن إيجار سوق الخضر والفاكهة بروض الفرج.

نفيد بأن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير سنة 1965 فاستبان لها أن وقائع الموضوع تخلص أن وزارتى الأوقافوالتجارة والصناعة (الاقتصاد حاليا) اتفقنا على إنشاء سوق للخضروات والفاكهة بروض الفرج بالقاهرة – على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف، وتم الاتفاق بينهما على تحديد أجرة السوق بواقع 4% من قيمة الأرض و 6^ من قيمة تكاليف المبانى الفعلية على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة (الاقتصاد) بصيانة السوق، وتحددت مدة الإيجار بخمسين سنة، وقد وافق مجلس الأوقاف الأعلى على هذا الاتفاق بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1950، كما وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 24 من ديسمبر سنة 1950، وقد طالبت وزارة الأوقاف بإضافة نسبة 10% من قيمة التكاليف الفعلية مقابل أتعاب فنية إلى هذه التكاليف على أن تحسب الأجرة طبقا للنسب المتفق عليها على جملة التكاليف بما فيها النسبة التى تطالب بها مقابل الأتعاب الفنية.

ومن حيث إن الاتفاق الذى أبرم بين وزارة الأوقاف ووزارة التجارة والصناعة (الاقتصاد حاليا) قد قام على تحديد أجرة السوق – محل التعاقد – بواقع 4% من قيمة الأرض و 6 % من قيمة تكاليف المابنى الفعلية.

ومن حيث أنه ولئن كانت المبالغ التى تكبدتها وزارة الأوقاف فى سبيل إنشاء السوق هى 402983 جنيها، تمثل ما دفعته الوزارة المذكورة إلى المقاولين والمعبدين، وقد قامت الوزارة بدفع هذه المبالغ من مالغ البدل المتجمد لديها، إلا أن المادة 504 من اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف الصادرة بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1964 يقضى بأن تحصل الوزارة نسبة 10% من قيمة تكاليف الأعمال التى تكون تكاليفها معينة، وتقتضى الوزارة هذه النسبة من مال البدل المتجمد لديها، ومفاد ذلك ومن مقتضاه أن تصبح التكاليف الفعلية هى مبلغ 402983 جنيهًا مضافا إليها نسبة 10% منها، وجملة ذلك تكون هى التكاليف الفعلية التى تحسب عليها نسبة الإيجار، وأساس ذلك أن هذه الجملة هى ما تحمله مال البدل فعلا، ونسبة الـ 10% التى تحملها وزارة الأواقاف من مال البدل من مال البدل، وهو بدوره يمثل جزءا من التكاليف الفعلية، التى لا تقتصر فقط على ما دفعته الوزارة المنشئة للسوق إلى المقاولين والمتعهدين، بل تشمل كل مبلغ خرج من مال البدل فى سبيل إنشاء للسوق وهذا المبلغ الإجمالي الذى تحمله مال البدل للمقاولين والمعبدين مشتملا على نسبة 10% التى تحصلها وزارة الأوقاف تطبيقا لأحكام لائحتها الداخلية مقابل أتعاب فنية لها- هو الذى يجب أن تحسب على أساسه القيمة الإيجارية وهذه النتيجة هى تنفيذ للاتفاق المبرم بين الوزارتين فى هذا الشأن، وليست خروجا عليه، إذ لا يسوغ أن يقال أن ما تحصل عليه وزارة الأوقاف من مبالغ مقابل الأتعاب الفنية، تستأديها من مال البدل –لا يعتبر من قبيل التكاليف الفعلية، بل أنه كذلك ويتعين ادماجه ضمن التكاليف الفعلية عند تحديد نسبة الإيجار المقدرة بـ 6% من قيمة التكاليف الفعلية، ولو قلنا بغير ذلك لتحمل مال البدل ببالغ مقابل أتعاب فنية لوزارة الأوقاف – دون مقابل، مع أنها ضمن التكاليف الفعلية التى يجب أن تحسب نسبة الإيجار على أساسها.

لهذا

انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أن التكاليف الفعلية للبناء التى تحسب عليها نسبة الإيجار تشتمل على ما أخذ من مال البدل لهذا الغرض بما فيه نسبة الـ 10% التى تحصلها وزارة الأوقاف من مال البدل طبقا لنص المادة 503 من اللائحة الداخلية للوزارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

تحريرًا في:15/2/1965

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع