الفتوى رقم 308 لسنة 1975 بتاريخ فتوى : 1975/06/17 و تاريخ جلسة : 1975/06/04 و رقم الملف :


موضوع الفتوى:

صيادلة – ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة .

طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة يجوز الترخيص للصيادلة الفلسطينيين المصرح لهم بمزاولة المهنة إنشاء صيدليات في مصر – أساس ذلك أن المشرع نظرا للظروف الخاصة التي رعاها أجاز منح الفلسطينيين اللاجئين إلى مصر للإقامة بها إلى أن تستقر حالة بلادهم ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة ومن ثم فإنه يكون بالتالي قد أجاز منحهم أيضا ترخيصا بإنشاء صيدليات في جمهورية مصر العربية إذا توافرت فيهم شروط منح ذلك الترخيص

يبين من الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه ينص في مادته الأولى على أنه : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيدلة , ونصت المادة 30 على أنه : لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية … .

ثم قضت المادة 87 من هذا القانون بأنه : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد … .

ومن حيث انه يستفاد من جماع النصوص سالفة الذكر الأمور التالية :

أولا أن مزاولة المهنة أمر مغاير لإنشاء صيدلية إذ أن الأمر الأول يعتبر من قبيل مزاولة المهن الحرة على أن المر الثاني يندرج في عداد القيام بالأعمال التجارية أي تملك منشأة تجارية تقوم على شراء الأدوية بقصد بيعها .

ثانيا : أن مزاولة مهنة الصيدلة يتطلب صدور ترخيص من الجهة الإدارية وشروط منح ذلك الترخيص هي :

1- أن يكون طالب الترخيص مصريا أو في بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة .

2- أن يكون اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة . وقد أجاز الشارع في المادة 87 سالفة الذكر منح الترخيص المشار إليه للفلسطينيين اللاجئين الذي أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم , وشرط ذلك أن يصدر الترخيص بالمزاولة من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس إدارة نقابة الصيادلة ولمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ثالثا : إن إنشاء صيدلية يتطلب بدوره صدور ترخيص به ويشترط لمنح ذلك الترخيص :

1- أن يمنح لصيدلي .

2- وأن يكون ذلك الصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته .

3- وأن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ولم يرد من بين شروط هذا الترخيص ما يتعلق بجنسية المرخص له كما هو الحال بالنسبة لمزاولة مهنة الصيدلة , وغني عن البيان أن المشرع لم يكن في حاجة إلى تحديد جنسية المرخص له بإنشاء صيدلية مادام أنه قد شرط للترخيص بها ألا يمنح الترخيص إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة , وبهذه المثابة فإن جنسية المرخص له في كل منهما لا شك محدودة بالقيود التي أوردها في صدد الترخيص بالمزاولة والترخيص بإنشاء الصيدلية إنما يتيح الترخيص بمزاولة المهنة لا العكس .

ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المشرع نظرا للظروف الخاصة التي رعاها أجاز منح الفلسطينيين اللاجئين إلى مصر للإقامة بها إلى أن تستقر حالة بلادهم ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة , ومن ثم فإنه يكون بالتالي قد أجاز منحهم أيضا ترخيصا بإنشاء صيدليات في جمهورية مصر العربية إذا توافرت فيهم شروط منح ذلك الترخيص , ولا يحول دون ذلك أنهم لا يحملون الجنسية المصرية مادام أنهم قد استثنوا من هذا الشرط عند الترخيص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة ابتداء , كما لا يحول دونه كذلك توقيت الترخيص الممنوح للفلسطيني بمزاولة المهنة بمدة سنة لأن مدة الترخيص قابلة للتجديد , طالما ظل الترخيص بمزاولة المهنة قائما وصلاحيته سارية يظل الترخيص بتملك الصيدلية ساريا بدوره .

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 يجوز الترخيص للصيادلة الفلسطينيين المصرح لهم بمزاولة المهنة في إنشاء صيدليات في مصر