الفتوى رقم 2144 لسنة بتاريخ فتوى : 1958/10/09


موضوع الفتوى:

رسم استيراد – الواقعة المنشئة له – هي موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية على الترخيص في الاستيراد – اعتبار الترخيص كأن لم يكن وفقا لحكم المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 1957 – لا يعنى إعفاء طالب الترخيص من أداء الرسم – أساس ذلك

 

تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد على أنه يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع وطبقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 من مارس سنة 1958 , فإن الواقعة المنشئة لرسم الاستيراد طبقا لأحكام القانون المذكور هي واقعة الترخيص في الاستيراد , وهذه الواقعة الأخيرة تتم بموافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية على طلب الترخيص في الاستيراد , باعتبار أن هذه اللجنة هي الجهة الإدارية التي تملك القول الفصل في الترخيص وقرارها الذي يصدر في هذا الشأن بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا هو الذي يرتب المراكز القانونية لأصحاب الشأن مقدمي طلب الترخيص في الاستيراد , وليست الإجراءات التالية لذلك من تحرير الترخيص على النموذج الخاص ووضع توقيعات الموظفين المختصين عليه سوى إجراءات تنفيذية لقرار اللجنة المشار إليها , وعلى هذا يبقى لمقدم طلب الترخيص في الاستيراد الحق في التنازل عن طلبه طالما لم يصدر قرار اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية بالموافقة على طلبه ويمتنع عليه التنازل بعد صدور قرار اللجنة المذكورة , ولا يغير من الأمر أن يكون أداء الرسم غير واجب على طالب الترخيص إلا من تاريخ إخطاره بوجوب الأداء عملا بنص المادة الأولى – من قرار وزير التجارة رقم 83 لسنة 1957 بالشروط والأوضاع الخاصة بتحصيل ورد رسم الاستيراد المفروض بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1957 – التي تلزم طالب الترخيص بأداء الرسم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ذلك الإخطار وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن , ذلك أن الرسم يستحق قانونا بواقعة الترخيص في الاستيراد , وإنما لا يصبح واجب الأداء إلا بإخطار صاحب الشأن بصدور الترخيص في الاستيراد وذلك اعتبارا بأن القرار الصادر بالترخيص لا ينفذ في مواجهة أصحاب الشأن إلا إذا علموا به . ولهذا لم يكن سائغا اعتبار الترخيص في الاستيراد كأن لم يكن ألا بعد إخطار صاحب الشأن به وانقضاء أسبوع من تاريخ هذا الإخطار دون أداء الرسم المستحق , غير أن اعتبار الترخيص كأن لم يكن لا يعنى في هذه الحالة إعفاء طالب الترخيص من أداء الرسم الذي أصبح مستحقا بتمام واقعة الترخيص