الفتوى رقم 290 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/04/11 و تاريخ جلسة : 2012/01/18 و رقم الملف : 58/1/234


موضوع الفتوى:

بشأن الإفادة بالرأي عن مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وفي حالة الاعتداد بالزواج هل يتم الاعتداد بالفسخ واعتبار الأبنة المذكورة مطلقة من عدمه وأثر ذلك في طلبها باستحقاق معاش عن والدتها.

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012

ملف رقم : 58 / 1 / 234

السيد الأستاذ/ وزير المالية

 

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1873 المؤرخ 28 من سبتمبر سنة 2011 بشأن الإفادة بالرأي عن مدى الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وفي حالة الاعتداد بالزواج هل يتم الاعتداد بالفسخ واعتبار الأبنة المذكورة مطلقة من عدمه وأثر ذلك في طلبها باستحقاق معاش عن والدتها.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 20 من يوليو سنة 1999 توفيت السيدة/ أماليا اسكندر دانيال واستحقت عنها في المعاش ابنتها عبير ولم تستحق الأبنة المعروضة حالتها لكونها ابنة متزوجة، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2006 تقدمت المعروضة حالتها بطلب لصرف معاش عن والدتها أرفقت به صور ضوئية من عقد زواج عرفي مؤرخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وفسخ لعقد زواج عرفي مؤرخ 2 من يوليو سنة 2005، وحكم صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 15859 لسنة 2005 بإثبات صحة توقيع زوج المعروضة حالتها على عقدي الزواج والفسخ سالفى الذكر، وقد ثار تساؤل حول مدى جواز الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها كمستند لصرف معاش للمعروضة حالتها في ضوء ما اشترطه قانون التأمين الاجتماعي لاستحقاق الأبنة لمعاش أحد والديها من ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة أحدهما وتعتبر غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل أو كانت أرملة أو مطلقة.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من صفر سنة 1433هـ الموافق 18 من يناير سنة 2012م، فتبين لها أن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ينص في المادة (104) على أن إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية وأن المادة (108) تنص على أن يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. وأن المادة (114) تنص على أن إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين……… وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها …….. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام.

وقد استعرضت الجمعية العمومية لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة في عام 1938 والمعمول بها اعتباراً من 8 من يوليو سنة 1938 والمعدلة بقرار المجلس الملي العام بجلسته في 20 من مايو سنة 2008 فتبين لها أن المادة (15) تنص على أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة. وأن المادة (32) تنص على أن قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. وتنص المادة (33) على أن يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ويشمل عقد الزواج على البيانات الآتية ……. – إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية. وأن المادة (41) تنص على أن كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان. وأن المادة (43) تنص على أن لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في قانون التأمين الاجتماعي اشترط لاستحقاق البنت معاشاً عن أحد والديها ألا تكون متزوجة، فإذا كانت متزوجة وطلقت بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مُنحت ما كان يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقها له في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بأنصبة وحقوق باقي المستحقين في المعاش ويتعين لإعمال ذلك الأثر أن يكون زواج البنت زواجاً صحيحاً مستوفياً أركانه الشكلية المتطلبة شرعاً وقانوناً.

واستبان للجمعية العمومية أيضاً أن الأمور المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين المتحدي الطائفة والملة تكون طبقاً لشريعتهم مادامت لا تخالف النظام العام وأن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو نظام ديني وأركان انعقاده هي توافر الشروط الموضوعية وإتمام الزواج علنا وفقاً للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل وإلا كان باطلاً حيث لا يكتفي بالشروط الموضوعية للزواج والمتمثلة في الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع وإنما يلزم لصيرورته صحيحاً منتجاً لأثاره استيفاء جميع الشكليات المنصوص عليها بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. والتي أوجبت أن يكون الزواج على يد كاهن الكنيسة المصرح له بعقد الزواج وأن يقوم بطقس صلاة الإكليل وإعلان الزواج على الحاضرين حتى ينتج أثاره المقررة قانوناً، ويقع باطلاً الزواج الذي لم يستوف هذا الشكل.

وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ هالة كمال رياض قد استحق لها معاش بعد وفاة والدتها السيدة/ أماليا اسكندر دانيال بيد أنها لم تصرف ذلك المعاش كونها متزوجة بعقد زواج عرفي من السيد/ يوسف فؤاد عطا الله بتاريخ 1 من سبتمبر سنة 1990، وقد تم فسخ ذلك العقد بتاريخ 2 من يوليو سنة 2005 فتقدمت بطلب لصرف المعاش المستحق لها عن والدتها.

ولما كان زواج المعروضة حالتها على هذا النحو وباعتبار أنها ومن تزوجته عرفياً متحدى الملة والطائفة (الأرثوذكسية) ومن ثم فإن زواجهما هذا يعد باطلاً لعدم استيفائه الشكل الديني المقرر في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتعين الاستجابة لطلبها في منحها المعاش المستحق لها عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

لــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم الاعتداد بعقد الزواج العرفي المبرم بين السيدة/ هالة كمال رياض والسيد/ يوسف فؤاد عطا الله وأحقية المعروضة حالتها في طلبها بصرف معاش عن والدتها مع مراعاة أحكام التقادم المقررة قانوناً، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2012

رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

السيد المستشار/

أحمد شمس الدين خفاجى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

المواد المرتبطة :

قانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2000 نشر بتاريخ 29 / 1 / 2000 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

المادة 3

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة . وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .

———————

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 15

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

————–

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 32

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

————-

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 33

يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية: 1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها. 2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته. 3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر. 4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم. 5- حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة. 6- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها. 7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما. 8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.

————–

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 41

كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.

————–

قرار رئيس المجلس الملي العام لسنة 1938 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

المادة 43

لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

————–

قانون رقم 79 لسنة 1975 نشر بتاريخ 28 / 8 / 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 104

اذا توفـى المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى تقاضـى مـعاش وفقا للانصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة . و يقصد بالمستحقين الأرملة و الزوج و الأبناء و البنات و الوالدين و الأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :

 

الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 2015 نص الفقرة قبل التعديل :- ويقصد بالمستحقين الارملة والمطلقة والزوج والابناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات ¬ الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية . ( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )

 

قانون رقم 79 لسنة 1975 نشر بتاريخ 28 / 8 / 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 108

يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .

( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )

 

قانون رقم 79 لسنة 1975 نشر بتاريخ 28 / 8 / 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 114

اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت ¬ او عجـز الابن او الاخ عـن الكسب بعد وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له مـن معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى المستحقين . كما يعود حـق الارملة فـى المعاش اذا طلقت او ترملت ولـم تكـن مستحقة لمعاش عن الزوج الاخير . واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله او بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش . ويمنح الابن او الاخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى تاريخ وفاة المورث والتحق باحد مراحل التعليم التـى لاتجاوز مرحلة الحصول علـى الليسانس او البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ¬ ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين علـى هـذا الاساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم . ويمنـح كـل مـن الابناء والبنات والـوالدين والاخـوات والاخوة السابق حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات او قـوانين التامينات الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شانه شـروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .

 

(كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977مع ملاحظة ان تصرف الحقوق المستحدثة اعتبارا من 1-5-1977 اعمالا للمادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1977 )