الفتوى رقم 327 لسنة 1995 بتاريخ فتوى : 1995/04/23 و تاريخ جلسة : 1995/04/05 و رقم الملف : 37/2/502
موضوع الفتوى:
بنوك – هيئة السويفت الدولية – الضريبة المستحقة على أرباح شركات الأموال
استعرضت الجمعية العمومية المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
واستظهرت مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة سنوية على صافي أرباح شركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض من مباشرتها لنشاطها وأخضع لهذه الضريبة البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك أو الشركات أو المنشآت طالما تحققت أرباحها وتولدت من مباشرتها لنشاطها في مصر. وحدد المشرع صافي الربح الخاضع للضريبة بنتيجة عائد العمليات على اختلاف أنواعها مخصوما منها جميع التكاليف التي تكبدتها المنشأة في سبيل الحصول على الربح. وهذه الضريبة يقع عبء أدائها قانونا على عاتق الملتزم بها وهو الشركات والبنوك والمنشآت الأجنبية الرابحة، ولو قام بأدائها شخص آخر غير شخص الملتزم بها ، ما دامت الضريبة المقررة أديت كاملة للخزانة العامة تلمساً لأغراضها . ولذلك جاز الاتفاق على تحمل شخص آخر بقيمة الضريبة وأدائها غير شخص الملتزم بها قانونا، وهذا الأداء للضريبة يسقط به حق الدولة في مطالبة الملتزم بها سيما وأن قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر جاء خلواً من نص يحظر مثل هذا الاتفاق. ولا يعد أداء الضريبة في هذه الحالة ميزة إضافية تدخل ضمن عناصر الوعاء الضريبي عند ربط الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها أصلا. ذلك أن الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها. والتي أديت من غيره. تحددت بمقدار ما حققه من أرباح صافية عن نشاطه الذي زاوله في مصر، ومن ثم يدخل مقدار تلك الضريبة في صافي أرباحه، إذ أن وعاء الضريبة تحدد أولا ثم قدرت الضريبة على أساسه فسبق الوعاء الضريبة في الوجود، ولحقته هي استحقاقا، فإذا أدى الضريبة عن المكلف بها شخص آخر بموجب اتفاق بينهما، فلا يجوز بموجب هذا الأداء أن يعاد تقدير الوعاء من جديد، ومن ثم يخرج المبلغ المؤدى من وعاء الضريبة تحديدا.
ومن حيث إن البنوك العاملة في مصر اشتركت في عضوية هيئة السويفت الدولية بغية الإفادة من خدماتها المالية والمصرفية، واتفقت معها على أن تتحمل بما قد يفرض على نشاط الهيئة في مصر من ضريبة على أرباح شركات الأموال، وهو ما يسوغ قانونا. وإذ لا يعتبر تحمل البنوك بقيمة هذه الضريبة زيادة في قيمة الاشتراك المقرر للعضوية، كما لا يعد دخلا للهيئة تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها إنما هو مقابل العبء الضريبي الملقى على عاتق الهيئة وهو سبب التزامها قانونا الذي لا ينفصل عنه ويوجد أو ينعدم تبعا لمدى توافره، ومن ثم تبقى المبالغ التي تؤديها تلك البنوك على وصفها كضريبة ولا تدخل تبعا في الوعاء الضريبي للهيئة. إذ لا ضريبة على الضريبة. ومن ناحية أخرى فإن هذه المبالغ تدخل في تكاليف حصول البنوك على الربح، وتعد قيم الضريبة فضلا عن قيمة الاشتراك الذي تؤديه البنوك للهيئة سالفة الذكر لقاء الخدمات التي تقدمها تكاليفاً وتدخل بهذا الوصف ضمن تكاليف الحصول على الربح فيشمله عموم لفظ التكاليف الوارد بالمادة 114 من قانون الضرائب على الدخل ويتسع له كأحد عناصر الحصول على الربح
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 327
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 23/4/1995
ملف رقم : 37 / 2 / 502
السيد الدكتور / وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،
أطلعنا علي كتابكم رقم 1787 بتاريخ 6/6/1994 في شأن مدى جواز تحمل البنوك العاملة فى مصر بمقدار الضريبة المستحقة على أرباح هيئة السويفت الدولية عن نشاطها الذى تؤديه لها مصر, ومدى أعتبار ذلك ميزة أضافية للهيئة تؤخذ فى الأعتبار عند تحديد وعاء الضريبة المستحقة على أرباح شركات الأموال وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة 1981.
وحاصل الوقائع – حسبما من كتابكم المشار إليه – أنه تأسست فى مدينة بروكسل ببلجيكا جمعية تعاونية تحت أسم هيئة السويفت الدولية, بغرض نقل الرسائل بين المؤسسات المالية عبر العالم عن طريق دوائر تليفونية دولية خاصة بما يحقق توظيفًا أمثل للأموال وأحكامًا أفضل على الأرصدة. ومن ثم تقدم أتحاد بنوك مصر للأشترا فى عضوية الهيئة رغبة منه فى الأفادة من الخدمات التى تقدمها, ووافق مجلس أدارتها على ذلك شريطة ألا تتحمل الهيئة بأية ضرائب مقررة على مزاولتها لنشاطها فى مصر طبقًا لما يقضى به قانون أنشائها صوراً عن مزاولتها لنشاطها يقتضى فحسب جهاز كمبيوتر يتم ربطه بالحاسبات الآلية الموجودة بالخارج والتى تعد مخزن رئيسى للمعلومات المالية الواردة من جميع المؤسسات الدولية. إلا أن وزارة المالية أرتأت خضوع الأرباح الناتجة عن مزاولة الهيئة لنشاطها فى مصر للضريبة على أرباح شركات الأموال طبقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه. ومن ثم فقد أعتذرت الهيئة سالفة الذكر عن عدم تقديم خدماتها مالم تتحمل البنوك العاملة فى مصر بالضريبة المستحقة على نشاطها. وبناء عليه أستطلعت وزارة المالية رأى أدارة الفتوى لوزارة المالية فى الموضوع فإنتهت بكتابها رقم719 بتاريخ 10/7/ 1994 الى جواز تحمل البنوك العاملة فى مصر بقيمة الضريبة المستحقة على نشاط الهيئة, وحينئذ تندرج القيمة ضمن تكاليف تحقيق الربح لهذه البنوك. وأذ ترى وزارة المالية أن تحمل البنوك بقيمة الضريبة يعد بمثابة ميزة أضافية مما يقتضى أضافتها الى إيرادات الهيئة ومحاسبتها ضربيًا على هذا الأساس فقد طلبتم طرح الموضوع على الجمعية العمومية ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 من أبريل سنة1995 فتبين لها أن المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 تنص على أن تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض منها, وتسرى الضريبة :… 3- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر كانت أصيلة ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها فى مصر… وتنص المادة(113) على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو فى فترة الأئنى عشر شهراً التى أعتبرت بنتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال . وتنص المادة114 من ذات القانون على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على أختلاف أنواعها طبقًا لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف…..
وأستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض ضريبة سنوية على صافى أرباح شركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض من مباشرتها لنشاطها, وأخضع لهذه الضريبة البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التى تعمل فى مصر سواء كان مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعاً لهذه البنوك أو الشركات أو المنشأت, طالما تحققت أرباحها وتولدت من مباشرتها لنشاطها. وحدد المشرع صافى الربح الخاضع للضريبة بنتيجة عائد العمليات على أختلاف أنواعها مخصوماً منها جميع التكاليف التى تكبدتها المشأة فى سبيل الحصول على الربح. وهذه الضريبة يقع عبء أدائها قانونًا على عاتق الملتزم بها وهو الشركات والبنوك والمنشأت الأجنبية الرابحة, ولو قام بأدائها شخص آخر غير شخص الملتزم بها, ما دامت الضريبة المقررة أديت كاملة للخزانة العامة تلمسًا لإغراضها. ولذلك جاز الأتفاق على تحمل شخص آخر بقيمة الضريبة وأدائها غير شخص الملتزم بها قانونًا, وهذا الأداء للضريبة يسقط به حق الدولة فى مطالبة الملتزم بها سيما وأن قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر جاء خلوًا من نص يحظر مثل هذا الأتفاق. ولا يعد أداء الضريبة فى هذه الحالة ميزة أضافية تدخل ضمن عناصر الوعاء الضريبى عند ربط الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها أصلاً. ذلك أن الضريبة المستحقة على نشاط الملتزم بها – والتى أديت من غيره – تحددت بمقدار ما حققه من أرباح صافية عن نشاطه الذى زاوله فى مصر, ومن ثم يدخل مقدار تلك الضريبة فى صافى أرباحه, أذ أن وعاء الضريبة تحدد أولاً ثم قدرت الضريبة على أساسه فسبق الوعاء الضريبة في الوجود, ولحقته هي استحقاقًا, فإذا أدى الضريبة عن المكلف بها شخص آخر بموجب أتفاق بينهما, فلا يجوز بموجب هذا الأداء أن يعاد تقدير الوعاء من جديد, ومن ثم – يخرج المبلغ المؤدى من وعاء الضريبة تحديداً.
ومن حيث أن البنوك العاملة في مصر اشتركت في عضوية هيئة السويفت الدولية بغية الإفادة من خدماتها المالية والمصرفية, واتفقت معها على أن تتحمل بما قد يفرض على نشاط الهيئة في مصر من ضريبة على أرباح شركات الأموال, وهو ما يسوغ قانونًا. وآذ لا يعتبر تحمل البنوك بقيمة هذه الضريبة زيادة في قيمة الاشتراك المقرر للعضوية, كما لا يعد دخلاً للهيئة تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها أنما هو مقابل العبء الضربى الملقى على عاتق الهيئة وهو سبب التزامها قانونًا الذي لا ينفصل عنه ويوجد أو ينعدم تبعًا لمدى توافره, ومن ثم تبقى المبالغ التي تؤديها تلك البنوك على وصفها كضريبة ولا تدخل تبعًا في الوعاء الضريبي للهيئة. إذ لا ضريبة على الضريبة. ومن ناحية أخرى فإن هذه المبالغ تدخل فى تكاليف حصول البنوك على الربح, وتعد قيمة الضريبة فضًلا عن قيمة الاشتراك الذي تؤديه البنوك للهيئة سالفة الذكر لقاء الخدمات التي تقدمها تكاليفًا وتدخل بهذا الوصف ضمن تكاليف الحصول على الربح فيشمله عموم لفظ التكاليف الوارد بالمادة114 من قانون الضرائب على الدخل ويتسع له كأحد عناصر الحصول على الربح.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن المبالغ التي تتحملها البنوك العاملة فى مصر عن الضريبة المستحقة على أرباح هيئة السويفت الدولية وفقًا لأحكام قانون الضرائب على الدخل لا تعد دخلاً للهيئة ولا تدخل تبعاً فى وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال فى الحالة المعروضة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:22/4/1995
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة