الفتوى رقم 200 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/03/18 و تاريخ جلسة : 2012/02/08 و رقم الملف : 37/2/718
موضوع الفتوى:
تمتع البنك الرئيسي للتنمية و الإئتمان الزراعي و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة له بالإعفاء من ضريبة الدمغة .
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 37 / 2 / 718
السيد الأستاذ المهندس / وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
تحية طيبة… وبعد،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (557) المؤرخ 17 من سبتمبر سنة 2011 بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى تمتع البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة له بالإعفاء من ضريبة الدمغة وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، والمادة (28) من القانون رقم 111لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة ، وإلزام مصلحة الضرائب بعدم المطالبة بها.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان قام بالتأمين على مقره الرئيسي الكائن بشارع القصر العيني ، ومبناه الجديد بالدقي لدى شركة مصر للتأمين ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية ، وإذ ورد للبنك كتاب من هذه الشركة بشأن أداء قسطي التأمين على هذين المبنيين شاملاً نصف ضريبة الدمغة النسبية والاتساع طبقاً للمادة (50/3) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 ، ورد البنك على ذلك بأنه من الجهات المعفاة من أداء تلك الضريبة ، إلا أن مصلحة الضرائب أصرت على إخضاعه للضريبة ، مما اضطره إلى أداء قيمة الضرائب عن السنوات من 2008 حتى 2011 ، ثم عرض النزاع بينه وبين مصلحة الضرائب بشأن المبلغ الذي أدى إليها عن تلك السنوات على الجمعية العمومية، وكذا طلب الرأي بشأن مدى جواز إعفاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات من هذه الضريبة، وبجلسة 15 من يونيه سنة 2011 أفتت الجمعية العمومية أولاً : إلزام مصلحة الضرائب المصرية أن تؤدي للبنك المنوه عنه مبلغاً مقداره ….، ثانياً : عدم قبول طلب إبداء الرأي الوارد في الحالة المعروضة والمقدم من رئيس مجلس إدارة البنك المنوه عنه لوروده من غير ذي صفة ، مما حدا بالسيد وزير الزراعة إلى طلب إعادة عرض الشق الخاص بطلب إبداء الرأي على الجمعية العمومية بكتابه سالف الذكر.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 16 من ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 8 من فبراير سنة 2012، فتبين لها أن الدستور الصادر في سنة سبتمبر 1971 ينص في المادة (119) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ……، وهو ذات ما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وأن المادة رقم (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي تنص على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة …..، وتنص المادة رقم (9) من القانون على أن تعفى فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي والبنوك التابعة له من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنية للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد ، …… ، وتعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك .
كما استعرضت الجمعية العمومية قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الذي ينص في المادة رقم (1) منه على أن تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وينص في المادة (12) على أن لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة ، وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل …..، وينص في المادة رقم (14) على أن يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون …… ،(ج) الهيئات العامة …..، كما ينص في المادة رقم (28) على أن لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو … أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
كما استعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها في الشق المتعلق بالنزاع بين البنك المنوه عنه ومصلحة الضرائب ، الصادر بجلسة 15 من يونيه سنة2011 والذي استظهرت فيه أن المشرع فرض بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة، كما أعفى في المادة (12) من هذا القانون المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من أداء هذه الضريبة ، وعين المشرع في المادة (14) المقصود بالجهات الحكومية في مفهوم هذا القانون وجعل من بينها الهيئات العامة ، وتأكيداً على إعفائه للجهات الحكومية من أداء هذه الضريبة حتى في المعاملات التي تجري بينها وبين شخص غير معفي من الضريبة حمل في الفقرة الثانية من المادة (12) هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل ، وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 في الدعوى رقم 131 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من تحميل الشخص غير المعفي من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية فإن هذا الحكم لم ينل من مبدأ إعفاء هذه الجهة من أداء نصيبها من هذه الضريبة في حالة تعاملها مع شخص غير معفي منها ، وإنما فقط أسقط إلزام الشخص غير المعفي بأداء نصيب الجهة الحكومية من الضريبة ، وأبقى فقط على التزامه بأداء نصيبه منها.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضاً أن المشرع قرر بمقتضى المادة (9) من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالفة البيان إعفاء فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات التابعة له من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد ، كما أعفى جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك أيضاً من رسوم الدمغة ، وقرر المشرع أيضاً بمقتضى المادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 سالفة الذكر سريان أحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه فيه.
وقد استبان للجمعية العمومية أن فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات التابعة له معفاة من جميع الضرائب والرسوم بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنية للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد ، وأن جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك معفاة أيضاً من رسوم الدمغة ، وذلك بمقتضى المادة (9) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المنوه عنه ، فضلاً عن أن المعاملات التي يجريها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى مع الجهات الحكومية أو بينه وبين شخص معفي من أداء هذه الضريبة ، أو بينه وبين شخص غير معفي من الضريبة معفاة كذلك من الخضوع لهذه الضريبة ، طبقاً لحكم المادة (12) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه ، وذلك باعتباره من الهيئات العامة على النحو الوارد بالمادة (14) من ذلك القانون ، لاسيما وأن المشرع قرر بمقتضى المادة (28) من القانون الأخير الإبقاء على تلك الإعفاءات ، وعدم المساس بها ، ومن ثم يتعين تمتع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة له بالإعفاء من ضريبة الدمغة ، وذلك في حدود ما ورد في المادة التاسعة من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
لـذلــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع إلى تمتع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التابعة له بالإعفاء من ضريبة الدمغة ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2012
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
بنـوك – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية الزراعية التابعة له بالمحافظات -حد الإعفاء من ضريبة الدمغة – تعفى من جميع الضرائب والرسوم فوائد الودائع والمدخرات لدى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات
بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للوديعة أو المبلغ المدخر للشخص الواحد, وتعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والعقود ومستندات التعامل مع هذه البنوك, كما تعفي أيضا من هذه الضريبة المعاملات التي يجريها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنوك التابعة له بالمحافظات
مع الجهات الحكومية, أو بينه وبين شخص معفي من أداء هذه الضريبة, أو بينه وبين شخص غير معفي من الضريبة, وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.