الفتوى رقم 204 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/03/18 و تاريخ جلسة : 2012/01/18 و رقم الملف : 58/1/229


موضوع الفتوى:
بشأن الإفادة بالرأى حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق عليا بجلسة 3من فبراير سنة 2001 القاضى بإلغاء قرار ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية لوزارة الأوقاف.

دعــوى – دعوى الإلغاء – تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء – التزام جهة الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء
لا يسقط عنها إلا إذا قامت استحالة مادية للتنفيذ والتي لا تتحقق إلا إذا اصطدم التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 58 / 1 / 229
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف
تحية طيبة وبعد،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 257 المؤرخ 13 من يوليو سنة2011، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأى حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق عليا بجلسة 3من فبراير سنة 2001 القاضى بإلغاء قرار ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية لوزارة الأوقاف.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- فى أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق عليا بجلسة 3من فبراير سنة2001 المقام من السيد/ حافظ على سلامة بصفته رئيساً لجمعية الهداية الإسلامية والمتضمن منطوقه قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار، وقد طلبت جمعية الهداية الإسلامية من وزارة الأوقاف تنفيذاً لهذا الحكم تسليمها ملحقات المسجد وقد انتهت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة المسجد وملحقاته تمهيداً لتنفيذ الحكم إلى أن جميع أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدة غير منفصلة بمبانى مستقلة يمكن الفصل بينها، كما أن جميع مداخل المسجد والسلالم الرئيسية والفرعية متداخلة وتؤدى إلى جميع عناصر المبنى، ولا يجوز إغلاق إحداها أو فصلها لملحق معين مما يصعب معه فصل ملحقات المسجد من دورات ومكتبة أو مصلى السيدات وقاعات عن صحن المسجد وإزاء تقديركم بأن ما انتهت إليه اللجنة الهندسية من معاينة فإنه يستحيل تنفيذ الحكم، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من صفر سنة 1433هـ الموافق 18 من يناير سنة 2012م فتبين لها أن المادة رقم (10) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية….. وأن المادة رقم (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة……..
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أنه فى مقام تنفيذ الأحكام فإنه على من صدر ضده حكم نهائي أن يلتزم بتنفيذه قبل المحكوم لصالحه، بغير أن يحتج فى مواجهته بأى دفع يكون من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم، وأن الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة، وأن احترام قوة الشيء المقضى به مبدأ أساسى، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، وتمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقراراً ثابتاً، وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها لأن قوة الشىء المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا حكم بالإلغاء فإن جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أى مبرر مقبول للامتناع عن التنفيذ أو التقاعس عنه على أى وجه نزولاً على حجية الأحكام والتزاماً بسيادة القانون إلا أن تقوم استحالة مادية لا تتحقق إلا إذا اصطدم التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ، كما أن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانونى المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة، وإن كان قد جرى الأمر على أن تصدر تلك الجهة قراراً كإجراء تنفيذى مادى بحت تنفيذاً للحكم وقياماً بواجبها الذى تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التى تذيل بها أحكام القضاء ، فهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيداً للأثر القانونى لحكم الإلغاء الذى يستمد منه المحكوم له حقه مباشرة، والذى لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية إزاء تنفيذ منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً.
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم- ولما كان الثابت من الأوراق- أن المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى- أصدرت بجلسة 3من فبراير سنة2001 حكمها فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق عليا والقاضى منطوقة ( بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار……).وأن هذا الحكم يعتبر نهائيًا وباتًا واجب النفاذ، ويتعين طبقاً لمقتضاه تسليم ملحقات مسجد النور التى انحصرت عنها وصف المسجدية وفقاً لما ورد بأسباب الحكم المشار إليه إلى جمعية الهداية الإسلامية التى أقامتها وخصصتها لما تقوم عليه، وذلك لإدارتها والقيام على شئونها.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بتقرير اللجنة الهندسية التى شكلتها الوزارة لمعاينة المسجد وملحقاته وتقديمها مقترحاً بكيفية التنفيذ متضمناً أن أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدة لا يمكن الفصل بينها، وتتداخل جميع المداخل والسلالم بما يصعب معه الفصل بينها، وما خلصت إليه وزارة الأوقاف من وجود استحالة مادية فى تنفيذ الحكم لأن هذا الأمر يضحده ما استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان وتضمنته أسبابه من أن تقرير الخبير المنتدب لمعاينة الموقع انتهى إلى أن جميع ملحقات المسجد لها مداخل وسلالم مستقلة وأن الجناحين البحرى والشرقى، والطوابق جميعها عدا الدور الأرضي بالجناح الغربى مستقلة تماماً عن صحن المسجد بمداخل وسلالم خاصة، وعليه فإن أسباب الحكم قطعت بإمكانية تنفيذ منطوقه، وتنفى أية ادعاءات باستحالة تنفيذه، ومن ثم يتعين على وزارة الأوقاف النهوض إلى تنفيذه لما يتمتع به من حجية فضلاً عن أن مفهوم التنفيذ فى الحالة المعروضة لا ينصرف إلى الفصل المادى للمبانى وإنما ينصرف إلى فصل إدارة هذه الملحقات وتمكين جمعية الهداية الإسلامية منها، وفقاً لما ورد بأسباب الحكم، وهو ما يتعين معه على وزارة الأوقاف أن تنهض إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ الحكم، احتراماً لحجية الأحكام ولمبدأ سيادة القانون والذى يجب على جهات الإدارة أن تكون الأكثر حرصاً على احترامه ومراعاته.

لــــذلــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم فىالحالة المعروضة وفقاً لما تضمنه منطوقه وأسبابه وما يترتب عليه من تسليم جمعية الهداية الإسلامية ملحقات المسجد، على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

المواد المرتبطة :
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 101
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا . وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

المادة 52
تسرى فى شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة