الفتوى رقم 320 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/04/22 و تاريخ جلسة : 2012/03/07 و رقم الملف : 32/2/3724
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول قطعة أرض مساحتها 3816.70م2 بحوض اليهودية نمرة (6) بحي الأربعين بمحافظة السويس.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / /2012
ملف رقم : 32 / 2 / 3724
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 3 من أكتوبر سنة 2005م بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حول قطعة أرض مساحتها 3816.70م2 بحوض اليهودية نمرة (6) بحي الأربعين بمحافظة السويس.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1994 ورد لبنك ناصر الاجتماعي كتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم 60/1/4032 يفيد تحايل أحد المحامين للاستيلاء على قطعة أرض فضاء مساحتها 3816.70م2 – رقم 11 كدستور بحوض اليهودية نمرة 6 بحي الأربعين بالسويس لوحة رقم 192 شارع 152 بادعائه قيام السيدة/ هيلين نيقولا لاجان المالكة الأصلية ببيع هذه المساحة له، فضلاً عن قيامه بتزوير الأوراق المقدمة لمكتب توثيق الشهر العقاري بمحافظة شمال سيناء بإحضار سيدة أخرى وشاهدين لإثبات شخصية المالكة الأصلية مدعياً أنها هيلين نيقولا لاجان، كما يفيد بأن لجان هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بإجراء التحريات وأفادت المعلومات أن المساحة مملوكة للسيدة هيلين وهى يونانية الجنسية وكانت مقيمة بحي الأربعين بالسويس وتوفيت منذ أربعين عامًا ولا وارث لها بالبلاد وأن المحامي المذكور قام بتقسيم الأرض وبيعها قطعًا صغيرة، وأن قيمة الأرض حاليا تقدر بنحو أربعة ملايين جنيه وطلبت هيئة الرقابة الإدارية ضرورة قيام البنك بوضع يده على الأرض بموجب طلبات إشهار لصالح البنك، لإنه طبقاً لأحكام قانون التركات الشاغرة رقم 71 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد آل لقطاع التركات الشاغرة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي ملكية هذه المساحة ، لذلك قام البنك بتسجيل ملكيته لها بالمسجل رقم 208 لسنة 1995، وقد قام المحامي المذكور برفع عدة دعاوى ضد البنك بأرقام 149 لسنة 1995، 645 لسنة 1995، 89 لسنة 1998 وصدرت أحكام نهائية لصالح البنك وأصبحت الأرض مملوكة للبنك كتركة شاغرة. وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنازعة البنك في ملكيته لهذه المساحة من الأرض بادعاء أيلولة الأرض إليها عن الأجنبية هيلين نيقولا طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وذلك اثر قيام لجنة التهرب بمديرية الإسماعيلية بحصر جميع الأراضي الزراعية المملوكة للأجانب بزمام محافظة السويس فورد اسم السيدة هيلين نقولا جان، أرملة إيما نوبل، بكشف الحصر للأطيان التي قامت بعمله اللجنة وعليه أصدرت الهيئة تعليماتها لمديرية الإسماعيلية بكتابها رقم 996 في 21 من يوليو سنة 1998م بالاستيلاء على الأطيان الواردة بكشف حصر أطيان الأجانب ومن ضمنهم الخاضعة هيلين بالمساحة محل النزاع الماثل، وأثناء عمل محضر الاستيلاء وجد أن هذا المسطح متحفظ عليه بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ضمن التركات الشاغرة، كما أن الأطيان مقام عليها مباني بمعرفة واضعي اليد وعددهم 26، وتم الربط عليهم وتم تسجيل الأطيان لصالح الإصلاح الزراعي بالعقد المشهر 97/2002 السويس، أي بعد تسجيل البنك بسبع سنوات.
ونظرًا لتمسك البنك بملكيته للأرض كتركة شاغرة فقد طلبتم طرح هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للمطالبة بأحقيته في تملك المساحة المشار إليها وعدم أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تملكها لهذه المساحة من الأرض كأطيان زراعية مملوكة للأجانب.
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 14 من ربيع الآخر سنة 1433هـ، الموافق 7 من مارس سنة 2012م، فتبين لها أن القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث ينص في المادة (1) على أن تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم ، وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التي تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم، وأن القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ينص في المادة (2) على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها……، وينص في المادة (3) على أن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المشار إليها في المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وينص في المادة (9) منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على النحو الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة (13) مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد قرر بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1962 – سالف الذكر – أيلولة التركات المخلفة دون وارث أياً كانت جنسية المتوفى مصرياً كان أم أجنبياً إلى الدولة إلى الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة والتي يمثلها بنك ناصر الاجتماعي، وقد حظر المشرع بموجب القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف الذكر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ، كما قرر المشرع بموجب القانون ذاته أيلولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها إلى الدولة والتي تمثلها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب المادة (3) المشار إليها، وأناط المشرع باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاختصاص الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مقطع النزاع الماثل ينحصر في تحديد ما إذا كانت المساحة المتنازع عليها أرضاً زراعية ومن ثم تؤول ملكيتها إلى الدولة والتي تمثلها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو غير زراعية، ومن ثم تؤول ملكيتها إلى الدولة – الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة – والتي يمثلها بنك ناصر الاجتماعي.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم – وأن الثابت من الأوراق – أن قطعة الأرض محل النزاع البالغ مساحتها 3816.70م2 رقم 11 كدستور بحوض اليهودية نمرة 6 بحي الأربعين بمحافظة السويس لوحة رقم 192 شارع 152 كانت مملوكة للسيدة هيلين وهي يونانية الجنسية وأثناء حياتها تم الاستيلاء على هذه الأرض إعمالاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي بموجبه يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها ، وأقيم الاعتراض رقم 570 لسنة 1968 أمام الدائرة الخامسة باللجنة القضائية بهيئة الإصلاح الزراعي على سند من القول أن الأرض تحولت بامتداد العمران إلى أرض فضاء ، وقد صدر الحكم بجلسة 17 ديسمبر 1968 والذي يقضي باستبعاد المساحة السابق الاستيلاء عليها، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أقامت طعناً على هذا الحكم ، بل أن الثابت من الأوراق وبخاصةً محضر الإفراج المؤرخ 5 مايو سنة 1970م أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قامت بتسليم وكيل المعترضة المساحة محل الاعتراض، وإخلاء ذمة الهيئة من جميع العلاقات التي كانت بينها وبين المستأجر لهذه الأطيان، الأمر الذي يتضح معه جلياً أن قطعة الأرض محل النزاع ليست بالأرض الزراعية ومن ثم لا تخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وأن الثابت من التحريات التي أجرتها لجان هيئة الرقابة الإدارية والأوراق المستندة إليها أن المساحة مملوكة للسيدة هيلين وهي يونانية الجنسية وظلت تحت يدها حتى تاريخ وفاتها في 31 من أغسطس سنة 1981م دون وارث ثابت لها بالبلاد، الأمر الذي تغدو معه المساحة محل النزاع طبقاً لأحكام قانون التركات الشاغرة رقم 71 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 قد آلت ملكيتها لقطاع التركات الشاغرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وهو الأمر الذي تؤيده الأحكام القضائية الصادرة للبنك في الدعاوى المقامة ضده سالفة البيان وشهر ملكيته لها في تاريخ سابق لقيام هيئة الإصلاح الزراعي بتسجيل عقدها بما يقرب من سبع سنوات.
لــــذلــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي في ملكية قطعة الأرض محل النزاع وبطلان ما ورد عليها من تصرفات من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2012
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
تركات شاغرة – تئول التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث أياً كانت
جنسية المتوفى مصرياً كان أم أجنبياً إلى الدولة ممثلة فى الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة والتي تمثلها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، أما الأراضي الزراعية وما فى حكمها من أراض قابلة للزراعة والأراضي البور والصحراوية المملوكة للأجانب فتئول ملكيتها بما عليها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة وأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة لخدمتها إلى الدولة
ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – العبرة فى تحديد أي من الهيئتين كممثل عن الدولة
فى أيلولة الأرض – المملوكة لأجنبي توفى دون وارث – إليها هى بتحديد ما إذا كانت الأرض زراعية وما فى حكمها أم غير ذلك – تطبيق.