الفتوى رقم 26 لسنة 1991 بتاريخ فتوى : 1992/01/05 و تاريخ جلسة : 1991/12/15 و رقم الملف : 54/1/302


موضوع الفتوى:

عقد إدارى – عقد مقاولة – غرامة تأخير

عدم إلتزام المقاول بأداء غرامة تأخير عن الوحدات السكنية التى تم تسليمها فى التاريخ المحدد موعدا نهائيا لاتمام جميع الأعمال موضوع التعاقد –الوحدات السكنية الأخرى التى تراخى فى تسليمها إلى ما بعد هذا التاريخ لنقص فى بعض الأعمال حساب الغرامة التى تفرض على المقاول نتيجة هذا التأخير منسوبة إلى كامل قيمة الوحدات التىتراخى نهوها – اساس ذلك : تعذر الانتفاع بهذه الوحدات فى الآجال المحددة على وجه من شأنه حتما الاضرار بأوجه المصلحة العامة المبتغاة من انجازها وتسليمها فى ميقات معلوم – تطبيق .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

رقم التبليغ:

بتاريــخ:

 

ملف رقم: 54/1/302

السيد المهندس / وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 1126 المؤرخ في 14/7/1991 في شأن غرامة التأخير المستحقة على المقاول مكتب المشروعات المدنية الذي أسند إليه إنشاء وحدات سكنية بالمجاورة الخامسة بالمجمع السكني الجديد بحلوان.

وحاصل الوقائع – على ما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 27/6/1985- تعاقد الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة من مكتب المشروعات المدنية على إنشاء 924 وحدة سكنية بالمجاورة الخامسة بالمجمع السكني الجديد بحلوان بقيمة إجمالية قدرها 5.846.878.915 (خمسة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعون جنيهاً وواحد وتسعون قرشاً) ونص في العقد على التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال في مدة ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ اعتماد الطرف الأول للرسومات التنفيذية للأساسات أو من تاريخ تسلمه الدفعة المقدمة أيهما لاحق، وإذ صادف المقاول بعض المعوقات أثناء التنفيذ طلب منحه مدة إضافية لإنهاء الأعمال، وأصدر رئيس الجهاز القرار رقم 246 لسنة 1988 بتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر انتهت إلى أن الموعد المقرر لإنهاء المقاولة 9/11/1988 وفى حالة تأخر المقاول في تنفيذ جزء من المشروع يكون من حق الجهاز توقيع غرامة التأخير على قيمة الأعمال المتبقية بعد تاريخ النهو.

وفي هذا التاريخ قام المقاول بتسليم ستمائة واثنين وسبعين وحدة سكنية أما باقي الوحدات فتم تسليمها بعد ذلك تباعاً حتى 25/6/1991، ولدي النظر في غرامة التأخير واجهة الأداء في هذه الحالة ثار خلف في الرأي في الجهاز التنفيذي للمشروعات إذ تنازع تفسير توصية اللجنة المشار إليها في شأن توقيع غرامة التأخير اتجاهان يذهب أولهما إلى أن هذه الغرامة تفرض منسوبة إلى قيمة الأعمال المتأخرة في الوحدات بينما يقول الثاني بتوقيع الغرامة منسوبة إلى قيمة الوحدات التي تتأخر تسليمها لنقص في بعض الأعمال وأحيل الأمر إلي إدارة الفتوى لوزارتي الإسكان والتعمير فغلبت الاتجاه الأول وإذ لم يرتض الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الرأي ارتأيتم طرح المسألة على الجمعية العمومية.

ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 15 من ديسمبر سنة 1991 واستظهرت فيه أن المقاول لا يلتزم بأداء غرامة تأخير عن الوحدات السكنية التي تم تسليمها في التاريخ الذي عينته اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجهاز رقم 246 لسنة 1988 موعداً نهائياً لإتمام جميع الأعمال موضوع التعاقد وهو 9 من نوفمبر سنة 1988، وأن الأمر في هذا الشأن من الوضوح بحيث لا يثير نزاعاً أو خلافاً. أما الوحدات السكنية الأخرى التي تراخى تسليمها إلى ما بعد هذا التاريخ لنقص في بعض الأعمال فإن حساب الغرامة التي تفرض على المقاول نتيجة هذا التأخير وأعمال توصية اللجنة التي جرت صيغتها على أنه في حالة تأخير المقاول في تنفيذ جزء من المشروع يكون للجهاز الحق في توقيع غرامة تأخير على قيمة الأعمال المتبقية بعد تاريخ النهو النهائي المقرر للعملية وهو 9/11/1988 إنما يتأثر في ضوء الحكمة من فرض هذه الغرامة وهي حث المتعاقد مع الجهة الإدارية على إنهاء الأعمال موضوع التعاقد في الموعد الذي أثارته هذه الجهة وقدرته ملائماً للانتفاع بالوحدات السكنية واستغلالها والتصرف فيها فإذا ما حل هذا الميعاد وحل دون الانتفاع بالوحدات نقص في بعض الأعمال فإن الغرامة توقع منسوبة إلى قيمة هذه الوحدات طالما أن هذا النقص حال دون استلامها ثم الانتفاع بها على وجه من شأنه – حتماً الإضرار بأوجه المصلحة العامة المبتغاة من إنجازها وتسليمها في ميقات معلوم.

وقد أخذت المادة 81 من لائحة المناقصات والمزايدات بهذا النظر فنصت على أنه تحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة. . . ومفاد ذلك أن الغرامة إنما تستحق على كامل قيمة الوحدات التي تراخى نهوها وتعذر تبعاً الانتفاع بها في الأجل المحدد.

لـذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى استحقاق الغرامة على كامل قيمة الوحدات التي لم يتم نهوها وتعذر تبعاً الانتفاع بها في الأجل المحدد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:5/1/1992

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/

نبيل أحمد سعيد

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة