الفتوى رقم 29 لسنة بتاريخ فتوى : 1962/12/05


موضوع الفتوى:

( أ ) تصدير – منشأت تصدير الأقطان – تنظيم هذه المنشأت بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1961 – شرط غنطباق أحكامه على تلك المنشأت – أن تكون مقيدة بإتحاد مصدرى الأقطان فى تاريخ العمل به حتى ولو لم تكن تزاول فعلا ً تجارة تصدير القطن – أساس ذلك .

( ب ) تصدير – منشأت تصدير الأقطان الخاضعة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 – كيفية تحديد حصة الحكومة فى رأس مال تلك المنشأت عند مزاولتها لنشاط أخر بجانب نشاطها الأصلى – التمييز فى هذا الصدد بين المنشأت المتخذة شكل شركة وتلك المملوكة لتاجر فرد – تحديد الحصة فى الحالة الأولى على أساس الذمة المالية فى تاريخ لعمل بالقانون المذكور ، وفى الحالة الثانية على أساس الأموال المخصصة لتجارة تصدير القطن – أسانيد ذلك .

( ج ) تصدير – منشأت تصدير القطن – مساهمة الحكومة فى نصف رأس مالها إعتبارا ً من تاريخ العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1961 – حرمان جماعة الشركاء فى هذه المنشاـ ، منذ هذا التاريخ ، من الإنفراد بأى تصرف من شأنه تعديل عقد الشركة أو نظامها بعيدا ً عن الحكومة – جزاء مخالفته هذا الحظر هو بطلان التصرف – أساس ذلك –