الفتوى رقم 328 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/07/04 و تاريخ جلسة : 2011/06/15 و رقم الملف : 32/2/4032


328 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2011/07/04 و تاريخ جلسة : 2011/06/15 و رقم الملف : 32/2/4032
موضوع الفتوى:
بطلب الحكم بفسخ عقد الاستبدال المحرر بين الهيئة وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتى قضى فيها بجلسة 30/9/2010 بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مع الإبقاء على الفصل فى المصروفات.

(أ) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – طبيعة اختصاصها بنظر المنازعات بين الجهات الإدارية – الاختصاص المعقود للجمعية بمقتضى المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها – وجميعها من أشخاص القانون العام – هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
(ب) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – إحالة النزاع من القضاء
إلى الجمعية – عدم جواز قبول الإحالة إليها من القضاء – الإحالة طبقًا للمادة (110)
من قانون المرافعات لا تكون إلا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أو جهتين قضائيتين مستقلتين – الجمعية العمومية ليست محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع، وإنما هي جهة إفتاء حدد القانون اختصاصها ووسائل اتصالها بالمنازعات التي تعرض عليها.
(ج) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – عدم اختصاص
الجمعية العمومية بنظر النزاع متى كان أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون الخاص –
النزاع المعروض على الجمعية يكون مفتقدًا لأحد الشروط اللازمة لانعقاد اختصاص
الجمعية العمومية بنظره متى كان أحد أطرافه شخصًا من أشخاص القانون الخاص –
مؤدى ذلك:عدم اختصاص الجمعية بنظر النزاع.
(د) هيئة الأوقاف المصرية – نشاط هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الأموال الموقوفة
إنما هو نشاط ناظر الوقف الذي يعد من أشخاص القانون الخاص – ولو كان الذي يباشر
هذا النشاط شخصًا من أشخاص القانون العام – سواء كان وزير الأوقاف أو من ينوب عنه
بنص القانون كهيئة الأوقاف.
(هـ) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – عدم اختصاصها بنظر المنازعات
التي تكون هيئة الأوقاف المصرية أحد طرفيها باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف –
بحسبانها تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص

نص الفتوى:
بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2011
ملف رقم : 32 / 2 / 4032
السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على أوراق الدعوى رقم 98 لسنة 2010 مدنى كلى الدائرة التاسعة حكومة بنها المقامة من هيئة الأوقاف المصرية بطلب الحكم بفسخ عقد الاستبدال المحرر بين الهيئة وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتى قضى فيها بجلسة 30/9/2010 بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مع الإبقاء على الفصل فى المصروفات.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من يونيه سنة 2011م، الموافق 13 من رجب سنة 1432هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: أ-….، ب-…..، ج-……، د- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين……..
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى نحو ما جرى عليه إفتاؤها أن الاختصاص المعقود لها بمقتضى المادة (66 / د) من قانون مجلس الدولة بنظر المنازعات التى تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها – وجميعها من أشخاص القانون العام – هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات .
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من عدم جواز قبول الاحالة، إذ أن الإحالة طبقًا للمادة (110) من قانون المرافعات لا تكون إلا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة أو جهتين قضائيتين مستقلتين، والجمعية العمومية ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع، وإنما هى جهة إفتاء حدد القانون إختصاصها ووسائل إتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها.
وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل قام بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى شأن فسخ عقد الاستبدال، وإذ كان نشاط هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف الذى يعد من أشخاص القانون الخاص حتى ولو كان الذى يباشر هذا النشاط شخص من أشخاص القانون العام سواء كان وزير الأوقاف أو من ينوب عنه بنص القانون كهيئة الأوقاف، وهو الأمر الحاصل فى الحالة المعروضة، ومن ثم فإن النزاع الماثل يكون مفتقدا لأحد الشروط اللازمة لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية بنظره لكون احد أطرافه شخصًا من أشخاص القانون الخاص.
لـــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل لكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون الخاص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تحريرًا في: / / 2011

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/
محمد أحمد عطية
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

المواد المرتبطة :
قانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 7 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 9 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 110
علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه (*). وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
(*) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بقانون رقم 18 لسنة 1999 (*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

قانون رقم 47 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.
المادة 66
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعيةووغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها .