الفتوى رقم 336 لسنة بتاريخ فتوى : 1961/03/04
موضوع الفتوى:
مهنة الصيدلة – مستشفيات القوات المسلحة – خضوعها لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة سريان أحكام المواد 62،60،59 من هذا القانون على الأدوية التى تقوم بصنعها – لا محل لتطبيق أحكام المادة 318 من لائحة المخازن والمشتريات وإضافة 10% مصاريف إدارية عند بيعها الأدوية المستوردة – أساس ذلك : خضوعها لأحكام قرار وزير التموين رقم 167 لسنة 1960 بتحديد أسعار الأدوية المستوردة .