الفتوى رقم 214 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 2009/04/21 و تاريخ جلسة : 2009/03/18 و رقم الملف : 86/6/642


موضوع الفتوى:

بشأن طلب الرأي في مدى أحقية السيد / أحمد عادل محمود حماد الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف دور مايو لسنة 2006ق شغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .

 

أ- جامعات – التعيين فى وظيفة معيد – المشرع رسم للتعيين فى وظيفة معيد طريقين أحدهما: أصلى وهو الإعلان والثاني: استثنائى وهو التكليف وحدد لكل طريق منهما أحكامه – التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار عام لا يجوز تجاوزه – لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجى كلية معينة أو سنة محددة لما فى ذلك من خروج على قصد المشرع .

ب- جامعات – لجنة معادلة الدرجات العلمية – تخضع الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة – إلى التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلك التوصية من المجلس الأعلى للجامعات، صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها فى المرتبة ومحققه الأثر القانونى ذاته المترتب على الحصول عليها فى جميع المجالات ، ومنها الصلاحية للتعيين فى الوظائف العامة التى تشترط الحصول على هذه الدرجات للتعيين فى الوظيفة .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ : 214

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 21/4/2009

ملف رقم : 86 / 6 / 642

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة .

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي كتابكم رقم 23 المؤرخ 2/2/2008 الموجه إلي إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بشأن طلب الرأي في مدى أحقية السيد / أحمد عادل محمود حماد الحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف دور مايو لسنة 2006ق شغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة .

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة أعلنت في 11/10/2006 عن حاجتها لشغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بها ، وأنه تقدم لشغل هذه الوظيفة سبعة وعشرون مرشحاً من خريجي كليات السياحة والفنادق ، وأنه بعد إجراء قواعد المفاضلة التي تضمنتها المادتان 136 ، 137 من قانون تنظيم الجامعات انتهت اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين إلي ترشيح السيد / خالد سليمان عبد الحليم الحاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق جامعة حلوان بتقدير عام امتياز وبنسبة 88.75% من مجموع الدرجات ، وأن اللجنة استبعدت السيد / أحمد عادل محمود حماد الحاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف وبنسبة 93% من مجموع الدرجات بالرغم من أنه الأعلى في مجموع الدرجات من بين المتقدمين على أساس عدم توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه لكونه لم يحصل على هذه الشهادة من إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، وأن المعروضة حالته تظلم من هذا الاستبعاد مستنداً في ذلك إلي صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الشهادة التي حصل عليها بدرجة بكالوريوس السياحة والفنادق الذي تمنحه الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الأمر الذي حدا بكم إلي طلب الرأى في هذا الموضوع من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات التي ارتأت عرضه علي هيئة اللجنة التالية لقسم الفتوى ، والتي انتهت بجلسة 8/10/2008 إلي إحالتها إلي الجمعية العمومية لأهميته وعموميته .

نفيد أن الموضوع عُرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ

18 من مارس سنة 2009 الموافق 21 من ربيع الأول سنة 1430 هـ فتبين لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (72) على أن مع مراعة أحكام المادتين (68 ، 71) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة ولمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان – فيما عدا وظائف الأساتذة – اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلي الشروط العامة المبينة في القانون … وفي المادة 135 على أن يشترط فيمن يعين معيداً أو مدرساً مساعداً ما يأتي: 1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .. وفي المادة (136) منه علي أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاهرة ، ومع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيدأ ما يأتي : (1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي (2) أن يكون حاصلاً علي تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها … وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات … وفي المادة (141) على أن يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاص بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئات التدريس .

وأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم809 لسنة 1975 تنص في المادة (6) على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية دون بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختصة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 227 الصادر في 26/10/2004 بناء علي توصيات لجنة المعادلات بجلستها رقم 242 في 13/10/2004 الذي نص فى مادته الأولى على معادل درجة البكالوريوس التي تمنحها كلية الإدارة والتكنولوجيا – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية – ج.م. ع في تخصصات – الدراسات الفندقية – الدراسات السياحية – بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كليات السياحة والفنادق بها في التخصصات المناظرة بشرط استيفاء متطلبات القبول بهذه الكليات ، وفي مادته الثانية على أن يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرار.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة معيد طريقين أحدهما أصل وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكلف وحدد لكل طريق منهما أحكامه . وأن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل نعيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار عام لا يجوز تجاوزه ، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة ، ولا أفضلية فيها للمتخرجين من جامعة أو كلية بشأنها ولا في سنة محددة ، فلكل فيها سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة أوردتها النصوص ولا مجال فيها للاجتهاد ، حيث تكون الأفضلية للأعلى تقديراً في التقدير العام أياً كانت الجامعة أو الكلية التي تخرج فيها أو السنة التي حصل فيها على المؤهل الجامعي ، وأنه عند التساوي في هذا التقدير العام يفضل في الترتيب من حصل علي درجات أعلى في هذا التقدير ، وأنه عند التساوي في التقدير والدرجات يفضل الحاصل علي الدرجة الأعلى في تقدير مادة التخصص ثم الحاصل على الدرجة الأعلى في مجموع درجات هذه المادة ، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل علي درجة علمية أعلى بذات الضوابط المتقدمة ، وأن المشرع يعد أن أورد تفصيلاً شروط وقواعد التعيين في وظيفة معيد على النحو المتقدم أحال في كيفية الإعلان إلي الفقرة الأولي من المادة (72) من القانون والتى أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف المعيدين شروطاً أخرى بالإضافة إلي الشروط المبينة في القانون ، وهذه الشروط – وحسبما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية – يعين أن تكون من جنس الشروط التي أجملها القانون أن تكون متصفة بالعمومية والتجريد ، لا أن تكون شروطاً منطوية علي تمييز منهي عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص وهى الأمور المكفولة بنص الدستور للمواطنين جميعاً عند التنافس علي شغل الوظائف العامة ، وأنه بناء علي ذلك لا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجي كلية معينة أو سنة محددة لما في ذلك من خروج على قصد المشرع حسبما سلف البيان .

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أخضع للدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة – بعد دراسة المحتوى العلمي والتأهيلي اللازم للحصول على هذه الدرجات الجامعية – إلي التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلك التوصية من المجلس الأعلى للجامعات ، صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها في المرتبة ومحققه ذات الأثر القانوني المترتب علي الحصول عليها في جميع المجالات ، ومنا الصلاحية للتعيين في الوظائف العامة التي تشترط الحصول على هذه الدرجات للتعيين في الوظيفة وان القول بغير ذلك يؤدي إلي إهدار كل أثر قانوني لهذه المعادلة وإفراغ النصوص التشريعية المقررة لها من مضمونها .

وترتيباً علي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد بقراره رقم 227 لسنة 2004 توصية لجنة المعادلات بمعادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها كلية الإدارة والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في تخصص الدراسات السياحية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من كليات السياحة والفنادق في التخصص المناظر ، وأن المعروضة حالته حصل علي الدرجة الصادر بشأنها قرار المعادلة المشار إليه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرب بنسبة 93% من مجموع الدرجات دور مايو 2006 ، وأنه تقدم لشغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ، بناء علي إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة، وإذ كان المعروضة حالته هو الأعلى في مجموع الدرجات من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة من الحاصلين علي تقدير امتياز فمن ثم يكون هو الأحق بشغلها طبقاً لقواعد المفاضلة المقررة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أحقية المعروضة حالته في شغل وظيفة معيد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:21/4/2009

 

رئيس المكتب الفنى

المستشار/

محمد عبد العليم أبوالروس

نائب رئيس مجلس الدولة رئـيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار /محمد أحمد الحسيني

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

المواد المرتبطة :

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة 72

مع مراعاة أحكام المادتين ( 68 ) و ( 71 ) يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة على الشروط العامة المبينة فى القانون . ولا يجوز لعضو هيئة التدريس فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفة فى جامعة أخري إلا بطريق النقل طبقا للمادة ( 81 ) .

————–

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة 135

يشترط فيمن يعين عضوا أو مدرسا مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة (*) .

(*)المادة 135 مستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973

 

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة 136

يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة . ومع مراعاة حكم المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي : 1 . أن يكون حاصلا على تقدير جيد جيدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي . 2 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها . ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي ، أن لا يقل التقدير فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن ” جيد جدا ” . وفى جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوي فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي . وفى جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات . وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوي فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص ، وعند التساوي فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي بنفس القواعد السابقة ( * ) .

(*)الفقرة الأخيرة من المادة 136 مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ، المشار إليه .

 

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة 137

مع مراعاة حكم المادتين (133 ، 135 ) من هذا القانون ، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير ” جيد جداً” على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وذلك فى كل سنة على حدة ، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/2020. وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها . وذلك كله الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون .

 

*معدلة بموجب قانون رقم 152 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل : مع مراعاة حكم المادتين 133 و 135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولي ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ، وتعطي الأفضلية لمن هو اعلي فى مجموع الدرجات ، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة ( 136 ) من هذا القانون . *المادة 137 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 ، المشار إليه .

 

قانون رقم 49 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن تنظيم الجامعات وبإلغاء القانون السابق رقم 184 لسنة 1958.

المادة 141

يسري على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولي من المادة ( 72 ) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس