الفتوى رقم 242 لسنة 2000 بتاريخ فتوى : 2000/05/10 و تاريخ جلسة : 2000/01/19 و رقم الملف : 86/6/565


موضوع الفتوى:

– أحوال مدنية – تغيير الاسم _ الاعتداد بقرار لجنة الأحوال المدنية المختصة _ تطبيق

 

استظهرت الجمعية العمومية {وحسبما جرى به إفتاؤها بجلستها المنعقدة فى7 من أغسطس سنة 1997} أن المشرِع أسبغ على البيانات المدونة بالسجلات التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية حجية بشأن صحة ما تحتويه إلى أن يثبت عكس ذلِك. وفرض هذه الحجية على جميع الجِهات الحكومية وغير الحكومية فاستوجب منها الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها _ هذا الإلزام يمتد إلى البيانات المدونة بهذه السجلات سواء على حالتها الأولى أو بعد تغييرها بالطريق المقرر قانوناً.

اختص المشرِع اللجنة المنصوص عليها في المادة {46} من هذا القانون دون غيرهـــــــــــا بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وحظر التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة إلا بناء على قرار يصدر بذلِك من اللجنة المذكورة _ متى صدر قرار هذه اللجنة متضمناً التغيير في قيد الأحوال المدنية الصادر بشأنه تعين على الجِهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بهذا التغيير وأعمال أثره بمعاملة صاحب الشأن على أساسه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المشار إليها قررت تصحيح اسم وديانة المعروضة حالتها في قيد الميلاد ومن ثم فإن مفاد ومضمون هذا القرار هو تغيير اسم السيدة المذكورة مع ما يستتبع ذلك من تغيير اسم ولقب الجد في قيد الميلاد والبطاقة الشخصية للمعروضة حالتها ويضحى القول بغير ذلِك إفراغاً لقرار اللجنة من مضمونه وحرماناً للسيدة المذكورة من حقها المكتسب بموجب هذا القرار

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2000

ملف رقم : 86 / 6 / 562

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة عين شمس

تحية طيبة وبعد

فقد إطلعنا على كتابكم رقم1412 بتاريخ 19/12/1998 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم و التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات، بشأن مدى أحقية أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة عين شمس فى الترخيص لهم بأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجات هم الأجنبيات غير المقيمات داخل جمهورية مصر العربية إقامة دائمة ولم يرخص لهن بالسفر للعمل أو الدراسة فى الخارج من الجهات المختصة .

وحاصل وقائع الموضوع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أن بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة عين شمس تقدموا إلى إدارة الجامعة بطلبات يلتمسون فيها الموافقة على الترخيص لهم بأجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجاتهم أو أزواجهم طبقاً لحكم المادة { 69 } من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، فى حين أن هؤلاء الأزواج والزوجات ينتمون إلى جنسيات أجنبية وغير مقيمين إقامة دائمة بمصر، ولم يُرخص لهم من الجهات المختصة بالسفر للخارج للعمل أو الدراسة. وقد أوردت الجامعة بكتابها رقم 475 بتاريخ 7/6/1999 بياناً بثلاث حالات واقعية حتى يتسنى إبداء الرأى القانونى بشأنها، تتعلق بكل من :

1ــ الأستاذة الدكتورة/ سناء عبدالرحمن محمود الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب والتى تقدمت بطلب منحها أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الليبى الجنسية والذى يعمل بوظيفة مسئول فواتير بمستوصف كافيرلان لجراحة الأعصاب بالولايات المتحدة الأمريكية .

2ــ السيد/ أشرف محمد محمد السيد المدرس المساعد بقسم علم الحشرات بكلية العلوم الذى تقدم بطلب حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته النمساوية الجنسية والتى تعمل فى سويسرا .

3ــ السيد/ أحمد عبدالعزيز سليمان المدرس المساعد بقسم هندسة السيارات بكلية الهندسة الذى تقدم بطلب حصوله على أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته الأمريكية الجنسية والتى تعمل فى جامعة أوهايو الأمريكية .

وقد قامت إدارة الفتوى المختصة بإعداد تقرير فى الموضوع عُرض على اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة والتى قررت بجلستها المنعقدة فى 14/7/1999 إحالة الموضوع ــ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية ــ إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 19 من يناير سنة 2000 م الموافق 12 من شوال سنة 1420 هـ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من سريان أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بإعتباره الشريعة العامة للتوظف على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة فيما لم تنظمه هذه القوانين، مادامت هذه الأحكام لا تتنافى مع أحكام القوانين الخاصة ولا تتصادم مع نصوصها أو تتعارض مع طبيعة الوظائف التى تحكمها. كما لاحظت الجمعية العمومية أن منح أعضاء هيئة التدريس أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج كان ينظمه نص المادة {89} من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الذى كان يجعل منح هذه الاجازة أمراً إختيارياً خاضعاً لتقدير جهة الإدارة، وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة فى 2/12/1995 بعدم دستورية هذا النص، وأشارت إلى أن الحكم ببطلانه يعنى الرجوع فى شأن المسائل التى كان ينظمها إلى القواعد المقررة بصددها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة .

ومن حيث أن المادة {69/1} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 203 لسنة 1994 تنص على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهـر على الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج . ويسرى هذا الحكم سواء كان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال .

ومن حيث أن من المسلمات أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية هو ألا تُحمل على غير مقاصدها أو تُفَسّر عباراتها بعيداً عن سياقها بما يفصلها عن موضوعها أو يجاوز الأغراض التى وضعت من أجلها، وأن سبب الحكم هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، فإذا ما توافر السبب مستوفياً شروطه خالياً من الموانع ترتب الحكم عليه، أما إذا انتفى السبب أو اعترضه مانع انتفى الحكم.

 

ولما كان البيّن من صريح نص المادة {69/1} من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، أن سفر أحد الزوجين إلى الخارج للعمل أو الدراسة هو السبب الموجب لمنح الزوج الآخر ــ إذا كان من عِداد المخاطبين بحكم تلك المادة ــ اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجه مدة بقائه فى الخارج، وهو ما يفترض بحكم اللزوم المنطقى قيام رابطة الزوجية بين زوجين مقيمين فى الداخل ثم سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة شريطة ألا تقل مدة سفر ذلك الزوج عن ستة أشهر، وهو ما يعتبر شرطاً مُكملاً للسبب . فإذا ما توافر هذا السبب بمعناه الذى حدده المشرع فى إفصاح جهير بات لِزاماً على جهة الإدارة الاستجابة لطلب العامل الحصول على اجازة خاصة لمرافقة زوجه الذى سافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة مدة تزيد على ستة أشهر، أما إذا لم يتوافر ذلك السبب بمفهومه آنف البيان كأن كان أحد الزوجين مصرياً سافر إلى الخارج لغير العمل أو الدراسة أو لمدة تقل عن ستة أشهر، أو كان أجنبياً غير مقيم أصلاً فى مصر ويقيم فى الخارج بصفة دائمة فى بلده الأجنبى أو فى بلد أجنبى آخر، ففى هذه الحالات ينتفى السبب الموجب لمنح العامل الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج المنصوص عليها فى المادة {69/1} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .

 

ومما يؤكد ما سبق من اشتراط أن يكون الزوج المطلوب الحصول على الاجازة الخاصة لمرافقته مقيماً فى مصر بصفة دائمة ثم أتيحت له فرصة للسفر إلى الخارج للعمل أو الدراســـــــة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة {89} من قانون تنظيم الجامعات، الذى كان يجعل منح هذه الاجازة أمراً اختيارياً خاضعاً لتقدير الجامعة، أورد فى حيثياته ما يلى وحيث أن النص المطعون فيه، يُخول الجهة الإدارية التى يتبعها عضو هيئة التدريس سلطة تقديرية تترخص معها فى منح الأجازات الخاصة التى يطلبها هذا العضو لمرافقة زوجها أو زوجته التى أُذِن لأيهما بالسفر إلى الخارج … وكانت الأسرة التى حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هى الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فإن الحماية التى كفلها الدستور لها لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الإجتماعى، ولا بطبيعة عمل أحد الأبوين أو كليهما … وحيث أن النص المتقدم، يَخِل كذلك بفرص العمل، وبحرية إجراء البحوث العلمية التى تتهيأ فى الخارج لأحد الزوجين وفقاً للنظم المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ….

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالات المعروضة، وكان الثابت أن كل حالة من هذه الحالات تتعلق بطلب الحصول على أجازة لمرافقة زوج أجنبى غير مقيم أصلاً فى مصر، ومن ثم لا يتوافر السبب الموجب لمنح تلك الاجازة وفقاً لنص المادة {69/1} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على نحو ما سلف بيانه .

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز منح المعروض حالاتهم اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج وفقاً لحكم المادة {69/1} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / 5 / 2000

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار /فاروق عبد السلام شعت

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة