الفتوى رقم 233 لسنة 2007 بتاريخ فتوى : 2007/03/31 و تاريخ جلسة : 2007/03/21 و رقم الملف : 32/2/3736


موضوع الفتوى:

إثبات – عبء إثبات الالتزام.

الأصل في إثبات الالتزام أنه يقع بصفة عامة على عاتق الدائن – على المدين إثبات التخلص منه – أساس ذلك: مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدي إلزامه بمقتضاه فإذا ما أثبت ذلك فإن على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا أو عدم ثبوته للمدعي أو انقضائه.

– قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.

 

استبان للجمعية العمومية أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ينــص فى المادة (1) على أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

 

ومن مفاد ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن الأصل فى إثبات الالتزام يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقاً لأصل عام مؤداه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك فإن على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون.

 

ومن حيث إن الثابت أن مصلحة الجمارك قامت بتشييد مبنى لها بميناء السد العالى بأسوان بتاريخ 1/8/1984، وتعاقدت مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتوصيل الكهرباء إلى المبنى، الذى تشغله مصلحة الجمارك وكذلك بعض الجهات والمصالح الأخرى كالحجز الزراعى والحجر الصحى والمخابرات العامة، وأمن الدولة والجوازات والبريد، ولم يثبت وجود أية مكاتب خاصة بالإدارة العامة لميناء السد العالى شرق، وقد قامت الإدارة العامة لميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] باداء قيمة إستهلاك فاتورة الكهرباء عن الفترة من عام 1984 وحتى 1994، وتوقفت بعد ذلك عن السداد، ومتى كان الثابت أن مصلحة الجمارك تطلب بإلزام إدارة ميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] باداء قيمة فاتورة إستهلاك الكهرباء الخاصة بمبنى مصلحة الجمارك بميناء السد العالى عن الفترة من عام 1994 وحتى عام 2001 دون أن تقدم ما يفيد وجود ثمة اتفاق بينهما يلزم إدارة ميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] بالقيام باداء قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمبنى، كما خلت جميع الأوراق التى قدمتها من أى دليل يشير إلى التزام إدارة ميناء السد العالى شرق بأداء هذا الاستهلاك، أو انتفاعها بأية مكاتب داخل المبنى المشار إليه، ومن ثم استحقاق قيمة استهلاك الكهرباء عن تلك المكاتب، الأمر الذى تكون معه مصلحة الجمارك قد أخفقت فى إقامة الدليل على مطالبتها، مما تغدو تلك المطالبة غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

 

ولا ينال مما تقدم ما أشارت إليه مصلحة الجمارك من قيام إدارة ميناء السد العالى شرق [محافظة أسوان] بأداء قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالمبنى منذ إنشائه عام 1984 وحـتى بداية عام 1994، إذ لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون من أعمال الفضالة التى قامت بها إدارة الميناء طواعية، على نحو يمتنع معه إلزامها بالاستمرار فى أداء قيمة ذلك الاستهلاك.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2007

ملف رقم : 32 / 2 / 3736

 

السيد / رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 18/1/2006 بشأن النـزاع القائم بين مصلحة الجمارك ومحافظة أسوان [ إدارة ميناء السد العالى شرق] حول إلزام الأخيرة بأداء مبلغ 141460.52 جنيهاً قيمة استهلاك الكهرباء بمبنى مصلحة الجمارك بميناء السد العالى.

و حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق- أن مصلحة الجمارك قامت بإنشاء مبنى الجمارك بميناء السد العالى فى 1/8/1984، وتعاقدت مع شركة توزيع الكهرباء لتوصيل الكهرباء للمبنى والذى تشغله مع مصلحة الجمارك تسع هيئات ومصالح أخرى، ومنذ تاريخ توصيل الكهرباء وحتى 24/9/1994 كانت إدارة السد العالى بأسوان تقوم باداء قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن المبنى بأكمله، إلا أنها منذ ذلك التاريخ امتنعت عن أداء قيمة استهلاك الكهرباء بهذا المبنى، وإزاء هذا الامتناع قامت جمارك أسوان بوضع محول كهرباء بعداد خاص بمبنى الجمارك، وإلغاء جميع الخطوط التى تغذى المكاتب التى لا تتبع مصلحة الجمارك، وقد طالبت مصلحة الجمارك إدارة ميناء السد العالى شرق بأداء فواتير الكهرباء منذ عام 1994 تاريخ توقفها عن السداد حتى عام2001، وإزاء امتناعها عن السداد، فقد طلبتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 2007، الموافق 2 من ربيع الأول سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ينــص فى المادة (1) على أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

ومن مفاد ذلك، طبقا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن الأصل فى إثبات الالتزام يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقاً لأصل عام مؤداه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك فإن على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون.

ومن حيث إن الثابت أن مصلحة الجمارك قامت بتشييد مبنى لها بميناء السد العالى بأسوان بتاريخ 1/8/1984، وتعاقدت مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتوصيل الكهرباء إلى المبنى، الذى تشغله مصلحة الجمارك وكذلك بعض الجهات والمصالح الأخرى كالحجز الزراعى والحجر الصحى والمخابرات العامة، وأمن الدولة والجوازات والبريد، ولم يثبت وجود أية مكاتب خاصة بالإدارة العامة لميناء السد العالى شرق، وقد قامت الإدارة العامة لميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] باداء قيمة إستهلاك فاتورة الكهرباء عن الفترة من عام 1984 وحتى 1994، وتوقفت بعد ذلك عن السداد، ومتى كان الثابت أن مصلحة الجمارك تطلب بإلزام إدارة ميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] باداء قيمة فاتورة إستهلاك الكهرباء الخاصة بمبنى مصلحة الجمارك بميناء السد العالى عن الفترة من عام 1994 وحتى عام 2001 دون أن تقدم ما يفيد وجود ثمة اتفاق بينهما يلزم إدارة ميناء السد العالى شرق [ محافظة أسوان ] بالقيام باداء قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بالمبنى، كما خلت جميع الأوراق التى قدمتها من أى دليل يشير إلى التزام إدارة ميناء السد العالى شرق بأداء هذا الاستهلاك، أو انتفاعها بأية مكاتب داخل المبنى المشار إليه، ومن ثم استحقاق قيمة استهلاك الكهرباء عن تلك المكاتب، الأمر الذى تكون معه مصلحة الجمارك قد أخفقت فى إقامة الدليل على مطالبتها، مما تغدو تلك المطالبة غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

ولا ينال مما تقدم ما أشارت إليه مصلحة الجمارك من قيام إدارة ميناء السد العالى شرق [محافظة أسوان] بأداء قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالمبنى منذ إنشائه عام 1984 وحـتى بداية عام 1994، إذ لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون من أعمال الفضالة التى قامت بها إدارة الميناء طواعية، على نحو يمتنع معه إلزامها بالاستمرار فى أداء قيمة ذلك الاستهلاك.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى / / 2007

م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة