الفتوى رقم 3 لسنة 2003 بتاريخ فتوى : 2004/01/01 و تاريخ جلسة : 2003/11/05 و رقم الملف : 86/6/611
موضوع الفتوى:
طوائف خاصة من العاملين- العاملون ببنك الاستثمار القومي- قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار عليهم- تعديلات تلك اللائحة- يكفي لسريانها على عاملي البنك موافقة مجلس إدارته دون الحاجة لاستصدار قرار جمهوري بذلك المادتان (1 و13 ) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي- المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي- المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 بشأن بنك الاستثمار القومي
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وأن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية وعلى الأخص اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين به ومراتبهم وأجورهم والمكافآت والمزايا الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين في الحكومة والقطاع العام على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية وإعمالا لهذه السلطة فقد وافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1980 على تطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة1980 على العاملين بالبنك وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981. ومن ثم فقد انصرفت الإدارة إلى سريان هذه اللائحة بما تضمنته من أحكام وما يطرأ عليها من تعديلات على العاملين بالبنك وفقا لقواعد الإسناد الموضوعي على اعتبار أن هذه التعديلات تندمج فيها وتدخل ضمن نسيجها – غير منفصلة عنها – فتأخذ حكمها كلائحة سارية على العاملين بالبنك. ومن حيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد وافق مجلس إدارة البنك على ما لحق باللائحة المشار إليها من تعديلات وعلى ذلك فأنها تسري على العاملين به بحكم اللزوم دونما حاجة لاستصدار قرار جمهوري بسريانها.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان التعديلات التي وردت على أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومي
نص الفتوى:
بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2003
ملف رقم : 86 / 6 / 611
السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 416 بتاريخ 26/5/2003 بشأن مدى جواز سريان التعديلات الواردة على بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المادة (13) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى نصت على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشىء من اجلها وعلى الأخص اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين مرتباتهم و أجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية .وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 ـ على العاملين ببنك الاستثمار القومى. وإذ أجريت تعديلات على لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإذ يرغب مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى تعديل أحكام لائحة نظام العاملين بالبنك على غرار تلك التعديلات لذا ثار التساؤل عن كيفية إعمال هذه التعديلات وما إذا كان يكفى إقرار مجلس إدارة البنك لها أم يلزم استصدار قرار جمهورى بها . وبناء عليه طلبتم الرأى .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2003م الموافق 11 من رمضان سنة 1424هـ فتبين لها أن المادة {1} من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى تنص على أن ينشأ بنك يسمى بنك الاستثمار القومى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التخطيط ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة .
وتنص المادة {13} من ذات القانون على أن مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها. وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها وفى إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتى :ـ (أ) …، … (ط) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية .(ى) ….
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى تسرى على العاملين بالبنك القواعد والأحكام المقررة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المعتمدة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980المشار إليه . ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومـى والعضوالمنتدب سلطات واختصاصات نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار الواردة باللائحة .
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 بشأن بنك الاستثمار القومى على أن تنقل تبعية بنك الاستثمار القومى الصادر بإنشائه القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه إلى وزير المالية ويكون الوزير المختص بالنسبة له، على أن يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لإتمام النقل.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى الهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وأن يتخذ مــن القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها فى إطار الخطة القومية وعلى الأخص اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك ووضع اللائحة المتعلقة بنظم العاملين به ومرتباتهم و أجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقيد بقوانين العاملين فى الحكومة والقطاع العام، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية، وإعمالاً لهذه السلطة فقد وافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/1980 على تطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئةالعامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادر بها قرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 على العاملين بالبنك، وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 . ومن ثم فقد انصرفت الإرادة إلى سريان هذه اللائحة بما تضمنته من أحكام وما يطرأ عليها من تعديلات على العاملين بالبنك وفقاً لقواعد الإسناد الموضوعى، على اعتبار أن هذه التعديلات تندمج فيها وتدخل ضمن نسيجها ـ غير منفصلة عنها ـ فتأخذ حكمها كلائحة سارية على العاملين بالبنك .
ومن حيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم فقد وافق مجلس إدارة البنك على ما لحق باللائحة المشار إليها من تعديلات وعلى ذلك فإنها تسرى على العاملين به بحكم اللزوم دونما حاجة لاستصدار قرار جمهورى بسريانها .
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان التعديلات التى وردت على أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2003
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة