الفتوى رقم 190 لسنة 1958 بتاريخ فتوى : 1958/04/30 و تاريخ جلسة : 1958/03/19 و رقم الملف : 93-1-8
موضوع الفتوى:
رسم الاستيراد – القانون رقم 60 لسنة 1957 بفرضه – جعله الواقعة المنشئة للرسم مجرد الترخيص بعد أن كانت في القانون السابق واقعة الاستيراد – عند جواز رد الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الواردة في القانون على سبيل الحصر.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 418 لسنة 1955 بشأن رسم الاستيراد على أن يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة ما لم يكن قد تم تحويل قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد في حسابات الاتفاقيات أو لعمليات مبادلة تم فيها الاستيراد أو التصدير قبل العمل بهذا القانون.
وقد ألغى هذا القانون وحل محله القرار بالقانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد, ونصت المادة الأولى منه على أن يفرض رسم استيراد بواقع 7 % من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراد من بضائع…….
ويبين من المقارنة بين هذين النصين أولهما جعل استحقاق رسم الاستيراد منوطا بورود البضائع فعلا باعتباره الواقعة المنشئة لهذا الرسم وقد عدل النص الثاني عن هذا المبدأ, فجعل مجرد الترخيص في الاستيراد يجوز طبقا لهذا النص رد هذا الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر, ويؤيد هذا النظر ما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أنه نظرا إلى ما لوحظ من تقاعس بعض المستوردين عن استيراد ما رخص لهم فيه من السلع المعفاة من ذلك الرسم ما يفوت على البلاد سد حاجتها من هذه السلع الهامة, ويعطي صورة غير صحيحة عما ينتظر استيراده وفاء بحاجة الاستهلاك المحلي, ويفوت الفرصة على المستوردين الجادين في استيراد ما يلزم البلاد من هذه السلع في الوقت المناسب .
فيخلص مما تقدم أن العبرة في استحقاق رسم الاستيراد وفى تحصيله هي بوقت الترخيص في الاستيراد, تحقيقا لحكمة استهدفها المشرع وهي التحقيق من جدية طلبات الاستيراد.
ومن ثم فلا يجوز رد هذا الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر
نص الفتوى:
مجلس الدولة
القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ملف رقم: 93/1/8
الجمعية العمومية
السيد سكرتير عام وزارة الاقتصاد والتجارة..
(مراقبة الشئون القانونية)..
تحية طيبة وبعد،،
أطلعنا على كتابكم رقم 444 – 3/5/25 (3573) المؤرخ في 31 من أكتوبر سنة 1957 في شأن طلب رد رسوم الاستيراد السابق تحصيلها تنفيذًا للقانون رقم 418 لسنة 1955 والقانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد لعدم انتفاع الطالبين بالتراخيص التي حصلت عنها هذه الرسوم.
وحاصل الوقائع أن بعض المستوردين طلبوا رد رسوم الاستيراد عن تراخيص صدرت عام 1955 قبل تطبيق نظام استرداد الرسوم، وحصل عن أرصدتها المتبقية رقم قدره 2% بعد صدور القانون رقم 418 لسنة 1955، وذلك تطبيقًا للمنشور الدوري الذي أصدرته إدارة النقد برقم 226 والمعدل بتاريخ 8/9/1955 والموجه إلى البنوك ونصه:
في الحالات التي يطلب فيها الاستعمال الجزئي لتراخيص الاستيراد التي مازالت سارية المفعول يجب على البنوك أن تتقاضى رسمًا قدره 2% من المبلغ الكلي الذي لم يتم استعماله و 5% من المبالغ الجزئية المراد استعمالها من أصل مبلغ الترخيص…
وقد استندوا ي طلبهم هذا إلى أنهم لم يتمكنوا من استيراد كامل البضاعة لقصر المدة الباقية من أجل الشحن الموضح بالترخيص، ورفضت المراقبة منحهم مهلة أخرى لاستيراد باقي الكمية المدفوع عنها رسم (الـ2%) السابق تحصيله بمعرفة البنك استنادًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 418 لسنة 1955.
وثمت تراخيص أخرى كثيرة عن أصناف غير معفاة من الرسم وقد صدرت عام 1956 على بلاد غير محظورة التعامل معها ولم تستعمل أو تعذر تنفيذها لوضع الأرصدة المصرية تحت الرقابة.
ويطلب أصحاب هذه التراخيص رد الرسوم عنها استنادًا إلى المادة الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1956 بتنظيم الاستيراد.
وحيث تستطلعون الرأي في هذه الطلبات.
وردًا على ذلك نفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19 من مارس سنة 1958 فاستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 418 لسنة 1955 نصت على أن: يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة ما لم يكن قد تم تحويل قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد في حسابات الاتفاقيات أو لعمليات مبادلة تم فيها الاستيراد أو التصدير قبل العمل بهذا القانون.
وقد ألغي هذا القانون وحل محله القرار بالقانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد ونصت المادة الأولى منه على أن: يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع…
ومن حيث أنه يبين من المقارنة بين هذين النصين أن أولهما جعل استحقاق رسم الاستيراد منوطًا بورود البضائع فعلاً باعتباره الواقعة المنشئة لهذا الرسم وقد عدل النص الثاني عن هذا المبدأ فجعل مجرد الترخيص في الاستيراد لا ورود البضائع فعلاً هو الواقعة المنشئة لرسم الاستيراد ومن ثم فلا يجوز طبقًا لهذا النص رد هذا الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر يؤيد هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أنه: نظرًا إلى ما لوحظ من تقاعس بعض المستوردين عن استيراد ما رخص لهم فيه من السلع المعفاة من ذلك الرسم مما يفوت على البلاد سد حاجتها من هذه السلع الهامة ويعطي صورة غير صحيحة عما ينتظر استيراده وفاء بحاجة الاستهلاك المحلي ويفوت الفرصة على المستوردين الجديين في استيراد ما يلزم البلاد من هذه السلع في الوقت المناسب.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن العبرة في استحقاق رسم الاستيراد وفي تحصيله هي بوقت الترخيص في الاستيراد تحقيقًا لحكمة استهدفها المشرع وهي التحقق من جدية طلبات الاستيراد.
لهــذا:
انتهى رأي الجمعية إلى أن الواقعة المنشئة لرسم الاستيراد في ظل القرار بقانون رقم 60 لسنة 1957 هي مجرد الترخيص في الاستيراد ومن ثم فلا يجوز رد هذا الرسم بعد تحصيله إلا في الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
تحريرًا في 30/4/1958م وكيل مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع