الفتوى رقم 1998 لسنة 1959 بتاريخ فتوى : 1959/09/07 و تاريخ جلسة : 1959/09/07 و رقم الملف :


موضوع الفتوى:

تصدير – التعهد المقدم من المصدر بتقديم شهادة من جمرك الوصول بوصول البضاعة المصدرة برسم الاستهلاك المحلي معتمدة من القنصل المصري الموجود في ميناء الوصول – الغرض من تقديمه – مكافحة التهريب إلى إسرائيل – جزاء عدم تقديم هذا التعهد – هو مصادرة التأمين دون حرمان المصدر المخالف من التصدير – عدم خضوع هذه المخالفة للقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي أو المرسوم بالقانون رقم 98 لسنة 1939 بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع – أساس ذلك

أن التعهد الذي يؤخذ على المصدرين بتقديم شهادة من جمرك الوصول تفيد وصول الرسالة المصدرة برسم الاستهلاك المحلي على أن تكون معتمدة من القنصل المصري الذي يوجد بميناء الوصول, هذا التعهد أساسه التعليمات التي أصدرتها لجنة الاستيراد والتصدير لمكافحة التهريب إلى إسرائيل, وعلى ذلك فإن في حالة الإخلال بمثل هذا التعهد لا يجوز للمصلحة أن تتخذ أي إجراء قانوني ضد المصدرين سوي مصادرة التأمين الذي يودعونه خزينة المصلحة ضمانا لتقديم مثل هذه الشهادة, إذ في مثل هذه الحالة تعتبر المصادرة قد تمت بناء على اتفاق بين المصلحة والمصدرين, ومقتضى هذا الاتفاق هو تعهد المصدرين بتقديم الشهادة المطلوبة مع إعطاء المصلحة الحق في مصادرة التأمين المودع منهم في حالة إخلالهم بتعهدهم.

وعلى ذلك فإنه فيما عدا مصادرة التأمين لا يجوز للمصلحة أن تتخذ إزاء المصدر أي إجراء قانوني أخر, سواء تعلق هذا الإجراء بحرمانه من مزاولة الأعمال التجارية يعتبر من قبيل الحقوق الجوهرية التي لا يجوز حرمانه منها إلا بنص في القانون.

كما أن قبول المصدر إعطاء مثل هذا التعهد لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر قبولا ضمنيا منه لجميع الالتزامات التي قد تفرضها عليه المصلحة إذ أن مصادر الالتزام هي العقد والعمل غير المشروع والإرادة المنفردة والقانون, ولا شبه في أن اتخاذ المصلحة لأي إجراء في مثل هذه الحالة فيما عدا مصادرة التأمين لا يعتبر نتيجة اتفاق بينها وبين المصدر, كما أنه لا يستند كذلك إلى نص تشريعي.

لذلك فإن إخلال المصدرين بالتعهدات المقدمة منهم بتقديم شهادات من جمرك الوصول تفيد وصول الرسائل المصدرة برسم الاستهلاك المحلي لا يخول المصلحة سوى مصادرة التأمين الذي قد يودع منهم ضمانا لتقديم هذه الشهادة. وهذا الإخلال لا ينطوي على أي عمل من الأعمال الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي, إذ أنها لا تعتبر إخراجا للبضائع بطرق غير مشروعة كما أن الرسوم والعوائد المقررة عليها أديت بالكامل قبل التصدير, وأن هذه البضائع قد صرح بتصديرها الأمر الذي يستفاد منه أنها ليست من الأصناف الممنوع تصديرها أو أنها من الأصناف الخاضعة لقيود التصدير. كما أن الإخلال بمثل هذه التعهدات لا يدخل في نطاق الفقرة الثانية من نفس المادة وعلى ذلك فلا يعتبر في حكم التهريب, ولا يخضع لأحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 السالف الذكر.

وفضلا عن ذلك فإن أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 الخاص بمنع تصدير بعض المنتجات والبضائع لا ينطبق على الحالة المعروضة, ذلك أن المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع التي تدخل ضمن الأصناف المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون .

كما تنص المادة الثالثة على أن جميع الحاصلات والبضائع التي تصدر من القطر المصري أن يحاول إخراجها مخالفة لهذا المرسوم بقانون تعتبر مهربة وتضبط وتطبق عليها أحكام المادة 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية, ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يكون التصدير قد تم دون الحصول على ترخيص من وزير المالية, وعلى ذلك فإذا تم التصدير بعد الحصول على مثل هذا الترخيص أمتنع تطبيق هذا المرسوم بقانون ولا يعتبر الفعل منطويا على جريمة التهريب.

فإن كان الثابت من الأوراق أن تصدير قطع غيار الطائرات في الحالة المعروضة تم بموجب الترخيص رقم 28709 في 25 من سبتمبر سنة 1954 والترخيص رقم 102527 في 13 أغسطس سنة 1955, أي أن التصدير قد تم مع مراعاة حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 98 سالف الذكر, وبذلك يتخلف شرط تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويخلص مما تقدم أن إخلال المصدر بتعهده في الحالة المعروضة لا يخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 المشار إليه أو القانون رقم 623 لسنة 1955, وإنما يكون للمصلحة الحق في مصادرة التأمين الذي أودعه المصدر لضمان تقديم هذه الشهادة