الفتوى رقم 267 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/04/18 و تاريخ جلسة : 1999/03/10 و رقم الملف : 86/6/494


موضوع الفتوى :

– اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية _ سريانها على الفوائد المستحقة حتى تاريخ العمل بها _ خصم الديون من مقدار التعويض المحدد بالاتفاقية

 

الجمعية العمومية في فتواها ملف رقم86/ 6 /494 بجلستها المنعقدة في 6 / 11 /1996 والتي أكدت عليها في فتواها ملف رقم 86 / 6 / 494 بجلستها المنعقدة في 2 / 4 / 1997 لم تتعرض صراحة لمسألة تطبيق أحكام اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية على الفوائد المستحقة على ورثة ………………. وان اتفاقية التعويضات اليونانية هي _ في حقيقتها _ عقد ومن ثم تخضع في تفسيرها للقواعد التي تخضع لها العقود كافة ويلزم لاستخلاص أحكامها للوصول إلى تحديد حقوق والتزامات طرفيها تحرى للإرادة المشتركة للدولتين المتعاهدتين وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي أبرمت هذه الاتفاقية في ظلها فالمادة ( 2 ) من الاتفاقية المصرية اليونانية في شأن تعويض المصالح اليونانية التي مستها إجراءات التأميم والإجراءات الأخرى المقيدة المبرمة في 26 /9 / 1966 تقضى أن تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة { ج. م.ع } تعويضاً عن الأموال والحقوق والمصالح اليونانية التي مستها الإجراءات التي اتخذت في الجمهورية العربية المتحدة والمنصوص عليها ومنها التأميم بموجب القوانين الصادرة ابتداء من 1960 وعلى الأخص القوانين 118 لسنة 1961 و 72 لسنة 1963 و الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون رقم ( 163 ) لسنة 1958 وكذلك القانون رقم 150 لسنة 1964 وقانوني الإصلاح الزراعي رقمي ( 127 لسنة 1961 و 15 لسنة1963 ) و وضعت المــــادة ( 3 ) من الاتفاقية تصوراً لقيمة هذه الحقوق _ هذه الاتفاقية هي في حقيقتها محض تسوية للتعويضات والحقوق المستحقة للرعايا اليونانية على نحو ما ورد بها. وغنى عن البيان أن التسوية إنما تنصب بأحكامها المتفق عليها على الحقوق الموجودة وقت إجرائها و الحقوق والمصالح التي تخضع لهذه الاتفاقية هي الحقوق التي كانت مقررة في تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وهى في خصوصية الحالة المعروضة حقوقهم في الشركتين المؤممتين وفق ما قررته لجنة التقييم مضافاً إليها الفوائد المستحقة في تاريخ العمل بالاتفاقية وبالتالي فان أية مبالغ تتقرر بعد ذلك التاريخ لا تخضع لحكم الاتفاقية بحسبان أنها لم تكن واردة فى تقدير الدولتين المتعاهدتين بعدما حددتا مبلغاً تقديرياً لقيمة التعويضات التي تخضع للاتفاقية خاصة وان الاتفاقية هي من قبيل اتفاقيات الدفع من ثم يجب أن تكون المبالغ الخاصة كلها محددة بما هو مستحق فعلاً في تاريخ نفاذ الاتفاقية وبناء على ذلك فان هذه الاتفاقية لا تسرى إلا على قيمة السندات والفوائد المستحقة فعلا في تاريخ العمل بها في عام 1967 وفقاً للقواعد القانونية السارية آنذاك ولا يستطيل سريانها على ما يستحقونه من فوائد بعد تاريخ العمل بها. فالحقوق القائمة في تاريخ العمل بهذه الاتفاقية هي التي تخضع لسعر الصرف للدولار الذي نصت عليه الاتفاقية _ سريان الاتفاقية على الفوائد المستحقة عند تاريخ العمل بهذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد المعمول بها آنذاك على ما سلف إيضاحه وليس على ما يستجد من فوائد بعد العمل بهذه الاتفاقية فمثل هذه الفوائد تدفع بالجنيه المصري ولا يستطيل تطبيق الاتفاقية إليها.

وأما بالنسبة لمسألة الضرائب والديون المستحقة على ورثة ………………….. فقد سبق للجمعية العمومية أن انتهت بجلستها المنعقدة في 20 / 6 / 1990 إلى خصم الديون المستحقة على الرعايا اليونانيين من نسبة الـ 65% المقررة لهم كتعويض بموجب الاتفاقية المشار إليها وذلك تأسيساً على أن اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتي مصر واليونان قد وضع أسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مستهم إجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية المنصوص عليها بالاتفاق المشار إليه ووفقاً لهذا الاتفاق قدرت قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الرعايا تقديراً ابتدائياً بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه وحدد التعويض الواجب على الحكومة المصرية أدائه للمستفيد من الاتفاق المشار إليه بنسبة 65% من قيمة ممتلكاته التي مستها الإجراءات المشار إليها على أن تودع بالبنك المركزي في حساب خاص لا يغل فوائد من اجل تحويلها للخارج وأنه ولئن كان المسلم به وفقاً للمبادئ الدستورية المستقرة أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز الاستيلاء عليها بغير تعويض عادل وأن الأصل في تقدير هذا التعويض أن يتم على أساس القيمة الحقيقية للممتلكات المستولى عليها غير انه لما كانت إرادتا الحكومتين المصرية اليونانية الموقعتان على الاتفاق المشار إليه قد تلاقتا وارتضتا لأسباب خاصة ولاعتبارات معينة على تحديد قيمة التعويض المستحق للرعايا اليونانيين عن الممتلكات التي مستها إجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية بواقع 65% من قيمتها ومن ثم تعتبر هذه القيمة هي الحد الأقصى لما يمكن أن تدفعه الحكومة المصرية أو يطالب به المستفيدون من الاتفاق المشار إليه فيقتصر حق هؤلاء المستفيدين فى التعويض علـــــى الحصول على النسبة المشار إليها دون أية زيادة وبحيث يعتبر الجميع في مركز متساوي في الحصول على القيمة المئوية للتعويض المقررة بالاتفاقية فإذا ظهر وجود ديون أو التزامات مستحقة أو واجبة الأداء على البعض منهم يتعين إجراء خصمها من قيمة التعويضات المستحقة لهم بمقتضى الاتفاق المشار إليه أي أن خصم هذه الديون إنما يكون من نسبة الـ 65% المستحقة لهم وليس من أصل التعويض باعتبار أن حقهم في الحصول على التعويض عن الممتلكات التي مستها الإجراءات المشار إليها يتعلق بمقتضى حكم الاتفاق المشار إليه بالنسبة المحددة به دون سواها والقول بغير ذلك يخالف إرادة طرفي الاتفاق المشار إليه كما انه يؤدى إلى نتيجة شاذة إذ يجعل المستفيد المدين في وضع أفضل من أقرانه غير المدينين _ { هذا الإفتاء الذي لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه } – الديون المستحقة على ورثة ……………… تخصم من نسبة الـ 65% من التعويض المستحق لهم بموجب الاتفاقية المذكورة وما يتبقى من هذه النسبة بعد خصم الديون هو الذي يتم تحويله وفقاً لسعر الصرف المحدد بالاتفاقية ولا يجوز الاعتداد في هذا الشأن بما قام به وكيل الورثة المذكورين من دفع ما هو مستحق عليهم بالجنيه المصري تلافياً لخصمها من قيمة التعويض الذي سيدفع إليهم طبقاً لأحكام الاتفاقيـة على أساس سعر الجنيه 3ر2 دولار لما فيه من الأخذ ببعض أحكام الاتفاقية وترك البعض فضلاً عن تعارض ذلك مع مبدأ حسن النية الذي يجدر التحلي به سيما بعد الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار مقارناً بسعر الجنيه

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999

ملف رقم : 86 / 6 / 494

السيد الدكتور / وزير المالية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1934 بتاريخ 28 /5 / 1998 بشأن :_

اولا : بيان مدى ملاءمة التسوية التى تم الاتفاق عليها بين المختصين بوزارة المالية والتعاون الدولى والبنك المركزى بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة بشأن مدى سريان أحكام اتفاقية التعويضات المصرية اليونانية المبرمة فى 26 / 9 / 1966 على الفوائد المحكوم بها للشركاء فى شركة اخوان كوتاريللى.

ثانيا : بيان انواع الضرائب التى يتعين خصمها من نسبة الــ 65% طبقاً للاتفاقية المشار إليها قبل التحويل، وما اذا كانت تشمل الضرائب المستحقة على السندات فقط ام الضرائب على السندات وفوائدها وكذلك ضريبة التركات المستحقة على ايلولة التعويض لورثة المحكوم له، حتى وان سبق لهم سدادها بالعملة المصرية او سداد جزء منها.

ثالثا : بيان ما اذا كان يجوز خصم الديون المستحقة على الشركة المؤممة من تاريخ التأميم وذلك من نسبة الـ 65% ام يقتصر الخصم على الديون التى استحقت بعد صدور الاحكام القضائية المشار إليها التى قضت بتحديد مبلغ التعويض عن الشركة المؤممة حتى ولو سبق لذوى الشأن سدادها أم أن الديون التى يتعين خصمها تنحصر فيما لم يسدد منها قبل اجراء تحويل نسبة الــ 65% من التعويض بما لا يجاوز معه اعادة خصم ما سبق وان سدد منها ايا كان تاريخ السداد.

وحاصل وقائع الموضوع _ على ما بين من الأوراق _ ان شركة اخوان كوتاريللى تأسست فى 1890 مملوكة لكل من انجلو قسطنطين كوتاريللى وزوجته ماريا وولديه قسطنطين واسبيريدون، وبتاريخ 20 / 7 / 1961 صدر القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات بنسبة قدرها 50% ومن بينها شركة اخوان كوتاريللى وشركة وتك التى يمتلك المذكورون فيها 39550 سهماً من اسهمها،وقضى هذا القانون بتعويض أصحاب الشأن بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4%. وبتاريخ 8 /8 / 1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت حيث قضى بتأميم شركة اخوان كوتاريللى وكذلك شركة وتك ليمتد، ونص على ان تتحول الشركات والمنشآت ورؤوس اموالها إلى سندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً، وبتاريخ 26 / 9 / 1966 اتفقت الحكومة المصرية ومملكة اليونان على تعويض المصالح اليونانية التى مستها اجراءات التأميم والحراسة والإصلاح الزراعى، وطبقت احكام الاتفاقية على السادة المذكورين بالنسبة للتعويضات المستحقة لهم عن اجراءات فرض الحراسة، ولم يدرج بهذه التعويضات التعويض المستحق عن اجراءات التأميم التى خضع لها السيد / انجلو كوتاريللى وعائلته؛ بسبب وجود منازعات قضائية مرفوعة منهم حول تقدير قيمة أصول شركة اخوان كوتاريللى وخصومها حيث أقام السادة المذكورون بأنفسهم وبصفاتهم الدعوى رقم 7029 لسنة 1971 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة ضد وزير الصناعة وآخرين طالبين الحكم لهم بأن يتسلموا السندات المستحقة لهم فى شركة اخوان كوتاريللى وفوائد هذه السندات، وبجلسة 29 /5 /1984 قضت المحكمة بالزام المدعى عليهم بان يسلموا للمدعين السندات الرسمية المستحقة لهم وهم المدعية الأولى ماريا انجلو كوتاريللى مبلغ 776ر993ر111 جنيه والمدعى الثانى قسطنطين كوتاريللى مبلغ 371ر101894 جنيه والمدعى الثالـث اسبيرويدون كوتاريللى مبلغ 371ر101894 جنيه والفوائد المستحقة لهم عنها، وتأيد الحكم استئنافياً. وبتاريخ 15 / 7 / 1988 وافق وزير المالية على تنفيذ الحكم المشار إليه وفقاً لمنطوقه واصدار سندات تأميم بفائدة 4% على الدولة لصالح المدعين، بيد أن الوزارة ارتأت عدم افادتهم من احكام الاتفاقية المصرية اليونانية سابق الاشارة إليها لعدم تقدمهم بطلب للاستفادة منها فى المواعيد المقررة قانوناً.

طلبت السيدة الدكتورة / وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى بكتابها رقم 534 بتاريخ 24 /9 / 1995 الافادة بالرأى نحو مدى امكانية تطبيق التعويضات المصرية اليونانية المبرمة فى 26 /9 / 1966 على التعويض المستحق للورثة فى شركة اخوان كوتاريللى، فانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها ( ملف رقم 86 / 9 / 494 ) بجلستها المنعقدة فى 6 نوفمبر سنة 1996 إلى سريان احكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض المحكوم به فى الحالة المعروضة.

ثم طلب السيد الدكتور / وزير المالية بكتابه رقم 279 بتاريخ 17/ 2 / 1997 من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اعادة النظر فى فتواها آنفة الذكر، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 2 من ابريل سنة 1997 فلاحظت انه لم يطرأ من الموجبات ما يمكن من العدول عن رأيها السابق فى فتواها السابقة، كما لم تر الجمعية العمومية فيما ساقته وزارة المالية حججاً اعادة طرح الموضوع ما يغير وجه النظر فى الموضوع المطروح، وبناء عليه انتهت الجمعية العموميــــــة إلى سريان أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية على التعويض المحكوم به فى الحالة المعروضة تأكيداً لافتائها السابق الذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه.

وتشيرون انه بعرض الأمر على وزارة التعاون الدولى افادت بان تحويل الفائدة وفقاً لاحكام الاتفاقية اليونانية قد يكون ذريعة لباقى الدول الموقع معها اتفاقيات تعويضات لطلب تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية وكذلك خشية ان يقوم باقى الرعايا اليونانيين بطلب المعاملة بالمثل ومن ثم فقد تم الاتفاق بين وزارتى المالية والتعاون الدولى والبنك المركزى المصرى بتاريخ 28 /9/1997على صرف التعويضات وفقاً للتسوية التالية:_

1- يتم تحويل 65% من قيمة السندات المقضى بها وفقاً لاحكام الاتفاقية اليونانية مع خصم الضرائب المستحقة على السندات من هذه النسبة.

2- بالنسبة للفائدة المقضى بها ( 4% لمدة 15 سنة ) فيتم صرفها بنسبة 100% بالجنيه المصرى بعد خصم الضرائب المستحقة على الفائدة اما مصاريف الدعوى فتصرف بالكامل بالجنيه المصرى.

 

كما اشرتم إلى أن السيد المستشار القانونى لوزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولى أفاد ان مديونية السيد / قسطنطين كوتاريللى تتجاوز المبالغ المستحقة فى حدود 65% من قيمة التعويض، وبالتالى فلا يستفيد السيد المذكور من الاتفاقية استناداً إلى انه يتعين استبعاد قيمة الفائدة المستحق على سندات التأميم المحكوم بها من قيمة المبالغ الواجب تحويلها إلى الخارج وذلك بالنظر إلى انها لا تعد من اصل التعويض الجائز تحويله للخارج ويمكن صرفها محلياً بالجنيه المصرى. وان المستفيد قام من جانبه بسداد الضرائب والديون المستحقة على عائلة كوتاريللى محلياً بالجنيه المصرى وهى 77ر474726 جنيه ضرائب متنوعة و 62ر1350 جنيه مصرى دين مستحق للحراسة اى انه قام باجراء تسوية لنفسه من جانب واحد بسداد قيمة الديون بالجنيه المصرى بغرض الاستفادة من تحويل مستحقاته للخارج بواقع 3ر2 دولار أمريكى للجنيه المصرى طبقاً للمادة الثانية من اتفاقية التعويضات، فى حين انه ينبغى لاجراء التسوية خصم الديون والضرائب من نسبة الـ 65% من قيمة التعويض المستحق لتحديد صافى المبالغ المستحقة نهائياً بالجنيه المصرى ثم تحويلها بعد ذلك بواقع 3ر2 دولار للجنيه وحتى لا يصبح المدعى فى وضع أفضل من غيره من المستفيدين، بينما يرى قطاع التمويل بوزارة المالية أن الضرائب التى يتعين خصمها من نسبة الــ 65% هى الضرائب على السندات وكذلك الضرائب المستحقة على الفوائد والتى تخصم من كامل قيمة الفوائد قبل صرفها محلياً، أما الضرائب والديون الاخرى فلا يجوز خصمها لما يلى :_

– مبلغ 77ر474726 جنيه مصر غير مستحق على المدعين ويستحق على ممول آخر وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها من المذكور.

– مبلغ 85ر2907 جنيه مصرى ضريبة تركات تكميلية غير واجبة الاداء وفقا للقانون رقم 227 لسنـة 1996 وقد سبق للمستفيد سداد ضرائب تركات مقدارها 360031 جنيه مصرى.

– مبلغ 62ر1350 جنيه مصرى دين لجهاز تصفية الحراسات تم سداده بالقسيمة رقم 104096 بتاريخ 7 / 8 / 1997.

ونظراً لاختلاف وجهات النظر فى شأن هذا الموضوع على النحو السالف بيانه، فقد طلبتم طرحه على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 10 من مارس سنة 1999 فلاحظت ان المادة ( 1 ) من القرار بقانون رقم { 118 } لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت تنص على أنه يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركةàdš“<3غ‡n§V|ف;½­(هم فيها احدى المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال [ وقد نص الجدول المرافق لهذا القانون على شركة اخوان كوتاريللى ]. وتنص المادة ( 4 ) من القرار بقانون المشار إليه على انه تؤدى الحكومة قيمة الحصة التى تساهم بها المؤسسات العامة فى رأس مال الشركات والمنشآت المشار إليها بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً لمدة خمس عشرة سنة، وتكون السندات قابلة للتداول، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات ان تستهلك السندات كلياً او جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين

كما تنص المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم { 72 } لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على ان تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة وتحدد الجهه الإدارية المختصة بالاشراف عليها وفقاً لما هو موضح قرين كل منها . وقد وردت شركة النصر للدخان والسجاير *كوتاريللى * بهذا الجدول ضمن الشركات التى أصبحت خاضعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية. وتنص المادة ( 2 ) من هذا القرار بقانون المشار إليه على انه تتحول اسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة. ويجوز للدولة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً او جزئياً بالقيمة الأسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنيــــــة وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين . ويجوز لمن تزيد قيمة ما يمتلكه فى تاريخ العمل بهذا القانون من أسهم الشركات الخاضعة لأحكامه عن 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) مقومة بالأسعار المحددة لها فى هذا القانون أن يحصل نقداً من البنك المركزى على القيمة الاسمية للسندات المستحقة له مقابل اسهمه التى انتقلت ملكيتها إلى الدولة بحد أقصى قدره 1000 جنيه ( ألف جنيه ) .

وتنص المادة ( 1 ) من القرار بقانون رقم { 134 } لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117و118و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً اجمالياً على ان جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين ارقام 117و118و119 لسنة 1961 واحكام القوانين التالية لها،يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال فى جميع هذه الشركات والمنشآت بتعويض اجمالى قدره 15ألف جنيه، ما لم يكن مجموع ما يمتلكه فيها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع وتنص المادة ( 2 ) من القرار بقانون سالف الذكر على ان يتم التعويض المشار إليه فى المادة السابقة بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكية أسهم ورؤوس أموال هذه الشركات والمنشآت إلى الدولة .

كما تنص المادة ( 1 ) من القرار بقانون رقم { 150 } لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص على ان ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى اوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وتنص المادة ( 2 ) من هذا القرار بقانون المشار إليه على ان تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 ألف جنيه، ما لم تكن أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة.على انه اذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الاجمالى السابق بيانه ويوزع فيما بينهم بنسبة ما يمتلكه كل منهم من هذه الأموال والممتلكات إلى مجموع ما يمتلكون فيها وقت العمل بأحكام هذا القانون.ويـــــــــــــــؤدى التعويض بسندات اسمية علىالدولة لمدة خمسة عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون هذه السندات قابلة للتداول فى البورصة ويجوز للحكومة بعد 10 سنوات ان تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الأسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية، وفى حال الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل

وتنص المادة ( 2 ) من الاتفاقية بين الجمهورية العربية المتحدة { ج. م. ع }ومملكة اليونان فى شأن تسوية المصالح اليونانية على ان تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعويضات عن الاموال والمصالح اليونانية التى مستها الاجراءات التى اتخذت فى الجمهورية العربية المتحدة المنصوص عنها فيما بعد :_

( أ ) التأمبم بموجب القوانين الصادرة ابتداء من سنة 1960 وعلى الاخص القوانين الأتية:_القوانين 40و285و288 لسنة 1960 و 71 المعدل بالقانون 120 والقوانين 110 و17 و118و119و180لسنة 1961 والقوانين 38 و51و 67 و72و78 و 148 و157 لسنة 1963. ( ب ) الحراسة بموجب الاوامر الصادرة بمقتضى القانون 162 لسنة 1958 وكذلك القانون 150 لسنة 1964 ( ج ) الاصلاح الزراعى بموجب القانون 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 وتنص المادة ( 3 ) من هذه الاتفاقية على انه وفقاً للتقديرات التى اجريت من الطرفين تبلغ قيمة الاموال والحقوق والمصالح اليونانية التى مستها الاجراءات المذكورة فى المادة ( 2 ) المشار إليها وهى موضوع الاتفاق الحالى، خمسة عشر مليونا من الجنيهات على وجه التقريب وعلى سبيل البيان. ان صحة مطالبات الرعايا اليونانيين ستحدد على أساس الاوراق المالية المؤممة أو الشهادات أو السندات الصادرة بمقتضى القوانين المذكورة فى المادة ( 2 ) او بهذه المستندات معاً او فى حالة عدم وجودها بكافة وسائل الاثبات الاخرى الملائمة. وبناء على ذلك فانه من المفهوم ان المبلغ المذكور فى المادة الحالية ليس نهائياً وانه سيتحدد فى نطاق الاتفاق الحالى على اساس مطالبات الرعايا اليونانية المؤيدة قانوناً . وتنص المادة ( 4 ) من هذه الاتفاقية على أنه 1- بناء على طلب الاشخاص الطبيعين المتمتعين بالجنسية اليونانية وكذلك الاشخاص الاعتبارية اليونانية، تدفع سلطات الجمهورية العربية المتحدة التعويضات المستحقة لهؤلاء الاشخاص وفقاً للقوانين المذكورة فى المادة ( 2 ) المشار إليها وبواقع 65% من قيمتها فى حساب خاص لا يغل فائدة بغرض تحويل التعويضات إلى اليونان ويفتح الحساب المذكور فى البنك المركزى المصرى.2- يجب ان تقدم الطلبات المذكورة فى خلال سنتين تحسب من تاريخ سريان الاتفاق الحالى 3- يستفيد الاشخاص الطبيعيون المتمتعون بالجنسية اليونانية والمقيمون فى الجمهورية العربية المتحدة من الاحكام الخاصة بالتحويل المنصوص عليها فى الاتفاق الحالى بمجرد حصولهم على صفة غير المقيم ويجب أن يقدم الطلب فى هذا الشأن خلال سبع سنوات على الاكثر ابتداء من سريان الاتفاق.4- بعد دفع كافة التعويضات المستحقة للمستفيد اليونانى فى الحساب الخاص المذكور فى الفقرة ( 1 )، تعتبر الحكومة اليونانية باسمها وباسم هذا المستفيد ان مطالبات قد تم تسويتها نهائياً بمجرد اتمام الدفع المشار إليه. ويعتبر ذلك السداد ابراء لذمة حكومة الجمهورية العربية المتحدة قبل هذا المستفيد اليونانى فيما يتعلق بجميع مطالباته الناشئة من تطبيق القوانين والاجراءات المنصوص عنها فى المادة ( 2 ) من الاتفاق الحالى أو المترتبة على هذه القوانين والاجراءات وتنص المادة ( 5 ) منها على ان (1) يتم تحويل المبالغ المدفوعة فى الحساب الخاص المنصوص عنه فى المادة ( 4 ) من الأتفاق الحالى إلى اليونان على النحو الأتى:_* يمكن استخدام مبلغ يعادل نصف هذه المبالغ فى سداد كافة مصروفات السائحين اليونانيين فى الجمهورية العربية المتحدة * يمكن استخدام نصف هذه المبالغ فى سداد ما يعادل 30% من قيمة سلع معينة من انتاج الجمهورية العربية المتحدة ( باستثناء القطن والارز والبترول ) تستورد لاحتياجات السوق اليونانية. ( 2 ) خلال مدة الاتفاق الحالى يوضع تحت التصرف لاجل هذاالغرض قسط متساو لكل سنة تعاقدية ويفرج عن هذا القسط فى اليوم الأول لكل سنة تعاقدية. وتنص المادة ( 6 ) من تلك الاتفاقية على ان تعفى عمليات الحساب الخاص من كافة الضرائب والعلاوات المتعلقة بالتحويلات .

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وحسبما جرى عليه افتاؤها بجلستها المنعقدة فى 23 / 1 / 1980 فى ( فتواها ملف رقم 30 / 2 / 24 و فتواها ملف رقم30/2/23 بجلستها المنعقدة فى 21 / 5 / 1982 ) أن القوانين أرقام 117،118 ،119 لسنة 1961 قضت بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومساهمة الحكومة عن كامل قيمة أسهمهم بسندات إسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً وأن القانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به إعتباراً من 24/3/1964 ( تاريخ نشره ) وضع لهذا التعويض حداً أقصى قدره (15ألف جنيه) وكذلك فإن القانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمـل به إعتباراً من 24/3/1964 قضى بأيلولة أموال الأشخاص الخاضعين للحراسة بأوامر جمهورية أو بمقتضى

أحكام قانون الطوارىء إلى الدولة مع تعويضهم عنها بحد أقصى مقداره (30 ألف جنيه) وذلك بسندات إسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً .

كما تبين للجمعية العمومية أن الاتفاقيات المبرمة بين حكومة مصر و الدول الأجنبية بشأن تعويض رعايا تلك الدول عن أموالهم تضمنت استبعاد تطبيق أحكام القانون رقم 134 لسنة 1964 ووضعت حداً أقصى للتعويض مقداره 50% أو 65% من صافى الأموال التى آلت للدولة وحددت طريقة أدائه .

ومفاد ذلك أن الأجانب الذين خضعوا لتدابير الحراسة بمقتضى أحكام قانون الطوارىء والذين كانوا يملكون أسهماً آلت الى الدولة وفقا لأحكام القوانين ارقام 117،118،119 لسنة 1961 بفائدة 4% سنوياً حتى 24 / 3 / 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى قضى بأيلولة كامل أموالهم إلى الدولة بما فيها سندات التأميم المشار اليها وطبقاً لاتفاقيات التعويضات المبرمة بشأنهم يتعين استبعاد جميع أحكام القانون رقم 134 لسنة 1960 وكذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأقصى وطريقة الدفع التى تضمنها القانون رقم 150 لسنة 1964 واعمال أحكام تلك الاتفاقيات فيما يتعلق بالحد الأقصى للتعويض وطريقة أدائه . وعليه فإن قيمة فوائد سندات التأميم المستحقة لهم حتى 24/3/1964 تدخل ضمن الأصول التى يستحقون التعويض عنها وفقاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول التابعين لها .

وبناءً على ذلك فقد كان على الحراسة العامة بصفتها نائبة قانونية عن هؤلاء الأجانب أن تستبدل بكامل قيمة الأسهم المملوكة لكل منهم سندات التأميم بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 117،118،119 لسنة 1961و أن تحصل الفوائد المستحقة على تلك السندات بكاملها حتى 24/3/1964 تاريخ أيلولة تلك السندات الى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، واذا كانت الحراسة العامة تقاعست عن استبدال أسهمهم بسندات التأميم وبالتالى لم تحصل قيمة الفوائد المستحقة عليها فان ذلك ليس من شأنه اسقاط حقهم فى تلك الفوائد لأن العبرة فى استحقاق فوائد الورقة المالية بالحيازة القانونية للسند الأسمى المستمدة مباشرة من أحكام القانون وليس بالحيازة المادية للسند .

والحاصل ان الجمعية العمومية فى فتواها ملف رقم86/ 6 /494 بجلستها المنعقدة فى 6 / 11 /1996 والتى أكدت عليها فى فتواها ملف رقم 86 / 6 / 494 بجلستها المنعقدة فى 2 / 4 / 1997 المشار اليهما، لم تتعرض صراحة لمسألة تطبيق أحكام إتفاقية التعويضات المصرية اليونانية المشار إليها على الفوائد المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى، وان اتفاقية التعويضات اليونانية هى _ فى حقيقتها _ عقد، ومن ثم تخضع فى تفسيرها للقواعد التى تخضع لها العقود كافة، ويلزم لاستخلاص أحكامها للوصول إلى تحديد حقوق والتزامات طرفيها تجرى للارادة المشتركة للدولتين المتعاهدتين، وذلك ضوء الظروف والوقائع التى ابرمت هذه الاتفاقية فى ظلها، فالمادة ( 2 ) من الاتفاقية المصرية اليونانية فى شأن تعويض المصالح اليونانية التى مستها اجراءات التأميم والاجراءات الاخرى المقيدة، المبرمة فى 26 /9 / 1966 تقضى أن تدفع حكومة الجمهورية العربية المتحدة { ج. م .ع } تعويضاً عن الأموال والحقوق والمصالح اليونانية التى مستها الاجراءات التى اتخذت فى الجمهورية العربية المتحدة والمنصوص عليها ومنها التأميم بموجب القوانين الصادرة ابتداء من 1960 وعلى الاخص القوانين 118 لسنة 1961 و 72 لسنة 1963 و الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون رقم ( 163 ) لسنة 1958 وكذلك القانون رقم 150 لسنة 1964 وقانونى الاصلاح الزراعى رقمى ( 127 لسنة 1961 و 15 لسنة1963 ) و وضعت المادة ( 3 ) من الاتفاقية تصوراً لقيمة هذه الحقوق.

والحاصل أيضاً ان هذه الاتفاقية هى فى حقيقتها محض تسوية للتعويضات والحقوق المستحقة للرعايا اليونانية على نحو ما ورد بها. وغنى عن البيان ان التسوية انما تنصب بأحكامها المتفق عليها علىالحقوق الموجودة وقت اجرائها و الحقوق والمصالح التى تخضع لهذه الاتفاقية هى الحقوق التى كانت مقررة فى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وهى فى خصوصية الحالة المعروضة حقوقهم فى الشركتين المؤممتين وفق ما قررته لجنة التقييم مضافاً إليها الفوائد المستحقة فى تاريخ العمل بالاتفاقية، وبالتالى فان اية مبالغ تتقرر بعد ذلك التاريخ لا تخضع لحكم الاتفاقية، بحسبان انها لم تكن واردة فىتقدير الدولتين المتعاهدتين بعدما حددتا مبلغاً تقديرياً لقيمة التعويضات التى تخضع للاتفاقية، خاصة وان الاتفاقية هى من قبيل اتفاقيات الدفع، من ثم يجب ان تكون المبالغ الخاصة كلها محددة بما هو مستحق فعلاً فى تاريخ نفاذ الاتفاقية، وبناء على ذلك فان هذه الاتفاقية لا تسرى الا على قيمة السندات والفوائد المستحقة فعلا فى تاريخ العمل بها فى عام 1967 وفقاً للقواعد القانونية السارية آنذاك ولا يستطيل سريانها على ما يستحقونه من فوائد بعد تاريخ العمل بها. فالحقوق القائمة فى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية هى التى تخضع لسعر الصرف للدولار الذى نصت عليه الاتفاقية .

وبناء على ما تقدم، فان الاتفاقية تسرى على الفوائد المستحقة عند تاريخ العمل بهذه الاتفاقية ووفقاً للقواعدالمعمول بها انذاك على ما سلف ايضاحه، وليس على ما يستجد من فوائد بعد العمل بهذه الاتفاقية، فمثل هذه الفوائد تدفع بالجنيه المصرى، ولا يستطيل تطبيق الاتفاقية اليها. وأما بالنسبة لمسألة الضرائب والديون المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى فقد سبق للجمعية العمومية ان انتهت بجلستها المنعقدة فى 20 / 6 / 1990 إلى خصم الديون المستحقة على الرعايا اليونانيين من نسبة الـ 65% المقررة لهم كتعويض بموجب الاتفاقية المشار إليها، وذلك تأسيساً على أن اتفاق تعويض الرعايا اليونانيين المبرم بين حكومتى مصر واليونان قد وضع أسس تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين الذين مستهم اجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية المنصوص عليها بالاتفاق المشار إليه ووفقاً لهذا الاتفاق قدرت قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الرعايا تقديراً ابتدائياً بمبلغ خمسة عشر مليون جنيه وحدد التعويض الواجب على الحكومة المصرية اذ انه للمستفيد من الاتفاق المشار إليه بنسبة 65% من قيمة ممتلكاته التى مستها الاجراءات المشار إليها علىان تودع بالبنك المركزى فى حساب خاص لا يغل فوائد من اجل تحويلها للخارج وأنه ولئن كان المسلم به وفقاً للمبادى الدستورية المستقرة أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز الاستيلاء عليها بغير تعويض عادل وأن الاصل فى تقدير هذا التعويض ان يتم على اساس القيمة الحقيقية للممتلكات المستولى عليها غير انه لما كانت ارادتا الحكومتين المصرية اليونانية الموقعتان على الاتفاق المشار إليه قد تلاقتا وارتضتا لأسباب خاصة ولاعتبارات معينة على تحديد قيمة التعويض المستحق للرعايا اليونانيين عن الممتلكات التى مستها اجراءات تطبيق القوانين الاشتراكية بواقع 65% من قيمتها، ومن ثم تعتبر هذه القيمة هى الحد الاقصى لما يمكن أن تدفعه الحكومة المصرية أو يطالب به المستفيدون من الاتفاق المشار إليه فيقتصر حق هؤلاء المستفيدين فىالتعويض على الحصول على النسبة المشار إليها دون أية زيادة وبحيث يعتبر الجميع فى مركز متساوى فى الحصول على القيمة المئوية للتعويض المقررة بالاتفاقية فاذا ظهر وجود ديون او التزامات مستحقة او واجبة الاداء على البعض منهم يتعين اجراء خصمها من قيمة التعويضات المستحقة لهم بمقتضى الاتفاق المشار إليه اى ان خصم هذه الديون انما يكون من نسبة الـ 65% المستحقة لهم وليس من أصل التعويض باعتبار أن حقهم فى الحصول على التعويض عن الممتلكات التى مستها الاجراءات المشار إليها يتعلق بمقتضى حكم الاتفاق المشار إليه بالنسبة المحددة به دون سواها والقول بغير ذلك يخالف ارادة طرفى الاتفاق المشار إليه كما انه يؤدى إلى نتيجة شاذة اذ يجعل المستفيد المدين فى وضع افضل من اقرانه غير المدينين. [ فتوى ملف رقم 100 / 2/ 4 ].

وبناء على هذا الافتاء الذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول عنه، فان الديون المستحقة على ورثة انجلو قسطنطين كوتاريللى تخصم من نسبة الـ 65% من التعويض المستحق لهم بموجب الاتفاقية المذكورة وما يتبقى من هذه النسبة بعد خصم الديون هو الذى يتم تحويله وفقاً لسعر الصرف المحدد بالاتفاقية ولا يجوز الاعتداد فى هذا الشأن بما قام به وكيل الورثة المذكورين من دفع ما هو مستحق عليهم بالجنيه المصرى تلافياً لخصمها من قيمة التعويض الذى سيدفع إليهم طبقاً لأحكام الاتفاقيـة على اســـــاس سعر الجنيه 3ر2 دولار، لما فيه من الاخذ ببعض احكام الاتفاقية وترك البعض، فضلاً عن تعارض ذلك مع مبدأ حسن النية الذى يجدر التحلى به، سيما بعد الارتفاع الملحوظ فى سعر الدولار مقارناً بسعر الجنيه.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية على الفوائد المستحقة فى الحالة المعروضة حتى تاريخ العمل بهذه الاتفاقية، مع خصم الديون المستحقة على ورثة كوتاريللى من نسبة الـ 65% المشار إليها وفقا لما سلف بيانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 1999

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / حنا ناشد مينا

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة