الفتوى رقم 194 لسنة 1964 بتاريخ فتوى : 1964/03/08 و تاريخ جلسة : 1964/02/26 و رقم الملف : 86/6/87


موضوع الفتوى:
(أ) وزارة البحث العلمي – الجهات التي الحقت بها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم هذه الوزارة – المركز القانوني لموظفي وعمال هذه الجهات – استحابهم النظام القانوني الذي كان يحكم وضعهم الوظيفي من حيث التعيين والترقية والعلاوات وغيرها , وبقاؤه ساريا معمولا به بعد نقل هذه الجهات الى هذه الوزارة – أساس ذلك .
(ب) وزارة البحث العلمي – الجهات الت الحقت بها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم هذه الوزارة – من ضمنها المركز القومي للبحوث والمعاهد العليا المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار – القواعد التي تسرى على أعضاء هيئة البحوث بالمركز سالف الذكر وأعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد بعد الحاق جهاتهم بالوزارة – هي تلك المقررة في القانون رقم 79 لسنة 1962 بشأن تنظيم المؤسسات التي تمارس نشاطا علميا بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث . والقانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد – وجوب مراعاة ما يقتضيه تعيينهم من تقرير الاختصاص باصدار قراراته لوزير البحث العلمي بدلا من رئيس المجلس الأعلى للعلوم ووزير التعليم العالي – أساس ذلك .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ:

ملف رقم : 86/6/87
السيد / وزير البحث العلمى
تحية طيبة وبعد…
فبالاحالة الى الكتاب رقم 286 المؤرخ 28 من نوفمبر سنة 1963، فى شأن بيان قواعد التوظف واجبة التطبيق بالنسبة الى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث، والى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد المشار اليها فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم وزارة البحث العلمى بعد نقل المركز المذكور والمعاهد المشار اليها الى وزارة البحث العلمى، طبقا لأحكام هذا القرار، وكذا بيان السلطة المختصة بتعيين الاعضاء المذكورين اعتبارا من تاريخ العمل به .
نفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والشريع بجلستها المنعقدة فى 26 من فبراير سنة 1964، فاستبان لها أن قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم وزارة لبحث العلمى، قد بين فى لمادة الاولى منه اختصاصات وزارة البحث لعلمى، وتضمن فى المادة (2) منه تعداد الادارات والفروع التى تتكون منها هذه الوزارة، وهى الديوان العام، والادارة العامة للاشراف على تنفيذ البحوث، والادارة العامة للشئون الفنية والمجلس الاستشارى للسياسة العلمية والتكنولوجية، ومجالس البحوث المتخصصة ومجلس البحوث الخارجية، وأكاديمية لعلوم. ونصت المادة (3) منه على

أنه تلحق بوزارة البحث العلمى الجهات المينة بهذه المادة بميزانيتها، وكذلك موظفوها وعمالها بدرجاتهم الحالية، ومن هذه الجهات معهد علوم البحار بجامعة القاهرة معهد الارصاد (وما يتبعه من مراصد معهد حلوان والقطامية السويس والمسلات بالفيوم) ـ جامعة القاهرة ـ نقلا من وزارة التعليم لعالى: وقررت المادة (4) اختصاص وزير البحث العلمى باصدار القرارات اللازمة لتنظيمالعمل بمختلف ادارات الوزارة وفروعها وتحدد اختصاصات كل منها، كما جعلت له اصدار قرارات بتشكيل المجالس والاكاديمية المشار اليها فى المادة (2) وتحديد اختصاصاتها ونصت المادة (5) على أن يلغى القانون رقم 5 لسنة 1956 بانشاء المجلس الاعلى للعلوم. والقانون رقم 243 لسنة 1956 بشأن المركز القومى للبحوث. وتنقل ميزانية هاتين الهيئتين، وكذا موظفوها وعمالها بمرتباتهم وأوجورهم ومكافآتهم الحالية الى وزارة البحث العلمى. وتحل هذه الوزارة محل هاتين الهيئتين فى الحقوقوالالتزامات المتعلقة بكل منهما.
ويبين مما نصت عليه المادتان (3) و (5) من قرار رئيس لاجمهورية رقم 46 لسنة 1963 المشار اليه أن الشارع قد جعل الجهات المبينة بالمادة (3) ملحقة بوزارة البحث العلمى، بدلا من الوزارات والهيئات التى كانت هذه لجهات ملقة بها قبل ذلك. وهذا هو عين ماقرره بلنسبة الى المركز القومى للبحوث فى المادة (5) اذ أنه وان كانت هذه المادة قد قضت بالغاء القانون الصادر فى شأنه، قاصدا بذلك ألا يجعل للمركز المذكور شخصية معنوية مستقلة، بما يترتب على ذلك من نتائج منها : ألا تكون له ميزانية مستقلة ـ الا أن ذلك لا يبلغ حدا الذهاب بما له من كيان ذاتى متميز يثبت له رغم زوال ما كان له من شخصية اعتبارية مستقلة، اذ لم يتجه قصد الشارع الى تضييع معالم هذا الكيان الذاتى وانما قصد الى اعتباره وحدة قائمة بذاتها، وان لم يكن لها شخصية معنوية مستقلة، شأنه فى ذلك شأن

سائر الجهات التى الحقت بالوزارة، وبقيت بعد ذلك الالحاق كما كانت قبلها. وحدات قائمة بذاتها، وان لم يبلغ الاستقلال والتميز المقررين لها، المدى الذى يكون للجهات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة. ولهذا ـ فان الالحاق المشار اليه فى المادتين 3و5 سالفتى الذكر، لايعدو أن يكون مجرد تغيير لتبعية هذه الجهات، بنقل كل منها الى وزارة البحث العلمى. ويجرى نقل كل جهة منها بحالتها التى تكون عليها عند النقل، دون مساس بما يكون لأى جهة منها من كيان ذاتى خاص، يجعلها فى حكم الوحدة القائمة بذاتها، المتميزة عن غيرها أو بما يحكمها من نظام خاص يتضمن بيان القواعد الخاصة بادارتها وتحديد الفروع التى تتكون منها وسير العمل فيها، أوبما يخضع له العاملون فى كل منها من قواعد توظف خاصة، ومراعاة لمقتضى ذلك ـ قضت المادتان 3و5 بنقل الموظفين والعمال فى الجهات سالفة الذكر الى وزارة البحث العلمى، بمراتباتهم وأجورهم ومكافآتهم الحالية. وبذلك احتفظت المادتان لهؤلاء جميعا بأوضاعهم التى يكونون عليها، عند النقل، بمراعاة ما سلف من أن الامر بالنسبة الى الجهات التى يعملون بها، لا يعدو أمر تغيير فى الجهة المتبوعة. وذلك يفيد اتجاه الشارع أيضا، الى استطحاب النظام القانونى الذى يحكم كل طائفة من موظفى لاجهات المشار اليها، وابقاءه ساريا معمولا به، بعد نقل هذه الجهات الى وزارة البحث لعلمى. ومن ثم، يقتضى الامر استمرار معاملة موظفى كل جهة من الجهات المشار اليها، وفق الأحكام المعمول بها فى شأنهم، قبل تقرير هذا النقل.
ويخلص مما سلف، أن موظفى الهيئات المشار اليها فى المادتين 3و5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 لامشار اليه، ولى أتبعت بمقتضاه لوزارة البحث العلمى ـ يقتضى بعد العمل بهذا القرار، للأحكام الخاصة التى كانوا يخضعون لها من قبل. تستمر معاملتهم على مقتضاه، ومن ثم يبقى لكل نظامها الوظيفى الخاص بها، ويجرى تعيين

أفراد كل فئة. وترقيتهم، وعلاواتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، وفقا للأحكام الواردة فى النظام.
وعلى مقتضى ما تقدم ـ فانه بالنسبة الى أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد التى ألحقت بوزارة البحث العلمى نقلا من جامعة القاهرة وهى المعاهد المشار اليها فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 السالف الاشارة اليه ـ فأنهم يعاملون بعد الحاق هذه المعاهد بوزارة البحث العلمى ـ للأحكام المقررة فى شأن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وهى الأحكام التى ينظمها القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات، ومن ثم يكون المرجع فى خصوص تحديد وظائفهم، وشروط التعيين فيها ومراقباتهم وعلاواتهم الى الأحكام المشار اليها. وكذلك الحال ـ بالنسبة الى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث، الذى اتبع أيضا لوزارة البحث العلمى، طبقا للمادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 ـ اذ يبقون أيضا معاملين بالأحكام التى كانوا معاملين بها قبل العمل بأحكام هذا القرار، وهى الأحكام التى تضمنها القانون رقم 79 لسنة 1962 بشأن نظام المؤسسات التى تمارس نشاطا علميا، وهى الأحكام التى تضمنت الاحالة الى قانون تنظيم الجامعات السالف الاشارة اليه فى شأن شروط لتعيين فى وظائف التدريس والى جدول المرتبات والمكافآت الملحق به، كما قضت بسريان أحكامه بوجه عام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أنظمة المؤسسات لاتى يسرى عليها.
وتطبيقا لما سلف بيانه من قواعد ـ فان تعيين أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد المشار اليها فيما سبق، وبالمركز القومى للبحوث، يجرى وفقا للاوضاع المقررة فى القوانين المنظمة لشئون هؤلاء الاعضاء والتى كانت تحكمهم من قبل الحاق هذه الجهات بوزارة البحث العلمى. على أنه يراعى فى هذا الخصوص، ما يقتضية هذا الالحاق من تقرير الاختصاص باصدار قرارات تعيين أعضاء هيئات التدريس المشار اليهم، لوزير البحث العلمة
بدلا من وزير التعليم العالى، وما يترتب عليه أيضا من الاستغناء عن الاجراء الخاص بأن يكون التعيين بناء على طلب مجلس الجامعة. أما بالنسبة الى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث، فأن تعيينهم يكون من اختصاص سلطات التعيين ـ المنصوص عليها فى اللائحة الادارية للمركز الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1962، على أن تنقل سلطة رئيس المجلس الاعلى للعلوم الى وزير البحث العلمى بصفته السلطة العليا فى الوزارة التى ألحق بها المركز المذكور.
لذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه يتعين الاستمرار فى معاملة أعضاء هيئات التدريس فى المعاهد التى الحقت بوزارة البحث العلمى نقلا من جامعة القاهرة وأعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث الذى ضم الى هذه الوزارة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1963 بتنظيم وزارة البحث العلمى، بالأحكام الواردة فى النظم الخاصة بهم والتى كانت تسرى فى شأنهم قبل الحاقهم بوزارة البحث العلمى، مع مراعاة ما يقتضيه هذا الالحاق من أحكام فى خصوص تعيين هؤلاء الاعضاء واجراءاته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،
تحريرا فى : 5/3/1964
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشارى للفتوى والتشريع

المستشار / الامام الخريبى