الفتوى رقم 307 لسنة 2000 بتاريخ فتوى : 2000/05/31 و تاريخ جلسة : 2000/04/19 و رقم الملف : 32/2/3094
موضوع الفتوى:
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع _ نزاع _ عدم اختصاصها بنظر النزاع الذي تمثل فيه هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف _ لا يغير من ذلك إحالة النزاع إلى الجمعية العمومية بحكم من محكمة استئناف القاهرة
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وضع في المادة (66 فقرة د ) من قانون مجلس الدولة أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعاً من أشخاص القانون العام وان إفتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه نص المادة (66) المشار إليه في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظر النزاع.
ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل قام بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والهيئة العامة للأبنية التعليمية في شأن فسخ عقد البدل المتعلق ببعض الأراضي الموقوفة ومن ثم فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولا يغير من ذلك إحالة النزاع إلى الجمعية العمومية بحكم من محكمة استئناف القاهرة للقـــــــول بالالتزام بنظره تطبيقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات؛ ذلك أن هذا النص لا يقيد الجمعية العمومية لأنها لا تعد محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة المذكورة
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2000
ملف رقم : 32 / 2 / 3094
السيد / رئيس مجلس إدار الهيئة العامة للأبنية التعليمية
تحية طيبة وبعد
فقد إطلعنا على كتاب أمين عام محكمة استئناف القاهرة رقم 1796 بتاريخ 5/ 5 / 1999 فى شأن النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للأبنية التعليمية حول فسخ عقد البدل المؤرخ 26 /10 / 1993 المبرم بين الطرفين.
وحاصل وقائع النزاع _ حسبما يبين من الأوراق _ ان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أقام الدعوى رقم 1348 لسن 1997 مدنى كلى شمال القاهرة ضد الهيئة العامة للأبنية التعليمية طالباً الحكم بفسخ عقد البدل المؤرخ 26 / 10 / 1993 عن قطعتى أرض الأولى ارض زراعية داخل الكردون كائنة بحوض الجرف قطعة 19 من 14 بناحية المطرية بمساحة 9450 مترا والقطعة الثانية أرض زراعية داخل الكردون بحوض الخمسين بمساحة 40ر631 مترا وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية على سند من القول ان العقد المذكور حرر بموجب قائمة شروط استبدال اعيان الأوقاف الخيرية بالممارسة التى تمت فى 26 / 10/1993 و14/1/1994وعلى أساس ان سعر المتر من الأرض مائة وخمسين جنيه وان الهيئة المذكورة سددت مقدم الثمن على ان تقوم بسداد الباقى على أقساط؛ وانها تُخلفت عن سداد باقى الأقساط رغم انذارها وذلك المخالفة للبند العاشر من قائمة شروط البيع التى تقضى بفسخ العقد عند تأخر الراسى عليه المزاد عن سداد الأقساط المستحقة عليه، وبجلسة 29 /10 / 1997 قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بفسخ عقد البدل المذكور عن قطعتى الأرض المشار إليهما وتسليمها للمدعى بصفته، وإستأنفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية هذا الحكم بالاستئناف رقم 5200 لسنة 1ق حيث قضى فيه بجلسة 27 /1 / 1999 بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى واحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3094
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 19 من ابريل سنة 2000م الموافق 14 من محرم سنة 1421هـ فتبين لها ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم { 47 } لسنة 1972 ينص فى المادة ( 66 ) على ان تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :_ أ _ … ب _ … ج _ … د _ المنازعات التى تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين وأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم { 80 } لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ينص فى المادة ( 1 ) على ان تنشأ هيئة عامة تسمى ( هيئة الأوقاف المصرية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الأوقاف… ، وفى المادة ( 5 ) على ان تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع وضع فى المادة (66 فقرة د ) من القانون المذكور أصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات او بين المصالح او بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات بعضها البعض، وهى جميعاً من أشخاص القانون العام، وان افتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التى تمثل فيها هيئة الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على اساس ان نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الأموال الموقوفة انما هو نشاط ناظر الوقف وهو من اشخاص القانون الخاص، فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة ( 66 ) المشار إليه فى جميع أطراف النزاع لكى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع.
ولما كان الثابت من الأوراق ان النزاع الماثل قام بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى شأن فسخ عقد البدل المتعلق ببعض الأراضـــــــــى
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3094
الموقوفة، ومن ثم فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ولا يغير من ذلك إحالة النزاع إلى الجمعية العمومية بحكم من محكمة استئناف القاهرة للقول بالالتزام بنظره تطبيقاً لنص المادة ( 110 ) من قانون المرافعات؛ ذلك ان هذا النص لا يقيد الجمعية العمومية لأنها لا تعد محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المذكورة.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / 5 / 2000
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / فاروق عبد السلام شعت
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة