الفتوى رقم 207 لسنة 1985 بتاريخ فتوى : 1985/02/26 و تاريخ جلسة : 1985/02/06 و رقم الملف : 7/2/96
موضوع الفتوى:
أراضي صحراوية – حظر تملكها لغير المصريين – (أجنبي) (قانون).
القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية اختص الأراضي الصحراوية بتنظيم متكامل ثم حظر الإفادة من تملكها علي غير المصريين – هذا الحظر مطلق دون قيد ولم يستثن منه أحداً علي الإطلاق – سريانه علي غير المصريين ولو كانوا فلسطينيين – لا ينال من القاعدة المتقدمة ما ورد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الذي أباح للفلسطينيين مؤقتاً تملك الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية خروجاً علي الحظر الذي قرره واستثناء منه – أساس ذلك: القانون رقم 143 لسنة 1981 هو قانون خاص بنوع معين من الأراضي الصحراوية وجاء بتنظيم متكامل لها أخرجه عن نطاق القوانين السابقة التي كانت تنظم ذلك النوع من الأراضي فضلاً من أنه صدر لاحقاً علي القانون رقم 15 لسنة 1963 وناسخاً له – نتيجة ذلك: عدم جواز تملك الفلسطينيين للأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 – تطبيق
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها وتنص المادة 1 منه على أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ……
كما استعرضت الجمعية أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتنص المادة 1 منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي والتي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان …..
وتنص المادة 3 منه على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له …. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة. ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تأجير أو تمكين بأية صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها …..
وتنص المادة 11 على أن يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال وذلك على النحو الآتي: ….. كما تنص المادة 12 من القانون المذكور على أنه تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاماً.
وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقاً لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم ….
ومفاد ذلك أن المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1963 حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والأراضي الصحراوية واستثني الفلسطينيين مؤقتاً من هذا الحظر لاعتبارات خاصة قدرها، وبموجب هذا الاستثناء أصبح شأن الفلسطينيين شأن المصريين في تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي الصحراوية.
ثم جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية واختص هذا النوع من الأراضي بتنظيم خاص متكامل، فأورد تعريفاً محدداً لها ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكامه، كما أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من هذه الأراضي، وقرر بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه ووضع حداً أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لمن يحق لهم التملك وفقاً لأحكامه.
ثم حظر صراحة الإفادة من التملك وفقاً لهذه الأحكام على غير المصريين وجعل هذا الحظر مطلقاً دون قيد فلم يستثن منه أحداً على الإطلاق مما يفيد سريانه على غير المصريين بإطلاقه أياً كانوا ولو كانوا فلسطينيين.
ومن حيث أن مؤدى ذلك وجود تعارض بين القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي أباح للفلسطينيين مؤقتاً تملك الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية خروجاً على الحظر الذي قرره واستثناه منه، والقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي حظر على غير المصريين تملك الأراضي الصحراوية. ولما كان هذا القانون الأخير هو قانون خاص بنوع معين من الأراضي هي الأراضي الصحراوية جاء تنظيم متكامل لها أخرجه عن نطاق القوانين السابقة التي كانت تنظم شأن ذلك النوع من الأراضي، كما أنه صدر لاحقاً على القانون رقم 15 لسنة 1963، ومن ثم فإن الحكم الوارد فيه بحظر تملك غير المصريين للأراضي الصحراوية ويكون قد نسخ الحكم الوارد في القانون رقم 15 لسنة 1963 باستثناء الفلسطينيين في تملك الأراضي الزراعية والصحراوية عموماً، فيكون قد ألغى هذا الاستثناء وأعاد أصل الحظر وجعله عاماً مطلقاً لا استثناء فيه.
ونتيجة لذلك فيكون من الواضح أن القانون رقم 143 لسنة 1981 لا يجيز للفلسطينيين تملك الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه. ولا يغير من ذلك انتقال ملكية هذه الأراضي إلي شركات القطاع العام أو غيرها إذ تظل هذه الأراضي مع ذلك خاضعة لأحكام القانون المذكور.
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم جواز تملك الفلسطينيين للأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /
ملف رقم: 7/2/96
السيد / وزير الاسكان واستصلاح الأراضى
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم 5471 فى 8/12/1983 بشأن جواز تملك الفلسطنين للأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها بمعرفة الشركات التابعة لوزارة استصلاح الاراضى وذلك فى ضوء أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 .
وتخلص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الشركة العربية لاستصلاح الاراضى قامت بالاعلان عن بيع مساحة 1000 فدان أراضى صحراوية ومستصلحة غرب النوبارية شرق الطريق الصحراوى زمام محطة الضغط 105 والفرعين 3 ، 5 بالمزاد العلنى اعتباراً من 24/3/1982 مقسمة إلى قطع وقد رسا مزاد أحدى هذه القطع على السيدة / روزا ريو فايز خليل قطب الفلسطينية الجنسية ، وسددت مقدم الثمن وتم تحرير عقد بيع بين الطرفين مؤرخ 1/12/1982 ونص فى البند الثانى من العقد على أن ملكية الاطيان موضوع هذا البيع آلت إلى الشركة بطريق الشراء من صندوق أراضى الاستصلاح بمقتضى عقد ابتدائى مؤرخ فى 30/9/1981 ، كما نص البند الثالث عشر على إقرار المشترى بأن ملكيته هو وزوجته وأولاده القصر من الارض الزراعية وما فى لا تتجاوز الحد الاقصى للملكية المقررة فى القانون رقم 50 لسنة 1969 .
ونظرا لأن هذه المساحة تقع خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ، فقد فى التساؤل حول جواز تملك الفلسطنيين للأراضى الصحراوية المملوكة لشركات القطاع العام التابعة لوزارة استصلاح الاراضى فى ضوء أحكام القانونيين رقمى 15 لسنة 1963 و143 لسنة 1981 وبعرض الموضوع على ادارة الفتوى لوزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى أنتهت إلى أنه وأن كان لا يجوز للفلسطنيين الإفادة من الأحكام الخاصة بتلك الاراضى الصحراوية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 1981 ، الا أنه يجوز لهم تملك أراضى صحراوية طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها قبل القانون المذكور ، ورأى السيد الاستاذ المستشار القانونى لوزارة الدولة لاستصلاح الاراضى أن مؤدى هذا الرأى أن تملك الفلسطنيين للأراضى الصحراوية أمر جائز قانونا طبقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشرط مراعاة الحد الاقصى للملكية المنصوص عليه فى القانون رقم 50 لسنة 1969 .
وازاء ذلك طلبتم بكتابكم المشار اليه عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من فبراير سنة 1985 استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها وتنص المادة 1 منه على أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ……
كما استعرضت الجمعية أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتنص المادة 1 منه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي والتي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان …..
وتنص المادة 3 منه على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له …. وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة. ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تأجير أو تمكين بأية صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها …..
وتنص المادة 11 على أن يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً لما تحققه أساليب وطرق الري من ترشيد واقتصاد في استخدام مصادر المياه، وبما يتفق مع التطورات العلمية في هذا المجال وذلك على النحو الآتي: ….. كما تنص المادة 12 من القانون المذكور على أنه تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذي تزيد مدته على خمسين عاماً.
وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقاً لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم ….
ومفاد ذلك أن المشرع بالقانون رقم 15 لسنة 1963 حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والأراضي الصحراوية واستثني الفلسطينيين مؤقتاً من هذا الحظر لاعتبارات خاصة قدرها، وبموجب هذا الاستثناء أصبح شأن الفلسطينيين شأن المصريين في تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي الصحراوية.
ثم جاء القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية واختص هذا النوع من الأراضي بتنظيم خاص متكامل، فأورد تعريفاً محدداً لها ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكامه، كما أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من هذه الأراضي، وقرر بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه ووضع حداً أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لمن يحق لهم التملك وفقاً لأحكامه.
ثم حظر صراحة الإفادة من التملك وفقاً لهذه الأحكام على غير المصريين وجعل هذا الحظر مطلقاً دون قيد فلم يستثن منه أحداً على الإطلاق مما يفيد سريانه على غير المصريين بإطلاقه أياً كانوا ولو كانوا فلسطينيين.
ومن حيث أن مؤدى ذلك وجود تعارض بين القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي أباح للفلسطينيين مؤقتاً تملك الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية خروجاً على الحظر الذي قرره واستثناه منه، والقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي حظر على غير المصريين تملك الأراضي الصحراوية. ولما كان هذا القانون الأخير هو قانون خاص بنوع معين من الأراضي هي الأراضي الصحراوية جاء تنظيم متكامل لها أخرجه عن نطاق القوانين السابقة التي كانت تنظم شأن ذلك النوع من الأراضي، كما أنه صدر لاحقاً على القانون رقم 15 لسنة 1963، ومن ثم فإن الحكم الوارد فيه بحظر تملك غير المصريين للأراضي الصحراوية ويكون قد نسخ الحكم الوارد في القانون رقم 15 لسنة 1963 باستثناء الفلسطينيين في تملك الأراضي الزراعية والصحراوية عموماً، فيكون قد ألغى هذا الاستثناء وأعاد أصل الحظر وجعله عاماً مطلقاً لا استثناء فيه.
ونتيجة لذلك فيكون من الواضح أن القانون رقم 143 لسنة 1981 لا يجيز للفلسطينيين تملك الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه. ولا يغير من ذلك انتقال ملكية هذه الأراضي إلي شركات القطاع العام أو غيرها إذ تظل هذه الأراضي مع ذلك خاضعة لأحكام القانون المذكور.
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم جواز تملك الفلسطينيين للأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /1983
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد يسرى
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة