الفتوى رقم 199 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/03/15 و تاريخ جلسة : 1999/02/24 و رقم الملف : 32/2/2984


موضوع الفتوى:
نزاع _ المساكن الشعبية التي أقامتها المحافظات _ قواعد تمليك تلك المساكن إلى مستأجريها _ التمليك مقصور على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى _ مؤدى ذلك عدم سريان تلك القواعد على المبنى المؤجر كمكتب بريد

المشرع في قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إلى مستأجريهـا وذلك بالنسبة للوحدات التي تم شغلها قبل العمل بهذا القانون في 9/9/1977 وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتلك القواعد وقصد المشرع من وراء ذلك رفع المعاناة عن بعض المواطنين وتخفيض أعباء المعيشة عليهم بتمليكهم المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي كانوا يستأجرونها قبل 9/9/1977 حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه أنه بالنظر إلى أن شاغلي المساكن الاقتصادية من المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم وإمكانياتهم المالية عن تدبير الدفعة المقدمة فإنه من المقترح إعادة النظر في الحكم سالف الذكر بحيث يتم تمليك المساكن الاقتصادية على أساس تكلفة المباني دون الأرض وتقسيط القيمة على 30 سنة بدون فائدة خاصة وأن مجلس الوزراء قد وافق على حوافز في حالات تعجيل الدفع قد تُشجع الكثير من المواطنين على الاستفادة منها مما يساعد على سرعة تحصيل ثمن الوحدات المبيعة – القواعد المشار إليها انصبت أساساً على الوحدات السكنية أي المؤجرة لأغراض السكنى ومن ثم فينحسر تطبيقها عن الوحدات المؤجرة لغير تلك الأغراض الأمر الذي تغدو معه مطالبة الهيئة القومية للبريد بتطبيق تلك القواعد على المبنى الذي يشغله مكتب بريد فاقدة لسندها خليقة بالرفض

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1999
ملف رقم : 32 / 2 / 2984
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3088 بتاريخ 13/4/1998 بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمدينة الباجور حول مدى أحقية الهيئة فى تملك البنى المشغول ببريد الباجور.
وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه بتاريخ 1/3/1965 استأجرت الهيئة القومية للبريد من الوحدة المحلية لمدينة الباجور الوحدات أرقام 3، 4، 5، 6 بالعقارين رقمى 1، 2 بشارع الجيش بمدينة الباجور وذلك بغرض استخدامها مكتب بريد للمدينة، وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات خاطبت الهيئة الوحدة المحلية لمدينة الباجور وكذا محافظة المنوفية لتطبيق قواعد التمليك الواردة بذلك القرار على مبنى مكتب بريد الباجور لوجوده بالمساكن الشعبية التى أقامتها المحافظة، إلا أن المحافظة رفضت طلب الهيئة تأسيساً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يسرى فقط على المساكن المؤجرة للمواطنين وليس على تلك المؤجرة للمصالح الحكومية، وازاء ذلك طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية .
ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 24 من فبراير سنة 1999 فتبين لها أن المادة { 72 } من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن تُملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 110 لسنـة 1978
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 2984
بشأن تمليك المساكن الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات على أنه فيما عدا المساكن التى أُقيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة، التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفقاً لما يأتى :
أولا : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأُجرت بأقل من الأجرة القانونية، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط ــ يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة ( 72 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم ( 1 ) المرافق لهذا القرار.
ثانيا : ….. . وينص البند رابعاً من الملحق رقم ( 1 ) لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على أنه فى تطبيق هذه القواعد يراعى أن يُخصم من القيمة المشار إليها فى البند ثانياً المبالغ التى يكون قد دفعها مستأجر الوحدة السكنية كأجرة لوحدة سكنية أخرى من أحد المستويات المنصوص عليها فى هذه القواعد فى نفس المحافظة أو فى محافظة أخرى .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل العمل بهذا القانون فى 9/9/1977، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتلك القواعد وقصد المشرع من وراء ذلك رفع المعاناه عن بعض المواطنين وتخفيض أعباء المعيشه عليهم بتمليكهم المساكن الإقتصادية والمتوسطة التى كانوا يستأجرونها قبل 9/9/1977، حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه أنه بالنظر إلى أن شاغلى المساكن الإقتصادية من المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم وامكانياتهم المالية عن تدبير الدفعة المقدمة، فإنه من المقترح إعادة النظر فى الحكم سالف الذكر بحيث يتم تمليك المساكن الإقتصادية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وتقسيط القيمة على 30 سنة بدون فائدة، خاصة وأن مجلس الوزراء قد وافق على حوافز فى حالات تعجيل الدفع قد تُشجع الكثير من المواطنين على الإستفادة منها مما يساعد على سرعة تحصيل ثمن الوحدات المبيعة .
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 2984
فالحاصل أنه باستقراء القواعد المشار إليها يبين أنها انصبت أساساً على الوحدات السكنية أى المؤجرة لأغراض السكنى ومن ثم فينحسر تطبيقها عن الوحدات المؤجرة لغير تلك الأغراض، الأمر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة القومية للبريد بتطبيق تلك القواعد على المبنى الذى يشغله مكتب بريد الباجور فاقدة لسندها خليقة بالرفض .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة القومية للبريد للوحدة المحلية لمدينة الباجور بتملُك المبنى الذى يشغله مكتب بريد الباجور .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / 3 / 1999