الفتوى رقم 210 لسنة 2004 بتاريخ فتوى : 2004/03/21 و تاريخ جلسة : 2004/02/11 و رقم الملف : 32/2/3478


موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين هيئة الأوقاف المصرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة حول ملكية القطع أرقام 24 و 26 من حوض داير الناحية زمام قرية الروضة مركز السنطة.

نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2004
ملف رقم : 32 / 2 / 3478
السيد الدكتور / محافظة الغربية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 1808 ] المؤرخ 25 / 5 /2003 فى شأن النزاع القائم بين هيئة الأوقاف المصرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة حول ملكية القطع أرقام 24 و 26 من حوض داير الناحية زمام قرية الروضة مركز السنطة.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن السيد الأستاذ / ابراهيم محمد حافظ عضو المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قد تقدم بشكوى عن أهالى قرية الروضة لدأب الوحدة المحلية بقرية أشناواى فى الفترة الأخيرة على تحرير مخالفات لواضعى اليد على القطعتين ارقام 24 و 26 من حوض داير الناحية زمام قرية الروضة عند قيامهم بالتعلية او الإحلال والتجديد أو ادخال مرافق، فتم تشكيل لجنة برئاسة السيد / سكرتير عام المحافظة لبحث الشكوى انتهت إلى التوصية بإلزام هيئة الأوقاف المصرية واملاك الدولة بعدم إتخاذ اى إجراءات ضد المواطنين لحين عرض المستندات الخاصة بأملاك الدولة والهيئة على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ومن جانبها أعدت هيئة الأوقاف المصرية مذكرة للعرض على السيد / محافظ الغربية أوضحت فيها كيفية ايلولة الأرض للأوقاف بان الحكومة ممثلة لوزارة الزراعة وجامعة فؤاد الأول قد استبدلت سنة 1935 اراضى مساحتها 1س/ 3ط / 431 ف مملوكة لوزارة الأوقاف بنواحى بولاق الدكرور والجيزة والدقى بمديرية الجيزة بأطيان من أملاك الدولة الأميرية بنواحــــى طوخ فريد، عزبة طوخ، منية طوخ شبشير الحصة ومساحتها 22س/ 13ط / 1851 ف بمديرية الغربية بما عليها من ملحقات بناء او خلافه على أن تدفع وزارة الأوقاف الفرق النقدى، وفى عام 1936 أستلم كل طرف أطيان واراضى التبادل واصدرت محكمة مصر الإبتدائية الشرعية بجلسة 20/10/ 1940 حكمها بالموافقة على التبادل، إلا ان الاصلاح الزراعى تسلم الأطيان المملوكة للأوقاف الكائنة بمديرية الغربية وقام بتمليك جزء منها إلى صغار المنتفعين وتبقى لديه جزء لم يُملَّك استردته هيئة الأوقاف المصرية بعد صدور قانون إنشائها رقم 80 لسنة 1971 وتدخل فيه القطع محل النزاع، وعند استخراج شهادات القيود والمطابقة عن هذه القطع من السجل العينى تبين أنها فى تكليف الأملاك الأميرية، وهو ما نتج عنه النزاع الماثل.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 11 من فبراير سنة 2004م الموافق 20 من ذى الحجة سنة 1424هـ، فتبين لها أن المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التى تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الأتية :_ أ_ 000000 ب_ 000000 ج_ 0000 د_ المنازعات التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين
وأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ينص فى المادة ( 1 ) منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى [ هيئة الأوقاف المصرية ] تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الأوقاف000000 و فى المادة ( 5 ) منه على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الوقاف بصفته ناطراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها أموالاً خاصة
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ أن المشرع وضع فى المادة ( 66 ) فقرة [ د ] من قانون مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض، وهى جميعاً من اشخاص القانون العام، وان افتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التى تشكل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس ان نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من اشخاص القانون الخاص، فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة ( 66 ) المشار إليها فى جميع أطراف النزاع لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظره.
ولما كان الثابت من الأوراق ان النزاع الماثل قائم بين هيئة الأوقاف المصرية بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة حول دخول القطع المتنازع عليها آنفة البيان فى ملكية جهة الوقف. ومن ثم فان الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2004

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة