الفتوى رقم 282 لسنة 1986 بتاريخ فتوى : 1986/03/30 و تاريخ جلسة : 1986/03/05 و رقم الملف : 86/4/1038


موضوع الفتوى:
هيئة الأوقاف – أعضاء مجلس الإدارة – المرتبات والمكافآت – (بدلات) (هيئة عامة).
المادة 6 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 والمواد 1 و2 و3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان – المشرع فوض رئيس الجمهورية في إنشاء الهيئات العامة وتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها – القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها خلا من نص يتناول بالتحديد مرتب ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة – أثر ذلك: الرجوع في هذا الشأن إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 سالف الذكر باعتباره الشريعة العامة – عدم دخول مكافآت العضوية في مدلول ما تنظمه اللوائح المالية والداخلية للهيئات العامة – أساس ذلك – ضرورة التزام أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 المشار إليه فيما يتعلق بحظر منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بموجبها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها – صدور قرار وزير الأوقاف رقم 6 لسنة 1985 بالمخالفة لهذه الأحكام – نتيجة ذلك: عدم مشروعية قرار وزير الأوقاف في هذا الشأن
أن المادة (6) من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة تقضي بأن يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارتها. وبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم. كما تبينت أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافآت عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان تقضي بأن تمنح مكافأة عضوية أو بدل حضور جلسات لأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ولجانها الفرعية…. ويجوز منح المكافأة أو بدل الحضور لأعضاء اللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية. وتنص المادة (2) من القرار المذكور بأنه لا تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه في المادة السابقة للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها كما تقضي المادة (3) من ذات القرار بأنه لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومجالس البحوث والمعاهد واللجان الأخرى التي يصدر بتشكيلها قوانين أو قرارات جمهورية على خمسة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره مائة وخمسون جنيها في السنة، ولا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة……
ومفاد ما تقدم أن المشرع فوض رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئات العامة وتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها، وإذ كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية قد خلا من نص يتناول بالتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة المذكورة فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 سالف الذكر باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق في حالة عدم وجود نص خاص في قانون إنشاء هيئة الأوقاف أو قرار تنظيم العمل فيها. أما ما قضت به المادة (7) من القانون رقم 61 لسنة 1963 من اختصاص مجلس إدارة الهيئات العامة بتقرير اللوائح المالية فيها دون التقيد بالقواعد الحكومية فمقصود به اللوائح التي تنظم أمور الذمة المالية. وهذا الحق منصوص عليه في ذات المادة (7) من القانون رقم 61 لسنة 1963 مع وجود نص المادة (6) المتعلقة بتحديد مكافآت العضو مما يقطع صراحة بعدم دخول مكافآت العضوية في مدلول ما تنظمه اللوائح المالية والداخلية. وعلى ذلك فإن اختصاص مجالس إدارات الهيئات العامة عند تقرير اللوائح المالية اللازمة لها ويفيد بما تضمنته المادة (6) من قانون إنشاء الهيئات العامة والتي فوضت رئيس الجمهورية في تحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها وإلا كان حكم المادة (4) من قرار تنظيم هيئة الأوقاف مماثل لحكم المادة (7) من قانون إنشاء الهيئات العامة فإنه لا يجوز أن تضمن اللوائح المالية لهيئة الأوقاف تحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 سالف الذكر يكون هو الواجب التطبيق عليهم. وإذ كان قرار وزير الأوقاف رقم 6 لسنة 1985 منح أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالهيئة مكافآت عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بالمخالفة لما ورد في المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 الذي حظر منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بموجبها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها، كما تناول بالتحديد قيمة مكافآت حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة منه على نحو يخالف ما ورد بقرار رئيس الجمهورية بدون سند خاص يجيز ذلك في قانون إنشاء الهيئة أو القرار الجمهوري المنظم لها فإن هذا القرار يكون موسوما بعدم الشرعية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار وزير الأوقاف المشار إليه

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: بدون
بتاريــخ: / / 1986

ملف رقم: 86/4/1038
السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز رقم 11395+6 فى 18/9/1985 المرسل إلى ادارة الفتوى لوزارات الصحة والاوقاف والشئون الاجتماعية وشئون الازهر بشأن صحة قرار وزير الاوقاف رقم 6 لسنة 1985 بشأن منح مكافآت لاعضاء مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصرية واللجان المنبثقة منه .
وتتحصل وقائع الموضوع ـ حسبما يتضح من الأوراق ـ أنه بتاريخ 19/2/1985 أصدر وزير الاوقاف قراره رقم 6 لسنة 1985 قضى فى مادته الاولى بتشكيل ست لجان منبثقة من مجلس ادارة الهيئة وتضم فى عضويتها أعضاء من مجلس الادارة وقرر صرف مكافآت بواقع خمسين جنيها عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة للسادة أعضاء المجلس من خارج الهيئة وثلاثين جنيها عن كل جلسة من جلسات اللجان الفرعية ـ كما قرر صرف مكافآة قدرها ثلاثون جنيها لكل عضو مجلس ادارة يكون من عداد العاملين بالهيئة وخمسة عشر عن حضور كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة .
وبعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى قررت بجلستها المعقودة فى 4/1/1986 احالته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لأهميته وعموميته .
ونفيذ أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5/3/1986 فتبين لها أن المادة (6) من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تقضي بأن يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارتها. وبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم. كما تبينت أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 في شأن مكافآت عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان تقضي بأن تمنح مكافأة عضوية أو بدل حضور جلسات لأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ولجانها الفرعية…. ويجوز منح المكافأة أو بدل الحضور لأعضاء اللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية. وتنص المادة (2) من القرار المذكور بأنه لا تمنح المكافأة أو البدل المشار إليه في المادة السابقة للأعضاء المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها كما تقضي المادة (3) من ذات القرار بأنه لا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة ومجالس البحوث والمعاهد واللجان الأخرى التي يصدر بتشكيلها قوانين أو قرارات جمهورية على خمسة جنيهات للعضو عن كل جلسة وبحد أقصى قدره مائة وخمسون جنيها في السنة، ولا يجوز أن تزيد مكافأة العضوية أو بدل حضور جلسات اللجان الفرعية واللجان التي يصدر بتشكيلها قرارات وزارية على ثلاثة جنيهات للعضو عن كل جلسة……
ومفاد ما تقدم أن المشرع فوض رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئات العامة وتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها، وإذ كان القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية قد خلا من نص يتناول بالتحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة المذكورة فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 سالف الذكر باعتباره الشريعة العامة الواجبة التطبيق في حالة عدم وجود نص خاص في قانون إنشاء هيئة الأوقاف أو قرار تنظيم العمل فيها. أما ما قضت به المادة (7) من القانون رقم 61 لسنة 1963 من اختصاص مجلس إدارة الهيئات العامة بتقرير اللوائح المالية فيها دون التقيد بالقواعد الحكومية فمقصود به اللوائح التي تنظم أمور الذمة المالية. وهذا الحق منصوص عليه في ذات المادة (7) من القانون رقم 61 لسنة 1963 مع وجود نص المادة (6) المتعلقة بتحديد مكافآت العضو مما يقطع صراحة بعدم دخول مكافآت العضوية في مدلول ما تنظمه اللوائح المالية والداخلية. وعلى ذلك فإن اختصاص مجالس إدارات الهيئات العامة عند تقرير اللوائح المالية اللازمة لها ويفيد بما تضمنته المادة (6) من قانون إنشاء الهيئات العامة والتي فوضت رئيس الجمهورية في تحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها وإذ كان حكم المادة (4) من قرار تنظيم هيئة الأوقاف مماثل لحكم المادة (7) من قانون إنشاء الهيئات العامة فإنه لا يجوز أن تضمن اللوائح المالية لهيئة الأوقاف تحديد مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 سالف الذكر يكون هو الواجب التطبيق عليهم. وإذ كان قرار وزير الأوقاف رقم 6 لسنة 1985 منح أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالهيئة مكافآت عن جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بالمخالفة لما ورد في المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 الذي حظر منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المدرجة وظائفهم في الجهة التي ينعقد بموجبها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها، كما تناول بالتحديد قيمة مكافآت حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة منه على نحو يخالف ما ورد بقرار رئيس الجمهورية بدون سند خاص يجيز ذلك في قانون إنشاء الهيئة أو القرار الجمهوري المنظم لها فإن هذا القرار يكون موسوعا بعدم المشرعية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار وزير الأوقاف المشار إليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 26 / 3 /1986
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
أحمد يسرى
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة