الفتوى رقم 295 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/07/02 و تاريخ جلسة : 2011/06/15 و رقم الملف : 32/2/3931
موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين البنك ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص إلزام المصلحة بأن تؤدى للبنك 434701.30 جنيهاً، وطلب الإفادة بالرأي عن مدى جواز إعفاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات من ضريبة الدمغة.
نص الفتوى:
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــخ : / / 2011
ملف رقم : 32 / 2 / 3931
السيـــد / رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى
تحية طيبة… وبعد،،
اطلعنا على كتبكم المنتهية بكتابكم رقم 920 المؤرخ 22/12/2010 فى شأن النزاع القائم بين البنك ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص إلزام المصلحة بأن تؤدى للبنك 434701.30 جنيهاً، وطلب الإفادة بالرأي عن مدى جواز إعفاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة له بالمحافظات من ضريبة الدمغة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 29/6/2008 قام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالتأمين على مقره الرئيسى الكائن بشارع القصر العينى ومبنى البنك الجديد بالدقى لدى شركة مصر للتأمين ضد أخطار الحريق والأخطار الإضافية، وإذ ورد للبنك كتاب من شركة مصر للتأمين بشأن سداد قسطى التأمين على المبنيين شاملاً نصف قيمة ضريبة الدمغة النسبية والاتساع طبقاً للمادة 50/3 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وتم الرد على ذلك بأن البنك من الجهات المعفاة من أداء هذه الضريبة، إلا أن مصلحة الضرائب أصرت على إخضاع البنك لهذه الضريبة، وبناء على ذلك قام البنك بسداد نصيبه من قيمة الضرائب عن السنوات 2008 /2009 ،2009/2010، 2010/2011 حتى بلغ ما سدده البنك منها 434701.30 جنيهاً، وبناء على ذلك طلبتم عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية، كما طلبتم الرأى عن مدى جواز إعفاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات من هذه الضريبة.
ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 15 من يونيو سنة 2011م الموافق 13 من رجب سنة 1432 هـ، فاستعرضت المادة 119 من دستور مصر السابق الصادر فى عام 1971 التى كانت تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون…. ، واستعرضت كذلك القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى ينص فى المادة (1) منه على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعى ويتبع وزير الزراعة ……. .
كما استعرضت الجمعية العمومية قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 الذى ينص فى المادة (1) منه على أن تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، وينص فى المادة (12) على أن لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة. وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل….، وينص فى المادة (14) على أن يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام القانون ………. (ج) الهيئات العامة …..، وينص فى المادة (50) على أن تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين بالفئات الآتية :……. 3ـ عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد. 4ـ ثمانية فى الألف سنوياً على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين، وينص فى المادة (51)على أن يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة . وتتحمل شركة التأمين الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة، ومنها أقساط ومقابل التأمين، وأعفى المشرع فى المادة (12) من هذا القانون المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء هذه الضريبة ، وعين المشرع فى المادة (14) المقصود بالجهات الحكومة فى مفهوم هذا القانون ، وجعل من بينها الهيئات العامة ، وتأكيداً على إعفائه للجهات الحكومية من أداء هذه الضريبة حتى فى المعاملات التى تجرى بينها وبين شخص غير معفى من الضريبة، حمل فى الفقرة الثانية من المادة (12) هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل ، وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية فإن هذا الحكم لم ينل من مبدأ إعفاء هذه الجهة من أداء نصيبها من هذه الضريبة فى حالة تعاملها مع شخص غير معفى منها ، وإنما فقط أسقط إلزام الشخص غير المعفى بأداء نصيب الجهة الحكومية من الضريبة وأبقى فقط على التزامه بأداء نصيبه منها فقط 0
وبتطبيق ما تقدم على النزاع المعروض يبين أن ما قامت به مصلحة الضرائب المصرية من تحصيل قيمة ضريبة الدمغة من البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى على أقساط التأمين على المبنيين المملوكين للبنك عن الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011 بإجمالى 434701.30 جنيهاً ، قد تم بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدمغة الذى أعفى البنك المشار إليه من أداء هذه الضريبة باعتباره من الهيئات العامة طبقاً للمادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976سالف البيان، ومن ثم يتعين إلزام مصلحة الضرائب بأن تؤدى للبنك المبلغ المشار إليه 0
وحيث أنه وفيما يتعلق بطلب الإفادة بالرأى فى شأن مدى جواز إعفاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له بالمحافظات من ضريبة الدمغة فإن المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الاتية : ـ (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة 0 (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. (ج) المسائل التى ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها 00000 ومفاد ذلك أن المشرع حدد على سبيل الحصر الأشخاص والجهات التى لها الحق فى طلب الرأى القانونى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وهم رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة أو إحدى لجان الفتوى بمجلس الدولة، ولم يجز القانون لغير هؤلاء الأشخاص أو الجهات طلب الرأى من الجمعية العمومية.
ولما كان طلب الرأى المشار إليه ورد من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وهو من غير الأشخاص الذين يجوز لهم طلب الرأى من الجمعية العمومية مباشرة لذلك يكون من المتعين عدم قبوله.
لـذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى : ـ
اولاً : ـ إلزام مصلحة الضرائب المصرية أن تؤدى للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مبلغ 434701.30 جنيهاً 0
ثانياً :ـ عدم قبول طلب إبداء الرأى الوارد فى الحالة المعروضة والمقدم من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى والائتمان الزراعى لوروده من غير ذى صفة 0
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تحريرًا في: / /2011
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
(أ) ضريبة الدمغة – وعاء الضريبة – المشرع فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المشار إليها بقانون ضريبة الدمغة،
ومنها أقساط ومقابل التأمين.
(ب) ضريبة الدمغة – إعفاء الجهات الحكومية – أعفى المشرع المعاملات التي تجرى
بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من أداء هذه الضريبة – وعين المقصود بالجهات الحكومية، وجعل من بينها الهيئات العامة.
(ج) ضريبة الدمغة – إعفاء الجهات الحكومية حال التعامل مع شخص غير معفي من الضريبة
قبل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/7/2007 في القضية رقم (131)
لسنة 21 قضائية دستورية – المشرع تأكيداً منه على إعفائه للجهات الحكومية من أداء هذه الضريبة حتى فى المعاملات التي تجرى بينها وبين شخص غير معفى من الضريبة، حمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل.
(د) ضريبة الدمغة – إعفاء الجهات الحكومية حال التعامل مع شخص غير معفي من الضريبة
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 1/7/2007 في القضية رقم (131)
لسنة 21 قضائية دستورية – قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية – هذا الحكم لم ينل من مبدأ إعفاء هذه الجهة من أداء نصيبها من هذه الضريبة في حالة تعاملها مع شخص غير معفى منها – وإنما انصب فحسب على إسقاط التزام الشخص غير المعفى بأداء نصيب الجهة الحكومية
من الضريبة، والإبقاء على التزامه بأداء نصيبه منها.
(هـ) بنك التنمية والائتمان الزراعي – البنك الرئيسي – عدم خضوع البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي لضريبة الدمغة – بحسبانه يعد إحدى الهيئات العامة.
(و) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – طلب رأي – صاحب الصفة في تقديمه – المشرع حدد على سبيل الحصر الأشخاص والجهات التي لها الحق في طلب الرأي القانوني
من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – وهم رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رئيس مجلس الدولة أو إحدى لجان الفتوى بمجلس الدولة – لم يجز القانون لغير هؤلاء الأشخاص أو الجهات طلب الرأي من الجمعية العمومية –
أثر مخالفة ذلك: عدم قبول طلب الرأي.
(ز) بنك التنمية والائتمان الزراعي – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية
والائتمان الزراعي – يعد من غير الأشخاص الذين يحق لهم طلب الرأي من الجمعية العمومية.