الفتوى رقم 202 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2011/03/18 و تاريخ جلسة : 2010/12/15 و رقم الملف : 37/2/708
موضوع الفتوى:
ضريبة المبيعات
نص الفتوى:
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتابكم رقم (بدون) المؤرخ فى 21/4/2010 فى شأن مدى جواز إلزام الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بسداد ضريبة المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أعمال المقاولات الخاصة بالبنك فى ضوء الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء البنك.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد إلى البنك كتاب الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 134 المــؤرخ 11/2/2010 فى شأن إغفال حساب ضريبة مبيعات على أعمال المقاولات الخاصة بالبنك حينما قام البنك بالتعاقد بالأمر المباشر مع مجلس الدفاع الوطنى للقيام بأعمال تجديد وتطوير الحاسب الآلى، وتطوير فرع البنك ومركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر ، إعداد وتجهيز فرع الزقازيق، إعداد وتجهيز فرع مدينة نصر، وذلك على سند من القول أن نص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات بإلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك وإلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، وكذلك نص المادة (30) من ذات القانون بعدم سريان الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة، وأن الإعفاء الوارد بنص المادة (11) من قانون إنشاء البنك قد أصبح لا محل له بموجب هاتين المادتين ؛ إلا أن البنك يرى أن الإعفاء الوارد فى المادة (11) من قانون إنشائه ورد عاماً شاملاً لجميع أنواع الضرائب والرسوم، كما أن نص المادة (2) من الباب الثانى من القانون 11 لسنة 1991 الجدول رقم (2) لاينطبق على أعمال المقاولات المشار إليها، وازاء هذا الخلف فى الرأى فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيـد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من ديسمبر عام 2010 الموافق 9 من محرم 1432هـ، فتبين لها أن الدستور ينص فى المادة (61) على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون، وينص فى المادة ( 119 ) منه على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لايكون إلا بقانون . ولايعفى أحد من أدائها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون . ولايجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، وأن القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعى) ينص فى المادة رقم (1) على أن تنشأ هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي يكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة…..، وينص فى المادة رقم (2) على أن غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين……، وينص فى المادة (11) المستبدلة بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر ، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها ، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات واعانات وقروض ، وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة…….
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ينص فى المادة (30) على أن لاتسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، وأن المادة الأولى من قانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء……..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب القانون رقم 66 لسنة 1971 هيئة عامة تسمى بنك ناصر الاجتماعى منحها الشخصية الاعتبارية وذلك لتحقيق الأغراض الاجتماعية المنوطة بها، وأنه رعاية لهذه الهيئة وتمكينًا لها من تحقيق أغراضها قرر المشرع إعفائها بحكم المادة (11) من قانون إنشائها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وجعل مناط استحقاقها وأصل مشروعيتها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف فإذا تحققت واقعة التصرف أو أداء الخدمة استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى أو متلقى الخدمة والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات (مصلحة الضرائب المصرية)، ومن بين الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات أعمال مقاولات التشييد والبناء التى تضمنها القانون رقم 11 لسنة 2002، وبذلك تكون هذه الخدمات قد صارت خاضعة للضريبة العامة على المبيعات قانوناً اعتباراً من تاريخ إضافة عبارة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ولا يعفى أحد من أداء هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ولا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة حسبما ورد فى المادة (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتى وردت عباراتها واضحة محددة جلية المعنى ويتعين من ثم التزام حكمها وإعمال مقتضاها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان بنك ناصر الاجتماعى قد تعاقد مع مجلس الدفاع الوطنى بطريق الأمر المباشر لتطوير وتجهيز فروع البنك ، ومركز التدريب بمدينة 6 أكتوبر ، ومركز الحاسب الرئيسى بالبنك، وكانت هذه الأعمال تندرج ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات الواردة بالبند (11) بالجدول رقم 2 المرافق للقانون لأنها من أعمال المقاولات، فمن ثم يلزم متلقى الخدمة وهو الهيئة العامة لبنك ناصر بأداء قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على هذه الخدمات، خاصة وإنه لم ينهض سند بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 يتـاح للبنك بموجبه الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم فإنه لا مناص من خضوع هذه الخدمات للضريبة، ولا يجوز الحجاج فى هذا الصدد بما ورد بالمادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء البنك كهيئة عامة من إعفاء الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها، إذ أن هذا النص وقد صدر قبل استحداث الضريبة على المبيعات لا يمتد بحال ليشمل الإعفاء منها لكون القانون الصادر بتقريرها لاحق فى صدوره على قانون البنك وقد تضمن بنص المادة (30) تقرير عدم الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات ما لم تكن هناك نصوص خاصة تقرر الإعفاء من هذه الضريبة على سبيل التحديد والتى يتعين بداهة أن تكون لاحقة على صدور القانون المتضمن فرض هذه الضريبة.
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع أعمال المقاولات الخاصة بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى محل طلب الرأى للضريبة العامة على المبيعات المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.