الفتوى رقم 209 لسنة 1985 بتاريخ فتوى : 1985/02/26 و تاريخ جلسة : 1985/02/06 و رقم الملف : 86/6/284


موضوع الفتوى:

استثمار مال عربي وأجنبي – تمتع المستثمر المصري بالمزايا الواردة به.

القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المقصود بالمشرع في تطبيق أحكامه هو كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – تمتع المشروعات المقبولة بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه أياً كانت جنسية مالكي هذه المشروعات أو محال إقامتهم – المشرع لم يفرق بين المستثمر العربي أو الأجنبي وبين المستثمر المصري في التمتع بجميع المزايا الواردة بالقانون ولا يمكن استخلاص هذه التفرقة من مجموع أحكامه – تمتع الشركات المنشأة طبقاً لنظام استثمار المال العربي والأجنبي، ولو كانت برأسمال مصري مملوك لمصريين، بالمزايا المقررة طبقاً للفقرة الأولي من المادة 6 من القانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – تطبيق

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 1 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أن يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما تنص المادة 6 على أن تتمتع المشروعات المقبولة في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون وأياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تتمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة في المواد 9، 14، 15، 16، 17، 18 منه وذلك بشرط موافقة الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه … وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن يسري على المشروعات أياً كان شكلها القانوني الأحكام الخاصة بالعمال والمستخدمين المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 … ويستثنى العاملون بهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 21 من قانون العمل …. كما يستثني العاملون وأعضاء مجالس إدارة تلك المشروعات من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عن خمسة آلاف جنيه. واستظهرت الجمعية أنها كانت قد رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 1/6/1983 تمتع المشروعات المقامة بأموال مملوكة لمصريين سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالنقد الأجنبي بحكم المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه.

ومفاد ما تقدم أن المشرع أوضح أن المقصود بالمشروع في تطبيق أحكام قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي هو كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونص على أن تتمتع المشروعات المقبولة وفقاً لأحكامه بالضمانات والمزايا المنصوص عليها فيه، أياً كانت جنسية مالكي هذه المشروعات المقبولة أو مجال إقامتهم، فمادامت هذه المشروعات قد أنشئت وفقاً لأحكامه فإنها تتمتع بجميع المزايا والضمانات الواردة فيه. ولم يفرق المشرع بين المستثمر العربي أو الأجنبي وبين المستثمر المصري في التمتع بجميع المزايا الواردة بالقانون المذكور. إذ لم يرد نص في القانون المذكور يحرم المصريين من التمتع بالأحكام المشار إليها، كما لا يمكن استخلاص هذه التفرقة من مجموع أحكامه، وهي تفرقة تجعل المستثمر المصري في مرتبة أدنى من المستثمر الأجنبي، وهي نتيجة تجافي أحكام القانون وخاصة وأن تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الشعب عند تعديل القانون رقم 43 لسنة 1974 كان حريصاً في وجوب مراعاة التسوية في المزايا بين المشروع الوطني والمشروع الأجنبي.

ولا يقدح في ذلك ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون من تمتع المشروعات التي تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين في أحد المجالات المنصوص عليها فيه ببعض المزايا والإعفاءات الواردة في مواد معينة بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لأن ظاهر النصوص ـ خاصة وأن هذا النص مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تفصح عن أن المقصود بها المشروعات التي لم تنشأ طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً وإنما المشروعات التي تنشأ طبقاً لغيره من النظم القانونية ولكنها تعمل في أحد المجالات المنصوص عليها فيه فرأى منحها ميزات محددة من ميزات القانون 43 لسنة 1974 المشار إليه بشرط موافقة مجلس إدارة الهيئة، دون كافة المزايا المقررة للشركات المذكورة ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها سالفة الذكر من تمتع المشروعات الاستثمارية المقامة بأموال مملوكة للمصريين سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالنقد الأجنبي بحكم المادة 23 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على الرغم من أن هذه المادة، شأنها في ذلك شأن المادة 11 من ذات القانون، لم يرد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 6 أنفة البيان.

لذلك

انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي تمتع المشروعات المنشأة طبقاً لنظام استثمار المال الأجنبي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977، ولو كانت برأسمال مصري مملوك لمصريين بالمزايا المقررة في هذا القانون طبقاً للفقرة الثانية من المادة 6 آنفة البيان

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /

ملف رقم: 86/6/284

السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية المنتهية برقم 6907 المؤرخ فى 29/7/1984 والموجهة الى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بشأن تحديد المقصود باعتماد جداول الترتيب فى مجال تطبيق المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وما اذا كان المقصود به اعتماد الجدوال فى ظل القانون رقم 58 لسنة 1971 أم فى القانون رقم 47 لسنة 1978.

وتخلص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه ورد للجهاز المركزى للتنظيم والادارة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 6091 المؤرخ 13/9/1983 بطلب الافادة بالرأى عن التاريخ الذى ينتهى عنده العمل بالفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فى ضوء ما انتهت اليه الجمعية العمومية من أن هذا التاريخ يتحدد باعتماد جداول الترتيب والتقييم بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وما إذا كان المقصود بهذا التاريخ هو قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 377 لسنة 1978 باعتماد جداول الامانة العامة لمجلس الوزراء فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أن تاريخ اعتماد جداول اعادة التقييم الشامل لوظائف رئاسة مجلس الوزراء بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 236 لسنة 1982 فى ظل العمل بالقانون 47 لسنة 1978. وقد انتهت ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية الى الاعتداد باعتماد جداول الوظائف بالامانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماعية رقم 377 لسنة 1978 فى ظل العمل بالقانون 58 لسنة 1971 ، وطلب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة اعادة النظر فى الموضوع الذى احالته ادارة الفتوى المختصة الى اللجنة الاولى لقسم الفتوى حيث أرتأت بجلستها المنعقدة فى 23/10/1984 احالته الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من فبراير1985 فاستعرضت فتواها الصادرة بجلسة 14/11/1984 ملف ( 86/3/656 ) وتبين لها أن المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين تنص على أن تضع كل وحدة جدولا للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى احدى المستويات والفئات الوظيفية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ـ كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحدة ، ويعتمد جدول الوظائف والقرارات الصادرة باعادة تقييم الوظائف بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك فى حدود الاعتمادات المقررة فى الموازنة العامة للأجور ، وتنص المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها ………………..

وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتضيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز اعادة تقيم وظائف كل وحدة . ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة باعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة . وتنص المادة 11 من القانون المذكور على ان تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لاحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .

كما استعرضت الجمعية العمومية المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والتى تنص على أن يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون ………….

كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أى مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة من الفئة المقررة لمؤهله ………….

واذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل ــــ وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته مل لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الاصلية أفضل له .

ومفاد ما تقدم وعلى ضوء ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية ـ أن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1978 ربط بين الدرجة المالية والوظيفة برباط لا يقبل الانفصام بأن الزم كل وحدة فى المادة 8 منه بأن تضع هيكلاً تنظيمياً وجدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقيمها باحدى الدرجة المالية ، كما أوجب فى المادة 11 تقسيم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية ، واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى التعيين والترقية وغيرها من المجالات ومن ثم يكون المشرع بأخذه بهذا النظام المتكامل القائم على الاساس الموضوعى فى الوظيفة العامة والذى يعتد بالوظيفة وليس بالموظف قد استبعد نظام تسعير الشهادات القائم على الاساس الشخصى فى الوظيفة العامة ، وهذا النظام الأخير هو الذى كان يمكن فى ظله العمل بحكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

وعلى ذلك فانه بعد العمل بنظام ترتيب وتوصيف الوظائف فى وحدة من الوحدات الخاضعة لاحكام القانون 47 لسنة 1978 والذى يتم بصدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف فى هذه الوحدة لا يكون ثمة وجه لتطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 4 سالفة الذكر ولا يجوز تغيير المجموعة الوظيفية التى ينتمى اليها العامل نتيجة حصوله على مؤهل عال اثناء الخدمة بعد 5/10/1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 الا بالتعيين المبتدأ فى مجموعة الوظائف العالية اذا ما توافرت فى شأنه باقى اشتراطات شغل الوظيفة .

واعتماد جداول التوصيف والتقييم الذى يعتد به ويتوقف من تاريخه العمل بحكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو الاعتماد الذى يتم من السلطة المختصة وهو رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/7/1978 ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 .

ولئن كان قائما على نظام الترتيب والتوصيف للوظائف الذى يقوم عليه القانون 47 لسنة 1978 الحالى ، الا أنه لم يعرف نظام المجموعات النوعية المغلقة والتى اعتبرها المشرع فى القانون 47 لسنة 1978 وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب ، مما لا يجوز معه النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى ، وبالتالى عدم امكان اعمال حكم النقل المقررة بالمادة 4 فقرة ثالثة للعامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ، لتضمنه نقلا بين مجموعتين نوعيتين مختلفتين ، وهو الامر الذى لا يسمح به نظام المجموعة النوعية المتميزة الذى قام على اساسه القانون 47 لسنة 1978 . ومن ثم يكون اعتماد جداول التوصيف والتقييم الذى يتوقف عنده اعمال حكم المادة 4 فقرة ثالثة سالفة الذكر هو الاعتماد الذى يتم فى ظل العمل بالقانون 47 لسنة 1978 وليس ما سبق اجراؤه فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . وعلى ذلك يكون قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 236 لسنة 1982 باعتماد جداول التوصيف والتقييم برئاسة مجلس الوزراء والذى تم بعد العمل بالقانون 47 لسنة 1978 هو الذى يعتد به فى مجال حكم المادة 4 فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث ينتهى العمل من تاريخ صدوره بهذا الحكم . ولا عبرة فى هذا المجال بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم 377 لسنة 1978 لصدوره فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .

واذا كان الأمر كذلك الا أنه لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل بما يتفق وصحيح حكم القانون وبما يتفق مع ما كشف عنه هذا الافتاء بعد 30/6/1984 الا اذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى استناداً إلى أحكام القانون رقم 33 لسنة 1983 . وتطبيقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تجرى تسوية صحيحة للعامل وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها عند اجرائها بغرض تحديد الدرجة والاقدمية القانونية التى يستحقها العامل للاعتداد بها عند الترقية فى المستقبل .

لـذلــــك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اعتماد جداول التوصيف والتقييم الذى يتوقف عنده تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون 11 لسنة 1975 هو الاعتماد الذى يتم من السلطة المختصة في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /1985

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار/

احمد يسرى

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة