الفتوى رقم 193 لسنة 2007 بتاريخ فتوى : 2007/03/12 و تاريخ جلسة : 2007/02/21 و رقم الملف : 32/2/3760
موضوع الفتوى:
بنوك – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – مدى مسئوليته عن التخزين والتشوين – نزاع.
حدد قانون البنك الأغراض التي يقوم عليها – ليس من هذه الأغراض أي دور في عملية تشوين المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية – يقتصر دور البنك على مجرد المحاسبة نيابة عن الهيئة عن الكميات التي تورد فعلا إلى شون الشركات القائمة على عملية التخزين – بتمام عملية المحاسبة ينتهي دور البنك – عملية إعادة تسليم الأقماح المشونة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية وما تكشف عنه من نقص الكميات المسلمة عن الكميات السابق تشوينها والمحاسبة عليها تحكمه العلاقة بين الهيئة والشركة القائمة على التخزين وبموجب الاتفاق بينهما دون البنك الرئيسي – أثر ذلك: مسئولية شركة التشوين عن أي عجز – أساس ذلك:
وجود الأقماح في حوزتها وتحت سيطرتها من وقت تسلمها لحين تسليمها للهيئة – نتيجة ذلك: يكون ما أجرته الهيئة من خصم مستحقات البنك لديها قد وقع بغير وجه حق مما يتعين معه إلزام الهيئة برد ما تم خصمه والهيئة وشأنها في الرجوع على الشركة بقيمة العجز.
– قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
– القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2007
ملف رقم : 32 / 2 / 3760
السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم بشأن النزاع القائم بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والهيئة العامة للسلع التموينية حول أحقية البنك في استئداء مبلغ 8956085,54 جنيها قيمة كميات القمح التي تم فرزها وتسليمها الى أمناء شركة البورصة الزراعية لحساب الهيئة المشار إليها .
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه بصدور قراري وزير التموين والتجارة الداخلية رقمي 267/2000 و 29/2001 بشأن توريد القمح المنتج محليا محصول 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شرائه ؛ فقد نيط بكل من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية وشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها وذلك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تختص اللجان المشكلة بموجب القرارين المشار إليهما بمراكز التجميع الرئيسية بفرز واستلام الكميات سالفة الذكر طبقا للمواصفات المنصوص عليها بهذين القرارين؛ وبتاريخ 31/3/2001 صدر قرار السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1378 بتشكيل لجنة لإعداد خطة قطاع الزراعة فيما يتعلق بتسويق القمح والاذرة المنتجة محليا لحساب هيئة السلع التموينية، ناصاً فيه على أن يكون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المسئول الأول أمام الهيئة المذكورة في إجراء المحاسبة وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم الجهات التابعة للقطاع بتسويقها .
ونفاذا لذلك، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف دفعات تمويلية مقدمة إلى البنك المذكور والذي قام بدوره بحساب نسب التوريد المتوقعة لكل جهة من جهات قطاع الزراعة، ومن
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3760
ثم توزيع التمويل الذي يرد إليه طبقا لهذه النسب، على أن تتم المحاسبة النهائية مع الجهات المشار إليها في ضوء ما يتم استلامه من كميات بمعرفة اللجنة المشكلة وفقا لقراري وزير التموين سالفي البيان، وذلك بعد فرزها وفحصها وتحديد درجتها وفق المعايير الواردة بهذا القرار، حيث تقوم هذه اللجنة بإعادة تسلميها الى أمين شونة الجهة التي قامت بالشراء بعد أن قامت اللجنة بإحصائها ومعرفة كمياتها ومقاديرها، وذلك للسحب منها بمعرفة شركات المطاحن .
وبموجب محضر مطابقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عن عمليات تسويق وتسليم الاقماح خلال الفترة من 1/5/2001 وحتى نهاية الموسم في 31/8/2001 تبين أن ثمة عجز طرف شركة البورصة الزراعية يقدر بمبلغ 8956085.54 جنيها ( قيمة كميات من القمح لم يتم تسليمها إلى شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية)، فقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بخصم هذا المبلغ من مستحقات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لديها .
ولما لم يقبل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية خصم المبلغ المشار إليه من مستحقات البنك طرفها، و تحميله بقيمة كميات القمح التي قامت اللجنة المشكلة طبقا لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية السالف بيانها بفحصها واستلامها وهي الكميات التي لم تقم شركة البورصة الزراعية بتسليمها إلى شركات المطاحن،لذا فقد طلبتم طرح هذا النزاع على هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من فبراير سنة 2007، الموافق 3 من صفر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية تنص على أن تنشأ هيئة عامة تتبع وزير التموين والتجارة الداخلية وتدعي ( الهيئة العامة للسلع التموينية ) …….. وأن المادة (2) منه تنص على أن غرض الهيئة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالإستيراد وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع وتنص المادة (4) منه على أنه للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها : 1- شراء كل أو بعـض
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3760
المحاصيل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو بالشراء الاختياري في الحدود التي تصدر بها قرارات من وزير التموين والتجارة الداخلية …… .
واستبان للجمعية العمومية أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 267 لسنة 2000 بشأن توريد القمح المنتج محليا محصول 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شراؤه، ينص في المادة الرابعة منه على أن على بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها وذلك لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وينص فى المادة الخامسة منه على أن تشكل لجان في مراكز التجميع الرئيسية الموضحة في المادة السابقة لاستلام القمح المحلي محصول 2001 وطبقا للمواصفات المحددة بهذا القرار على النحو التالي :
– مندوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رئيسا
– مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة عضوا
– مندوب من الجهة الموردة ( بنوك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن المختصة وشركة البورصة الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية) عضوا…. .
وأن المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1378 لسنة 2001، تنص على أن تشكل لجنة برئاسة …. رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وعضوية كل من ….، وتنص المادة الثانية منه على أن تتولى اللجنة إعداد خطة قطاع الزراعة ( البنك – التعاون – البورصة – شركة شمال الصعيد ) فيما يختص بتسويق القمح والاذرة المنتجة محليا لحساب هيئة السلع التموينية على ان تقوم الهيئة بتوفير التمويل اللازم ويكون بنك التنمية والائتمان الزراعي هو المسئول الأول أمام هيئة السلع التموينية ومحاسبة هيئة السلع وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم كافة الجهات التابعة لقطاع الزراعة المشار إليها بتسويقها .
( 4 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3760
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى عليه إفتاؤها – أن رئيس الجمهورية أنشأ الهيئة العامة للسلع التموينية بقراره المشار إليه، وناط بها مهمة توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد. وعقد لها في سبيل ذلك شراء كل أو بعض المحاصيل التموينية من المنتجين عن طريق الحيازة أو بالشراء الاختياري في الحدود التي تصدر بها قرارات من وزير التموين.
وبالتالي فان الاختصاص بتشوين ونقل وتوزيع المحاصيل المشتراه من السوق المحلي ينعقد لها دون غيرها، إعمالا للمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة.وإعمالا لذلك، صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 267 لسنة 2000 بشأن توريد القمح المنتج محليا موسم 2001 اختياريا من المنتجين وتحديد سعر شرائه المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 2001، ناصاً على إلزام قطاع الزراعة المشكل من بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات التعاونية الزراعية وشركة البورصة الزراعية المصرية وشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. على أن تشكل لجان في مراكز التجميع الرئيسية، تضم في عضويتها مندوبا عن الجهة الموردة مهمتها فحص واستلام الاقماح التي يتم توريدها ثم إعادة تسليمها إلى شركات المطاحن بذات الكميات والمواصفات التي جرى بها تسليمها إليها بصفتها المسئولة عنها والأمينة عليها. مع تولي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مهمة محاسبة هيئة السلع، وعمل المصادقات عن الكميات التي تقوم كافة جهات قطاع الزراعة المشار إليها بتسويقها.
كما استظهرت من استعراض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن المادة ( 4 ) حددت الأغراض التى تقوم عليها وحدات البنك الرئيسى وليس من بين هذه الأغراض أى دور فى عملية تشوين المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية، و من ثم فإنه إذا ما كان للبنك من دور في هذا الشأن، فإن مرد ذلك يكون إلى الاتفاق الذي يقوم بين الهيئة والبنك فى هذا الخصوص، أو إلى التكليفات التي تصدر من السلطة المختصة قانونا للبنك فى هذا الشأن، وذلك في حدود هذا الاتفاق أو هذه التكليفات وما تفرضه من واجبات وما ترتبه من التزامات .
( 5 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3760
ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لم يتفق مع الهيئة العامة للسلع التموينية على استلام الاقماح الموردة وتشوينها بالشون التابعة له إلى حين تسليمها إلى الهيئة وذلك على نحو يرتب مسئوليته عن كامل الكميات التي استلمها لحين تسليمها، أو عن الكميات المسلمة للشركات المشار إليها لتشوينها، كما أن التكليفات الصادرة للبنك في هذا الخصوص بموجب قرارات وزير الزراعة ووزير التموين لم تعهد إليه بذلك، إنما يقتصر دور البنك الرئيسي في هذا الشأن على مجرد المحاسبة نيابة عن الهيئة عن الكميات التي تورد فعلا إلى شون الشركات القائمة بعملية التشوين، من بينها الشركة المذكورة، ومن ثم فانه بتمام عملية المحاسبة هذه ينتهي دور البنك الرئيسي .
أما عملية إعادة تسليم الاقماح المشونة إلى الهيئة وما قد تكشف عنه من نقص في الكميات المسلمة عن الكميات السابق تشوينها والمحاسبة عليها، فان ذلك كله تحكمه العلاقة بين الهيئة والشركة القائمة على التشوين بموجب الاتفاق أو التكليف، والتي يقع على عاتقها قانونا – دون البنك الرئيسي- إعادة تسليم كامل الكميات التي تسلمتها من ذي قبل، وحصلت على قيمتها منه، الأمر الذي تضحى معه الشركة المذكورة هي المسئولة عن هذا العجز بالنظر إلى وجود تلك الاقماح في حوزتها وتحت سيطرتها، ويكون وما أجرته الهيئة من خصم على مستحقات البنك لديها قد وقع بغير وجه حق، بما يتعين معه إلزام الهيئة برد ما تم خصمه من مبالغ في هذا الخصوص، والهيئة وشأنها في الرجوع على شركة البورصة الزراعية بقيمة العجز في كميات القمح المسلمة إليها .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بان تؤدي للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى مبلغ 8956085.54 جنيها التي خصمتها من حسابه مقابل كميات القمح التي لم تتسلمها شركة المطاحن من شركة البورصة الزراعية، و ذلك على النحو المبين بالأسباب .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريراً فى / / 2007
م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة