الفتوى رقم 288 لسنة 2007 بتاريخ فتوى : 2007/04/21 و تاريخ جلسة : 2007/04/04 و رقم الملف : 32/2/3782


موضوع الفتوى:

بشأن طلب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلزام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعويض المناسب عن إخلاله بتنفيذ عقد الإنابة المبرم بينهما بتاريخ 3/6/2002

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2007

ملف رقم : 32 / 2 / 3782

السيد المهندس / وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد للجمعية العمومية بتاريخ 3/10/2006 بشأن طلب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلزام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعويض المناسب عن إخلاله بتنفيذ عقد الإنابة المبرم بينهما بتاريخ 3/6/2002 .

وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، طلبت من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التعاقد نيابة عنها على إسناد عملية توريد وتركيب وتشغيل مشروع شبكة الحاسب الآلى لربط المقر الرئيسى للهيئة بالموانى والفروع التابعة لها، وذلك طبقاً لحكم المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمادة (134) من لائحته التنفيذية. وبتاريخ 3/6/2002 تم التعاقد بينهما على ذلك، على أن يلتزم المركز بالقيام بالعملية المذكورة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، و أن يقوم بالإشراف الكامل على تنفيذ وتركيب الشبكة حتى إتمام التشغيل، وذلك كله بدون مقابل. وبناء عليه قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، وطرح العملية فى ممارسة عامة، تمت ترسيتها على شركة بروسيلاب لنظم المعلومات و الاتصالات، بقيمة إجمالية مقدارها2028000 جنيه، واعتمدت هذه الترسية من السلطة المختصة فى 13/11/2002.

و بتاريخ 17/12/2002 أبرم المركز عقداً مع الشركة المذكورة، بيد أنه لدى تنفيذ هذا العقد، تلاحظ للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجاوز فترة التنفيذ المدة المتعاقد عليها لتسليم المشروع، بالإضافة إلى أن التنفيذ شابته أوجه قصور عديدة، لم تستجب الشركة المنفذة لتلافيها، وخاصة فى التطبيقات النمطيـة، وغير النمطية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة الكاملة من المشـروع . لذلـك فقد طالبت الهيئة مركز المعلومات ودعـم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بكتابهـا المؤرخ 22/3/2006، إيقـاف أي مستحقات مالية للشركة، وخصم مبلغ 485500 جنيه من مستحقاتها، قيمة التطبيقات غير المقبولة وغير المنفذة، وتوقيع غرامات تأخير على الشركة، إلا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أفاد الهيئة بأنه ملتزم بأحكام القانون، وأنه لم يفرط فى حقوق الهيئة، وسيتم محاسبة الشركة فى ضوء الاستلام الابتدائي طبقاً للعقد المبرم معها. لذلك طلب السيد المهندس / وزير التجارة والصناعة عرض النـزاع بين الهيئة والمركز على الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بجلستها المعقودة فى 4 من إبريل سنة 2007م، الموافق 16 من ربيع الأول سنة 1428هـ،فاستبان لها أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ينص فى المادة (1) منه على أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

ومن مفاد ذلك، طبقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، أن الأصل فى إثبات الالتزام يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وذلك تطبيقاً لأصل عام، مؤداه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلزامه بمقتضاه، فإذا ما أثبت ذلك، فإن على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون.

ولما كان ذلك، وكانت الأوراق المعروضة من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وردت خلواً مما عساه أن يثبت إخلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعقد الإنابة المبرم مع الهيئة بتاريخ 3/6/2002، مما نتج عنه تقاعس الشركة المنفذة عن الوفاء بالتزاماتها، ووجود بعض التطبيقات النمطية وغير النمطية التى لا تعمل على نحو مرضى، بل على النقيض من ذلك، أفاد المركز المذكور أنه اتخذ اللازم فى مواجهة الشركة، بأن قام بخصم مبالغ مالية من حسابها عن التطبيقات التى لم تسلم، كما قام بحجز مبلغ خمسمائة ألف جنيه من إجمالي قيمة العملية لحين تمام محاسبة الشركة طبقاً لبنود العقد، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها فيه إن كان له مقتض، وهو ما يكشف عن وفاء المركز بالتزاماته التى يرتبها عقد الإنابة سالف الذكر .

وترتيباً على ما تقدم، فإنه لا يكون ثمة من خطأ ثابت فى جانب المركز يوجب مسئوليته عن التعويض عن الضرر الذى تدعيه الهيئة، الأمر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة المذكورة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعويض، غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

 

تحريراً فى : / / 2007

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشـار / نبيل ميـرهــم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة